السؤال:-
هل يجوز أن يلبس الخف الأيمن بعد غسل رجله اليمنى، ثم يلبس الخف الأيسر بعد غسل الرجل اليسرى، أو لا بد من إتمام الوضوء ثم لبسهما؟
الجواب:-
المشهور عن أحمد أنه لا يلبس الأيمن حتى تتم الطهارة بغسل الرجل اليسرى، واستدل له بقوله ﷺ: "إني أدخلتهما طاهرتين". وقد ذكر شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" فيه روايتين عن أحمد، إحداهما: يجوز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية: لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة.. قالوا: فعليه أن يخلع الخف الأولى، ثم يدخلها بعد غسله للرجل الأخرى، واحتجوا بقوله: "إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان". وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين، والقول الأول هو الصواب بلا شك.. وقول النبي ﷺ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" حق؛ فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح.. وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ إلخ. وذكر الروايتين في "المغني" و"الشرح" وقال عن الثانية: وهي جواز المسح؛ لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز، كما لو نزع الخف الأول ثم لبسه، وكذلك الحكم في من مسح رأسه ولبس العمامة ثم غسل رجليه، قياسًا على الخف.. ووجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديثين، أي: عن المغيرة، وهو يدل على وجود الطهارة فيهما جميعًا وقت إدخالهما، ولم يوجد ذلك وقت لبس الأولى، ولأن ما اعتبر له الطهارة اعتبر له جميعها كالصلاة، وفارق ما إذا نزع الخف الأولى ثم لبسه؛ لأنه لبسه بعد كمال الطهارة أ. هـ.
1 / 46