يامر ابخداي بخش فقال كردم باخشيدم أن نوى يقع وإلا لا * قال إن دخلت الدار صرت مطلقة فدخلت وقال كنت أردت التهديد لا يصدق * قال لآخر طلق أمرأتك فقال ويراد وسه طلاق هست يقع الثلاث كما في لها الطلاق * قال إن وطئت أمتي فأنت كذا فادعت الزوجة وطأها وأنكر المولى فالقول قوله وإن علمت بذلك لا تدعه يجامعها ولا تقيم معه وإن قال المولى أكر كردم خوش أوردم فقد أقر فيقع الطلاق * قال الزوج فعلت كذا ثم حلف أنه إن كان فعل ذلك فأمر أنه كذا طلقت لسبق الإقرار منه بذلك * قال إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا في الإذن فالقول له والبينة لها * جعل أمرها بيدها إن ضربها بلا جناية فخرجت إلى المأتم بلا أمره ثم ضربها بعد سنة وادعى أنه ضربها لتلك الجناية فالقول له لأنه أعرف بجهة الإيقاع * قال لها إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلا شهر فأنت ذا فأبرأته قبل الشهر بطل اليمين * (الثالث في الخلع وفيه ستة أنوع) * * (الأول في المقدمة) الخلع والطلاق بمال يمين من جانبه حتى لو قال خالعتك ورجع بل قبولها لاي صح ولا يبطل بالقيام قبل قبولها والأصل يه أن من له الرجوع في خطابه قولا يبطل خطابه بقيامه عن المجلس ومن لا رجوع له عن خطابه لا يبطل بقيامه والخلع من جانبها يبطل بقيامه أيضا حتى لو قالت سرخيدم فقام ثم قال فروختم لا يصح (فإن قيل) لما كان يمينا لزم أن لا يبطل بقيامها وكذا ينبغي أن يصح قبولها في مجلس آخر (قلنا) هذا جواب الخطاب وهو إنما يطلب في المجلس ولأنه من جانبه تعليق تمليك فاقتضى جوابا في المجلس كأنه قال إن قبلت ولو غائبة فبلغها الخبر جاز بالقبول في مجلسها * ولو قال إذا جاء غد فقد خالعتها على ألف أو إذا قدم فلان يصح وإليها القبول بعد مجيء الغد والقدوم في المجلس ولا يصح الخيار من جانبه ويراعة المعاوضة من جانبها حتى لو ابتدأت ثم رجعت قبل قبوله صح ويبطل كلامها بقيام أيهما كان ولا يصح كلامها عند غيبة الزوج إذا لم يقبل عنه قابل لأنه شطر العقد وكلام العبد والمرأة لا يقبل الإضافة والتعليق ويصح شرط الخيار لها عنده خلافهما ولو قضى حاكم بكونه فسخا قيل ينفد وقيل لا وفي لفظ البيع والشراء هل لابن عباس فيه قول أم لا قيل لا وذكر بعضهم في كل لفظ لم يذكر فيه لفظ الطلاق وهذا طلاق بائن بلا خلاف وقيل بخلافه ولك موضع استعمال فيه لفظ كناية ولم يذكر فيه بدل يصدق في أنه لم ينو الطلاق وإن ذكر فيه بدل لا يصدق * والخلع على أنواع * (الأول) * خالعها بعد الدخول على مهرها إن غير مقبوض سقط الكل وإن مقبوضا رجع عليها بكل المهر عند أصحابنا * قالت بالفارسية خويشتن خريدم بكابين وعدت والمعجل مقبوض قال قاضي خان لا يرجع ويراد به النفقة وإن قبل الدخول إن كان مقبوضا وهو ألف رجع به استحسانا وإن لم يكن الكل مقبوضا سقط الكل ولا يرجع استحسانا * (الثاني) خالعها على بعض المهر مثلا على عشرة وهو ألف إن بعد الدخول والمهر مقبوض رجع بمائة وسلم لها الباقي في قول وإن لم يكن مقبوضا سقط كل المهر عنده العشر بحكم الشرط والباقي يحكم لفظ الخلع وعندها لا يسقط إلا العشر وإن قبل الدخول إن قبضت كل مهرها يرجع عليها بخمسمائة استحسانا وفي القياس يرجع بستمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وإن قبل الدخول والقبض سقط كل المهر عنده العشر بالشرط والباقي بالخلع * (الثالث) خالعها ولم يذكر العوض الصحيح إنه يبرأ كل من صاحبه وإن لم يكن على الزوج مهر بردما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور بذكر الخلع عرفا وفي رواية عنه وهو قولهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ولا يبرأ من نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهم إلا إذا شرطا ذلك في الخلع ونفقة الولد ومؤنة الإرضاع لا تقع البراءة عنهما بلا شرط في الخلع بالإجماع وإن شرط إن وقت في الخلع جاز وإن لم يوقت لا أبو ولا تقع البراءة عنهما ولو اجتمعت علهي النفقة المفروضة ثم خالعها تسقط النفقة المجتمعة * قالت خويشتن خريدم بهو حقي كه مرابرتراست لا يبرأ عن نفقة العدة لأنه ليس بثابت حال الخلع * تزوجها على مهر ثم طلقها بائنا ثم تزوجها ثانيا ثم اختلعت على مهرها يبرأ عن المهر الثاني لا الأول وكذا قالت خويشتن خريدم ازتوبكابين وبهم حقها لا يبرأ عن الأول وهل يبرأ عن دين آخر سوى المهر اختلفوا على قوله والصحيح أنه لا يبرأ * (الرابع) * خالعها على مال آخر سوى المهر بعد الدخول إن مقبوضا لا يرجع عليها إلا ببدل الخلع ف يقولهم وإن كان المهر غير مقبوض يرجع عليها ببدل الخلع ويسقط عنه كل المهر عنده خلافا لهما وإن قبل الدخول رجع عليها ببدل الخلع لا بشيء من المهر بسبب الطلاق عند الإمام وعلم به ما ذكرنا من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها وهي مدخول بها والمهر مقبوض قول الثاني ومحمد رحمها الله * ولو خلع الأجنبي بمال نفسه صح الخلع ولم يسقط المهر عن الزوج لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها والمهر حقها والمبارأة كالخلع عند الإمام ومحمد والطلاق على مال فيه روايتان عن الإمام وعندهما هي كالخلع * (نوع آخر في ألفاظه) * قال لها خويشتن مي خرى بمهرك ونفقة عدتك فقالت خريدم ولم يقل الزوج فروختم لا يصح الخلع بالاتفاق ولو قال خويشتن خريدي بمهرك فقالت خريدم ولم يقل فروختم لا يصح الخلع وبه أخذ الفقيه أبو الليث وقد مر جواب شمس الأئمة في النكاح * قال لها خويشتن ازمن ابخر فقال خريدم ولم يقل الزوج فروختم إن ذكر بدلا معلوما بان قال بكابين ونفقة عدة أو بمال آخر معلوم صح وإن لم يذكر البدل أو ذكر بدلا مجهولا لا يصح وهي امرأته كذا اختار الفقيه أبو الليث والصدر وبه يفتى واختار الأستاذ وقوع الطلاق وكذا لو قال بالعربية اشترى نفسك مني فقالت اشتريت لا يقع ما لم يقل بعت بخلاف اخلعي نفسك مني فقالت خلعت ولم يقل الزوج قبلت حيث يصح الخلع لأن اخلعي أمر بالطلاق بلفظ الخلع والزوج يملكه ببدل أو بغيره أما قوله خويشتن بخر أو اشترى امر بالمعارضة وعن محمد بن الفضل اشترى نفسك بمنزلة اخلعي يتم بلا ذكر بدل وقبول اعني بعت وعن بعض مشايخنا رحمهم الله إنه يتم بقوله خويشتن خريدي لأن تقديره خويشتن خريدي كرمن فروختم وعن الفقيه أبي جعفر أنه إن نوى التحقيق يتم وإن نوى الشتم لا يتم ما لم يقل الزوج فروختم * قال لها خويشتن بخر قالت خريدم بهزاردم صارت مبتدأة وإن نوى السوم لا يتم فلا يصح ما لم يقل بعت * قال لها خلعتك فقالت قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل لقبولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وإن قال لم أرد الطلاق لا يقع ويصدق ديانه وقضاء * قال لها بعتك فما لم تقل اشتريت لا ييقع الطلاق وكذا بالفارسية بخلاف قوله خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق والبراءة إن عليه مهر وإن لم يكن عليه مهر يجب رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا ولا تسقط نفقة العدة ولو قال خالعتك على ما لكذا وهو معلوم لا يقع ما لم تقبل المرأة ولو قال الزوج خلعتك ونوى وقع بائن لأنه من الكنايات وإن قبلت وقال لم أعن به الطلاق لا يصدق قضاء ويدين * قال بازن خلع كردم أو خريد فروخت كردم وأنكرت وقع الطلاق بإقراره إذا لم يسبق خلع فإن سبق خلع فاسد فقال بناء عليه يظن أن الخلع صحيح قال بعضهم لا يقع وقال صاحب المنظومة يقع ولو أضاف إلى ذلك الخلع وقال بأن خلع لا يقع عند الكل أو قال خداي كردم بأن خلع لا يقع شيء * (نوع آخر) * خالعها على ما في يدها من المال أو على ما في بيتها من المتاع فله ما في يدها وبيتها من المال وإلا ردت مهرها وإن قالت على ما في يدي أو في بيتي من شيء ولا شيء فلا شيء له كما إذا خلع على شيء لا قيمة له ولو بمالها عليه من المهر يظن أن عليه بقية المهر وعلم إنه لم يبق شيء من المهر ردت المهر إن قبضت وإلا بريء الزوج وإن علم أنها وهبت المهر صح الخلع ولا يرد شيئا ما لو خالع على ما في البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع فيه وكذا لو باعها تطليقة بمهرها عالما إنه لم يبق عليه شيء من المهر واشترطت وقع الطلاق الرجعي مجانا ولا ترد على الزوج شيئا * قال خويشتن خريدي ازمن فقالت خريدم وقال الزوج فروختم يقع البائن ولا ترد ما قبضت من المهر في المختار وإن لم يقبض برئ الزوج بحكم الخلع * وفي الفتاوى قال سرخريدم وقال الزوج فروختم تسقط بقية المهر الذي على الزوج ونفقة العدة لأنه الخلع في العرف ولا يسترد المهر الذي أعطاها لأن في عرفنا لا يكون ما أعطى من الدم المهر من بدل الخلع * قالت خويشتن مي خرم فقال فروختم فهذا كقوله خريدم فيتم الخلع إذا نوى ألا يرى أنه لو قال أبيعك للحال صح لأن مي للحال وفي الذخيرة أنه لا يتم الخلع في مي خرى وفي الفتاوى اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو اشترى نفسي بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا العدة فقال أعطيت صح ويقع * وفي المحيط قالت خرمي والمسألة بحالها يصح ولا ينوى لأنه للإيجاب وضعا ولو قالت خرم لا يصح ولا ينوى لأنه للعدة وفي العربية لفظهما واحد وذكر صاحب المنظومة خرمي للاستفهام لا للإيجاب فينوى حينئذ لأن الاستفهام قد يذكر للتحقيق ولو قالت هي حقي كه مرادبر توست خويشتر خريدم لا يصح ما لم يقل بهر حقي كه إلا إذا جرت العادة به وبه يفتى * قالت خويشتن خريدم وقال الزوج فروخته أم فهو كقوله فروختم * قال لها كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأة فالقبول إليها بعد التزوج في المجلس كما إذا تحالفا * قال لها خالعتك على ألف درهم أو بارأتك أو طلقتك بألف فالقبول غليها في مجلسها * أمرها بشراء راس شاة فاشترت فقال سرخريدى فزعمت المشتراة وقالت خريدم وقال فروختم لا يصح الخلع لكن إن نوى الطلاق يقع فينوى حينئذ لأن الاستفهام قد يذكر للتحقيق * وإذا لقنها الخلع بالعربي وهي لا تعلم فقالت ذكرنا أن الفتوى على أنه لا يقع كذا اختاره في الصغرى * قيل لها خويشتن خريدى من زوجك بكذا وقيل للزوج فروختي فقال لا ثم قال فروختم لا يصح وكذا لو قال الزوج لها خويشتن بخر بكابين وعدت فقالت بكابين خريدم وبعدت بي ولم يقل الزوج بعده شيئا لا يقع شيء * اختلعت وهو ينسج الكرباس فقال الزوج خلعتك إن لم تطل الحياكة صح وقيل صح وإن طال إذا كان كلامهما متصلا لا إذا تخلل كلام آخر * اختلعا وهما يمشان إن كان كلام كل منهما متصلا بالآخر صح وإن لم يكن متصلا بالآخر لا يصح ولا يقع الطلاق أيضا * ولو اختلعا وزعمت تمام الخلع وادعى القيام ثم القبول القول له لأنه إنكار للخع * قالت لزوجها خويشتن خريدم بعدت وكابين فقال الزوج فروخته كير تصح الخلع إذا أراد التحقيق * قالت له ازمن سير شده خويشتن خريدم فقال الزوج فروختم صح أما إذا قالت اكرسيرشده خويشتن خريدم فقال الزوج فروختم إن ذكر على وجه المجازاة بأن جرى بينهما كلام يوجب ذلك كان الخلع صحيحا وإن أراد التعليق لا يصح ما لم يقل الزوج آرى سرشدهام * قالت بعت منك مهري بتطليقة فقال اشتريت يقع البائن * قال لها بعت منك تطليقة فقالت اشتريت يقع الرجعى مجانا وبه أجاب الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله وقال بعضهم يقع البائن وترد المهر وإن لم تقبض برئ وبه قال صاحب المحيط وقال الصفار إذا لم يذكر المال يقع الرجعى كما قال الفقيه رحمه الله * قال لها بأن طلاق كه ترابيش منست مرافروختى فقالت فروختم فقال خريدم طلقت ثلاثا وقال القاضي يقع الثلاث إذا نوى الزوج والمرأة ذلك كما إذا قال لها بمالك عندي من الوديعة خل كل وديعة لها عنده * قال بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم فقالت اشتريت ثم قال لها ثانيا وثالثا والزوج يقول أردت التكرار لم يصدق ويقع الثلاث ويلزمه ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال في الثاني والثالث وهو صريح فيلحق البائن * قال لها بعد الخلع دادمت سه قال الإمام النسفى إن نوى الثلاث طلقت ثلاثا لأن المضمر في هذا اللفظ صريح الطلاق ولو قال قد خلعتك قد خلعتك ونوى الطلاق فهي واحدة ولو قال قد خلعتك بمالك علي من المهر ثلاث مرات وقالت قبلت أو رضيت طلقت ثلاثا لأنه لم يقع بلا قبولها * قال ثلاث مرات قد بارأتك ولم يسم شيئا فقالت رضيت أو أجزت وقع الثلاث بلا شيء قالت خلعت نفسي منك بألف ثلاث مرات فقال رضيت أو أجزت وقع الثلاث بثلاثة آلاف كذا في المنتقى * قال لها خويشتن ازمن بخر بكذا وكرر ثلاثا فقالت خريدم يقع الثلاث بالأموال الثلاثة * ولو قالت خويشتن خر يدم بألف وكررت ثلاثا فقال فروختم يقع الثلاث بالأموال الثلاثة وعن الإمام الثاني إنه فرق بين الإيجابيين باق ومن جانبها لا حتى لو قال طلقتك على المالين يتوقف على قبولها وفي الخزانة في قولها خويشتن خريدم ثلاثا فقال الزوج فروختم يقع واحدة وبطل الأول بالثانية والثانية بالثالثة بخلاف طرفه لأنه لا يحتمل النقض لكونه يمينا * قال لها من خويشتن ازتوخريدم بعدت وكابين فقالت فروختم ونوى الطلاق قال أكثر أهل العلم أنه لا يصح وبه يفتى وقال في النوازل يصح * قيل لها اشتريت نفسك بتطليقة بكل حق يكون للنساء على الرجال من المهر فقالت اشتريت وقيل له بعت فقال بعت صح وإن لم يقولوا لها اشتريت نفسك من الزوج وبه يفتى * قال الزوج فروخت ولم يقل فروختم صح * تزوجها أو وقال عند رجل امرأتي لا تشتري بدرهم فقال الرجل اشتريتها بمائة درهم هل بعت مني فقال الزنوج نعم لا تحرم عليه * قالت سران توكابين خريدم فهذا بمنزلة ما لو قالت بكابين خريدم * قالت خويشتن خريدم بعدت فهو بمنزلة قولها بنفقة عدة ولو خلعها بكل حق لها عليه لها خريدم نفقة العدة * اختلعت على أن لا سكنى لها لا يصح ولو على أن مؤنة السكنى عليه يصح * ولو اختلعت على أن لا نفقة لها أو اختلعت وأبرأته عن النفقة صح * الخلع والمبارأة لا يوجبان البراءة عن دين آخر غير دين النكاح في الصحيح ولفظ البيع والشراء هل يوجب البراءة عن حقوق النكاح على قول الإمام اختلف فيه وكذا لفظ خريد وفروخت قال مشايخ ما وراء النهر يوجب البراءة عن كل حقوق النكاح عنده والصحيح أنه لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكره * طلقها على ألف قبل الدخول ولها عليه ثلاثة آلاف يسقط ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقى عليه ألف وخمسمائة ونقاصا بألف ولا ترجع عليه بخمسمائة عند الثلجى وترجع عند غيره وعليه الفتوى بناء على أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم لا فالثلجى يوجبه وغيره لا وعن محمد أنهما إذا تخالعا ولم يذكرا المال إنه باطل لأنه لا يكون بلا مال * وإن قال لها اخلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء لأنه صريح في عدم المال ووقع البائن * ولو قال اخلعي نفسك مني أو قال اخلعي بمال فقالت اختلعت بألف لا يتم ما لم يقل الزوج فعلت أو خلعت أما لو قال اشترى طلاقك بألف أو اخلعي بألف فقالت اختلعت بألف تم بلا قول منه * وقال الإمام السغدي إذا تخالعا ولم يذكرا بدلا ترد عليه ما أخذت من المهر وعن محمدا خلعت بكذا لا يجوز حتى يقول الزوج أجزت ذكرت قليلا من المال أو كثيرا * ولو قال اخلعي بألف فقالت خالعت نفسي صح وتم * ولو قال اخلعي نفسك فقالت خالعت نفسي منك وأجاز الزوج جاز بغير مال وقال الإمام الثاني إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسيس لا يكون إلا بمال إلا أن ينوى بغير مال * ولو قال لغيره اخلع امرأتي ليس له أن يخلعها بلا مال وعن محمد إذا خلعها يكون طلاقا بائنا بلا مال وفي الإيضاح مطلق لفظ الخلع ف يالمتعارف محمول على الطلاق بغير حق * وذكر شيخ الإسلام قال لها اخلعي ولم يذكر بدلا فقالت اختلعت يقع طلاق بائن ولا يكون خلعا كأنه قال لها طلقي علي نفسك بائنا فقالت طلقت وقد مر أنه يكون خلعه وترد ما ساق إليها من المهر وإن كان عليه مهر برئ بخلاف ما إذا قال لآخر اخلع امرأتي فخلعها بلا بدل لم يقع ولا يجعل كأنه قال له طلق امرأتي بائنا لأن الخلع طلاق بعضو عرفا إلا انه في حق المرأة إذا لم تذكر البدل تعذر حمله على التوكيل بالخلع فجعل مجازا عن قوله طلقي نفسك أما في حق الأجنبي يصح جعله توكيلا ببدل شاءه الوكيل لأن العقد لا يتم به بل به وبالمرأة فلا يؤدي إلى التضاد فعلى قياس هذا لاوكيل بالطلاق ينبغي أن لا يملك الخلع وبه قال البعض وإن كان قبل الدخول لأنه فوض إليه التنحير فلا يملك التعليق وقيل يملك لأنه خلاف إلى خير فإن الرضا بلا بدل رضا ببدل * قال اختلعي ولم يذكر المال أصلا وقالت اختلعت يقع بائنا إذا نوى ولا يبرأ عن المهر كطلقي نفسك بائنا وفي الفتاوى يسقط * ولو فارسية أو عربية خويشتن بخرا وبيعي نفسك من نفسك وبه يفتى * قال اخلع امرأتي ولم يذكر البدل صح التوكيل كالبيع بخلاف الأمر بالشراء وإن ذكر ما لا غير مقدر فقال اختلعي على مال فقالت اختلعت لا يقع لأن التوكيل لم يصح لأنه إذا ذكر المال كان خلعا والخلع لا يصح بلا ذكر بدل والبدل مجهول فلا يصح والرواية صحيحة والدليل منظور فيه لأن اخلع امرأتي صحيح بلا ذكر المال أصلا وفي رواية عن محمد يصح وبه أخذ بعض المشايخ وإن ذكر ما لا مقدرا فقالت اختلعت في رواية كتاب الطلاق لا يصح ما لم يقل الزوج خلعت وفي رواية كتاب الوكالة يصح ويبرأ الزوج عن المهر وبه يفتى * قالت اختلعت فقال الزوج طلقت وقع البائن ولا يبرأ الزوج عن المهر * قال لهااختلعت نفسك مني بمهركونفقة عدتك فقالتاختلعت لا يصح ما لم يقل قبلت إلا إذا أراد به التحقيق لا السوم * قال خويشتن بخر بعدت وكابين فقالت خريدم فقال الزوج من ني فروختم صح لأنه تم بقولها خريدم بعد قوله بخر وكذا لو قال الزوج بعد ذلك من يك طلاق دادم يقع بالإيلاء طلاقان بالخلع والتطليق * اختلعت بمهرها ونفقة عدتها صح وإن لم تجب النفقة بعد وهي مجهولة لدخولها تبعا كبيع الشرب جاز تبعا للأرض وإن كان مجهولا * وفي شرح الطحاوي خالعها على نفقة العدة صح ولا تجب النفقة بخلاف ما لو أبرأت الزوج عن النفقة في المستقبل حيث لا يصح وفي الظهيرية إن أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح وكذا بعد الطلاق وقيل يصح وهو الأشبه * (نوع آخر) * قالت خويشتن ازتو خريدم بكذا فقال الزوج فروختم ثم قال أردت غيرها لا يصدق * قال أنت طالق بعد غد على ألف وغدا على ألف واليوم على ألف فقالت قبلت فإنها تطلق للحال واحدة بالألف ويقع الثاني والثالث في وقتهما بلا بدل لأن البدل يقابل زوال النكاح وقد زال بالأول * قال لها لست بامرأتي لخلع جرى بينننا منذ ثمان سنين وقالت بل منذ سبع سنين يثبت الخلع بإقرارهما وإن لم يثبت التاريخ * خلع امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه وكانت وهبته أو باعته من إنسان ولم ترد ذلك عليه رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضا وبالمثل في المكيلات والموزونات كأنه استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة * اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى إن له عندها كذا من القطن يصح لأن البراءة تختص بحقوق النكاح * قالت لأجنبي جون شوى من بنج دينار تبودهد تومر ابيك طلاق باي كشاده كن شوى بنج دينار بأجنبي داد أجنبي باشوى زن خلع كرد على المهر ونفقة العدة سقطا لأن قولها للأجنبي باي من بيك طلاق كشاده كن توكيل له بالخلع مطلقا والخلع لا يكون بلا بد لوبدله بقية المهر ونفقتها فكأنها قالت اخلع مع زوجي على مهري ونفقة عدتي وفيه دليل على أنها إذا قبضت المعجل إنه لا يرجع عليها بالمعجل لأن تلفظه بلفظ الخلع دليل على توكيله بإسقاط مالها عليه والمستوفى ليس كذلك وعليه الفتوى * وقع الخلع ببدل على الزوج قال القاضي الإمام في الأسرار بجوز الخلع ولا يجوز بذل المال وقال بعضهم يجوز المختار الجواز وطريقة أن يحمل على الاستثناء من المهرفان الخلع يوجب براءته عن المهر فكأنه قال الأقدرا من المهر فإنه لا يسقط عني فإن لم يكن عليه مهر يجعل كان ذلك القدر استثنى عن نفقة العدة فإن زاد على نفقة العدة يجعل كأنه زاد على مهرها ذلك القدرة قبل الخلع ثم خالع تصحيحا للخلع بقدر الإمكان * قالت خويشتن خريدم فروش فقال فعلت يكون خلعا ولو لم تقل فروش لا يكون خلعا * قالت له خويشتن خريدم ازتوبعدت وكابين فقال الزوج لرجل آخر قل بعت فقال بعت تم الخلع لإخراج الزوج الكلام مخرج الوكالة أو الرسالة لأن الوكيل فيه رسول * خريدم وفروختم وقال الزوج كان في ضميري بعت رأس الشاة أو قال قلت فروفتم بإلغاء قيل القول له مع اليمين إلا إذا كان قبض بدل الخلع لأنه دليل إرادة الخلع فحينئذ لا يقبل قوله وقيل لا يقبل وإن لم يقبض لأن كلامه خرج جوابا فيقيد بالسؤال عن تمليك النفس وعليه الفتوى وإن شهد شاهدان إنه قال فروفتم بإلغاء وآخر إن إنه قال فروختم بالخاء قضى بصحة الخلع وقيل إا نوى منطقة أو خشبة في يده فإن أشار إلى تلك الخشبة أو المنطقة إشارة تفهم إنه المراد بصدق إنه لم يرد الخلع وكذا إن شهد قبل مجلس الخلع على هذه المواضعة ثم أشار في وقت كلامه إلى ذلك الشيء إشارة فهمها الشهود لأن الخلع بمعنى النزع كأنها قالت نزعت هذا عريدى * قال لهاده دينار بده وخويشتن بخر فقالت خويشتن خريدم ولم تدفع الدينار ولم يقل الزوج فروختم لا يقع لأنه تعليق بالأداء ولم يوجد * اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده ولم يذكر الصداق ونفقة العدة تثبيت البراءة عنهما لأن المهر ثابت قبل الخلع وبعده تثبيت نفقتها * خالعها قبل الدخول وكان لم يسم مهر انسقط المتعة بلا ذكر * ارتدت والعياذ بالله ثم خالعها لا يصح الخلع وتبقى له بعد الخلع ولاية الجبر على النكاح لأن الخلع يكون عن النكاح * اختلعت في النكاح الفاسد لا يسقط المهر لأنه ليس بخلع * طلقها بائنا ثم خالعها على مهرها لا يسقط المهر لأنه لم يسلم لها بالخلع شيء * خلعها ثم تزوجها ثم قال إنها حرام على بذلك الخلع تحرم عليه لأنه أخبر عن حرمتها بذلك الخلع ولا يكون ذلك إلا بالطلاق ويجب عليه كل المسمى لأنه لا يصدق عليها فيه وإنما يصدق فيما عليه نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها في الخلع لعلبة قيمته الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الفراق فلو كانت المبرأة أيضا كذلك لا حاجة إلى النية وإن كان من الكنايات وإن لم يكن كذلك فبقيت مشروطة في المبارأة وسائر الكنايات على الأصل * قال لها سرتوفروختم ولم يقل خريدم إن نوى الطلاق لا يقع بلا بدل وإلا لا ولو قال سرتو فروختم بكذا من المال لا يقع بلا قبول كما لو قال لعبده بعت نفسك منك بكذا لا يعتق بلا قبول لأنه معاوضة وإن لم يذكر البدل عتق قبل أم لا نوى أم لا لأن بيعه نفسه منه اعتاقه * قالت عند غيبته من سرخريدم أي فلان توبرووشوى مر أخبركن فقبل أن يخبر الزوج رجعت ولم يعلم الرسول ولا الزوج الرجوع حتى أخبر الزوج فقبوله باطل لصحة الرجوع بلا عمله لأنها باشرت العقد بنفسها وما فوضته إليه وكان رسولا في الأخبار وللمرسل عن يرجع بلا علم الرسول فلنا إن الخلع معاوضة من جانبها ولو قالت لرجل اخلعني من زوجي على ألف أو قالت من زوجي على ألف أو قالت للزوج اخلعني على ألف ثم رجعت بلا علمه ثم خالعها المأمور كما أمرت جاز عليها لأنها وكلت غيرها والوكيل لا يصح عزله بلا عمله فلا يعمل العزل * خالعها وقالت إن لم أؤد البدل إلى أربعة أيام فالخع باطل فمضت المدة ولم تؤد فهذا بمنزلة شرط الخيار في الخلع وإنها على الخلاف إذا كان من جانبها * قال لها سرخريدى واكرنه دادمت سه طلاق طلقت إن لم يخالع لأنه علق بشرط عدم الخلع وقد وجد * قالت له مراازتوسرنه وباى نه من سر خريدم فقال اكرترا ازمن جيزى نيست من قروختم تطلق إن أراد به المجازاة وإن أراد به التعليق لا إلا إذا وجد الشرط بان كان لا يعطيها اللباس * اختلعت على أن تترك الولد عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة وكون الولد عند الأم حق الولد لا الأم فلا تملك الأم أبطاله * اختلعت بمهرها ونفقة عدتها وعلى أن تمسك الولد سنين بنفقتها فأمسكت الولد أياما ثم وارت نفسها بقية المدة للزوج إن يرجع عليها بقيمة نفقة الولد في المدة التي لم تمسك لأنها امتنعت عن إيفاء بدل الخلع فيجب قيمته كما لو اختلعت على عبد ووارته * اختلعت منه على إبرائها من نفقتها ولدها الرضيع صح * طلق امرأتي بشرط أن لا تخرج من المنزل شيئا ففعل والزوج يقول إنك أخرجت شيئا وهي تقول لم أخرج فالقول له كاختلاف يقع في الحنث * قالت خويشتن خريدم بدان كه بجه رايدارم يك سال ورختها خانة ترا فقال فروختم اكربرين باشى فهذا فارسية كملة على ويكتفى بالقبول في المجلس ولو قال اكربرين شرطها بروى يشترط الأداء في المجلس وإمساك الولد تلك المدة ثم يقع الطلاق بعد مضى المدة * قالت لزوجها خويشتن خريدم ازتوبده درم شوى كفت كه فروختم بد أن شرطه كه تاده روزاين ده درم بمن دهى ومضى عشرة أيام ولم تعطه قال القاضي المروزى لا يصح الخلع وقال صاحب المنظومة يصح عليها تسليمه وهذا تعليق بالقبول لا بالأداء فقد نص في الكتاب أنه لو قال إن أعطيتني الفا فانت طالق ولا تطلق بلا أداء ولو قال أنت طالق على ألف تطلق بالقبول والإمام السيسد صاحب الإحقاق أخذ بقول القاضي * قالت سرخريدم فقال بد إن شرط كه هرجه هست ازاندك وبسيارسر بمن فروختم فأعطت بعض القماشات لا البعض قال آنج ازان روى است تاهمه نرساند خلع درست نه بودو على قياس ما له صاحب المنظومة ينبغي أن يقع وتجبر على تسليم القماشات * اختصما فقالت له أنت تذهب من البلدة فطلقني وقالت من سرخريدم توفر وختى شوى كفت فروختم بشرط أنك اكر دوماه رانه أيم لا تطلق امرأته في الحال لأنه على الخلع ويشترط قبول الآخر بعد وجود الشرط والإيجاب الموجود منها لم يبق بعد الشرط فإذا قالت المرأة بعد وجود الشرط خريدم وقع الطلاق والمراد من وجود الشرط انقضاء مدة الشهرين وعدم الاتبان * قال لها تو طلاق بدان شرط كه فلان جيزبمن دهى طلقت إن قبلت في المجلس * أنت طالق إن أعطيتني ألفا يقتصر على المجلس فإن جاءت بالألف بعد الافتراق لا تطلق لأنه طلب تمليك الألف منها بإزاء الطلاق وإنه للحال ولم يوجد دليل على الطلب فيما وراء المجلس فاقتصر بخلاف إذا أعطيتني أو متى أعطيتني فإنه لا يقتصر حتى لو قالت له اشتريت نفسي منك بكذا فقال بعت إذا أعطيتني أو فروختم جون بمن برسد يقع متى دفع البدل في المجلس أو غيره * قالت اشتريت نفسي منك بكذا جميع فقال بعت اكر بدل خلع بمن برسد إن دفعت البدل في المجلس يصح وإلا فلا كقوله إن أعطيتني وجعل الإمام إذا هنا كمتى لأنه لو جعل بمعنى أن يبطل بالقيام ولو بمعنى متى لا فلا يبطل بالشك بخلاف إن كلمتني فأنت طالق لأنه شرط محض فكان يمينا محضا وفي الإيمان لا يطلب وجود الشرط في المجلس ولو شرط البدل من جانبه فيه فقالت اشتريت نفسي منك بكذا إن أعطيتني أو قالت خريدم جون ابن مقدار بمن برسد إن أعطاها البدل في المجلس صح وإلا لا لأن الخلع من جانبها معاوضة فلا يتوقف على ما وراء المجلس * أنت طالق على أن تعطيني نقدا أو على ألف يقع بالقبول في المجلس ولا يشترط الإعطاء ولو لها عليه ألف تقاصا وإن نص على الإعطاء والدينان الحالان من جنس واحد يتقاصان وفي إن أعطيتني لا يقع ما لم يعط ولا تقع المقاصة أيضا لأنه معلق بالأداء فلا يقع قبله والمقاصة ليست بإعطاء وكلمة على وإن للشرط لكنه على خلاف سائر أدواته فإن يقتضى تحقق المشروط في الحال بشرط إيجاد الجزاء بعده كقوله أزورك على أن تزورني فالزيارة منه موجودة في الحال ولهذا دخل على البيع بالخيار واقتضى تحقق السبب وتأخر الحكم بخلاف قوله إن زرتني زرتك * قال لها بعد الخلع أنت طالق على ألف لا يقع إلا بقبولها وإن كان المال لا يلزمها وهذه مسألة الجامع وهي رواية في واقعة الفتوى * خالعها أمرتين ثم قالت في عدة الثاني بقى لي طلاق واحد اشتريته منك بعشرة دنانير حتى تكمل الثلاث فقال الزوج بعت الطلاق الثالث منك بعشرة وقالت اشتريته يقع الثالث ولا يجب المال لأن إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وإنه حاصل وأما اشتراط قبولها في أول المسألة فلأن قوله أنت طالق على ألف في المعنى تعليق طلاقها بالقبول فلا يقع بلا وجود الشرط * تزوجها على ثلثمائة ووهبت له مائة قبل القبض ثم خالعها على المهر المذكور في العقد قبل قبض المهر إن علم الزوج يرجع عليها * قال لها يك دينار بتور سدسرخر يدى بعدت وكابين وأراد به التحقيق فقالت خريدم فهذا خلع تام منجز لأن معناه خويشتن خريدى بعدت وكابين بيك ديناركه بتورسد خطاب * الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها القبول كان البدل مرسلا أو مطلقا أو مضافا إلى المرأة أو الأجنبي إضافة ملك أو ضمان ومتى جرى بين الأجنبي والزوج وكان البدل مرسلا فالقبول غليها وإن أضيف إلى الأجنبي إضافة ملك أو ضمان فإلى الأجنبي لا المرأة * وكله بأن يخالع معها بعد شهر فمضت المدة ولم يخالع الوكيل لا يجبر الوكيل على الخلع وإن طلبت المرأة وبمضي المدة لا ينعزل الوكيل * وطئ المنكوحة فاسد أو وجب المهر ثم اختلعت منه بذلك المهر قبل يسقط المهر لأن الخلع هنا كناية عن الأبرياء بعض المتأخرين على أنه لا يسقط لأن الخلع لغو لعدم النكاح وعلى هذا إذا طلقها بائنا ثم اختلعت من زوجها وقد ذكرناه * قالت اشتريت نفسي بالمهر ونفقة العدة فقال من فروختم بسه طلاق فإن قبلت يقع الثلاث وإلا فلا إلا إذا نوت الشراء بثلاث تطليقات فيقع الخلع بثلاث ولو لم يقل هذا ولكن قال أنت طالق ثلاثا ونوى الجواب وهي نوت الواحدة لا يصح الخلع ويقع الثلاث * قالت خويشتن خريدم فقال مستهزئا دارهان فروختم أو قالت سرخريدم فقال مستهزئا من فروختم نمى خرى قيل يكون خلعا بخلاف قوله فروشتم نمى خرى لأن قوله فروشتم استقبال لا إخبار عن الحال * قالت سرخريدم فوكزها وكزا وقال أينك فروختم لا يقع ولم يذكر فيه خلافا وقد مضى في الطلاق الخلاف * (النوع الثالث فيما يكون جوابا وما لا يكون) * قالت اخلعني أو خويشتن خريدم فقال مجيبا لها أنت طالق صار بمنزلة خلعت فيقع البائن ويجعل كأنه قال أنت طالق بالخلع لأنه خرج جوابا ولا يبرأ عن المهر والمختار أنه إذا أراد الجواب يكون جوابا فيكون خلعا ويبرأ عن المهر ولو قال فروختم يكون جوابا بلا نية وقال الإمام ظهير الدين أنت طالق وبيك طلاق باي كشادم جواب بلانية في الصحيح ولو قالت في الجواب دست كوناه كردم أودست بازداشتم وكل لفظ لا يحتمل معنى الشتم إن نوى الزوج الإيقاع يكون إيقاعا ؟؟ أو قيل يكون جوابا إذا نوى ولو قال فروختم بيك طلاق رجعي يكو جوابا ويلغو لفظ الرجعى ما ذكرنا كما لو قال أنت طالق بتطليقة بائنة أملك الرجعية يقع لابائن ويلغو لفظ ملك الرجعة لأن الرجوع لا يصح * قالت خويشتن خريدم فقال طلقتك واحدة للسنة والمرأة مدخولة يقع رجعية على رواية الأصل لأن البائن ليس بسنى لزيادة الصفة وعلى رواية الزيادات يقع بائنا لأنه سنى للحاجة إلى الخلاص الناجز * قالت اشتريت نفسي منك بطلاق فقال فروختمت لا يقع ما لم يقل خريدم * قال لها خويشتن بخر بعدت وكابين وكل حق يكون للمرأة على الزوج فقالت خريدم صح الخلع بدون قول الزوج بعت ولو لم تذكر البدل فقال خويشتن خريدم بعدت وكابين لا يصح الخلع ما لم يقل الزوج بعت * قال لها بعت منك مهرك بتطليقة فقال اشتريت يقع بائنا ولو قالت بعت منك بتطليقة مهرى وقال بعت منك بتطليقة يقع الرجعى مجانا لأن العوض لم يذكر في كلامه ولا يصلح جوابا لكلامها أيضا * قال لها بعت منك طلاقك بما على من المهر فقالت طلقت نفسي يقع البائن بمهرها كقولها اشتريت ولا يشترط النية هنا عند الكل * قال لها بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت مجيبة له بعت ولم تقل اشتريت بانت عند الاسكاف وقال الفقيه أبو الليث لا يقع في المختار وقال صاحب المحيط قول أبي بكر الاسكاف أحب البناء * قالت له اخلعني فقال فعلت أو أجزت يكون خلعا * قال لها بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك فقالت بجان خريدم صح الخلع وهذا للمبالغة * وعن الإمام الثاني قالت أبرأتك بمالي عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائنا وكذا لو جعل له ما لا على ذلك ولو قالت طلقني على أن أؤخر مالي عليك فطلقها فإن كان للتأخير غاية معلومة صح التأخير وإن لم يكن له غاية معلومة لا يصح الطلاق رجعى على كل حال ولو طلقها على أن تبرئه من الألف التي كفل بها للمرأة من فلان نصح والطلاق بائن * قالت اختلعت أو اشتريت منك نفسي فقال نيك آمد لا يكون جوابا ولو قال فروختم بكابين وده درم ديكر فقالت آمد تم الخلع * قالت خويشتن خرمى ازتو بمهرى ونفقة عدتي دادى فقال الزوج آرى وقعت الفرقة ولو قال آرى بينم لا وكا لو قال بزرفتم لا يكون جوابا ولو قال نعم أو بلى فهو جواب في المختار لعدم الفرق بينهما في عرف العوام * قالت خويشتن خريدم فقال رواكنون لا يقع لاحتمال إظهار النفرة وهذا مستقيم على قول من قال في خويشتن خريدى فقال خريدم لا يتم الخلع وعلى قول من قال يتم لا يستقيم ولو قالت من خويشتن خريدم ازتو فقال الزوج رو لا يكون خلعا وإن نوى الطلاق كان طلاقا * قال اشتريت نفسي فقالت بحكم خويشتن فروختم صح * وفي الأصل اختلعت بحكمه أو بحكمها أو بحكم أجنبي صح وبطلت التسمية وتراد المهر المقبوض * قالت خويشتن ازتوسه بازهشتم فقال دستى إن أراد به الإجازة وقع الثلاث وإلا واحدة رجعية * بعت منك أمرك بألف درهم إن اختارت نفسها في المجلس وقع الطلاق ولزمها المال فكلما أن الاعتياض عن الطلاق المنجز يحص كذلك عن المعلق يصح * قالت له وهبتك مهري فعوض لي فقال عوضتك ثلاث تطليقات وقع * (النوع الرابع في فاسده) * إذا أشهد على أن الزوجة إذا قالت خوبشتن خريدم ازتو يقول لها فروختم بألف أو ألفين وشهد شاهد أن إنه قال بألف أو ألفين إن سمع القاضي منه إنه قال بالخاء لا يلتفت إلى مقال الشاهدين وإن قال لم أفصح إنه قال بالفاء أو الخاء يقبل ويبطل الخلع ولو شهد بعض أهل المجلس إنه قال بالخاء يقبل ويصح الخلع ولو برهن على أنه باع رأس الشاة أو قال بألفين أو ألفا يقبل ولو برهنت على أنه قال بالخاء في معارضة برهانه فالعامة عل أن برهانها أولى وصاحب المحيط على أن بينته أولى وبصدق عند عدم البينة باليمين والقاضي في الفتاوى لم يجب عن هذه المسائل سد الباب الحيل * قالت خويشتن خريدم بيكى جابادى فقال من بيكى كرده فروختم إن كانت الجردقة مثل الجابادى أو أصغر مه يكون جوابا وإن كانت أزيد لا يكون جوابا وإن كانت الجرادق مختلفة يسئل الزوج أي جردقة أردت ويبنى الحكم عليه إن كان مثل الجابادى أو دونه فجواب وإلا لا * قالت اشتريت نفسي منك بكذا درهم وعشرة ثياب معينة فقال بعت على أن تصل إلى الثياب المعينة في عشرة ايام فمضت الأيام ولم تصل الثياب المعينة قيل لا يصح الخلع وقال مولانا صاحب المنظومة صحيح وتام * قال لها اشترى نفسك منى بنفقة العدة والمهر فقالت اشتريت الآمر بالمهر لا يقع الخلع ما لم يقل الزوج بعت لأنها زادت على الجواب بالنقصان فكانت بائدة ولو قالت اشرتيت بنفقة العدة ولامهر تم الخلع وإن لم يقل الزوج بعت لأنها وإن زادت على الجواب لكنها ما قصرت لأنها أعادت كل ما في السؤال وهذا تمام الجواب أيضا * خويستن خريدم بعدت وكابين فقال أنت طالق وطلقتك تقع تطليقة بائنة في المختار لأنه يصلح جوابا وفي النوازل يقع الرجعى والأول أصح ولا يسقط المهر عملا بالشبهين * قالت خويشتن خريدم بعدت وكابين فقال يك طلاق دادمت إن عنى الابتداء صدق ويقع الرجعى وإن عنى الجواب فجواب وإن لم يخطر بباله شيء لا يكون جوابا لأن جوابها فروختم لا طلاق دادمت إلا إذا عناه واختار الفقيه أبو الليث والصدر أنه جواب * خالعها على إرضاع ولده ولم يوقت صح وترضعه سنتين ولو مات الولد بعد سنة فعليها قيمة رضاع سنة أخرى وإن شرطت إن الولد إذا مات قبل المدة تكون برية عن قيمته يصح ولا يرجع عليها إذ يجوز في الخلع ما لا يجوز في غيره وإن خالعها على رضاع ولده سنة وعلى نفقتة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح يصح والجهالة لا تمنع هنا كما لو استأجر ظنرا بطعامها وكسوتها يصح عند الإمام لأن العادة جرت بالتوسعة على الاظار وهنا يصح عند الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من لئيم في نفقة ولده فإن مات الولد أو علم أنه لم يكن في بطنها ولد فإنها ترد القيمة وشرطها البراءة على تقدير هذه العوارض صحيح كما ذكرنا * قال حلال الله عليه كذا إن فعل كذا ففعل ثم قالت في هذه العدة خوبشتن خريدم فقال فروختم بسه طلاق خريدم لا يقع الثلاث * ذكر شيخ الإسلام شوى زنوا كفت برون أي زن كفت من بيرون امدم مرد كفت من رها كردم خلع إن نوى الجواب قال الشيخ لا حاجة إلى هذا القيد لأنه أراد الجواب ظاهرا لأن قولها بيرون امدم صار متعارفا في الخلع وكذا رها كردم وإن كانت فارسية خليت سبيلك لكنه صار بمنزلة الصريح لكثيرة الاستعمال ونفي قوله رها كردم لا تشترط النية ويقع البائن * قالت وهي في بيت اشتريت نفسي وقال وهو ف يبيت آخر بعت ولك منهما يسمع كلام الآخر يصح الخلع * قال لها سر فروختم بعدت وكابين توخر يدى فقالت خريدم ولم يسمع الزوج كلامها لا يصح الخلع * قال سرخريدى بعدت وكابين فقال برين كاغدباره خريدم فهذا إيجاب آخر لا بد من القبول حتى لو قال بعده فروختم يقع الطلاق * قال اشتريت نفسي منك بكذا فقال الزوج بعد كلمات بعت إن كانت الكلمات مما يتعلق بالخلع يصح ولا يتبدل المجلس وإن طال وكذا إذا قال اختلعت على كذا كذا درهما فعدت الدراهم فلما تم العد قال قبلت يصح خلعها بتطليقة فقال رجل ديكر فقال دادم يقع أخرى * باع منها تطليقة بمهرها ونفقة عدتها أو اشترت ثم قال الزوج من ساعته هرسه وقع الثلاث لانصرافه إلى الطلاق لسبق ذكره * قال للمدخولة أنت طالق واحدة فلاموه فقال ديكر ولم يقل طلاق ولا لك لا يقع أخرى لأنه جواب له وبناء عليه خالعها بغير خسران أن يلحق الزوج فإذا أبرأته عن مهرها يقع الطلاق وإلا لا لأن ارتفاع الخسران يكون سلامة المهر له وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار بغير خسران أو أنت طالق إن دخلت الدار على أني برئ من مهرك يشترط قبولها بعد وجود الشرط لأن التعليق إنما يصبر سببا عند وجود الشرط فكأنه صار قابلا عنده فيشترط القبول ثمة وكذا لو قال لغائبه إن دخلت الدار فامرأته طالق على أن لا مهر لها يشترط القبول عند تحقق الشرط وكذا لو قال أمرك بيدك إن دخلت الدار على أن تبرئينى من المهر أو على أني بريء من خسراني إذا وجد الشرط وعليها أبراؤه عن المهر ثم اختيارها نفسها * قال لها اكر فلان كاركني تلا طلاق بابيزرى من ازكابين ففعلت ذلك الفعل يبرأ الزوج عن المهر إذا أبرأته وأما وقوع الطلاق ففيه تفصيل إن أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا أبرأته قبل تحقيق ذلك الفعل ثم أوجدت ذلك الفعل لا يقع الطلاق لأن قوله بابيزارى بمعنى معى فيشترط القران وذلك بعد تحقق الفعل المحلوف عليه يكون بخلاف ما إذا قال اكرفلان كاركنى ترا طلاق بي زبان من فإنها إذا أبرأته قبل ذلك الفعل أو بعدما فعلت الفعل يقع الطلاق لأنه لم يوجد لفظ يدل على القرن فإذا وجد الأبراء عن المهر ونفقة العدة وفعلها وقع الطلاق * اختلفا في عدد الخلع الجاري بنيهما فقال مرتين وقالت ثلاثا قال الآخر الاسبيجابى القول له وقال الإمام صاحب المنظومة عن كان بعد النكاح القائم في الحال بينهما بان ادعت الفساد بسبب الثلاث وادعى الجواز لوقوعه مرة أو مرتين فالقول له وإن في العدة أو بعد انقضائها ادعى الخلع مرة أو مرتين وادعت الغليظة فالقول قول قولها ولا يجوز النكاح * قالت سرخريدم نه فروختى فقال الزوج فروختم القول له في الطلاق وفي المهر أيضا لأن الخلع معاوضة من جانبها فصار كأنه قال بعت ولم تقبل وقال قبلت فالقول للمشترى وكذا لو قال سرتوفروختم وتونه خريدى وقالت خريدم فالقول له أيضا لانكاره * ادعت المهر ونفقة العدة لأنه طلقها وادعى الخلع وليس لها بينة ففي حق المهر القول لها وفي النفقة قوله * ادعى الخلع على مال والمرأة تنكر بقع الطلاق وبإقراره والدعوى في المال على حالها وإن ادعت الخلع وأنكر الزوج لا يقع الطلاق كيفما كان * إذا طلبت الخلع فالمسألة على اربعة أوجه خالعني على ألف يتم بقبول الزوج ولا حاجة إلى قبول المرأة في المختار خالعني بمال أو على مال ولم يذكر قدره لا يتم في ظاهر الرواية بلا قبولها وإذا لم يجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه ييفتى وقيل لا وهو الأشبه بالدليل ولو قالت خالعنى بلا مال وقال خلعت أو خالعنى ولم تزد فقال خلعت يقع الطلاق * قال خويشتن بخراو بيعي نفسك فقالت اشتريت سقط المهر وبه يفتى * قالت خويشتن بعدت وكابين خريدم ازتو فقال يك طلاق رجعى دادم يقع رجعى لأنه ابتداء بخلاف قوله من يك طلاق دادم لأنه يصلح جوابا * وفي النوازل قالت خويشتن خريدم وقال فروختم لا يقع ولو قال فروختمت يصح ويقع وذكر السغدى أنه لا بد من الإضافة إلى أحد الزوجين واختار أبو الليث رحمه اله إنه إذا جرى مقدمات الخلع لا حاجة إلى الإضافة وقال صاحب المنظومة تفق مشايخنا على أنه يصح بلا إضافة لغلبة الاستعمال فصار كقوله هرجه بدست راست كيرم فإلا طلاق إضافة عندهم في هذا يعني قوله هرجت بدست راست كيرم حرام وتو حرام متساويان في أنه يقع الطلاق على امرأته فيكون الإطلاق في قوله حرام إضافة أي تو حرام عندهم أي عند الفقهاء * (النوع الخامس في التوكيل) * قال لآخر طلق امرأتي فطلقها المأمور بمهرها ونفقة عدتها أو خالعها عليهما قال الفقيه أبو جعفر يجوز مدخولة أو لا لأنه لما رضى بالطلاق بمؤنة تلحقه لأن يرضى بما لا يلزمه أولى وقال الفقيه أبو بكر الاسكاف لا يجوز مدخولة أو لا وبه أخذ الفقيه أبو الليث والإمام ظهير الدين لأنه يلزم منه زيادة وصف البينونة * وكله بان يخالعها على قباء فأخذ القباء وخالعها ثم رأى أنه لا بطانة له أو ليس له كمان لا يصح الخلع لأنه لا يسمى قباء وإن لم يكن له أحد الكمين يصح لقة النقصان * أنت طالق ثلاثا على ألف فقبلت الواحدة بألف لا يقع شيء لعدم وجود الشرط ولو وكله بطلاق امرأته ثلاثا على ألف فطلقها واحدة بألف وقع بخلاف الأول فإن تصرف الزوج مع امرأه يقتضى المطابقة بين الإيجاب والقبول صورة أو معنى والوكالة مبناها عل عدم المخالفة لكن الوالي خير لا يمنع النفاذ * زعم رجل أنه وكيل عن زوجة المخاطب بالخلع عل مهرها فخلع ثم أنكرت الوكالة إن ضمن الوكيل البدل ثم الخلع وإن لم يضمن إن ادعى الزوج الوكالة عنها وقع الطلاق بإقراره وإن لم تدع إن كان قال مدعى الوكالة أبرأتك عن مهرها على أن تطلقها لا يقع الطلاق وإن لم يقل كذلك وقع الطلاق وذكر الإمام محمد رحمه الله إن توكل الصبي والمعتوه عن العاقل البالغ بالخلع صحيح * (وما يتصل به خلع الفضولي) * خلع ابنته الصغيرة على مال لم يجز أي لم يجب بدل الخلع على الصغيرة وفي وقوع الطلاق روايتان وجه عدم الوقوع أنه معلق بلزوم المال وقد عدم وإلا صح الوقوع لأنه معلق بقبوله وقد وجد * اختلعت الصغيرة مع زوجها البالغ على مال وقع الطلاق ولا يجب المال وإن ضمن الأب البدل صح وتم كالأجنبي ولا يرجع في مالها ولو خالعها على مال وقبل الأب ولم يضمن المال لا رواية فيه عن محمد رحمه الله واختلفوا قيل لا يقع ما لم تقبل الصغيرة وقيل يقع بقبول الأب ويجب المال على الأب لأن عبارته كعبارتها وقيل يقع الطلاق ولا يجب المال على أحد * والخلع على مهرها وبمال آخر سواء في الصحيح والاختلاع من الأمة على مال بدون إذن المولى صحيح تؤاخذ به بعد العتق وكذا المدبرة وأم الولد وإن يأذن المولى فالأمة تباع فيه كسائر الديون إلا أن يفديها المولى والمدبرة وأم الولد تسعيان وتؤديان من كسبهما والمكاتبة لا تؤاخذ إلا بعد العتق * إذا ومتاع اختلعت الأمة على مهرها بلا إذن مالكها لا يسقط المهر ويقع الطلاق وغذا أراد أن يصح خلع الصغيرة عل وجه يسقط المهر والمتعة عن زوجها يخالع أجنبي مع زوجها على مال قدر المهر والمتعة فيجب البدل على الأجنبي فيبرأ ذلك الزوج عن المهر ويكون في ذمة ذلك الرجل * الكبيرة إذا خلعها أبوها أو أجنبي بإذنها جاز والمال عليها وإن لم تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن الأب وإن لم يضمن فالخلع يقف على قبولها إن قبلت تم الخلع في حق المال وهذا دليل على أن الطلاق واقع وقيل لا يقع الطلاق ههنا إلا بإجازتها * قال لآخر اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذا الألف أو على هذا الدار فخلعها فالقبول غليها لأن البدل مرسل فيه فصار كأنه قال بع عبدك من فلان بكذا فالقبول إلى فلان بعد البيع فإذا قبلت المرأة وجب عليها تسليم المشار إن أمكن وإلا سلمت المثل إن مثليا والقيمة إن قيميا ولو أن أجنبيا قال للزوج اخلعها على عبدي هذا أو داري هذا أو ألفي هذا فجعلها عليه فالقبول إليه لا إلى المرأة لأن العاقد هو الأجنبي فنظيره صلح الأجنبي وتبرعه بقضاء دين الغير ولو قال الزوج للأجنبي اخلعها على عبدك هذا فقال الأجنبي خلعت تم بلا قبول المخاطب وإذاتم بقبول الأجنبي لزمه عين البدل فيما يتعين فإن عجز عن تسليمه لزم تسليم المثل في المثلى وغلا فالقيمة كما في قبول المرأة * قالت له اخلعني على عبد فلان فخلعها صح الخلع ولا حاجة إلى قبول فلان فإن قدرت على تسلميه بإجازة مالكه سلمته وإلا فالمثل فيما له مثل أو القيمة في القيمى وكذا لو قال الزوج لها خلعتك على عبد فلان فقبلت صح وحكم المسألة ما ذكرناه وإن لم تقبل وقبل فلان لم يصح ولو أن الزوج خاطب بهذا فلانا والمرأة حاضرة فقال يا فلان خلعت على دابتك هذه فالقبول إلى صاحب الدابة ولا حاجة إلى قبولها وكذا إذا قال الأجنبي للزوج اخلع زوجتك على عبد فلان فالقبول إلى فلان لا غليها ألا يرى أن الأجنبي إذا قال اخلع امرأتك على ألف على أن فلانا ضامن فقبل الزوج ذلك كان القبول إلى الضامن لا إلى المخاطب ولا إلى المرأة ولو أنها قالت اخلعني على ألف على أن فلانا ضامن فخلعها صح الخلع فإن ضمن فلان المال طالب الزوج أيهما شاء المرأة بحكم القبول وفلان بالضمان ولو يم يضمن فلان أخذت المرأة بالمال ولو أن رجلا قال له اخلعها على هذا العبد فخلعها فإذا العبد لآخر فالقبول غليها لا إلى صاحب العبد والمخاطب الوكيل بالخلع * خالع على ألف أو هذه الآلاف أو على ألف عليها يجب عليها في كل الصور ولو على ألفى هذه أو ألف من مالي على أني ضامن فعليه لا على المرأة ويرجع عليها قبل الأداء وبعده بخلاف الوكيل بالنكاح إذا زوج عل ألفه أو ألف على أنه ضامن لها مطالبة الوكيل والموكل فإن أدى الوكيل يرجع وإلا لا لن البدل في الخلع على القابل بحكم الخلع لا بالضمان فكان فائدة الوكالة الرجوع بما أعطى أذلولاه لعريت عن الفائدة لأن اللزوم على القابل سابق حصوله على الوكالة ولهذا ملك الرجوع عليها قبل الأداء لكونه حكم الوكالة ولو كان حكم الضمان لتعقب الأداء ووكيل النكاح لا يلزمه المهر المهر إلا بالضمان حتى لم يسبق مكنة الرجوع الأداء فإذا كان الضمان بلا أمر لا يرجع * اختلعت في صحتها وهو مريض جاز الخلع بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لها مات في العدة أو بعدها وإن اختلعت في مرضها بمهرها الذي عليه إن كان الزوج أجنبيا غير قريب لها وهي مدخولة وماتت بعد انقضاء العدة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وإلى ثلث مالها فإن كان المسمى مثل ثلث مالها أو أقل فله ذلك وإن كان أكثر من الثلث فليس له إلا الثلث إلا أن يرضى باقي لاورثة وإن لم يكن لها مال آخر سوى المهر يعتبر الثلث من المهر وإن ماتت قبل انقضاء العدة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وغلى قدر ميراثه منها فإن كان البدل مثل حصته أو أقل سلم له البدل وإن كان البدل أكثر لا يسلم له الزيادة إلا برضا باقي الورثة وإن كانت غير مدخولة فالنصف عاد إليه بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر تبرع منها للأجنبي في المرض فإن خرج من الثل فذاك وإلا فله بقدر ما خرج منه فإن لم يكن لها إلا المهر سلم له ثلثه ورد ثلثاه * الواحد لا يصلح في الخلع وكيلا من الجانبين بأن وكلت رجلا بالخلع فوكله الزوج أيضا سواء كان البدل مسمى أولا وعن محمد أنه يصح خلع ابنته الصغيرة على صداقها إن ضمن الأب تم الخلع والصداق على الزوج وهو يرجع على الأب وإن لم يضمن كان الأب لا يجب المال على الأب ولا على الصغيرة وإن قبلت الصغيرة هذا الخلع يقع الطلاق كما إذا كان الخلع مع الصغيرة وإن قبل الأب الخلع فالصحيح وقوع الطلاق لأن لسانه كلسانها وإن جرى الخلع بين زوج الصغيرة وأمها فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم الخلع كالأجنبي وإن لم تضف ولم تضمن لا رواية فيه والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب وإن كان العاقد أجنبيا ولم يضمن البدل إن كانت الصغيرة تعقل العقد والزوج والصداق إنه ما هو يتوقف على إجازتها وقيل لا يتوقف ومذهب مالك رحمه الله أن الأب إذا علم أن الخلع خيرا لها بأن كان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه * خلع على ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولى * الأبوان إذا أراد أن يفرقا بين زوجين صغيرين فالوجه فيه إذا كانا رضيعين أو أحدهما رضيع أن ترضعهما امرأة أو ترضع أحدهما المرأة التي أرضعت الآخر فإن لم يكن رضيعا فإن بلغت حد الشهوة مسها أبو الزوج أو ابنه بشهوى أو هو أم المرأة أو ابنتها لكن هذا لا ينبغي أن يفعل وأحسن ما قيل فيه أنه يرفع الأمر إلى قضا يرى التفريق بالعجز عن الانفاق إن لم يكن له مال أو بوجوه أخرى قد لوحنا عليه ولو حكمار جلالا يصح لأنه لا ولاية لهما على تحكيم الغير عليهما * وكلت الصغيرة بالخلع ففعل الوكيل في رواية يصح ويتم الخلع وله البدل وف يرواية لا إلا إذا ضمن الوكيل البدل وغذا لم يضمن الوكيل لا يقع الطلاق * قال لها وهي صغيرة إن غبت عنك فأمرك بيدك فطلقي نفسك متى شئت بعد أن تبرئي ذمتي من المهر فوجد الشرط فطلقت نفسها بعد ما أبرأته لا يسقط المهر لعدم صحة أبراء الصغيرة ويقع الرجعى لأنه كالقائل لها عند وجود الشرط أنت طالق على كذا وحكمه ما ذكرناه * وذكر صاحب المنظومة إن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعى * وكلت الصغيرة رجلا بالخلع فخلعها إن ضمن البدل للزوج يقع البائن اتفاقا وإن لم يضمن ففي كتاب الوكالة إنها تبين وفي النوادر لا تبين * خالعها أبوها أو أجنبي على صداقها إن ضمن المخالع تم ووقع كائنا من كان العاقد وبعد البلوغ أخذت الزوج بنصفه لو قبل الدخول وبكله لو بعده وقال شمس الأئمة ترجع به على الأب لا على الزوج وإن لم يضمن الأب لا شك إن الصداق لا يسقط وله نقع البينونة إن قبلت الصغيرة وهي أهل للقبول وقع اتفاقا وإن لم تقبل إن كان المخالع أجنبيا ولم يضمن لا يقع اتفاقا وتكلموا أنه هل يتوقف على إجازتها إذا بلغت قيل لا وإن كانالعاقد أنا ولم يضمن الزوج قال بكر رحمه الله اختلف المشايخ الوقوع وقال الإمام الحلواني فيه روايتان وفي حيل الأصل إنه لا يقع ما لم يضمن الأب الدر لئله وفي كشف الغوامض أن الطلاق يقع بقبول الأب على قول محمد بن سمة رحمه الله وإن لم يضمن البدل أي الصداق ولا يجب البدل على الأب ولا عليها وعنه إن الخلع واقع بقبول الأب والبدل عليه وإن لم يضمن وفي طلاق الأصل في خلع الأب على صداقها قبل الدخول بها إن الخلع جائز ولها نصف الصداق ويضمن الأب للزوج نصف الصداق (قالوا) كيف صح الخلع على صداقها قبل الدخول بها وهو ملكها ولا ولاية له في إبطال ملكها وكيف يصح ضمان الصداق للزوج وهو عليه ولأي معنى يضمن الأب نصف الصداق للزوج وقد ضمن الزوج ذلك لها (أجابوا) عن ذلك بأن الخلع لما أضيف إلى مهرها وذلك ملكها كان مضافا إلى مالها والإضافة إلى مال الغير بان خلع على عبد إنسان تصح كإضافة الشراء إلى مال غيره فلما صح إضافة الشراء فلأن يصح الخلع وهو أقرب إلى الجواز أولى لكن في باب الشراء يجب تسليم البدل على العادة وفي الخلع لا يجب إلا بضمان كرجوع الحقوق إلى من يقع بالضمان فإذا خلع وضمن صح وضمن البدل ووقع الطلاق بقبوله ووجب نصف المهر وسقط النصف على الزوج أداء نصف إليها بإذن الأب أو إلى الأب ويجب للزوج على الأب نصفه بضمانه تسليم كل المهر إلى الزوج وإن كانت مدخولة فلها جميع المهر عليه والأب يضمن للزوج كله لأنه ضمن تسليم الكل فلم يقدر فيضمن مثله وها من الوجوه في خلع الصغيرة (وحيلة أخرى) أن يحيل الزوج بالصداق على الأب فيبرأ الزوج منه وينتقل إلى ذمة الأب والأب يملك قبول الحوالة إذا كان المحتال عليه أملأ من المحيل والغال له كون الأب أملأ من الزوج وكذا لو كان المحتال عليه مثل المحيل في الملاءة ذكره في الجامع وذكر اسحق الولوالجى أنه لا يملك قبولها لو كان مثله في الملاءة ولو كان المخالع وليا غير الأب جعله القاضي وصيا حتى يملك قبولها (وذكر الحاكم حيلة أخرى) وهي أن يقر الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها ثم يطلقها الزوج بائنا وهذا خاص بالأب لصحة قراره بالقبض بخلاف سائر الأولياء ويبرأ الزوج في الظاهر لإقرار الأب لا في إقرار غيره ويكتب إقرار الأب بقبض حقها وطلاق الزوج بائنا * وخلع الأب ابنته الكبيرة على صداقها بإذنها جاز والمال عليها ولو بلا أذنها ولم تجز أيضا فإن لم يضمن الأب المهر لا يجوز ولا يقع وإن أجازت وقع وبرئ من الصداق وإن ضمن وقع الطلاق واعتبر هذا الخلع معاوضة بين الزوج والمخالع وطلاقا بلا بدل في حقها فإذا بلغ الخبر فأجازت نفذ عليها أو برئ الزوج وإن لم يجز رجعت عليه بمهرها والزوج يرجع على الأب بحكم الضمان وتقدير هذا الخلع كان المخالع قال له إذا بلغها الخبر وأجازت كان البدل عليها وإن لم تجزه فالبدل على وما يجب على الأب من الضمان إنما يجب بالعقد لا بحكم الكفالة ولو كان مكانه أجنبي فكذلك لأنه ليس للأب ولاية الخلع فكان كالأجنبي وكذا لو خالع الأجنبي أو الأب عن النفقة وهي صغيرة أو كبيرة ولم يأذن ولا أجازت بعد الخلع جاز الخلع ووقع الطلاق ويجب على الزوج النفقة ثم يرجع على الأب أو الأجنبي بالضمان وإن خلع الأب على صداقها ولم يضمن وهي كبيرة توقف على إجازتها فإن أجازت جاز ويبرأ الزوج عن المهر وإن لم تجز وقع الطلاق لأنه معلق بالقبول وقد وجد * تزوجها على ألفين ووهبت أم المرأة له ألفا وضمنت له ودخل الزوج ثم اختلعت على ألفي درهم وقبل الزوج ليس له أن يرجع على الأم بشيء (فإن قيل) لم يبق من المهر إلا ألف فلم يجب على الزوج ألف زائد (قلنا) لعدم صحة هبة الم فكان المهر على حاله وضمانها ليس بالتزام ابتداء بل وعدت أنها لو طلبت الألفين فيه تعطيه ألفا ولم يكن كذلك بل اختلعت على ألفي درهم وهما عليه فصح ولم يجب على أمها شيء * ادعى الاستثناء في الخلع أو الشرط وكذبته فيه فالقول له فإن شهدا بخلع أو طلاق وقاللا خالع أو طلق بغير استثناء أو شرط لا يقبل قوله وإن قالوا لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق كان القول له ولا يفرق إلا أن يظهر منه ا يكون دليلا على صحة الخلع من قبض البدل ونحوه وهذه من المسائل التي قبلت فيها الشهادة على النفي وسيأتي إن شاء الله تعالى * وفي الكافي طلق أو خالع ثم ادعى الاستثناءات ذكر البدل لا يلتفت إليه لأن ذكره للخلاص والاستثناء يبطله وكما لا يصدقه القاضي لا يصدق المرأة أيضا فيه وفي موضع آخر ادعى الاستثناء في الخلع أو الطلاق وقال الشهود لم نسمع إلا كلمة الخلع أو الطلاق لا يلتفت إلى قول الزوج إلا ببينة لأنه فسد الناس فلا يصدقون إلا بينة والفتوى على صحة دعوى المغير والمبطل إلا إذا ظهر ما ذكرنا من التزام البدل أو قبضه ونحوه * ادعى الاستثناء وقال قبضت ما قبضت منك بحق لي عليك وقالت بل لبدل الخلع فالقول له لأنه أنكر وجوب البدل عليها وأقر أن له عليها مالا واحدا لا مالين والمرأة مقرة أن له عليها مالا آخر فيكون القول بخلاف ما إذا لم يدع الاستثناء لأنه يدعى عليها بدل الخلع وهي تنكر فالقول لها * دفعت بدل الخلع وزعم الزوج أنه قبضه بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين رحمه الله تعالى أن القول له وقيل لها لأنها المملكة * وعن ظهير الدين أنه إذا طلق وقال استثنيت لا يصدق ولو قالت قلت أنت طالق وادعاه يقبل على قول محمد رحمه الله تعالى لا يصدق وهو المأخوذ وقد مر * وفي المنتقى لو قال طلقتها ثم استثنيت لا يصدق في قول الإمامين * وفي الفتاوى خالعها أو طلقها ثم تكلم بالاستثناء في نفسه بحيث لم يسمعها غيره لا يصدق بل يجب عليه أن يجهر بحيث يسمعها رجلان ليشهدا له عند الحاجة * (النوع السادس في البدل) * خالعها على مال ثم زاد عليها في بدل الخلع فالزيادة باطلة وكذا الزيادة في بدل الصلح عن دم العمد * خالعها على أن جعلت صداقها ولولدها أو لأجنبي جاز والمهر للزوج لا لغيره * أجل بدل الخلع إلى أجل معلوم جاز وتأخر وصح الرهن به والكفالة وصح تأجيله إلى الحصاد والى موت فلان لا * ويصح الخله ويجوز الخلع على مكيل أو موزون موصوف أو مشار إليه فيستحق المسمى ويجوز على ثوب مسمى هروي أو مروي ولا يجوز على مطلق الثوب وترد ما قبضت من المهر والحاصل أنه إن سمى ما ليس بمتقوم لا يجب شيء وإن سمى موجودا معلوما يجب المسمى وإن سمى مجهولا جهالة مستدركة كذلك إن فحشت الجهالة وتمكن الخطر بأن خلعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في البيت من المتاع ولم يكن فيه شيء بطلت التسمية وردت ما قبضت من المهر لأن المعدوم لا يصح عوضا فبقي مجرد تسمية المال وإن سمت فيه ما هو من المال لا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره بأن اختلعت على ا في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في نخلها من الثمر أو ما في بطون غنمها من الأولاد إن كان هناك ما ذكرت فله ذلك وإلا ردت ما قبضت من المهر * طلق المدخولة بعد الخلع وقع الطلاق بخلاف الخلع بعد الطلاق * ولو في العدة على ما ذكرناه قال لها خلعتك بعدما أبانها وبالطلاق لا يقع * اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم على الزوج عشرون دليله ما ذكره في الأصل * خالعت على دار على أن يرد الزوج عليها ألفا لا شفعة فيه وفيه دليل أن إيجاب بدل الخلع عليه يصح * وفي صلح القدوري ادعت عليه نكاحا فصالحها على مال بذله لها لم يجز وفي بعض النسخ جاز والرواية الأولى تخالف المتقدم والتوفيق أنها إذا خالعت على بدل يجوز إيجاب البدل على الزوج أيضا ويكون مقابلا ببدل الخلع وكذا إذا لم يذكر نفقته العدة في الخلع ويكون تقدير النفقة العدة أما إذا خالعت عللا نفقة العدة ولم تذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج وقد ذكرنا ما فيه من الوجه * (نوع آخر) * برهنت بعد الخلع على أنه كان طلقها قبل الخلع بائنا أو ثلاثا يقبل وتسترد بدل الخلع لأن التناقض هنا عفو لأن الزوج يستبد بالطلاق فصار كدعوىالحرية بعد الانقياد أو الإقرار بالرق لخفاء حال العلوق وتفرد المولى بالتحرير * مطلقة الثنتين قالت له طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة عليها الألف لأنه كلما يملك * قال لها بعث منك تطليقة بجميع مهرك وجميع ما في البيت إلا القمبص الذي عليك وعليها مع القميص ثياب وسوار وخلخال فكسوتها وحليها ما استثنى وما لم يستثن لها * اختلعت مع زوجها على رضاع الولد ثم صالحت مع الأب على شيء لا يصح * وعن الإمام الثاني رحمه الله قالت طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا الزمها ألف ولو طلقها واحدة فثلث الألف * خالعها على عبد معين فهلك العبد عندها قبل التسليم أو كان ميتا وقت الخلع عليها قيمته * (الرابع في الأمر باليد) * وفيه خمسة أنواع * (الأول في المقدمة) * جعل أمر امرأته بيدها أن نوى الطلاق أو كان الحال حال المذاكرة أو الغضب ونوى أو لم ينو فيهما فسمعت أو كانت غائبة فعملت في المجلس قبل أن يتبدل وإن طال يوما أو أكثر فقال اخترت نفسي يقع واحدة إن نوى واحدة أو ثنتين وإن ثلاث فثلاث وليس للزوج أن يرجع ولا أن ينهي المفوض إليها عن الإيقاع * جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قبلتها يقع وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي تقع واحدة ولا يصدق الزوج في القضاء إن لم يرد به الطلاق في حال المذاكراة والغضب وفي غيرهما إذا لم يرد الطلاق فليس بشيء ولو أدعت البينة أو الحالة وأنكر فالقول قوله مع الحلف وتقبل بينتها في إثبات الحالة لا النية لعدم الإطلاع عليهما إلا إذا برهنت على إقراره بالنية ودعواها على زوجها أنه جعل أمرا بيدها لا تقبل أما لو أوقعت الطلاق بحكم التفويض ثم ادعت المهر والطلاق يسمع وليس لها أن ترفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الزوج على أن يجعل أمرها بيدها * ولو قال أمرك في كفك أو يمينك أو شمالك وقال لم أعن الطلاق لا يصدق قضاء ولو في عينك وأمثاله يسئل عن النية وقوله في فمك ولسانك كقوله في يدك وأمري بيدك * قال للكاتب اكتب لها خطا على أني متى سافرت بغير إذنها تطلق نفسها كلما شاءت واحدة فقالت لا أريد الواحدة وطلبت الثلاث ولم يتفقا على شي ءوتفرقا صار الأمر في واحدة بيد وكذا لو كان مكان الأمر باليد يمين بالطلاق ثم أن الأمر لا يخلو أما إن يجعل بيدها أو بيد فلان مرسلا أو معلقا بالشرط أو مؤقتا فإن كان مؤقتا كان الأمر بيدها ويد فلان ما دام الوقت باقيا علمت هي أو فلان أو لم تعلم ويول بمضي الوقت علما أو لم يعلما لأن الأمر يحتمل التوقيت بخلاف الطلاق حتى لو قال أنت طالق إلى عشرة أيام يكون إلى بمعنى بعد لأن تأجيل الوقوع غير ممكن فأجل الإيقاع ولو نوع أن يقع في الحال يقع ولو قال أمرك بيدك إلى عشرة أيام صار الأمر في يدها ويزول وبعد مضي عشرة ولو نوى أن يكون الأمر بيدها بعد العشرة لا يصدق قضاء والقبول ليس بشرط ولكن لو رد المفوض إليه يجب أن يرتد وإن كان مطلقا فالأمر يصير بيدها في مجلس العلم وإيقاع الطلاق قبول منها ويرتد بالرد وذكر في الفتاوي جعل أمرها بيدها أو بيد أجنبي فردت أورده الأجنبي لا يرتد لأنه تمليك شيء لازم فيلزم كذا روى عن أصحابنا رحمهم الله والتوفيق أنه يرتد بالرد عند التقويض وأما بعده فلا يرتد بالرد وقبل العلم لو أوقع المفوض إليه الطلاق لا يقع كالوكيل لا يصير وكيلا قبل العلم بها حتى لو تصرف لا يصح تصرفه بخلاف الوصي لأنه خلافه كالوراثة وإن كان معلقا بالشرط يصير الأمر بيدها إذا وجد الشرط وفي مجلس العلم يملك الإيقاع ويرتد بالرد وإن كان مؤقتا فالأمر في يده ما دام الوقت باقيا * أمرك بيدك رأس الشهر فالأمر بيدها الليلة التي يهل الهلال ومن الغد ولو قال في هذا الشهر فاختارت الزوج أو قالت لا أطلق خرج من يدها في جميع الشهر عندهما وعند الإمام الثاني رحمه الله لا يبطل خيارها ولها الخيار في مجلس آخر ولو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرا فمن يوم قاله والعتق والكفالة إلى شهر كالطلاق إليه وعن الثاني إنه كفيل في الحال والفتوى على أنه كفيل بعد شهر * أنت حر من هذا العمل اليوم عتق ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة * تزوجها إلى يوم موته أو موتها صح ولو اشترى نسيئة إلى موته أو موت البائع لم يجز للجهالة والبيع إلى شهر تأجيل للثمن والوكالة تقبل التأقيت حتى لو تصرف بعد الوقت لا يصح وفي رواية يصير وكيلا بعد مضي المدة وفي رواية أنه يصير وكيلا مطلقا وفي الإجارة إلى شهر تعين ما يلي العقد وتمت بمضيه وكذا في المزارعة والشركة إلى شهر كالإجارة والصلح إلى شهر والقسمة إليه لا يصح والإبراء إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال أردت التأخير فيكون تأجيلا إليه والإقرار إلى شهر أن صدقه المقر له ثبت الأجل وإن كذبه لزم المال حالا والقول له وإذن العبد لا يتوقف والتحكيم والقضاء يقبلان التوقيت * نهى الوكيل عن البيع يوما يتوفت * جعل أمرها بيد مجنون وصى فهو بيده في مجلسه ولا يملك إخراجهما منه * قال لها طلقي نفسك يقتصر ولا يملك الرجوع ولو لأجنبي لا يقتصر ويملك الرجوع * ونص في الصغرى أنه قوله أمر امرأتي بيدك لأجنبي كقوله لها وفي المحيط وهو الأصح وإن قبل فهو توكيل لأنه صرح بالأمر ولو وكل امرأته لتطلق نفسها كان تمليكا حتى اقتصر * كل شيء لو قال الزوج وقع به الطلاق إذا قالته المرأة حين صار الأمر بيدها طلقت * وفي المنتقى لو قال لها طلقي نفسك قالت أنا حرام أو خلية أو بريئة أو قالت دست بازداشتم ولم تقل خويشتين وإلا تحرم وإن قالت أردت نفسي وإن كان المجلس قائما صدقت وصار كقولها اخترت في جواب التخيير وقيل ينبغي أن يقع كما في الخلع يقع بقوله فروختم بلا إضافة إليها وإن قالت افكندم تسئل إن قالت طلاق لا يقع ولو قالت طلاق أفكندم أو أمر افنكنجم يفع بلا نية * ولو قال لأجنبي طلاقها بيدك أو طلقها إن شئت كقوله أمرها بيدك يقتصر ولا يملك الرجوع * قالت تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل ذلك فمهرها عليه ما لم تطلق نفسها * قال لها أمر نسائي بيدك أو قال لها طلقي أية نسائي شئت لا تملك تطيق نفسها وفي المتقى لها أن تطلق نفسها وكذا من شاءت م نسائه بخلاف ما لو قال لها إن دخلت الدار فنساؤه طوالق فدخلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها * جعل أمر كل امرأة يتزوجها بيد امرأته ثم زوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل فطلقتها المرأة التي أمرها بيدها لا يقع الطلاق وهي حيلة في الباب * (النوع الثاني في الأمر بالغيبة) * قال لها إن غبت عنك ومكثت في غيبتي يوما أو يومين فأمرك بيدك فهذا على أول الأمرين فيقع الطلاق لو مكث يوما * إن غاب عنها كذا فأمرها بيدها فجاء في آخر المدة فتوارت حتى مضت المدة أفتى البعض ببقاء الأمر في يدها والإمام قاضيخان على أنه إن علم بمكانها ولم يذهب إليها يقع وإن لم يعلم بمكانها لا والأصح أنه لا يقع قال في الخزانة وإذا كانت الغيبة منها لا يصير بيدها واختلاف الأجوبة في المدخولة وفي غيرها لا يصير بيدها وفي المدخولة لو كانت في المصر ولم تجيء إلى منزله حتى تمت المدة يصير بيدها * جعل أمرها بيدها متى غاب عنها من موضع يسكنان فيه من بخارى شهرا تطلق نفسها متى شاءت فغاب قبل البناء بها فطلقت لا يقع لأن الغيبة عن موضع يسكنان فيه قبل البناء بها لا تتحقق * قال إن غبت عن كورة بخارى أو بلدته أو بالفارسية غائب شوم ان شهر بخارى فبيدها فخرج عن كورها وقراا صار بيدها ولو قال عن بخارى تناول من كرمينية إلى فربر فلا يصير بالخروج إلى قراها عند أكثر المشايخ * جعل أمرها بيدها إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم تصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين إن لم يكن قدر نفقتها صار بيدها ولو كانت النفقة مؤجلة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها لارتفاع اليمين عندهما خلافا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وأدعت حصول الشرط قيل القول له لأنه ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع بدعي إيفاء حق وهي تنكر * جعل أمرها بيدها إن لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الإعطاء وعلمه بعد الوقت فالقول له في حق عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة * وفي المنتقى إن لم آتك إلى عشرين يوما فأمرها بيدها فيعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون لأمر بيدها وذكر محمد رحمه الله ما يدل على أن القول لها فيمن قال أن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عيه فأنا كفيل به فمات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلا وادعى المطلوب الإيفاء أن القول للطالب أنه ينكر الاستيفاء وهذا استحسان * قال لها إن لم تصل إليك في شهر نفسي ونفقتي فأمرك بيدك فوصلت إليها النفقة قبل مضي المدة ولم تصل النفس لا يصير بيدها لأن لشرك عدم وصولهما(1) بخلاف قوله إن لم تصل إليك فيه نفسي أو نفقتي حيث يصير لأن الشرك وصولهما * جعل أمرها بيدها إن شرب المسكر أو غاب عنها فوجد أحد الشرطين فطلقت نفسها ثم وجد الشرط الآخر لا يتمكن من الإيقاع مرة أخرى وما ذكرناه في قوله إن غبت عنك يوما أو يومين إنه على أول الأمر يقتضي أن يكون الحكم في مثل هذه المسائل ذلك * إن بت عنك فأمرك بيدك فأسره الظالم لا يصير بيدها وقال الشيخ رحمه الله أن أجبره على الذهاب فذهب بنفسه صار بيدها لأن الإتيان مكرها أو ناسيا سواء في تحقق الحنث * وكلها بطلاق نفسها لا يملك عزلها بمنزلة طلقي نفسك فعليها وغلى غيرها ولو قال أمر امرأة واحدة من نسائي في يدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها أو غيرها صح وانطلقت بهذا التفويض واحدة فقال الزوج عنيت أخرى لا يصدق قضاء وإن قال إن طلقت