وسئلعن رجلين يشتركان في عقد اللبن، فيجعل هذا من اللبن كيلًا معلومًا ويجعل الآخر بقدر ذلك، ثم يعقدانه جُبْنًا ويقتسمانه عند نهوضه جبنًا؟
فأجاب: المسألة تجري على الخلاف في خلط الجلجلان والزيتون في المعصرة، والذي يترجح - والله الموفق - جوازُها للحاجة، لكن بشرط أن يُكال اللبن عند الخلط، ويقسم الجبن على حسبه.