نحن نعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، فهل صلاة النهار مثل ذلك؟ أم أن لي أن أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟
الجواب:-
الأصل أن صلاة التطوع مثنى مثنى، سواء في الليل أو النهار، وقد ورد في الحديث "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" أي من صلى تطوعًا فإنه يسلم من كل ركعتين، وفي صحيح مسلم عن عائشة في صفة صلاة النبي ﷺ قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية. أي يتشهد بعد كل ركعتين ويسلم، وهكذا ورد في الرواتب أنها ركعتان ركعتان، وأما ذكر الأربع قبل الظهر وقول عائشة: يصلي رأبعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد أنها أربع في سلامين كما هو معتاد، والله أعلم.
13 / 12
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية