أفيدكم بأن والدتي قد منحتني قطعة أرض، وهي جزء من أرضها، ويحدها من أحد الجهات بعض الحجرات القديمة للمزرعة، وقد استأذنتها قبل البناء في الجزء الذي منحتني إياه أن أقوم بإزالة إحدى الحجر القديمة، لأخرج على الشارع الفرعي، ولكن بعد إكتمال البناء، ووضع الباب جهة الغرفة القديمة، رفضت والدتي أن أقوم بإزالتها، وغضِبْتُ غضبًا شديدًا، وقلت: عليَّ الطلاق أن أهد هذه الغرفة. ثم إني استخرت الله ورجعت عما كنت أنويه، لذا أرجو إفتائي في طلاقي هذا، هل يقع أم لا، علمًا أن لديَّ خسمة أولاد من زوجتي، وكانت نيتي في طلاقي هذا هو الحلف وليس الطلاق، وكما هي العادة عندنا.
الجواب:-
إذا كانت نيتك الالتزام، ولم ترد الطلاق، فلا يقع الطلاق، وإنماعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، والله أعلم.
15 / 5
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية