(الثاني في الغسل) يجب عند منى له دفق وشهوة لدى الانفصال والظهور وعند الثاني وعندهما يكفي الشهوة عند الانفصال فإذا انفصل بشهوة عن المحتلم أو نظر إلى المرأة أو عالج ذكره فأمتى وأمسكه حتى سكن ثم خرج بلا دفق وجب عندهما وكذا لو جامع واغتسل قبل بول ثم سأل وأجمعوا أنه لو سال بعد البول أو النوم لا يجب لقاضي ولم يجعل في الأجناس النوم والبول قاطعا وقال بعيد الصلاة والغسل عندهما خلافا للثاني * بال وخرج منه مني لو ذكره منتشرا عليه الغسل وإن كان منكسر إلا * أفاق بعد الغشى أو السكر ووجد على فراشه مذيالا غسل عليه بخلاف النائم * احتلم ولم ير بللا لا غسل عليه إجماعا ولو مينا أو مذيا لزم لأن الغالب أنه مني رق بمضى الزمان وعن هذا قالا إن الأعمى أو من به رمد إذا سال الدمع يتوضأ لوقت كل صلاة لاحتمال كونه قيحا أو صديدا * رأى بلة ولم يتذكر احتلاما لزم عندهما خلافا له * رأى في منامه مباشرة امرأة ولم يربله ثم بعد ساعة خرج المذى لا يلزم * احتلمت ولم تربله إن وجدت لذة الإنزال لزم النزول مائها إلى رحمها بخلاف الرجل لخروج مائه وقيل لا يلزمها كالرجل لتعلق الوجوب بالخروج إلى موضع يلحقه حكم التطهير * واحتلم وأنزل لكن الماء لم يخرج عن رأس الذكر لا يلزم لما قلنا * استيقظا فوجدا على فراشهما بلة وطل ينكر أن يكون له أن أبيض فله وإن أصفر فلها وقيل إن طويلا فله وإن عريضا فلها والاحتياط أن يغتسلا * قالت جامعني جنى يأتيتي وأجد لذة الوقاع لا يلزم * اقتض البكر لا يلزم ما لم ينزل لأن العذرة تمنع الالتقاء * جومعت فيمادون الفرج ودخل المني في فرجها لا يلزم ما لم تحبل لأن الحبل دليل انزالها * اغستلت ثم خرج منها المني إن منيه لا يلزم * المراهق والمراهقة لا غسل عليهما لكن يمنعان من الصلاة بلا طهارة لئلا يعتادا الصلاة بلا طهارة * أسلم الكافر الجنب منع عن القراءة والصلاة قبل الغسل * حاضت الجنب أو جومعت الحائض إن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت إلى الانقطاع فحينئذ يباح تأخير الاغتسال إلى وقت الصلاة حتى حل له أن ينام ويعود إليها قبله ويستحب التوضأ إن أراد المعاودة لأنه أنشط كذا الحديث وغسلها كغسله ولها فرجان ظاهر وباطن ولا يلزم تطهير الباطن فلا تدخل اصبعها في قبلها * أقلف اغتسل ولم يدخل الماء تحت الجلدة جاز لأنه خلقة * ولو نزل اليها البول نقض لأنه على عرضة الخروج والخروج هو الغالب وجعل بعض القول بالنقص بوجود الغسل ولم يفرق * ترك المضمضمة في الغسل فم شرب الماء على وجه السنة لا ينوب ولو على غير وجهها ينوب لأنه مص في الأول وعب في الثاني والأحوط أن لا يخرج ما لم يمج الماء (الثالث في الوضوء والحدث) من ينغمس في الماء الجاري لو مكث قدر ما يسع فيه الوضوء والغسل لا يكون تاركا للسنة * ورطل للاستنجاء وآخر لغسل الرجل وآخر لبقية الأعضاء * لا وضوء في قبلة وملامسة بشهوة أو بغيرها أو مس فرجها أو عضو آخر والمباشرة الفاحشة أن يمس بطنها بطنه وفرجها فرجه أما من القبل أو الدبر ولا يجب الوضوء به عند محمد خلافا لهما * قاه بلغما مختلطا بطعام والطعام غالب بحيث لو انفرد بنفسه يبلغ ملئ الفم نقض وإن كان البلغم يبلع ملء الفم فعلى الخلاف وإن استويا لا ينقض * امتخط فخرج من أنفه دم قدر عدسة لا ينقض وعن محمد أن قطر قطرة دم تنقض * الحجامة توجب الوضوء وغسل المحجم إن زاد الدم لى قدر الدرهم ولو قدره أو أقل لا ولو مسحه بخرقة مبلولة ثلاثا يكفى * نزول الرعاب إلى قصبة الأنف ناقض بخلاف نزول البول أو المني إلى الفلقة وقد ذكرنا خلافه وكذا إذا نزلا إلى فرجها الخارج وجبا ويكفى في حال البقاء في حق صاحب العذر السيلان مرة وقال الإمام الصفار لا بد من مرتين أو ثلاث وبمرة لا يكون ذا عذر * إذ قدر المستحاضة أو ذ1و الجرح أو المفتصد على منع دم بربط وعلى منع النشف بربط الخرقة لزم وكان كالأصحاء فإن لم يقدر على منع النشف فهو ذو عذر بخلاف الحائض حيث لا تخرج بالربط عن كونها حائضا لأن الدرور في تحقيق الاسم لا يلزمه ثمة وهنا يلزم ومتى تحقق أنه ذو عذر وقدر على الربط لا يلزم ولو سال بعد الوضوء حتى نفذ من الربط يجوز أداء الصلاة به ولا يلزمه غسل ثوب أصابه دمه وإن لم ينفذ فإن نفذ لزم وقال محمد بن مقاتل يلزم في كل وقت مرة والفتوى على الأول ولو عاد الدم من متخسر آخر أو من موضوع آخر من الجرح أعاد الوضوء والعرق المدمن الذي يقال له رشته لا يفسد الوضوء * القراد الكبير مص عضوا أو امتلأ دما نقض والصغير لا لأن الأول لو شق يسيل فصار كالعلقة أخذت بعض حلدانسات * (نوازل) * شاكه شوكة أو إبرة فأخرجها وظهر دم ولم يسل نقض وفي الجامع الصغير لم ينحدر الدم عن الورثة رأسه لكنه علا وصار أكثر من رأس الجرح لا ينقض وهذا خلاف ما في النوازل والأول عن الإمام الثاني والثاني عن محمد رحمه الله تعالى والنقض أقيس لأن مزايلته عن مخرجه سيلان * خرج دم من القرحة بالعصر ولولاه ما خرج نقض في المختار لأن في الإخراج خروج * تصعد الماء إلى رأسه ومكث ثم خرج من أنفه أو أذنه أو دخل الماء جرحه ولا دم ولا صديد فيه ثم خرج منه لا ينقض * إذا زال الإشكال عن الخنثى فالفرج الآخر كالجراحة لا ينقض ما لم يسل * كل ما وصل إلى الداخل من الأسفل ثم عاد نقض لعدم انفكاكه عن بلة وإن لم يتم الدخول بأن كان طرفه في يده تعتبر البلة حتى لم يفسد الصوم ولا غسل عليه وهو أصح الروايتين * وفي الإصبع أيضا حشا ذكره أو دبره ولولاه لخرجا فعن الثاني أنه لا ينقض إن لم يظهر فإن ابتل داخل الحشو ولا ينقض وإن خارجه نقض * خرجت القطنة وعليها بلل لا يعيد ما صلى لاحتمال الحدوث * إن ابتل الكرسف ينظران في الشفة فخرجت البلة من الحلقوم توضأت وإن في الحلقوم لا * وضعت كرسفا في الداخل وعلقها خيط في الخارج إن كان قويا يمكنه إخراج الكرسف ففي حكم الخارج وإلا لا * حلق لحيته أو رأسه أو شاربه أو قلم أظافره بعد الوضوء (نوع في الشك) شك في خلال الوضوء في غسل بعض أعضائه وذلك أول ما عرض غسل ذلك الموضع وإن كان يعرض كثيرا لم يلتفت كما إذا عرض بعد الوضوء في غسل بعض أعضائه والشاك في الحدث على وضوئه وفي الوضوء على حدثه ولا يتحرى وعن محمد رحمه الله تعالى تذكر دخوله الخلاء لا الحدث بل شك فيه توضأ لأنه دليل الحدث غالبا * وعلى هذا لو جلس للوضوء ومعه ماء ثم قام وشك أنه قام قبل التوضي أوب عده لا يتوضأ لأن أخذ الماء والجلوس دليل الوضوء غالبا بعلم يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل * رأى ابلة بعد الوضوء سائلا من ذكره يعيد وإن كان يعرض كثيرا ولا يعلم إنه بول أو ماء لا يلتفت إليه وينضح فرجه أو أزاره بالماء قطعا لوسوسة وإذا بعد عهده عن الوضوء أو علم أنه بول لا تنفعه الحيلة * (نوع) سكر ثم أفاق إن كان لا يعرف الأرض من المساء بطل وضوءه وعن الثاني انتفاضه بتعمد النوم في السجود وظاهر المذهب عدم الانتقاض بالنوم فيه * وضع رأسه على ركبته ونام قيل ينقض وابن المبارك لا * ألصق بطنه بفخذه بطل عند الثاني خلافا لمحمد رحمه الله تعالى * نام قاعدا فسقط وانتبه قبل وصول جنبه الأرض أو عنده بلا فصل لا وعن الثاني النقض مطلقا وعن محمد رحمه الله تعالى أن انتبه قبل زوال المقعد من الأرض لا ولو بعد الزوال بطل سقط أم لا والفتوى على القول الأول وقيل المعتمد القول