(كتاب الصلاة) ستة وعشرون فصلا (الأول في الآذان) إذا لم يعلم المؤذن أوقات الصلاة لا ينال ثواب الآذات * لا يحل أخذ الأجرة على الإمامة والتاذين بالشرط فإن علموا احتياجهما وجمعوا في كل وقت شيئا فحسن ويحل لأنه مواساة * ليس على النساء آذان ولا إقامة وإن صلين بجماعة لأن الإعلام فيما فيه إعلان ولا يليق بهن فإن فعلن فإساءة * ويكره للرجال أداء الصلاة يحلف بجماعة في مسد بلا إعلامين لا في المفازة والكروم والبيوت فإن أعلم بهما فحسن وإن اقتصر على إعلام الشروع فحسن أيضا وإن تركهما جاز بلا إثم وأساء لأنه للاجتماع ولا اجتماع أكثر منهم والإقامة لإعلام الشروع فهيا ولهم إليها حاجة * أصروا أهل مصر على تركه أمروا به فإن داموا عليه قوتلوا بسلاح وعن الثاني أنهم يؤدبون فقط * خافت بعض أهل المسجد الآذان وصلى بجماعة فللبقية أيضا الجماعة لأن الأول لم يكن على السنة ويكره آذان خمسة ويعاد الصبي الذي لا يعقل والمرأة بأن رفعت صوتها والجنب والمجنون والسكران ولا يعاد آذان ثلاثة المعتوه والقاعد والراكب في المصر * آذان المسافر راكبا لا يكره ولولا إلى جهة القبلة ويكره إقامته * إذا لم يكن في المسجد لا المؤذن فالأفضل أني صلي بآذان وإقامة وحده في مسجده وهذا أحب من أن يصلي في مسجد آخر بالجماعة * ظن الآذان إقامة فحدر فيه ثم علم قبل الفراغ يستأنف * التنحنح عند الآذان والإقامة بدعة محدثة * دخل المسجد وهو يقيم يقعد ولا يقف قائما إلى وقت الشروع * إقامة غير المؤذن بلا رضاه تكره والظاهر عدم التفصيل في نفي الكراهة * ثواب الإقامة أزيد من ثواب الآذان * إذا بلغ إلى قوله قد قامت خير بين الإتمام في مكانه والمشي مقتديا كان أو إماما * ينتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز ولو أخر بعد الاجتماع لا إلا إذا كان ذا عداء شرير النقص مساويه والإمام كذلك * سمع الآذان فعليه الإجابة ولو ضيفا والإجابة بالقول لا بالقدم ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل لو في المسجد لأوان في بيته ترك * سمع من كل جانب كفاه إجابة واحدة والمتكلم في الفقه يجيب * سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد * صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا عيدها * سلم على الإمام أو المؤذن أو الخطيب رد في نفسه وعن محمد رحمه الله تعالى بعد الفراغ والإمام الثاني على أنه لا يراد أصلا وهو الصحيح (الثاني في مقدمتها وصفتها) الأدب ما فعله الشارع عليه السلام مرة وتركه أخرى والسنة ما واظب عليه الصلاة والسلام والواجب ما شرع لا كمال الفرض والسنة لإكمال الواجب والأدب لإكمال السنة * طأطأ رأسه في الركوع جاز في الظاهر وعن الإمام أنه لو كان قريبا إلى ما قبله كالقيام في الركوع لا يجوز لأنه لا يعد راكعا وكذا في الرفع من السجدة إن فصل جبهته عن الأرض جاز في الظاهر واختار شمس الأئمة أنه إن عد أقرب إلى السجود لا يجوز * ما يقع عليه السجدة إن كان لا يمنع حجم الأرض ويستقر وتفسيره إن لا يتسفل بالتسفيل وإن بالغ كالتين أو الحشيش أو القطن أو الحنطة أو الشعير أو شيء محشوا أو الطنفسة يجوز وإن كان يمنع وجود الحجم ولا يستقر كالدخن والجاورس والثلج الغير الملبد لا يجوز وإن كان ملبدا يجوزوا العجلة إن كانت على البقرة لا يجوز وإن كانت على الأرض يجوز لأنه كالسرير * سجد على ظهر رجل في الزحام إن كان في صلاته جاز وإن في غير صلاته أو ليس في الصلاة لا يجوز وفي العتابى على ركبته مطلقا لكنه لو تعذر يكفيه الإيماء * وضع إحدى قدميه فيها جاز كما في القيام على إحدى رجليه والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع وإن وضع إصبعا واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلا لا وينبغي أن يكون بين قدمي المصلى أربع أصابع ولا يشير عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله