السؤال:-
هل يجوز لمن كان على طهارة أن يخلع خفه ثم يلبسه قبل المسح، أو يبدله بآخر، سواء مسح على الأول أو لم يمسح؟
الجواب:-
إذا غسل قدميه، ثم لبس الخفين، فله خلعهما قبل الحدث، ثم إعادة اللبس، أو إبدالهما بآخر، ما لم ينتقض وضوؤه الأول. أما إن خلعهما بعد الحدث، فإن الخلع يبطل الطهارة، كما سبق فيمن خلع بعد المسح وقبل انتهاء المدة فإن كان حال الخلع طاهرًا، بطلت الطهارة على المختار وقيل: يغسل قدميه. والمختار البطلان. وسواء أعاد لبس الأول الذي خلعه بعد المسح عليه أو لبس غيره، فإن عليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين، وابتداء مدة المسح.
1 / 44