امرأة من نسائي فهي طالق أو طلقي امرأة من نسائي فطلقت نفسها لم يصح وفي قوله أمرك بيدك في عمري يصير بيدها في يوم واحد كقوله لله على صوم في عمري * قال لها قبل الدخول إن غبت عنك شهرا فأمرك بيدك فوجد الشرك لا يصير بيدها لأن الغيبة لا تتحقق قبل البناء بها لعدم الحضور فإن الغيبة قبل الحضور لا تمكن * قال لآخر قل لامرأتي أمرك بيدك لا يصير بيدها ما لم يقل لها ذلك لأنه أمر بالتفويض * ولو قال قل لها أن أمرها بيدها صار قبل الإخبار أراد السفر فحلفه صهره فقال إن غبت عنها شهرا ولم تصل إليها عند راس الشهر فهي طالق فقال الختن بالفارسية هست ووجد الشرط يقع لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال * قال المديونة إن لم تقض حقي إلى شهر فأمر امرأتك يكون بيدي فقال المديون فليطن كذلك ووجد الشركة أن يطلقها * قال لها إن لم أرسل نفقتك في هذا الشهر أو إن لم ابعث فأنت كذا فأرسل إليها بيد رجل فضاعت من يد الرسول لا يقع لأن البعث والإرسال قد تحقق * جعل أمرها في ثلاث فقالت طلقتني بلسانك ثم قالت طلقت نفسي يقع وقولها لا يكون ردا وفيه نظر لأنه يتبدل به المجلس لأنه كلام زائد * وقوله لها اختاري بمنزلة أمرك بيدك في جميع الأحكام إلا في خصلة وهي أنه تصح نية الثلاث في لأمر باليد وفي التخيير لا يصح إلا الواحد * جعل أمرها في ثلاث فقالت طلقني بلسانك ثم قالت طلقت نفسي يقع وقولها لا يكون ردا وفيه نظر لأنه يتبدل به المجلس لأنه كلام زائد * وقوله لها اختاري بمنزلة أمرك بيدك في جميع الأحكام إلا في خصلة هي أنه تصح نية الثلاث في الأمر باليد وفي التخيير لا يصح إلا الواحد * جعل أمرها بيدها ثم أقامها عن المجلس أو جامعها طوعا أو كرها خرج من يدها وإنما يذكر في باب الأمر باليد قوله تطلق نفسها متى شاءت لاختلاف العلماء في الأمر باليد والخيار فالبعض على أنه يملك عزلها كالوكالة والأصح أنه لا يملك وعلى قول أولئك يقع مبهمة في العمر إذا لم يعلق بوقت فإذا علق بالمشيئة صار كاليمين فينقطع الاختلاف * أمرك بيدك كلما شئت وفارسيته بأن تختار نفسها كلما شاءت في مجلس أو مجالس لكن لا تملك في مجلس لا واحدة فإذا وقعت واحدة ثم أخرى في مجلس آخر في الغدو وأخرى في آخر وقع الثلاث فإذا تزوجت بآخر وعادت إلى الأول لا يبقى اليمين ولو شاءت واحدة وعادت إلى الأول بعد التزوج بآخر عادت بثلاث عند الإمامين خلاف محمد بناء على الهدم فيما دون الثلاث وعدمه * أمرك بيدك إذا شئت أو متى شئت لها أن تختار نفسها مرة واحدة في ذلك المجلس وغيره ولا تملك أكثر من الواحدة لأن لا يقتضى التكرار بل يقتضى تعميم الأوقات فلم يقتصر على مجلس كما لو قال في أي وقت شئت وإن اختارته خرج الأمر من يدها وكذا في إذا ما شئت وفي كيف شئت يقتصر الوقت على المجلس وكذا في حيث شئت * جعل أمرها بيدها إن غاب عنها شهرا تطلق نفسها كيف شاءت وأين شاءت وحيث شاءت ووجد الشرط تطلق نفسها في الساعة التي تم الشهر في المجلس الذي صار المر بيدها لعدم اقتضاء الألفاظ التعميم وهنا ألفاظ هروقت وهركاه هرجه كاه وهر زمان وهمي وهميشه وهربان أجمعوا على تكرار الحنث في هرباب واختلفوا في تكرره بتكرر الفعل في غيره من الألفاظ المذكورة فالمختار للفتوى على أنه لا يتكرر إلا في هربار * قال لها أمر فلانة بيدك لتطليقها متى شئت فهذه مشورة والأمر بيدها في ذلك المجلس * أمرك بيدك فطلقي نفسك غدا فقوله طلقي غدا مشورة لها أن تطلق في الحال * قال لغيره إن غبت شهرا فأمرها بيدك حتى تخلعها بمهرها ونفقة عدتها فوحد الشرط قال صاحب المنظومة هذا توكيل مطلق لأنه وغن ذكر الأمر باليد لكنه فسره بما هو توكيل وهو الخلع والحكم للمفسر وكذا لو قال عند السؤال ولكن كتب في الفتوى مع مشايخ بخارى رجمهم الله وسمرقند أنه تمليك يبطل بالقيام عن المجلس وهو الصحيح لأنه صرح بالأمر باليد * قال لها أمرك بيدك في تطليقة أو أمرك بيدك في ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين يملك الرجعة * أمرك بيدك لتطلقي نفسك أو لكي تطلقي أو حتى تطلقي فبائن * أمرك بيدك بيك طلاق رجعي فرجعي * أمرك بيدك هذا اليوم فهو على اليوم كله ولو قال في هذا اليوم كان لها بمجلسها * أمرك بيدك راس الشهر توقع على نفسها في الشهر مرة واحدة ولا يبطل بتبدل المجلس لتقيد التاقيت * وذكر شيخ الإمام رحمه الله قال لها أمرك بدست تونها دم شمش ماه را فالأمر بيدها عند تمام ستة أشهر * قال أمرك بيدك إذا جاء رأس الشهر ثم طلقها واحدة قبل الدخول ثم تزوجها وجاء رأس الشهر كان بيدها * وكذا لو قال أمرك بيدك في هذه السنة فطلقها ثم تزوجها فيها كان بيدها عند الإمام رحمه الله * جعل أمرها بيدها أو أجنبي ثم جن مطبقا ألا يزول الأمر بخلاف الوكيل بعد جنون الموكل * وكله بأن يزوج امرأة فزوجها على أن أمرها بيدها جاز النكاح وبطل الشرط * وإذا خافت المرأة أنه إذا تزوجها لا يجعل الأمر بيدها بعد التزوج تقول زوجت نفسي منك بكذا على أن أمري بيدي طلق نفسي منك بائنا متى شئت كلما ضربتني بغير جناية أو تزوجت على أخرى أو تسربت أو غبت عني سنة * جعل أمرها بيدها وهي صغيرة على أنه متى غاب عنها لسنة تطلق نفسها بلا خسران يلحق الزوج فوجد الشرط فأبرأته من المهر ونفقة العدة وأوقعت طلافها يقع الرجعي لا يسقط المهر والنفقة كما لو كان الإيجاب من الزوج موجود لوقت وجود الشرط * فضولي قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي أو قالت جعلت أمري بيدي واخترت نفسي فبلغ ذلك الزوج وأجاز كله لا يقع شيء وصار الأمر بيدها فإذا اختارت نفسها بعد الإجارة وقع الطلاق لأن تصرف الفضولي عندنا إنما يتوقف إذا كان له مجيز فلا يتوقف والأمر باليد يملك الزوج إنشاءه فتوقف على إجازته أما إيقاع الطلاق بقولها اخترت نفسي لا يملكه الزوج حتى لو قال لها بعد جعله الأمر بيدها اخترت نفسي لا يقع ولا يملك الإيقاع به قبل علمها بتفويض الزوج فلغا ومثله ما ذكر محمد رحمه الله * قالت إن دخلت الدار فطلقت نفسي فدخلت فبلغ الزوج فأجاز كله العقد اليمين ولا يقع الطلاق لأن الزوج يملك اليمين فيملك الإجازة ولا يملك دخولها في الدار فلا يملك إجازته فإن دخلت بعد إجازة اليمين وقع الطلاق بخلاف ما إذا قالت جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي فأجاز الزوج كله وقع رجعي في الحال وصار الأمر بيدها فإذا اختارت نفسها وقعت بائنة أخرى لأن كل واحد من التصرفين له مجيز في الحال * ولو قالت اخترت نفسي وقال الزوج أجزت لا يقع وإن نوى * ولو قالت أبنت نفسي وأجاز الزوج يقع إذا نوى * ولو قالت حرمت نفسي وأجاز يقع بلا نية * قالا تشهد أنه امرأتا أن تقول لزوجته أنه جعل أمرك بيدك فبلغناها فطلقت نفسها بذلك لم تقبل شهادتهما ولو قالا نشهد أنه قال لنا أجعلا أمرها بيدها فجعلنا فطلقت نفسها بذلك لم تجز شهادتهما لأنهما شهدا على فعل نفسهما * قال لها بعت منك أمرك بألف إن اختارت في المجلس صح ولزمها المال * قالت تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل فمهرها على حاله ما لم تطلق نفسها لأنه جعل المهر عوضا عن الأمر باليد وأنه لا يصح * قال لها أمر ثلاث تطليقات بيدك إن أبرأتني من مهرك إن قامت عن المجلس خرج الأمر من يدها وإن أوقعت الطلاق في المجلس أن قدمت الإبراء وقع وإن لم تبرئه عن المهر لا يقع لأن التوكيل كان بشرط الإبراء * قال لها أكرزيرتوزن بخواهم فأمرك بيدك فمس أمها ووقعت بينهما ما حرمة المصاهرة ثم تزوج أمرأة لها أن تطلقها بحكم الأمر لأن القاضي لو قضى بجواز بقاء هذا النكاح أخذا بمذهب من يرى عدم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بأم الزوجة أو بنتها نفذ قضاؤه عند محمد رحمه الله خلافا لثاني ولو كان شافعي المذهب لا شك أنه يبقى * جعل أمرها بيدها برانكه أكركا بين بيخشى باي خود كشاده كنى متى شئت وكانت وهبت مهرها قبل أن يجعل الأمر بيدها قال شيخ الإسلام نظام الدين وبعض أصحابنا رحمهم الله لها أن تطلق نفسها وبعضهم قالوا ليس لها ذلك * جعل أمرها بيدها في طلاق إن فعل كذا متى شاءت ثم خلعها على مال ثم وجد الشرط وهي في العدة يملك الإيقاع بحكم الأمر وإن كانت العدة قد مضت وتزوجها ووجد الشرط ذكر في الزيادات ما يؤخذ منه جوابه وهو أمر رجلا أن يطلق زوجته على ألف ثم أبانها ليس له أن يطلقها وكذا إن جدد النكاح ولو وكلها بطلاقها على مال بعد الإبانة فطلقها على مال وقبلت وقع الطلاق ولا يجب المال ولو جدد النكاح في العدة ثم طلقها الوكيل على مال وقبلت وقع ولزم المال بخلاف ما إذا جدد النكاح بعد انقضاء العدة حيث لا يقع الطلاق وإن قبلت * جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها أخرى أو ظهر أن في نكاحها حلالا أخرى تطلق نفسها متى شاءت فأبانها ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج المبانة إن كان النكاح والزوجة طاهر وقت العقد لا يصير الأمر بيدها * قال لامرأة أكر أمر بدست لوثهم بك ماردا كرزن من شوي ازمن جنين فتزوجها ولم يجعل أمرها بيدها لا تطلق كقوله هذه المرأة التي أتزوجها * قال لها إن لم أعطك دينارين إلى شهر فأمرك بيدك فاستدانت وأحالت على زوجها إن أدى الزوج المال إلى المحتال قبل مضي المدة ليس لها إيقاق الطلاق وإن لم يؤد ملكت الإيقاع * أمرك بيدم إن خرجت من البلدة إلا بإذنك فخرج من البلد وخرجت من البلد وخرجت من مشايعته لا يكون إذنا ولو استأذنها فأشارت لم يذكر حكمه وينبغي أن لايعتبر لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر * حلف بالطلاق إن لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما طلقت كما لو حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا ولو قال لا أذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث * قال امرأته طالق إن شرب المثلث وقامر ولعب بالحمام حكى عن الشيخ الفضلى رحمه الله إن كل واحد من هذه الأشياء شرط على حدة وغيره من المشايخ جعلوا الكل شرطا واحدا ولو حلف على أن لا يشرب المثلث ولا يقامر ولا يعلب بالحمام فكل واحد شرط على حدة بلا خلاف * وإن لم تصل إليك نفقة عشرة أيام فأمرك بيدك فنشزت بأن ذهبت إلى بيت أبيها بلا أذنه في تلك الأيام ولم تصل إليها النفقة لا يقع لعدم وجود النفقة فضار كما إذا طلقها حتى تمت المدة * أنت طالق إن فعلت كذا وكذا لا تطلق ما لم يوجد الكل * وإن كرر حرف الشرط إن أكلت وإن شربت إن قدم الجزاء فأي شيء وجد منها يقع الطلاق وترتفع اليمين وإن أخر الطلاق لا يقع ما لم توجد الأمور على قول محمد رحمه الله وعلى قول الثاني إذا وجد واحد يقع الطلاق ويرتفع اليمين * جعل أمرها بيدها متى شاءت بطلاق إن لم يرسل إليها النفقة إلى أن يمضي الشهر هذا فأرسلها إليها بيد رجل ولم يجد الرسول منزلها وأعطاها بعد مضي الشهر أجاب القاضي إلا ستروشتي رحمه الله بأنها تملك الإيقاع وفي نظر لما مر أن النفقة إذا ضاعت في يد الرسول لا يصير بيدها لأن الشرط عدم الإرسال وقد أرسلها إليها * قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام فأمرك بيدك في طلاق متى شئت فمضى الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن كان الزوج أراد به الفور لها الإيفاء وإن لم يرد به الفور لا تملك الإيقاع حتى يموت أحدهما * إن لم أبعث إليك النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا فأرسل إليها قبل انقضاء العدة من كرمينية طلقت لعدم حصول الشرط * حلف لا يدخل كورة كذا أو رستاق كذا فدخل في أرضهما يحنث وقيل بأن كورة اسم العمران وكذا البلدة واختلفوا في بخارى والفتوى في زماننا أنه اسم العمران وشام وخراسان اسم الولاية وكذا فرغانة وسغد وتركستان * ولو حلف لا يدخل الري أو ميدنة ري أو بلخ أو مدينة بلخ فهذا على العمران وذكر الحلواني سواد سمرقند غير سمرقند وكذا سواد مرو غير مرو وسواد الري من الري وهذا من حيث العرف وأما خوارزم فهو اسم الولاية كالروم وخراسان والعراق والهند والصين واسم مدينته الآن جرجانية * أمرها بيدها متى شاءت في طلاق إن خرج من بلدة بخارى بلا إذنها فخرج إلى كولسراي ومكث فيها يومين لا تطلق * جعل أمرها بيدها إن قامر فقامر فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها وادعت الإيقاع في مجلس علمها وأدعت الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها * وذكر الحاكم قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك وقالت اخترت فالقول له * قال لآخر في مجلس الشرب هرزني كه خواسته أم برائي توخواستم وداشتن ورها كردن دردست توبودهاست وقال الآخران كان كذلك فطلقت امرأتك واحدة أو ثلاثا لا يقع لأن قوله دردست توبودهاست أخبار عن كون الأمر بيدها في الماضي فلا يتحقق البقاء به في الحال بل الأمر المطلق فيقتصر على المجلس وقد تبدل وبطل بخلاف ما لو قال دردست تواست لأنه إقرار فصح التطليق * جعل أمرها بيد رجلين فطلق أحدهما لا يقع بخلاف ما لو قال لهما طلقا امرأتي ثلاثا فطلق أحدهما واحدة والآخر ثنتين يقع الثلاث * رجل قال إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيد فلان فمضى وفلان لا يعلم ثم مضى شهر آخر وعلم المفوض إليه بالتفويض فله مجلس العلم لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فكأنه قال عند مضي الشهر أمرها بيد فلان وإذا كان كذلك يتوقف على علمها إن غائبة ويقتصر على مجلس العلم إذا لم يقل متى شاءت كذا هنا بخلاف ما لو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرا حيث يصرف إلى الذي يليه فإذا مضى منذ حلف شهر ولم يعلم بالتفويض أو علم لا يبقى اليمين لأن المفوض موقت فلا يبقى بعد الوقت * (النوع الثالث في الضرب) * جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية في طلاق فطلبت النفقة أو الكسوة وألحت لا يكون جناية لأن لصاحب الخويد الملازمة ولسان التقاضي ولو شتمته أو مزقت ثيابه وأخذت لحيته فجناية * قال لها أو بيري فقالت نوى أو ماردرتوست أو شتمت أجنبيا فجناية * قالت له يا حمار أو أبله أو خزايت مرك دهر أو لعنته فجناية * قال لها لعنت برتوباد فقال لعنت خودبر توباد * قيل ليس بجناية لأنها ليست ببادئة قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والعامة على أن جناية إلا إنه لا قصاص فيه حتى لا يكون الثاني جانبا * قال لها بليد فقالت له مثل ذلك فهو جناية منها إذا صرحت به أما إذا قالت نوىخودا اختلفوا قيل لا يكون جناية لأنها ما صرحت بالشتم وعلى هذا لو قال أي مادرتوست فجناية وإن كانت أمه في الحياة لأن الشرط هو الجناية أي مطلق الجناية لا الجناية عليه حتى لو ضربها لشتمها أجنبيا لا يكون الأمر بيدها * متى ضربتك بغير جناية فطلقي نفسك متى شئت وادعت الضرب فقال ما ضربت بالقصد ثم ادعى في مجلس آخر أنه ضربها بجناية لا يسمع هذا الدفع لأنه اقر صريحا بالضرب * قالت أي بدخوى إن كانت صادقة لا يكون جناية أي بيمزه في حق الشريف جناية * قولها خوش مي كتم حين نهاها عن معصية جناية وإن لم تكن في المعصية لا تكون جناية * جعل أمرها بيدها إن شتمها فقال لها لا تمزقي حرك لا أولاتا كلي العذرة أو كلي أو امري رأسك بالجدار لا يصير بيدها لأنه ليس بشتم عرفا * كشفت وجهها لغير محرم قال القاضي لا يكون جناية لأنها ليست بعورة وقال الشيخ جناية لأنه لا يجوز الكشف والنظر بلا ضرورة * ولو كلمت الأجنبي أو كلمت عامد مع الزوج أو شاغبت معه فسمع صوتها أجنبي فجناية * خروجها من البيت بعد إيفاء المعجل جناية في الأصح وقيل جناية مطلقا * جعل أمرها بيدها على أنه متى ضربها تطلق نفسها على وجه لا تكون بينهما خصومة الأزواج فطلقت نفسها بعد وجود الشرط يجب المهر لأن طلب حق الثابت ليس بخصومة * ولو قال بغير خسران لا يحب المهر لأن طلبه خسران وقد مر * حلف لا يضربها فتعمد غيرها فأصابها يحنث لأن عدم القصد لا يعدم الفعل حتى وجبت الدية والكفارة على المخطئ * وفي الديناري حلف لا يضر بها وكانت على حمار فضرب الحمار فأصابها لا يقع وهذا يخالف الأول ولزوم الدية بترك التثبت لخطر الدم * حلف لا يضربها فأمر غيره بضربها فضربها قيل يحنث كما في العبد وقيل كما في الولد * حلف لا يضربخا فوجأها أو قرصها أو مد شعرها أو عضها أو خنقها وآلمها حنث وإن على المزاج لا وإن أوجعها أو أدمى رأسها في الصحيح لأنه ليس بضرب عرفا وبعض المشايخ قالوا إن عقد اليمين بالفارسية لا يحنث بهذه الأفاعيل لأنه لا يعد ضربا في عرفهم وفي إيمان الجامع في هذه الأفاعيل يحنث في عرفهم لا في عرفنا وفي الظهيرية لو نفض ثوبه فأصاب رأسها فأدماها لا يحنث لأنه ليس بضرب عرفا ولا يقصد باليمين وفي النوازل لو رماها بحجارة أو نشابة لا يحنث وكذا لو دفعها دفعة ولم يوجعها لأنه رمى لأضرب * جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ثم قال لها أذنتك أن تذهبي في كل عشرة أيام إلى بيت أبويك ومضى عشرة أيام أو أزيد ولم تذهب إليهما وزارها أبوها ثم ذهبت بلا إذنه فضربها صار الأمر بيدها * وإن طلب رجل منها بزر البطيخ فأعطته بلا إذنه فضربها فإن كانت العادة مسامحة المراة بذلك بلا مشورة الزوج يكون الأمر بيدها وإن كانت العادة بخلافه لا يصير بيدها * جاء إليها بالخبز اليابس بلا أدام فقالت نا تهى رايكون درنه أودعاها إلى أكل الخبز المجرد فغضبت فضربها يكون الأمر بيدها لأن إقامة التعزير في الأول غير مفوض إليه ودعاؤها عليه جناية وإذا رفعت صوتها في الستر حتى سمعها غير المحارم فإنه يختلف باختلاف الأشخاص * جاءت أم المرأة إلى بيت الزوج فقال جاءت أمك الكلبة فقالت الكلبة أمك وأختك فضربها لا يصير بيدها * ولو قالت في هذه المسألة أزواج النساء رجال وزوجي لا فضربها لا يصير الأمر بيدها وهذا الكلام جناية منها * (النوع الرابع فيما يصلح جوابا وما لا يصلح) * اخترت جواب لأمرك بيدك ولاختاري لا لطلقي وطلقت جواب للكل والأمر لا يصلح تفسير للأمر بأن قال أمرك بيدك فقال أمري بيدي وكذا الاختيار للاختيار وطلقي نفسك يصلح تفسير القول أمرك بيدك ولقوله اختاري * جعل أمرها بيدها فقالت في المجلس اخترت أو طلقت أو نحوه أو قال الزوج أنت على حرام أو بائن مني فواحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث ولا يصح رجوع الزوج عنه ولا يختار الأمرة إلا إذا قال كلما شئت فتكرر المشيئة ولو قالت في الجواب ملكت أمري كان باطلا لا يقع شيء واخترت أمري كان جائزا وكذا في الوقوع * لو قالت أنا أختار نفسي بخلاف ما لو قالت أنا أطلق نفسي وإن قلت اخترت أن أطلق نفسي كان جائزا * ولو قالت امرا فكدم أو أفكندم أو أفكندم وقالت ما نويت طلاقا صدقت * قال لها إن دخلت الدار فأمرك بيدك فدخلت الدار ثم طلقت نفسها إن أوقعت الطلاق قبل أن تزايل المكان الذي سميت داخله طلقت وإلا فلا * (النوع الخامس في بطلانه) * قال لها اختاري أو قال لها أمرك بيدك ثم أبانها بطلا ولو رجعيا لا لأن البائن لا يلحق البائن لأن المرأة تملك نفسها بالبائن ولا تملك نفسها بالرجعي فلا يبطل بالرجعي ما خيرها الزوج أو جعل أمرها بيدها وليس هذا كالتوكيل بالطلاق فإن طلاق الموكل لا يرفع الوكالة حتى تنقضي العدة لأن في الطلاق سعة وفي التفاريق عند الثاني طلاق الموكل يرفعها أي تطليقة الوكيل * وفي الكفاية أمرك بيدك هذه السنة ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها في السنة لا خيار لها عند الثاني خلاف الإمام وإن تزوجها في العدة أو بعدها لا يعود الأمر بخلاف ما إذا كان معلقا بالشرط بأن قال إن دخلت الدار فأمرك بيدك ثم أبانها واحدة أو ثنتين ثم نكحها في العدة أو بعدها ووجد الشرك وكذا لو قال لها أمرك بيدك إذا جاء غد فطلقها وتزوجها ثم جاء الغد لها أن تطلق نفسها * وفي الأمالي اختاري إذا شئت أو أمرك بيدك إذا شئت ثم أبانها ثم تزوجها فاختارت نفسها تطلق ثانيا عند الإمام لا عند الثاني وقوله ضعيف * وفي بعض التفاوى جعل أمرها بيدها ثم أنابها أو خلعها لا يبطل الأمر لأن اليمين لا يبطل بزوال الملك * جعل أمر المرأة التي تزوجها عليها بيدها بأن قال إن تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك أو ما دمت امرأتي أو قال لها تاتوآن مني يادرنكاح مني فكل امرأة أتزوجها فأمرها بيدك ثم طلقها ثانيا أو خالعها وتزود أخرى في عدتها ثم تزوج بالأولى لا يصير الأمر بيدها لأن المراد ادخال المنازعة في القسم ولم يوجد وقت الإدخال * وإن قال لها إن تزوجت امرأة فأمرها بيدك ولم يقل عليك وتزوج أخرى صار الأمر بيدها * قال لها أمرك بيدك وأمر فلانة بيدك ثم طلقت نفسها جاز وبهذا لا يتبدل المجلس لأن الواو لا تقضي الترتيب وكذا لو قالت لله علي عتق نسمة وهدى بدنة وحجة والحمد لله شكرا لما فعلت إلي وقد طلقت نفسي وكذا لو قالت ما تصنع بالولد ثم طلقت نفسها يقع وإن قامت بطل الأمر وإن اضطجعت لا يبطل وقيل هيأت الوسادة كما يفعل للنوم يبطل * ولو كانت راكبة فأجابت ثم سارت أو لما سمعت التفويض أجابت وأسرعت حتى سبق جوابها خطواتها وقع وإن سبقت خطواتها جوابها لا يقع وإن ذهبت لطلب الشهود ولم تجد أحدا قيل يبطل وقيل لا وإن ابتدأت الصلاة يبطل ولوفي الفريضة لا يبطل بإتمامها ولو في النفل إن قامت إلى الثانية لا يبطل ولو إلى الشفع الثاني يبطل وإلا ربع قبل الظهر والوتر كالفريضة ولو كانا على دابة أو في محمل فسارت بعد الخيار خطوة بطل خيارها إلا أن يتصل الجواب بالخيار وقيل الخطوة ليست بإعراض ولا يتبدل المجلس والأكل يبطل وإن قل ولو امتشطت أو اغتسلت أو مكنت زوجها بطل والقراءة والتسبيح إن قل لا يبطل وإن طال يبطل * قال أمرها بيد الله وبيدك فطلقها المخاطب يقع ولو قال أمر عبدي في البيع بيد الله وبيدك صح البيع لأن ذكره تعالى لافتتاح الكلام قال الله تعالى واعلنوا إنما غنتم من شيء فإن لله خمسه * ولو قال أمرها بيدك ويد فلان أو بيدي وبيدك لا يقع بإيقاع المخاطب حتى يجيز فلان في الأول والزوج في الثاني * قال طلقها بما شاء الله وبما شئت فطلقها الرجل على مال وقع ولو قال طلقها بما شاء فلان وشئت فطلقها المخاطب بمال لا يقع بخلاف قوله بما شاء الله وشئت * جعل أمرها يبدها فقالت أنت علي حرام يقع ولوقالت أنت حرام ولم تقل علي بطل الأمر قالت طلقني فقال الحقي بأهلك وقال لم أنو الطلاق كان مصدقا بالحلف ولا يقع * ولو قال زوجني امرأة واشترط لها على أني إذا تزوجتها فأمرها بيدها لم يكن المر بيدها بلا شرط الوكيل لأن في الأول علق المر بالتزويج لا بالشرط ولو كلت رجلا بالنكاح فشرط الوكيل عليه أنه تزوجها يكون الأمر بيدها فزوجها منه صار المر بيدها بحكم تفويض الزوج * له امرأتان جعل أمر إحداهما بيد الأخرى ثم طلق المفوض إليها بائنا أو رجعيا أو خالعها ثم تزوجها يصير أمرها بيدها لأنه توكيل بخلاف ما لو جعل أمرها بيد نفسها ثم طلقها بائنا على ما مر لأنه تمليك * قال الصبي أو المجنون وجعلت أمر امرأتي بيدك صح واقتصر على المجلس لأنه لم يصح باعتبار التمليك صح باعتبار لتعليق إذ معناه تعليق الطلاق بإيقاعهما فصار كتعليقه بدخول الدار لكنه لما كان في ضمن التمليك اقتصر حتى لو قال لها وهي صغيرة أمرك بيدك ينوى الطلاق فطلقت نفسها يقع كأنه علق طلاقها بإيقاعها * قال للكاتب اكتب أنني إذا خرجت من المصر بلا إذنها فهي طالق واحدة فلم تتفق الكتابة وتحقيق الشرط وقع وأصله أن المر بكتابة الإقرار كتب أم لا * قال لها اختاري أختك أو أخاك أو أباك أو أمك يعني به الطلاق فاختارت ما قال الزوج لا يقع إلا في الأبل والأم استحسانا لأنها بالطلاق ترد إليهما ولا ترد إلى غيرهما فلا يكون طلاقا كذا في الاسبيجابي * (الرابع في المشيئة) * قال لغيره طلقها إن شاءت لا يكون توكيلا ما لم تشأ ولها المشيئة في مجلس عملها وبعد المشيئة يصير وكيلا فلو طلقها الآن وقع ولو قام الوكيل عن مجلسه بطلت الوكالة فلا يقع الطلاق بعده قال الإمام الحلواني رحمه الله وهذا يحفظ فإن الزوج يكتب إلى من يثق به أنها إذا شاءت الطلاق فطلقها والوكلاء يؤخرون الإيقاع عن مجلس المشيئة ولا يدرون أنه لا يقع * قال لها أنت طالق إن شئت ولم تشائي قدم الطلاق أو أخر ولو قال أنت طالق إن شئت وإن أبيت طلقت في المشيئة والإباء لأن آخره يعني أبيت لغو لنقصانه وكذا إن شئت أو قائما أبيت والمخيرة إذا قامت لطلب الشهود لا يخلوا ما إن لا تتحول عن المجلس أو تتحول فعلى الول لا يبطل الخيار بالاتفاق وعلى الثاني اختلفوا بناء على أن المبطل الإعراض أم تبدل المجلس قيل كل منهما إذا وجد وقيل الإعراض وهو الأصح حتى لو قال خويشن خريدم فقام ومشى خطوة أو خطوتين وقال فروختم صح المبيع وهذا موافق للبعض مخالف للمجامع الصغير فإنه نص فيه إذا قام عن قعود بطل الخيار لأنه إعراض وكذا كل فعل يدل على أنه قطع عما قبله كما لو ادعت بطعام للأكل أو اشتغلت بالنوم وإن أكلت أو شربت قليلا ونامت قاعدة أو لبست ثيابا بلا قيام أو قالت ادعوا أبي للشورى أو الشهود أو كانت في سفينة فسارت لا يبطل * (الخامس في الاستثناء والشرط) * إنما يصح لو اتصل ولو تنفس بين التصرف والاستثناء ووجد من التنفس بدا أو لا لكنه وصله يصح الاستثناء كذا عن الإمام الثاني رحمه الله وفي الأجناس سكت سكتة قبل التنفس ثم استثنى لا يصح الاستثناء إلا أن يكون سكتة التنفس * ويبطل بأربعة بالسكتة وبالزيادة على المستثنى منه كانت طالق ثلاثا إلا أربعا وبالمساواة وباستثناء بعض الطلاق أنت طالق إلا نصفها * قال إن حلفت فعبده حرم ثم قال عليه المشي إلى الكعبة إن شاء الله لا يعتق لأن الاستثناء يبطله كمن حلف إن أقررت أن لفلان علي عشرة دراهم فعبده حرم ثم قال له علي عشرة إلا درهما وقوله ما شاء الله أو إلا أن يشاء الهه تعالى استثناء أيضا * كل امرأة له طالق إلا هذه وليس له سواها لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعا لأنه تصرف صنعي * قال لها أنت طالق واحدة واثنتين وثلاثا وأربعا إن كلمت فلانا تعلق الكل يعني لا يقع في الحال شيء كما في قوله هرزني كه ورابودوباشد وكقوله أنت حر وعتيق إن شاء الله خلاف أنت حر وحر إن شاء الله * شهد أنت استثنيت متصلا وهو لا يذكره إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا * قال لها أنت طالق فجرى على لسانه بلا قصد الاستثناء لا يقع قال شداد بن حكيم رحمه الله وهو الذي صلى بوضوء الظهر ظهر اليوم الثاني ستين سنة خالفني في هذه المسألة خلف بن أيوب الزاهد فرأيت الإمام الثاني في المنام فسألته فأجاب بمثل قولي فطالبته بالدليل فقال أرأيت لو قال أنت طالق فجرى على لسانه أو غير طالق أيقع قلت لا قال هذا كذلك وكذا قال إن شاء الله ولا يدري عمله ولا معناه * قال إن شاء الله فأنت طالق لا يقع * إن شاء الله أنت طالق أو أنت طالق لا تطلق عند الثاني وهو الأصح * أنت طالق لولا أبوك أو لولا جمالك أو لولا حسبك لا يقع لأنه استثناء معنى وكذا لولا أختك * قال والله لا أكلم فلانا استغفر الله إن شاء الله كان استثناء ديانة لا قضاء * أراد أن يحلف رجلا ويخاف أن يستثني عقيبه سرا يأمر أن يقول عقيب حلفه متصلا سبحان الله أو كلاما آخر لأن اليمين حقه فله المنع عن إبطاله * قال أنت طالق إن شاء الله أنت طالق فالاستثناء ينصرف إلى الأول ويقع الثاني عندنا خلافا لزفر فإنه ينصرف إليهما عنده ولا يقع شيء وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أنت طالق وقع واحد في الحال * أنت طالق واحدة إن شاء الله وأنت طالق اثنتين إن لم يشأ الله لا يقع شيء أما في الأول للاستثناء وأما في الثاني فلا فلو أوقعناه علمن إن الله تعالى شاءه ولأن الوقوع دليل المشيئة لأن كل واقع