السؤال:-
هل تقدر مدة المسح على الخفين بالزمان أو بعدد المسحات؟
الجواب:-
تقدر بالزمان الذي هو أربع وعشرون ساعة، للمقيم تمام يوم وليلة بعد أول حدث، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أي ثنتان وسبعون ساعة بعد أول مسح على القول الثاني، وهو من المفردات في المذهب، قاله صاحب "الإنصاف"، قال ابن قدامة في "الشرح الكبير": أما تقديره بخمس صلوات، فلا يصح؛ لكون النبي ﷺ قدره بالوقت دون الفعل. وقال صاحب "الإنصاف": يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات، مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه، ويمسح من وقت العصر، ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة، فتتم له سبع صلوات، ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة، كما قلنا في المقيم. أ. هـ.
1 / 29