هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع تسعة ريالات معدنية، بعشرة ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوية لخمسين ريالا بخمسة وخمسين ريالا؟
الجواب:-
أرى أنه جائز، للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف، وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد، ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالبًا والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد، كالمؤسسة والبنوك، واستحصالها يحتاج إلى زمان، وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب، وذلك مما يكلف، فلابد له من عوض عن أتعابه، وأيضًا فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل، والوزن، والمنفعة الآجلة، وإمكان الادخار، وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
7 / 16
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية