4

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Baare

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Noocyada

Fatwooyin
وكانت الخمر قد لاقته فإن كان مزججًا أو حديدًا غسل غسلًا جيدًا ويجعل فيها الماء ويبقى فيه مدة ويُراق، ثم يعمل له ذلك مرارًا، فإذا ظهر أنه لا يخرج في الماء أثَرٌ طهر. الزيت تقع فيه الفأرة وسئل عن الزيت تقع فيه الفأرة؟ فأجاب: المشهور في الزيت النجس أنه لا يطهر بالغسل. وقيل: إنه يطهر به، ويجوز بيعه إذا طهر بعد التبيين وهذا القول له وجه، فمن قلده لم يعترض. وكيفية الغسل: أن يُجعل في إناء؛ قصرية أو ظرف أو غيرهما، ويصب عليه الماء. وإن كان معقودًا في زمن الشتاء كان الماء سخنًا، ويُمزج بالماء حتى يختلط ثم يترك حتى يرتفع الزيت ويؤخذ من الماء، ويُجعل في إناءٍ آخر، ويُفعل له ذلك ثلاث مرات فأكثر ثم يُنتفع به، وكما تقدم.

1 / 85