السؤال:-
هل يجوز لبس أكثر من خف؟ وعلى أيهما يمسح؟
الجواب:-
يجوز ذلك في الخفاف وفي الجوارب، فقد لا تحصل التدفئة والوقاية بالواحد، فيلبس اثنين أو أكثر، فإن لبسهما معًا بعد الطهارة الأولى، أو لبس الثاني قبل انتقاض الوضوء الأول، فالحكم للخف الفوقاني، فيكون المسح عليه. قال الموفق في "الكافي": وإن لبس خفًا على طهارة، ثم لبس فوقه آخر قبل أن يحدث، جاز المسح على الفوقاني، سواء كان التحتاني صحيحًا أو مخرقًا؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. وإن لبس الثاني بعد الحدث، لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبس على غير طهارة. وإن مسح الأول ثم لبس الثاني، لم يجز المسح عليه؛ لان المسح لم يزل الحدث عن الرجل، فلم تكمل الطهارة أ. هـ.
وبه يعلم أن من لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل الحدث من الطهارة الأولى، فالمسح يكون على الأعلى منهما، ولو كان الأسفل مخرقًا. أما إن أحدث قبل لبس الثاني، ولبس من غير تجديد وضوء وغسل للقدمين، فالمسح على الأول، أي: إذا تطهر، خلع الثاني ومسح على الأول، والأولى أن يعيد الوضوء، ويلبسهما جميعًا.
1 / 42