إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صيام قضاء رمضان فهل عليه كفارة الجماع في رمضان، أفتونا مأجورين؟
الجواب:-
لا يلزمك كفارة، وإنما يفسد ذلك اليوم، حيث إن الكفارة تختص بمن جامع في نهار رمضان وهو صائم، فأما في غير رمضان فليس فيه كفارة، ولو كان قضاء لأيام رمضان، فإن وقت القضاء موسع، فكما يجوز الإفطار لمن أصبح صائمًا قضاء إذا كان هناك مسوغ، فكذلك الجماع فيه يفسده ويقضي يومًا مكانه، والله أعلم.
14 / 12
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية