السؤال:-
هل يجوز أن يمسح على الخفين وقتًا أو أكثر، ثم يلبس خفين آخرين وهو على طهارة؟
الجواب:-
تقدم في السؤال التاسع والعشرين وما بعده حكم لبس أكثر من خف، سواء قبل الحدث أو بعده، وذكرنا أن من لبس الخف ثم أحدث، فمسح عليه، ثم بدا له أن يلبس فوقه خفًا آخر، لزمه خلع الأول وتجديد الوضوء، ثم لبس الاثنين معًا على طهارة واحدة؛ فإن لبس الثاني من دون خلع الأول ولا تجديد الطهارة، فإن المسح يكون على الأول إذا كان ساترًا للمفروض، فعند كل طهارة يلزمه خلع الأعلى، ويمسح على الأول، ثم يلبس الأعلى إن أراد ذلك، وسواء لبس الثاني بعد مسح الأول وكان طاهرًا حال لبسه، أو لبسه محدثًا، حيث إن الحكم تعلق بالأول، فيكون المسح عليه حتى تنتهي المدة أو يخلعه، والله أعلم.
1 / 48