السؤال:-
ما الحالات التي يجب فيها نزع الخفين قبل انتهاء مدة المسح؟
الجواب:-
أولًا: إذا أجنب في سفر أو حضر بجماع أو احتلام، فقد اتفق العلماء على أن الجنب يخلع خفيه للاغتسال، وذلك لأن الجنابة تحل البدن كله، ولا ترتفع إلا بالغسل الكامل الذي يعم جميع البدن، ولا مشقة في نزع الخفين وغسل القدمين. وفي حديث صفوان بن عسال: "ولا نخلعهما إلا من جنابة". (رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وغيره) .
وثانيًا: إذا لبس خفًا فوق خف قبل الحدث، ثم نزع أحدهما بعد الحدث، لزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء الكامل، فإن خلعه بعد المسح عليه، يبطل الطهارة.
وثالثًا: إذا ظهر بعض محل الفرض، كما لو انحسر الخف أو الجورب، وبدا بعض القدم، فعليه خلعهما وإعادة الطهارة.
1 / 32