117

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Baare

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Noocyada

Fatwooyin
في إنشاء سفينة أو شرائها والمشاركة في ذلك، ويمنعه من ذلك كراؤها على الوجه المذكور، والحال في الوطن لا يخفى والضرورة فيه ظاهرة، وإن كانت المسألة أخف إذا تُركَتِ النفقةُ، فربما يمكن تركها ويراد فيه الخدمة في الجزء؟
فأجاب: إذا كان الأمرُ كما ذُكر في السؤال فإنه يجوز إعطاء السفينة بالجزء نصفًا أو ثلثًا أو ربعًا أو غير ذلك من الأجزاء للضرورة الداعية لذلك لأنه قد عُلم من مذهب مالك رحمهالله مراعاةُ المصلحةِ إذا كانت كُلِّيَّةً حاجيَّةً وهذه منها.
وأيضًا فإن أحمدبن حنبل وجماعةً من علماء السلف أجازوا الإجارة بالجزء في جميع الإجارات قياسًا على القِراضِ والمساقاة والشركة وغيرها مما استُثنيَ جوازُهُ في الشرع.
وقد اختُلف في جواز الانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائل، والصحيح
من جهة النظر جوازُهُ.

1 / 199