119

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Baare

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Noocyada

Fatwooyin
إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها
سئل عن إعطاء الجباح لمن يخدمها بجزءٍ من غلتِها؟
فأجاب: هي إجارة مجهولة.
وكذلك في الأفران والأرْحَى، وإنَّمَا يجوزُ ذلك من يستبيح القياسَ على المساقاة والقراض، وحكي هذا عن ابن سيرِين وجماعة.
وعليه يُخْرَجُ اليوم عملُ الناس في أجرة الدلاَّل لحاجة الناس إليه، وعليه الضمان لقلة الأمانة وكثرة الخيانة، كما اعتذر مالك بمثل هذا في إباحة تأخير الأجرة في الكراء المضمون في طريق الحج، لأن الأكرياء ربما لا يوفون. فعند مالك هذا ضرورة.
كراء المناسج
وسئل عن أهلِ صنعةِ الحِيَاكة، وذلك أنهم كانوا يكترون المناسج من النَّيَّارِين على عمل معلوم وأجرة معلومة، من غير أجل، فمُنعوا من ذلك، وقالوا: لا يجوز ولا يكون الكراء إلا لأجلٍ معلوم وأجرةٍ معلومة وكراء معلوم، وأنه يلغى في ذلك أنهم يعقدون الأجرة لأجل معلوم كالشهر ونحوه والجمعة ونحوها، ومع ذلك يقول النيار للصانع: إن عملتَ مثلًا

1 / 201