ف يالمختار وكره الإمام خواخر زادة قول المصلى وارحم محمدا وأطلق الحلواني والسرخسي بعدم الكراهة وصرفوه إلى الأمة كما يقال ارحم هذا الشيخ وقد جنى ولده لا هو ويترضى عند ذكر الصحابة ولا يقول رحمهم الله تعالى ويكون منتهى بصره في القيام إلى موضع سجود وفي الركوع إلى ظهر قدميه وفي السجود إلى ارنبة أنفسه وفي القعود إلى حجره ولو تركه لا يأثم وها كله في المكتوبة وفي النفل الأمر أسهل لأن مبناه على اليسر في الأركان فكيف في الآداب * وكره تغطية الفم فيها إلا في التثاؤب واستحسن كثير من المشايخ الجمع بين الوضع والأخذ بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر ويرسل الباقي على الذراع * وضع القدمين في السجود فرض قال الرستغفيني والاسبيجابي إن أمكنه الوضع قبل القدمين يجوز وإن لم يضع ون لم يمكنه الوضع لم يجز (نوع فيما يكره) كل عمل يفيد لا يكره في الصلاة فعله الشركة وكل ما لا يفيد يكره فعله فيها وصح أنه عليه الصلاة والسلام مسح العرق من جبينه فيها وقام فيها ونفض ثوبه * أعاد صولات عمر قبل يكره وقيل لا للاحتياط لكن لا يصلى المعاد قبل طلوع الفجر وصلاة الفجر والعصر وقبل المغرب لاحتمال كونه نفلا ومسح التراب عن وجهه قبل الفراغ لا بأس به وعن الثاني الترك أحب والحاصل أنه إن كان التراب يؤذيه لا يكره ون كان التراب لا يكره وإن كان لا يؤذيه فتركه أولى * صلى مشدود الوسط ففيه تشمر لعبادة ربه وإن صلى مكشوف الرأس أن تهاونا يكره وإن تضرعا لا * إذا لبس شقة أو فرجيا ولم يدخل يديه اختلف المتأخر وفيه والمختار أنه لا يكره * وتكره الصلاة إلى وجه إنسان إلى ظهر قاعد يتكلم إن كان يخلف من اللغط الغلط في القراءة كره وإلا لا * ولا بأس بترك السترة ويأثم الماران مر بقربه لا من بعيد وحدة قيل قد رصفين وقيل موضع سجوده قيل ما بين الصف الأول ومقام الإمام والمختار منتهى بصره إن كان يصلي خاشعا ولو في المسجد لا يمر بينه وبين حائط القبيلة وقيل قدر خمسين ذراعا وقيل قدر ما بين الصف الأول والحائط ولا يجيب فيها أحد أبويه إلا إذا طلب منه الإعانة وكذا الأجنبي إن خاف سقوطه من حائطا ووقوعه في النار ولو في الفرض وكذا لو قال له كافرا عرض على الإسلام أو سرد منه درهم أو فارت قدرها أو خاف على ولدها الفرض والنفل فيه سواء * بسط كمه وسجد عليه يتقي التراب عن وجهه يكره لأنه فرار من التعبد ولو كان يقي ثوبه لا يكره وإن اتقى حر الأرض أو بردها لا يكره لأنه يؤدي إلى تكميل السجود وفيه حكاية ذكرناها في مناقب الإمام وذكر الصفار إذا سجد على كمه إن كان لوقاية الوجه يكره لأنه ترفع وإن لوقاية العمامة لا * جعل في فمه لؤلؤة وصلى إن منعه عن القراءة لم تصح صلاته وإن لم يمنعه تصح وكذا لو كان في يديه شيء يمنعه عن الوضع المسنون يكره * ويكر غمض عينيه في الصلاة لأنه من صنع اليهود * وقال الإمام الحلواني من أراد أن يصلي على القباء جعل كتفيه تحت رجليه وسجد على ذيله لأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع القدمين في القيام شرط وفاقا وموضوع السجدة مختلف لأنها تتأذى بالأنف وهي أقل من قدر الدرهم ولأن السجود على الذيل أقرب إلى التواضع لقربه من الأرض * رأى في ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم وهو يصلي الأفضل أن يغسل ويستقبل الصلاة وإن فاته الجماعة إذا كان يجدها في أخرى ووجد الماء للغسيل وإن كان في آخر الوقت ولا يجد الماء يمضي * والأفضل أن يستأذن من صاحب الدار للصلاة فيها * ابتلى بين الصلاة في الطريق وأرض الغير لو مزروعة أو لكافر فالطريق وإلا فالأرض * الصلاة في الحمام إن لم يكن فيه تماثيل ومكانها طاهر لا تكره وكان اسماعيل الزاهد يصلي فيه مع الخادم * نزل به ضيف وله ورد من النفل فإن كان ينزل كثيرا فلو رد أفضل وإلا فالاشتغال بالضيف أفضل * لا بأس بتخفيف الصلاة إذا أتم