السؤال:-
هل يجوز أن يمسح على الخفين وقتًا أو أكثر، ثم يلبس الكنادر أو البسطار ويمسح عليها؟
الجواب:-
قد عرفت أن الخف هو ما يصنع أو يخرز من جلود الإبل ونحوها، ويفصل على القدم ساترًا الكعبين وما تحتهما، والعادة أنه لا يحتاج أن يلبس فوقه كنادر ولا بسطار، للاكتفاء به. ومع ذلك، فإن الفقهاء ذكروا حكم من لبس خفًا فوق خف، وجعلوا الحكم للفوقاني إن لبس الثاني قبل الحدث، وللأسفل منهما إن كان اللبس بعد الحدث.
وقد تقدم في السؤال الثالث والثلاثين ما قيل في ذلك. ويقال كذلك في الجوارب: إذا لبس الثاني قبل الحدث مسح على الأعلى، فإن لبس الثاني بعد الحدث، فالمسح على الأول إن كان صفيقًا غير مخرق، وكذا حكم من لبس الشراب وحده، ثم أحدث، فلبس بعد الحدث الكنادر المشدودة أو البسطار الساتر، فالمسح على الشراب لتعلق الحكم به، والله أعلم
1 / 59