الأخير ولو كان تارة يزول من الأرض وطورا لا الظاهر إنه لا يكون حدثا قاله شمس الأئمة وإن نام واضعا يده على الأرض وانتبه فما لم يصل جنبه إلى الأرض لا تبطل * نام المريض قاعدا مستندا إلى رجل والصحيح إلى جدار أو سارية بحيث لو أزيل لسقط فالطحاوي على أنه ينقض وفي الظاهر لا إن كان البناء مستقرا على الأرض "نام على السرج أو المحمل راكبا لا إلا إذا اضطجع * أدلى رجليه في التنور ونام قاعدا على شطه بطل * نام في سجدة تلاوة أو شكر وكانت على وجه السنة أو غيرها بأن فرش ذراعيه وألصق بطنه بفخذه لا ينقض عندهما وعنده حدوث النوم في الصلاة ليس يحدث في الأحوال كلها إلا أن يكون مضطجعا أو متكئا والمريض إذا صلى مستلقيا فنام تفسد صلاته لفساد الوضوء * القهقهة ناقض وهو ما يكون مسموعا لغيره بدت نواجذه أم لا وقال الإمام الحلواني إذا بدت نواجذه وشغله عن الذكر فحدث ولا ينقض طهارة الغسل ويبطل التيمم * أنكر وضوء الصلاة كفر ولغيرها لا لأنه ليس بعبادة مقصودة) * يخرد القيح من أطراف قشر القرحة موصولة بالجلد والماء في الوضوء لا يصل إلى تحت القشر يجوز الوضوء * جعل الشحم في شفاق رجله وغسل ولم يصل الماء إليه إن أضره جاز وإلا لا وإن خرزه جاز مطلقا * ولو كان على جسده وتيم ذباب أو خرير غوث أو درن لم يصل الماء تحته يجوز ولو قرادا لا * كيفية الاستنجاء بالماء أن يجلس أفرج ما يكون ويرخى نفسه ويستنجي بوسط الأصابعا وكذلك هي ولو بين خفين يطهران بطهارة موضع الاستنجاء كالدلو بطهارة البئر وكذا لو على لوح الماء يطهر اللوح بطهارته وما يصيب الثوب من ماء الثلاث فغليظة ومن الرابع فكالمستعمل على الخلاف * وإن نفذ من عرض المياه الثلاث إلى باطن الخف أو المكعب يطهر الظاهر بطهارة المقعر لا باطنه ومن لم يحدث منه تركه لوو على شط نهر لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يتقض الأمر التكرار * ولو شلت يداه سمح ذراعيه مع المرفقين على الأرض والوجه على الجدار ويصلي (الرابع في المسح) لا يجوز المسح بإصبع أو أصبعين وإن بلغ الربع إلا بالإبهام والسبابة مفتوحتين لأن بينهما قدر إصبع ولا بد من ثلاثة أصابع وإن وضع الثلاثة ولم يمد لا يجوز في الرأس والخف خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وإن مسح بإصبع وأجد وأحسد في كل ماء جاز ولو بإصبع بجوانبها الأربع لا ولو بأنامل الأصابع يجوز في الصحيح متقاطرا كان الماء أولا * مسح الرأس ببل اللحية لا يجوز وببلة مغسول بأن أخذ الماء لغسل ذراعيه فمسح بالباقي بعد الغسل أو بالباقية يجوز * مسحت على الخمارات نفذت البلة المتقاطرة جاز ولو شدت الذوائب على رأسها ومسحت عليها لا يجوز وقيل يجوز ولكن إن أرسلت الذوائب أعادت المسح * مسحت على الخضاب إن اختلطت البلة بالخضاب حتى خرجت عن كونها ماء مطلقا لم يجز * المسح على شعر تحته بعض الرأس يصح وإن لم يكن تحته رأي كالمسترسل لا يجوز وما فوق الأذن من الرأس والرقية والجبهة لا * والفتوى على أن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي * ماسح العصابة بد لها بأخرى إن أراد المسح فحسن وإن لم يعد جاز ثم إن أضره حل الجبيرة وغسل ما تحتها مسح على الخرقة وإن كان لا يضره الحل والمسح نزع ومسح على الخرقة الملاقية للجراحة لأن المسح ضروري فيتقدر بقدرها * تجاوزت المرأة عن موضع الجراحة يجوز المسح إذا استوعب العصابة ومثله المفتصد وعليه الفتوى وإيصال الماء إلى فرج بقيت من العاصبة ولم تسترها العصابة فرض * على ذراعه جبائر غمسه في الماء للمسح لم يجز وأفسد الماء ولو على أصابعه أو كفه لا يفسد الماء وجاز كما لو أدخل رأسه للمسح * ترك الجنب المضمضة والاستنشاق ولبس الخف وأحدث نزع الخف ولا يمسح وقبل الحدث تمضمض لا غير ولو تركهما والاستنجاء أيضا المحدث لا ينزع ويمسح * مسح بنية التعليم لا الطهارة صح وضع الكف أو بعض الأصابع معه ومدها جاز والأحسن المسح بكل اليد * نسي المسح ومشى في الماء أو في الكلأ المبتل بالمطر فابتل مقدار ما يلزم مسحه من الخف جاز وإن ابتل بالطل فالأصح الجواز لأنه ماء وقيل لا لأنه نفس دابة في البحر * استنجى بعد تمام الوضوء إن على وجه السنة لا يمسح ولولا على وجهها مسح ويجوز المسح على اللبود التركية في الصحيح * الخف إذا كان صلبا لا تبدو منه الرجل حال المشي يجوز وإن بدت في حال غير المشي لا لأنه المعتبر ولو بدا رؤوس الأنامل لا غير قال السرخسي لا يمسح في الأصح وقال الإمام الحلواني يصح إذا كان أسفله مستور أو بمستوى كون الخرق في باطنه وظاهره وعند العقب يرتفع القدم حتى يخرج العقب لسعة الخف ثم يعود إلى مكانه فلا بأس به قال بكر إذا بقي من القدم قدر ثلاث أصابع يجوز المسح * تمت مدته لكن خاف ذهاب الرجل من البرد مسح وإن طال (الخامس في التيمم) خرج لأمر ولم يعلم كم بينه وبين الماء إن علم بقوات الوقت لو ذهب إلى الماء تيمم * ظن فناءه وتيمم ثم علم خلافه أعاد * ضرب الخيمة على بئر مندرس وتيمم وصلى ثم علم فالأحسن إعادتها * منعه عن الوضوء بوعبد وصلى بالتيمم عاد * وليس عليه طلب الدلو من الرفيق وإن وعد الإعطاء يستحب له الانتظار لا إن خاف الفوت وقالا ينتظر وإن خاف فوت الوقت * شرع بالتيمم ورأى عند واحد ماء كثيرا إن علم أنه يعيه قطع وإن أشكل لا * ولو وعد كافر أعطاه بمضى وبسأل بعد الفراغ إن ب1لك أعاد وإلا لا * الموضوع في الفلاة للشرب يجوز الوضوء به ولو للوضوء لا يجوز منه الشرب * تحدث على ثوبه دم مانع ومعه ما يكفي لأحدهما صرفه إلى الدم لعدم البدل له * معه ماء زمزم يتوضأ به وإن أراد الحيلة خلطه بماء ورد غالب حتى يكون ماء مقيدا وما قيل بهبه من آخر ثم يستودع ليس بشيء يمكنه الرجوع في الهبة فأشبه القدرة على الشراء ومقطوع المرفق يمسح فيه موضع القطع * ومن أراده وضع يديه على الأرض شديدا ليدخل التراب بين أصابعه ونفضه مرة إن قل التراب ومرتين إن كثر ويضربه ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسح باليمنى على اليسرى وباليسرى على اليمنى ولو مسح بكل الكف والأصابع يجوز لكن الأحوط ما ذكر في المطولات * ويجب المدعى نزع الخاتم وتخليل الأصابع والنية وتجوز نية التطهير لا نية رفع الحدث لأن الطهارة الحاصلة به استباحة الصلاة ولا يشترط تعيين الجنابة والحدث وقيل لا بد وعن محمد رحمه الله تعالى لو نوى الجنب الوضوء جاز * وإن وجد ماء يكفي لغسل أعضائه مرة بطل في المختار ولو نوي مطلق الصلاة أو المكتوبة أو التطوع صلى أي صلاة شاء ولو عند العدم لقراءة قرآن ظهرا أو منه أو اللمس أو لدخول المسجد أو خروجه أو لدفن أو لزيارة قبر أو للأدان أو للإقامة لا يجوز أن يصلي به عند العامة ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز * بجسده نجس مائع لم يجد المزيل مسحه بالتراب لأنه يقلل كما في الاستنجاء وإن لم يمسحه وصلى جاز إلى وجود الماء * ولو رش الماء على الأرض وفيها ندوة يجوز التيمم وبكل ما هو من جنس الأرض يجوز التيمم مثبتا أو لا ولو حجرا عليه غيار أو لا مغسول أو لا مدقوق أو لا * وقال محمد رحمه الله تعالى الحجر لو مدقوقا أو عليه غبار جاز وإلا لا لا بالطين * بل يلطخ به جسده ليجف فإذا جف تيمم به * ومع هذا لو تيمم به فعلى هذا الخلاف والخزف أيضا على الخلاف إلا إذا جعل فيه شيء من الأدوية وكذا الغضارة إذا طلى وجهها بالصبغ لا يجوز به التيمم وإن لم يطل جاز كالأرض التي نديت وعلى هذا فهر الخياط وهو در يداس به الثياب إن لم يصبغ يجوز عندهما بناء على عدم اشتراط الالتصاق وبالملح المائي لا يجوز وبالحبلى لا عند الإمام الحلواني والعامة على الجواز وفاقا إن عليه غبار وإلا فعلى الخلاف والجواز أصح والتيمم بموضع تيمم به آخر يجوز لأنه لم يرفع مستعمل الأول * الشرط في تحققه صنع منه خاص في وصول التراب إلى محله بالنية وإن عد ما أو أحدهما لا * ذر على المحل التراب فأصابه غباره أو أدخل المحل في منار الغبار فوصل بتحريك المحل جاز لا إن وقف في المهب فثار الغبار على المحل بنفسه إلا أن يمسح بهذا الغبار والمحل * ويجوز التيمم في السفر لسجدة التلاوة لا في الحضر * الضربة ليست من التيمم وقال السيد أبو شجاع منه حتى لو ضرب يده فأحدث قبل الاستعمال يصح الاستعمال (3 - فتاوى رابع) كما لو أخذ كفا من ماء فأحدث فرق السيد بأن الواجب في الضوء الحصول وفي التيمم التحصيل فكانت منه قلنا التحصيل شرط فلا ينافيه الحدث كما لو أحرم مجامعا (السادس في إزالة الحقيقة) طرف من ثوب تنجس ونسى وتحرى فغسل طرفا صل به في المختار ولو تبدل رأيه إلى طرف آخر بعد أيام أعاد الأول * اختضبت بحناء نجس فغسلتها فما دام الماء يخرج ملونا لا يطهر وإن خرج بلا لون طهر لأنه أقصى ما في الوسع وإذا زال العين بمرة يطهر قال الفقيه أبو جعفر يغسل بعده مرة أو مرتين * غسل ثوبا في أجانة ثلاثا طهر إن عصر في كل مرة وهو بانقطاع التقاطر بلا شرط والقياس شرطه وبه الثاني في العضو واستحسن في الثور ومحمد بالاستحسان فيهما لرد الأفراد إياه كباطن الفم والأنف * عصره ثم قطر منه قطرة في ثوب إن عصر في الثالثة حتى انقطع التقاطر فإن عصره آخر فاليد والبلة والثوب طهر كالبساط النجس * جعل في الماء وترك ليلة وجرى عليه الماء طهر * الخف الخراساني الذي وشى كله بالغزل تنجس تحتها يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وقيل يغسل ثلاثا حتى ينقطع التقاطر في كل مرة وقيل يغسل ثلاثا حتى ينقطع التقاطر في كل مرة وهذا أصح والأول أحوض * إلا جر إذا تنجس إن عتيقا يغسل ثلاثا يدفعه وإن جديد يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة * اتزر الجنب وصب الماء على نفسه أو صب على الأزرار النجس طهر الأزرار وإن لم يعصر الإمام الحلواني في بدنه أو ثوبه نجاسة فأكثر صب الماء عليه طهر بلادك وعصر * اللبن الغير المفروش لا يطهر بالجفاف والمفروش يطهر لأن المفروش في حكم الأرض وإذا رفع عن الفرش هل يعود تجافيه روايتان * جعل الخر في كوز جديد يجعل فيه الماء ثلا ثمرات وليترك في كل ساعة يطهر وعند محمد لا يطهر أبدا * تنجس الحصير اليابس بغسل وبذلك حتى يلين ولو رطبا يجري عليه الماء حتى يتوهم الزوال ولو جديدا يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وعند محمد لا بلادك وإذا كان من القصب يطهر يغسله ثلاثا ولا يحتاج إلى شيء آخر لعدم التداخل وكذا شراك النعل وفي الفتاوى البردى إذا تنجس ابتداء يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة ويعصر وعند محمد لا يطهر أبدا ويحلف وكذا النعل الجديد وحد التجفيف ذهاب الندوة ولا يشترط اليبيس * وإذا أراد غسل الأرض النجس صب الماء عليها ودلك ثم نشف بخرقة كل ذلك ثلاثا أو صب ماء كثيرا حتى يعرف زوال اللون والرائحة وترك حتى ينشف وإن صلبة منحدرة فحفيرة من أسفلها يتحدر الماء إليها وطمها بعدوان صلبة منسوبة فيقلب الأعلى أسفل * فرش التراب على أرض نجس وصلى إن قليلا لا يمنع رائحتها الوشم لا يجوز وإن