الركوع والسجود فإنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام * يدافعه الاخبثان ويشغله عن الصلاة يقطع * شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالط الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الودوب * أمكنه النظر في العلم نهارا والصلاة في الليل فعل وإن لم يتمكن من النظر في العلم نهارا إنكان له ذهن وفهم ويعرف الزيادة في نفسه فالنظر في العلم أفضل * الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة فلا فائدة في النية وإن كان عقالا يؤاخذ فما الفائدة حينئذ (نوع في السنن) فاتته ركعتا الفجر إن مع الفرض تقضي قبل الزوال وبعده إلى يومين ولا يقضي غيرها وحدها وتبعا للفرض هل يقضي اختلف فيه والظاهر عدم القضاء غلا في سنة الفجر تبعا ويأتي بهما في أول الوقت يقرأ في الأولى قل يا أيها وفي الثانية الإخلاص * صلى بعد طلوع الفجر ركعتين على نية التطوع جازعنهما لأن السنة تتأذى بنية النقل ولو نوى ركعتين نفلا على أنه في الليل فإذا الفجر طالع قال ابن المبارك ينوب وعن الإمام لا قال الإمام الحلواني صلى أربعا نفلا على أنه الليل فوقع شفعه الأخير بعد الفجر فعندهما وهو رواية عن الإمام ينوب وبه يفتى فعلى هذا في الأول يقع أيضا * أدرك الإمام في الركوع ولم يعلم أنه الأول من الفجر أو الثاني ترك السنة واقتدى * صلى السنة ثم اشتغل بالبيع أو الأكل يعيد السنة أو بأكل لقمة أو شرب شربة فلا قال الفقيه وهذا مشكل لا رواية فيه * تاركها يعذر بعذر بلا عذر يسئل عن تركها ملكي يوم القيامة * اجتمعوا على ترك السنة يقاتلون إذا رأوها حقا وتركوا أما إذا لم يروها حقا كفروا لأنه استخفاف * والأفضل في السنة المتأخرة عن الفرض البيت إن كان يعلم أنه يصليها في البيت وإلا فالمسجد أفضل وكذا سنة الجمعة والوتر في البيت آخر الليل أفضل ومن لا يعرف القنوت أو لا يحسن يقول يا رب ثلاثا وقيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقيل اللهم اغفر لي واختلف في أنه هل يصلي فيه على النبي عليه السلام أم لا هل يجهر أم لا وهل يتحمله الإمام عن المقتدى أم لا لم يذكر في ظاهر الرواية وعن الثاني أن الإمام يجهر ويخير المقتدى وقال الإمام الكرماني يخافته الإمام والمقتدى لأنه ذكر وقيل أنه كالقراءة يتحمله الإمام (الثالث التراويح) قال الصدر الشهيد لجماعة فيه سنة كفاية حتى لو أقام البعض في مسجد بجماعة وباقي أهل المحلة منفردا في بيته لا يكون تاركا للسنة لأنه يروى عن أفراد الصحابة التخلفة وقال الإمام ظهير الدين يكون تاركا للسنة لأنه سنة على الكل والكل مختارون وقد أطلق عليه السلام بكونه سنة بقوله وسنت لكم قيامة وإن صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين فإن الأداء بجماة في المسجد له فضله ليس للأداء في البيت لك وكذا الحكم في المكتوبة قيل وقتها الليل كله فصح قبل العشاء وبعدها والوتر وبعده ومشايخ بخارى على أن الوقت بين العشاء والوتر وأكثر العلماء على أنه بعد العشاء إلى الفجر قبل الوتر وبعده وهو الأصح وثمرته فيما إذا فاتته ترويحه لو صلاها يفوته الوتر بجماعة عند من قال الليل كله يوتر ثم يأتي بها وعند من قال بينهما يأتي بالترويحة لفواتها لو قدم الوتر * فاتته ترويحة لو صلاها يفوته متابعة الإمام فمتابعة الإمام أولى * فاتته ترويح قيل يقضي ما دام الليل باقيا وقيل إلى الليلة المستقبلة حتى تأتي ترويحة أخرى وقيل لا يقضي كسنة المغرب وهو الصحيح وينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل فإن نوى مطلق الصلاة أو نفلا فالصحيح أنه لا يجوز لأنه سنة مخصوصة فيراعى وصفه الخاص للخروج عن العهدة وأكثر المتأخرين على أن السنن والتراويح يتأدى بمطلق النية ولو كان يصلي الثالث فاقتدى به واحد بنية الثانية أو الرابع يجوز في المختار ولو اقتدى بنيته بمن يصلي