السؤال:-
إذا انفسخ الخف كله أو بعضه بدون قصد، فما الحكم في حالة كون الشخص على طهارة أو على غير طهارة؟
الجواب:-
متى انخلع الخف، أو انحسر الجورب عن بعض القدم، فبدا بعض محل الفرض، كالكعب أو ما تحته، بطلت الطهارة إذا كان الوضوء الأول قد انتقض، وسواء كان انخلاعه بعد طهارة ثانية أو كان في حال كونه محدثًا، وذلك أن ظهور القدم أو بعضه يبطل به أثر المسح عليه، فيلزمه الخلع وتجديد الوضوء وغسل القدمين، وهذا هو القول المختار، وقد تقدم القول بأنه يكتفى بغسل القدمين عند من لا يشترط الموالاة في الوضوء، والراجح اشتراطها في الطهارة الصغرى، والله أعلم.
1 / 50