منع الرائحة جاز * فأرة وقعت في دن نشاستج وماتت بعد تناهي أمر النشاستج يغسل ثلاثا ولو في أول مرة بأن وقعت بعد يوم وتناهى وهي فيه لا يطهر أبدا كالحنظة تورمت في الماء النجس وإن جعل الحنطة النجسة بذرا فحسن وعلى قياس قول الثاني تغسل ثلاثا وتجفف كل مرة واللحم إذا تنجس يغلي بالماء الطاهر ثلاثا * ولو كان في بطن الحمل المشوي بعرة فأصابت البعرة بعض لحم الحمل في حال الشيء يغسل بالماء الطاهر ثلاثا ويجفف كل مرة وعن الثاني إن الدهن النجس يصب عليها الماء فيطفو الدهن فيرفع ثلاث مرات فيطهر وكذا العسل والدبس يموت فيه فأرة يطبخ الماء ثلاثا حتى يعود في كل مرة إلى ما كان عليه في الأول لكن يخرج من حيز الانتفاع * بعرة فأرة وقعت في حنطة فطحنت بها يؤكل إلا إذا طهر التغير * خرج من الخبز بعر صلب صحيح يرمي البعر ويؤكل الخبز * دبغ الجلد بالماء النجس يغسل بالطاهر والمتشرب عفو ويجوز بيعه بالبيان ولو بلا بيان خير المشتري * أصاب لعاب الكلب عنقود أطهر بالغسل ثلاثا وإن يبس العقود * دم رجله ف يدوس العنب والعصير يسيل إن لمي ظهر الدم لا ينجس وإن ظهر ينجس * المني إذا نفذت إلى الطاق الثاني من الثوب يفرك الأول ويغسل الثاني وقال الإمام ظهير الدين نفذ المني من الظهارة إلى البطانة طهرتا بالفرك في الصحيح وقيل منيها لرقته لا يطهر بالفرك أيضا * وعن الثاني ألقى التراب على بول أصاب الخف طهر بالمسح لأنه كالمستجسد والمتسجسد الرطب على الخف يطهر بالفرك في الصحيح * سيف أو سكين أصابه بول فمسحه بالتراب لا يطهر وإن دما بأن ذبح به شاة ومسح على صوفها حتى زال الأثر طهر ولم يذكر قاضيخان خلافا في الطهارة وفي بعض الروايات لا يطهر * قاء على ثدي أمه ومصه مرارا وشرب الخمر ورددا البزاق في فيه بحيث لو كان الخمر على الثوب لزال بهذا القدر من البزاق طهر وإلا لا * شرب خمرا ونام فسال من فيه إن لم يظهر عين الخمر ولا رائحته فهو طاهر عندهما * حديد أصابته نجاسة فأدخل في النار قبل امسح أو الغسل طهر كما لو أحرق رأس شاة ملطخة بدم وإذا موه الحديد بماء نجس لا يطهر عند محمد وعند الثاني يموه بالماء الطاهر ثلاثا وليرد في كل مرة * التنور المسعر إذا مسحت بخرقة نجسة مبتلة إن أكلت حرارة النار بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا ينجس وإلا فينجس * اتخذ من الطين النجس كوزا أو قدرا وطبخ طهر * الآجر المفروش حكمه حكم الأرض يطهر بالجفاف وإن كان ينقل من مكان إلى مكان آخر لا يطهر بالجفاف لكن إذا ولت النجاسة إلى جانبه تجوز الصلاة على الجانب الآخر * والكلأ المتصل بالأرض كالأرض فإن قطع لزم الغسل * والجص كالأرض لا تصاله بها وكذا الحصى بخلاف اللبن الموضوع عليها * جف الأرض النجس أو فرك المنى من الثوب أو حت النجس من الخف ثم اصاب الماء هؤلاء المختار أنه لا ينجس * خابية ممتلئة بالعصير غسلا واشتد وصار خمرا وانتقص فتخلل لإخفاء أن ما يوازيها عند العامة وذكر القاضي أنه لا يطهر إلا بالغسل * وقعت كوز منخمر في دن من خل طهر من ساعته إذا لم يظهر أثر الخمر فيه * ولو وقع كوز الخل في دن من خمر لا يباح قبل مضي زمان يعلم أنه صار خلا * إن أخرجت من ساعته قبل التخلل يباح الخل وإن تفسخت فيها لا * وقعت الفأرة في العصير وتخمر ثم تخلل لا يطهر * وقع البول في الخمر م تخلل لا يطهر * ندف القطن المحلوج النجس إن كان مقدارا لا يذهب بالندف كالنصف ونحوه لا يطهر وإن قليلا لا يذهب بالندف يطهر لاحتمال الذهاب بالندف كالكدس النجس بعضه يقسم بين رجلين أوي باع البعض أو يغسل شيء منه أو يؤكل يحكم بالطهارة لاحتمال وقوع النجس في كل طرف فلا ما يثبت