43

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Tifaftire

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

الحالف بالأيمان كلها أن لا يُزوجَ أخته
وسئل فيمن حلف الأيمان كلِّها، ولم يذكر اللزوم، أن لا يزوج أخته ولا يتكلم فيها؟
فأجاب: إن تكلم الحالفُ في تزوج أختِه حنث ولزمه ما نوى بالأيمان كلِّهَا من معنى اللاَّزمة أو غيرها. فإن لم ينو معنى اللازمة ولا طلاقًا أو لم ينو بها شيئًا لجهله فيما يلزم فيها فيلزمه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمانٍ باللَّه ﷿.

1 / 125