135

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Baare

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Noocyada

Fatwooyin
إشهاد كافلٍ ليتيمٍ بمالٍ في الصِّحَّةِ وفي المرض
وسئل في رجل كفل يتيمًا فأشهد له بمالٍ في صِحَّته بمعزةٍ، وفي مرِضهِ بخمسين دينارًا فِضَّةً مِنْ أجرةٍ له، ثمَّ تُوفِّي فتنازع ورثتُهُ في ذلك؟
فأجاب: أما المعزة فتجب له، وأما الخمسون مثقالًا فإنْ كانت قدرَ أجرته الواجبةِ له فتجب في رأس ماله، وإنْ كانت أكثر مما يجب له في أجرته كان قدر الأجرة من رأس ماله والزائد في ثلثه.
شهادة النساء في الاستهلال
وسئل عن رجلٍ تُوفي وترك زوجَهُ حاملًا فولدت ولدًا حيَّا واستهلَّ صارخًا، ثم توفيت الأم بعد وضعه بساعةٍ وعاش الابنُ بعدها ليلةً كاملة ثم توفي، ولم يحضر ذلك كله إلا النساء، فجاء حافز بيت المال وأراد الدخول في التركة لكون الأم لم يكن لها عاصب إلا الولد المذكور، فقيل له: إن الولد استهلَّ وعاش بعد وفاة أمه ليلةً كاملةً، فكلَّفَهُمْ إثباتَ ذلك.
فهل يا سيدي تعملُ شهادةُ النساءِ هُنَا في المسألة من دون يمين تلزم الورثةَ أو تلزم في وفاة الولد خاصة لكون لم يحضر ذلك رجل معهن؟
فأجاب: إن كان النساء من أهل العدالة قُبلت شهادتُهن ولا يحتاج إلى يمين، وإن كانت واحدةً، وهي من أهل العدالة، حلف معها.

1 / 217