يحكم على كل بالشك * أحرق اسرقين حتى صار رمادا أو صار الخنزير ملحا طهر عند محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى حتى صح أكل ذلك الملح وجازت الصلاة على ذلك الرماد * أصاب النوب من انتفاض الكلب إن دخل الماء وابتل فأصابه منه فهو نجس وإن من مطر لا لأن في الأول أصاب من جلده وهو نجس وفي الثاني لا وفيه دليل على أنه نجس العين وذكر في البيوع والذبائح أن لحمه يطهره لذكاة يجوز بيعه قال في التنجيس وهو الصحيح وفي الجامع الصغير جلده يطهر بالدباغ عندنا وعند الثاني إن جلد الخنزير كذلك (السابع في النجس) طير الماء مات فيه لا يفسده عند الإمام وفي غيره يفسد بالاتفاق وعليه الفتوى * الجراد والبعوض أو البرغوث إذا مات في شيء لا يفسده المائي ما إذا استخرج منه مات من ساعته * الدودة المتولدة من النجاسة طاهرة حتى إذا وقعت في الماء بعد غسلها لا ينجس وكذا دودة كل حيوان ويجوز الصلاة معها وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذذبح وعن الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر فإنه كان يرى في برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبد لو من غيره فنجس وإن منه فطاهر وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول عند القطع أن منه فطاهر وإلا فلا وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب قال القاضي الكبد والطحال طاهران قبل الغسل حتى لو طلى به وجه الخف وصلى فيه جاز * الكافر إذا وقع بعد الموت قبال الغسل في الماء نجسه والمسلم قبل الغسل والكافر بعده لا الصبي الذي لم يستهل لا تجوز الصلاة مع حمله غسل أم لا والذي استهل قبل الغسل كذلك وبعدهخ طاهر * جلد الإنسان وقع في الماء القليل إن أقل من قدر ظفر لا يفسد وإن مقدار ظفر أو أكثر أفسده والظفر لا يفسد لأنه عصب * صلى ومعه حيوان حي يجوز التوضئ بسؤرة كالفأرة يجوز وأساء وإن كان سؤرة نجسا كجرو كلب لا يجوز وفي النصاب إن كان الجرو مسدود الفم يجوز ومرارة كل شيء كبوله * الخارج من بدن الإنسان على نوعين كطاهر كالعرق والنخامة واللبن والدمع والريق ونجس وذلك كل ما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل وما يخرج من أبدان سائر الحيوان فإنه نجس غير أبوال مأكول اللحم والخلاف فيه معروف وكذا زرق ما لا يؤكل لحمه اختف فيه قال محمد رحمه الله تعالى أنه نجس وأما زرق ما يؤكل لحمه كالحمام والعصفور فإنه طاهر وخرؤه لا يفسد وإن مقدار ظفر وخرء الدجاج والأوز نجس وجميع الأرواث نجس بلا خلاف بين علمائنا * قميص الحية إن لم يكن معه جلدها طاهر وإن كان الجلد أكثر من قدر الدرهم فلا وأن ذبحت لأن جلدها لا يحتمل الدباغ وقميصها ما ينخلع عنها في موضع سكناها * البيضة الرطبة أو السخلة الرطبة وقعت في الماء ينجس وإن يابسة لا وعلى قول إلا ماء طاهرة ف يالحالين كما قال في الأنفحة الخارجة بعد موت السخلة * بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا يفسده وقيل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر وخرء البط إن كان يعيش بين الناس لا يطير فكالدجاج وإن كان يطير ولا يعيش بين الناس فكالحمامة لا مكان التحرز في الأول دون الثاني لأنه يذرق من الهواء ولو لم يكطن معه الأسؤر الحمار فتوضأ وصلي ثم تيمم وأعاد تلك الصلاة يجوز ولا يلزم الكفر لعدم القطع بالحدث في كل ولا يجوز التيمم عند وجود الماء المكروه ولكنه يكره استعماله عند وجود الماء المطلق * ماء فم النائم نجس عند الثاني طاهر عندهما بناء على مسألأة البلغم وعلى هذا يجوز الصلاة مع خرقة المخاط وإن كثر عندهما * احترقت العذرة في البيت أو كان الاصطبل حارا أو كان بيت بالوعة وفي كل طابق أو كوز معلق فترشح منه البخار أو كان على جدار الحمام نجاسة فترشح واصاب الثور إن لم يظهر أثر النجاسة لا يفسد الثوب * سطح عليه نجاسة أمطرت السماء عليه ووكف على الثور إن كان المساء يمطر حال ما أصاب الثوب لا ينجس إلا ينجس * وقع عند الناس أن الصابون نجس لأن وعاءه لا يغطى فيقع فيه الفأة ويلغه الكلب وهذا باطل لأن الأصل وهو الطهارة لا يترك بالاحتمال ولئن سلم فقد تغير بالكلية وصار شيئا آخر فيفتى بقول محمد رحمه الله تعالى حتى إن الدهن النجس لو جعل صابونا طهر (الثامن فيما يصيب الثوب) إن زاد على قدر الدرهم منع ولو درهما لا وأساء أن صلى به ولو أقل لا يكون مسيئا والغسل أفضل والدرهم أكبر ما يكون من نقد البلد كذا اختار في أكثر الفتاوى وفيه نظر فإن البلدان على دراهمها مختلفة فمن بلد درهمه أصغر من الظفر والدة ومأخوذة من مسألة الاستنجاء قال النخعي اسقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فسكنوا عنه بالدرهم وقال الفاروق ورضي الله عنه إذا كانت النجاسة مقدار ظفري هذا لا تمنع فالذي يرتضيه التعليل أن يقدر إما بالمثقال أو بمقعر الكف وبعض النقال اختار الأول وفي الكثيف والثاني في الرقيق وهو الأشبه * رمى عذرة في الماء فانتضح منه على ثوبه لا ينجس ما لم يظهر أثر لنجاسة عليه من بول الحمار بول انتضح مثل رؤوس الأبر لا يضره ولو على الخف ومسح جاز لو يابسا وعن مالك أن البعرة طاهرة والأعضاء عما فيه البلوى أولى تمسكا بقول من يرى * سفت الريح السرقين الجاف أو التراب النجس على ثوب رطب أو وضع رجله على شيء نجس إن ظهر أثرها على الثوب أو الرجل تنجس وإلا لا ولا يعتبر الندوة في الصحيح وقال الإمام الحلواني مرت الريح على النجاسة وأصابت ثوبا مبلولا معلقا هنالك تنجس * استنجى بالماء وابتل السراويل بالماء أو العرق ثم فشا فعامة المشايخ على أنه لا ينجس وقال الإمام الحلواني ينجس * ولو كان بالأحجار ثم فشا وقد ابتل السراويل ينجس في المختار لو ظاد على أدنى المانع * فراش أصابه مني وجف ثم عرق فيه وأصاب جسده إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا ينجس وإن ظهر فيه أثر البلل لكثرة العرق تنجس * مشى على الأرض أو على لبد نجس يابس لا يضر ولو كان رطبا والرجل يابس إن ظهرت الرطوبة في قدميه ينجس * مشى في الطين أو أصابه لا يجب في الحكم غسله ولو صلى به جاز ما لم يتبين أثر النجاسة والاحتياط في الصلاة التي هي وجه دينه ومفاتيح رزقه وأول ما يسأل عنه في الموقف وأول منزل الآخرة لا غاية له ولهذا قلنا حمل المصلى أولى من تركع في زماننا * دخل مربطا وأصاب رجله الأرواث جازت الصلاة معه ما لم يفحش * بسط الثوب على مكان نجس فابتل أو لف الثوب الطاهر في الثوب النجس فابتل إن بظهور الندوة فلا عبرة به وإن لو عصر يتقاطر منه البلة النجسة ينجس وإلا لا * في المختار وجعل سرقينا في طين وطين به السطح وجف ثم ألقى عليه منديلا رطبا لا ينجس * المءا والتراب إذا كان أحدهما طاهر والآخر نجسا اختلطا وجعلا طينا اختار الفقيه أبو الليث أن العبرة للنجس ترجيحا للحرمة وقال محمد رحمه الله تعالى أين سلام العبرة للطاهر لأنه صار شيئا آخر وهو قول محمد وقد ذكر أن الفتوى عليه * وجد في الجمد بعرة إن كان الجمد معها فالجمد نجس وإن وقعت على الجمد يغسل الجمد ثلاثا ويطهر * مشى الكلب على الثلج إن رطبا فهو نجس وإن يابسا فهو طاهر ولو مشى على الردغة والطين فوضع رجله على أثر رجله تنجس رجله * الكلب إذا أخذ بالغصب ثوب إنسان لا يجب غسله لأنه يأخذ
Bogga 10