المكتوبة أو الوتر أو التطوع الآخر لا في المختار وعلى هذا إذا بنى التراويح على العشاء أو سنته المتأخرة لا يجوز في المختار * الإمامة في التراويح مرتين تكره لأنه لم يشرع مكررا ولو أم في الأول ثم صلى في الثاني مقتديا أو اقتدى مرتين لا يكره وهو اقتداء المتطوع في السنن * صلوها بجماعة ثم أرادوا إعادتها بالجماعة يكره بل يصلون فرادى لأن النفل بجماعة على التداعي يكره إلا بالنص وفي الزائد لم يرد ويقرأ فيها قدر ما يقرأ في المغرب وقيل خمس آيات وقيل عشرا والختم مرة سنة فلا يترك لكل القوم ومرتان فضيلة والإمام إن قرأ مقدار السنة لا يترك مسجده والإجاز له الترك وإذا لم يثقل على القوم أتى بالأدعية وإلا تركها واكتفى بالتشهد والمختار الإتيان بالصلاة أيضا لأنه فرض عند الشافعي ورحمه الله تعالى فيحتاط فيه وكره أداؤها على سطح المسجد لأجل الحر * فسد شفع منها قيل بعيد ما قرأ فيها ليحصل الختم في صلاة جائزة وقيل لا لأن المقصود القراءة ولا فساد فيها * صلاها الإمام قاعدا والقوم قائما اختلفوا فيه على قول محمد والفصيح الجواز إجماعا بخلاف المكتوبة والمستحب للقوم القيام وقيل لتعود للموافقة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وأداؤها قاعد يجوز في المختار ولو بلا عذر لكن لا يستحب بخلاف سنة الفجر فإنه لا يجوز قاعدا * صلى أربعا وقعد على الثانية فلأكثر على أنه يجوز عن تسليمتين ولوستا وقعد على رأس كل ركعتين فعن ثلاث وعندهما عن تسليمتين ولو عشرا وقعد على كل ركعتين عندهما عن تسليمتين وعند الإمام عن أربع وفي رواية الجامع عن ثلاث ولو صلى كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين قيل على الخلاف وعامة المتأخرين على أنه يجوز عن الكل لكنه يكره بناء على أن الزيادة على الثمان بتسليمة ناقصة عنده وعلى الربع ناقص عندهما وعلى الست في رواية الجامع عنده فلا يتأتى الكامل قلنا النقصان لا يرجع إلى الذات ولا إلى السبب فصح الأداء وإن أربعا ولم يقعد على الثانية لا يجزى عن تسليمة عند محمد واختلف على قولهما قيل يجزى عن تسليمتين والصحيح جوازه عن تسليمة بناء على فساد التحريمة بترك القعدة في آخر الشفع الأول في النفل فاندفع ما إذا قعد في أول الثانية وعلم من هذا أنه لو صلى الكل بتسليمة واحدة ولم يقعد توجهت إلا في آخرها عند محمد لا يجزى عن تسليمة أصلا وعندهما عن تسليمة في الصحيح ولو سلم ساهيا على رأس ركعة ثم بنى عليها ركعتين إن تكلم أو عمل بعد السلام الأول ما ينافى قضى شفعا وإلا قال مشايخ سمرقند فسد الكل وقال مشايخ بخارى قضى شفعا لا غير * إمامة الصبي فيها مختلف فعن الإمام محمد بن مقاتل الرازي التحوير وبه نأخذ (الرابع في المواقيت) عشرة أوقات يجوز فيها القضاء سوى الأوقات الثلاثة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا النفل بسبب أو بلا سبب بعد طلوع الفجر إلا ركعتاه حتى تطلع الشمس والثالث بعد صلاة العصر إلى أن يصلي المغرب والخامس بعد آذان الجمعة عند المنبر وإقامتها وعند خطبة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف وخطبة الاستسقاء واختلفوا في الوقت المباح عند الطلوع قيل ما دام النظر ممكنا إلى القرص لا يباح وإن حار العين يباح وقيل لو قدر رمح أو رمحين لا وبعده يباح وكان علامة خوارزم يقول يدلي ذقنه على صدر وينظر فإن لم ير القرص فقد تم الطلوع ويباح بعكسه عند الغروب قال الإمام الحلواني لو أن جاهلا صلى الفجر في وقته والظهر والعصر في وقت الفجر على ظن الجواز يجوز الفجر لا غير وصلى في اليوم الثاني والثالث كذلك يجوز الفجر الثالث لا غير لأن غير الفجر لم يؤد في الوقت بل أدى قبل الوقت وجواز الفجر الثالث لا الثاني لأنه أدى عند كثرة الفوائت فاندفع الفجر الثاني * ويكره السمر بعد الوتر بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر.
Bogga 15