بمشيئته تعالى وهو علق في الثاني بعدم مشيئته تعالى لا بمشيئته جل وعلا فيبطل الإيقاع ضرورة * وذكر في الكافي على رأي المعتزلة عماد الدين الصولي المعتزلي أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله إن كان يمسكها بمعروف لا يقع الطلاق وإن كان يسيء معاشرتها يقع الطلاق عندنا يريد به المعتزلة لأن الطلاق في الأول حرام والقبائح لا يتعلق بها مشيئته تعالى وفي الثاني واجب وبه يتعلق مشيئته تعالى ففيه خلاف بين المعتزلة كذا هنا * أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله تعالى وإن لم يشأ فاثنتين فمضى اليوم ولم يطلقها طلقت اثنتين لأن وقوع اثنتين معلق بعدم مسيئة الله تعالى الواحدة في اليوم ويمضيه بلا طلاق علم عدم مشيئته تعالى الواحدة في اليوم لأن العلم يتعلق علمه بالماضي فرع الوجود فوجد شرط الحنث أنت طالق إن شئت أو أبيت وإن شئت وإن لم تشائي لا ينعقد اليمين لأنه لا يتصور اجتماعهما وكذا لو قال إن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق لأن الأول غير تام الثوب لتوقفه على الثاني الذي فيه الجزاء فيصير إن شرطا واحدا ولا يتصور اجتماعهما بخلاف ما إذا قدم الجزاء حيث يصير كل منهما شرط على حدة كأنه قال إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي فأنت طالق وتطلق في الحال ولو قال أن تحبين الطلاق فأنت طالق وإن تبغضين الطلاق فأنت طالق لم تطلق لجواز أن لا تحب ولا تبغض ولا يجوز أن تشاء ولا تشاء * أنت طالق إن شاء الله يمين عند الثاني خلافا لمحمد حتى لو حلف بالطلاق إن حلف بطلاقها فقال أنت طالق إن شاء الله يحنث عند الثاني في اليمين الأول والفتوى على قول الثاني * أنت طالق وإن شاء الله أو فإن شاء الله يقع الطلاق ولا يكون استثناء كذا عن اليمين * أنت طالق ثلاثا ما شاء الله قال في المنتقى يقع واحدة ينصرف الاستثناء على الأكثر وفي موضع آخر لا يقع شيء * إن تكلمت بطلاقك فعبده حر ثم قال أنت طالق إن شئت فقالت لا أشاء لا يقع الطلاق ويعتق العبد قاله أسد بن عمرو وكذا لو قال إن تكلمت بقذفك ثم قال لها أنت زان وكذا لو قال إن تكلمت بالشرك ثم قال إن الشرك لظلم عظيم قل الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا القول أحب إلي لأنه تكلم بما حلف عليه وقال الحسن رحمه الله له نيته ولا يحنث إن لم ينو قال الصدر قول الحسن هو المختار * (نوع في الفصل) * أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله بطل الاستثناء عند الإمام رحمه الله ولو قال واحدة وثلاثا إن شاء الله لا يبطل عند الكل * إن دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار فعبدي حر هما واحد فالقياس عدم الحنث حتى يدخل دخلتين فيها وفي الاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الثاني تكرارا وإعادة ولقائل أن يقول لو جعل الثاني تكرارا لوم ثبوت الحرمة حالا على قول الإمام ويصير الثاني فاصلا كما في أنت حر وحر إن شاء الله ويجاب إن وحر الثاني تكرارا معنى لا لفظ لأن الثاني عطف على الأول ولا يعطف الشيء على نفسه والعبرة في هذا الباب للفظ فإذا انتقى لتكرار لفظا كان الثاني حشوا فصار فاصلا وفيما نحن فيه الثاني غير معطوف على الأول فأمكن جعل الثاني تكرارا فكانا واحدا معنى فلا يصل ونظيره قوله حر إن شاء الله وفيه لا يعتق ولا يكون فاصلا ولا رواية فيه عن الإمام فلنا أن نمنعه على قياس مسألة هذا الكتاب والفرق يؤيد قول مشايخ سمرقند في قوله هرزنى كه ورابودوباشيد إن هذا اليمين لا ينعقد لأنهما يرجعان إلى معنى واحد والثاني ليس بتكرار لاختلاف اللفظ فلا يجعل شيئا واحدا وأجمعوا أنه لو قال هرزنى كه بكندوبودوباشد يصير أحد الألفاظ فاصلا ولو قال هرزنى كه مراهست وبودو باشيد ينعقد اليمين ولا يصير فاصلا * (نوع آخر) * أنت طالق غدا إن دخلت الدار إذا ذكر الغد وتعلق الطلاق بمطلق الدخول ففي أي وقت دخل وقع ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق غدا تعلق طلاق الغد فإذا دخلها في اليوم لا يقع وإن دخلها في الغد يقع * أنت طالق ثلاثا يا فلانة إلا واحدة يصح الاستثناء ولا يفصل النداء لأنه قد يكون لتأكيد تعريف المحل وكذا أنت طالق ثلاثا بائنة لا واحدة أو ثلاثا البتة إلا واحدة يقع اثنتان وبائنة البتة لا يفصل مع أنه حشو حتى يقع اثنتان رجعيتان لا مكان الحمل على التأكيد لاختلاف اللفظ وإن لم يؤد معنى زائد على ما فهم بخلاف ثلاثا لاتحاد اللفظ كالمعنى فكان تكرارا محضا ولأنه صفة وهي تذكر لتأكيد الموصوف حتى لم يفصل في أنت طالق بائن إن دخلت الدار أنت طالق ثلاثا إلا واحدة غدا وإن كملت فلا تعلق اثنتان بمجيء الغد وكلام فلان الأصل أن المستثنى إذا وصف بما يليق بالمستثنى يجعل صفة للمستثنى ويبطل بطلان المستثنى وإن كان يليق بالمستثنى منه لا غير قيل يجعل وصفا له حتى يثبت بثبوته له تصحيحا بقدر الإمكان وقيل يجعل وصفا للكل تحقيقا للمجانسة بين المستثنى والمستثنى منه لأنه الأصل ظاهرا وإن ذكر وصفا يليق بهما قيل يجعا وصفا للكل تحقيقا للمجانسة وقيل يجعل وصفا للمستثنى منه لا غير لأنه لو جعل للمستثنى بطل هذا إذا ذكر وصفا زائدا وإن ذكر وصفا أصليا لا يعتبر أصلا ويجعل ذكره ولا ذكره سواه بيانه أنت طالق اثنتين إلا واحدة بائنة أو إلا واحدا بائنا تطلق واحدة رجعية لأنه لا يصلح صفة للمستثنى منه لا يقال طلقتان بائن وصلح صفة للمستثنى فبطل ببطلانه ولو قالت أنت طالق اثنتين البتة إلا واحدة يقع واحدا بائنة لصلاحية الوصف للمستثنى منه يقال تطليقتين البتة فجعل صفة له واستثنى واحدة منها * وإن فبقع واحدا بائنة وكذا أنت طالق اثنتين إلا واحدة البتة يقع واحدا بائنة لأن البتة لا يصلح صفة للمستثنى لعدم وقوعه ويصلح صفة للمستثنى منه فيجعل صفة للكل أو للمستثنى منه كأنه قال اثنتين البتة إلا واحدة * ولو قال أنت طالق ثلاثا البتة إلا واحدة وأنت طالق ثلاثا بائنة إلا واحدة يقع رجعيتان لأن كلا منهما وصف أصلي للثلاث ولا يوجد بدونهما فلا يفيد إلا ما أفاد الثلاث فلا يعتبر فصار كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة * قال لغير المدخولة أنت طالق يا زانية ثلاثا قال الإمام رحمه الله لا ظظظ لأن الثلاث وقع عليها وهي زوجته ثم باتت بعده وإنه كلام واحد لأنه يتبع أوله آخره والمرأة طالق ثلاثا وقال الثاني يقع واحدة وعليه الحد لأن القذف فصل بين الطلاق والثلاث ألا يرى أنه لو لم يدخل بها حتى قال أنت طالق أنت طالق تقع واحدة وكذا قوله أنت طالق يا طالق ثلاثا وكذا قوله أنت طالق يا زانية ثلاثا لأن قوله يا زانية فيه حكم أشد من قوله يا طالق وهو الحد وليس مثل قوله أنت طالق يا عمرة ثلاثا لأنه لا يقع به شيء بل هو نداء محض ألا يرى أنها لو قبل قوله يا عمرة كان الطلاق لازما لأن النداء ليس من الطلاق * قال لها أنت طالق يا زانية إن خلت الدار فطلقت ولا حد ولا لعان كقوله أنت طالق يا طالق إن دخلت الدار تطلق بالأول والثاني باطل ولا يلزم الحد لأنه وقع بدخول الدار * قال أنت يا زانية طالق إن دخلت الدار عليه اللعان ولا يلزمه الطلاق بلا دخول * أنت طالق يا زانية ثلاثا وقع الثلاث ولا حد ولا لعان في قول الإمامين * أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار تعلق الطلاق بالدخول ولا يصير يا زانية فاصلا لأنه نداء * أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعالى يقع وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا أنت طالق يا صبية إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق كأنه قال يا فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله يا طالق يا زانية فالاستثناء على الكل * إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق إن كلمت فلانا فالطلاق الأول الثاني معلق بالشرط الأول والثالث بالثاني فلو دخلت يقع وإن كلمت تقع واحدة إلا أن يجعل الأول شرط الانعقاد في حق الكل والثاني شرط الانحلال والأصل فيه أنه إذا ذكر الطلقات الثلاث عقيب الشرط الأول متصلا بحرف العطف يتعلق الكل بالشرط لأنه قضية العطف إذا اقتصر على الشرط الأول فإذا أعقبه بالشرط الثاني لو لم يتعلق بالثالث به يلزم بطلان الثاني فلهذه الضرورة قطع الثالث عن الأول فلا ضرورة في الأول والثاني فاتصلا بالشرط الأول * أنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار لا يتعلق الطلاق بالدخول والاستثناء فاصل واتفق أئمة بخارى أن بودو باشد يمين صحيحة ثم قيل لأن بود يقع على التي تحته وباشد على التي يتزوجها والإمام محمد بن الفضل على أنه يقع على التي يتزوجها في المستقبل وباشد تأكيد * إن ضربتك فكل ماله بودو باشت كذا فطلقها ثم تزوجها بعد العدة وضربها لا تطلق لأنها معرفة بالطلاق والشرط منكر والمعرفة لا تدخل تحت المنكرة للتضاد * حلف على يمين وقال إلا أن يبدو لي أو إلا أن يكون خيرا لي من ذلك استثناء فلو قال إلا أن لا أستطيع فهذا على ثلاثة أوجه أما أن يريد عدم الاستطاعة بسبب القضاء والقدر في قضاء الله تعالى خلاف ما حلف عليه وعدم الاستطاعة بعارض يحدث من مرض وغيره من البلايا فيحمله على الحنث أو لعجزه عن إثبات المحلوف عليه أو لم يكن له نية ففي الأول يحنث لأنه كالمصرح بالاستثناء كأنه قال إلا أن يكون في قضاء الله تعالى أن أكلمه فلما كلمه علم أن في قضائه كلامه وفي الثاني إن كلمه قبل عروض عارض حنث لا بعد عروض عارض يحمله على الكلام والحكم في الثالث كالحكم في الثاني * قال ترا طلاق اكريشيمان نشوم لا يقع ندم أم لا * كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة يصح * (السادس في دعواه) * ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول له ولو شهدوا أنه طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه لم يستثن يقبل وهذه مما تقبل فيه البينة على النفي لأنه في المعنى أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب وإن قالوا طلق ولم يسمع منه غير كلمة الخلع والزوج بدعي الاستثناء القول له لجواز أنه قال ولم يسمعوه والشرط سماعه لإسماعهم على ما عرف في الجامع الصغير * وفي الصغرى إذ ذكر البدل في الخلع لا يسمع دعوى الاستثناء وذكر الأوزجندي رحمه الله إنما يصح دعوى الاستثناء ما يخص إن ثبت الطلاق بإقراره ولوثبت بالبينة لا يقبل وإن ظهر منه ما يدل على صحة الخلع كقبض البدل ونحوه لا يصح دعوى الاستثناء وقد مر * قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله أو لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وأنكرت فالقول كذا في فتاوى الأصل * وذكر المنتقى ادعى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لها لا يصدق الزوج بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له * (نوع في الألفاظ التي يقع بها الثلاث أو الواحدة أو البائن أو الرجعي وما يصح من تصرف فيه بعد الإيقاع) * طلقتك أخر ثلاث تطليقات فثلاث لأنه الثالث ولا يتحقق ذا إلا بتقدم مثليه عليه * ولو قال أنت طالق آخر ثلاث تطليقات فواحدة لأنه في الأول أخبر عن إيقاع الثلاث فيقع وفي الثاني وصف المرآة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق وبه يقع الواحدة * أنت طالق تمام ثلاث أو ثالث ثلاثة فثلاث * أنت طالق ما بين واحدة وثلاث فواحدة بخلاف إلى ثلاث ولو قال غير اثنتين فثلاث يقول القائل رأيت غير رجل أي أكثر من رجل ولو قال غير واحد فاثنتين * أنت طالق كل يوم فواحدة * قال هرروز كه آفتاب برايد حلال بروى حرام لا يتعدد بتعدد طلوع الشمس كما لو قال كل دار أدخلها فعلى حجة إلا إذا قرن به ما يدل على العموم كقوله فعلى بها حجة فيتعدد بتعدد الدخلات * (نوع في عطف الخاص على العام) * الخطاب الخاص لا يمنع الدخول في الخطاب العام * أنت ومن دخلت الدارمن نسائي طالق طلقت المخاطبة في الحال فأن دخلت الدار ولو في العدة طلقت أخرى * أنت وفلانة طالق إن دخلت الدار وفلانة لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل فلانة الدار * كل امرأة من نسائي تدخل الدار فهي طالق وفلانة طلقت فلانة في الحال ولو دخلت في العدة يقع أخرى * كلما دخلت امرأة من نسائي الدار فهي طالق وأنت لامرأة أخرى لزمها الطلاق ساعة ما سكت وان دخلت الدار يقع أخرى لو في العدة * كل امرأة أتزوجها فهي طالق وفلانة طلقت فلانة في الحال ولا ينظر التزوج * أنت طالق وفلانة إن تزوجتها لا تطلق امرأته حتى يتزوج فلانة * أي امرأة أتزوجها فهي طالق وعمرة عمرة امرأته فتزوج امرأة طلقت هي وعمرة فإن تزوج أخرى طلقت هي لا عمرة ولا يتكرر الحنث في عمرة وكذا كل امرأة أتزوجها فهي طالق وعمرة * إن دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أو أنت طالق كان كما قال ولا يقع على امرأته قبل الدخول فإذا دخل وقع عليها ولا ينتظر التزوج * ولو قال ما استفدت من امرأة أو ما ملكت فهي طالق وأنت أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طالق لا تطلق حتى يتزوج أخرى إلا أن يعني القائمة في الحال * كل امرأة أتزوجها فهي ونسائي طوالق وقع على نسائه * ولو قال لعبده أنت حر ومن دخل الدار من عبدي عتق المخاطب للحال فإن عني تعلق عتقه بالدخول لا يدين قضاء * وعن الثاني قال أن دخلت هذه الدار فأنت طالق وهذه الأخرى لم تطلقا حتى تدخل الأولى الدار ولو قال وأنت طالق مكان قوله وهذه فالثانية تطلق في القضاء لأن قوله وأنت طالق إضراب عن المخاطبة الأولى * قال كل امرأة أتزوجها ما دمت حيالا تدخل المخاطبة ولو قال ما دامت فلانة حية أن أشار إليها وقال فلانة هذه حية لا تدخل فلانة أما إذا لم تكن مشارا إليها تطلق لأن التعريف بالاسم تعريف من وجه دون وجه فمن وجه يخرج عن كل امرأة ومن وجه لا فلا يخرج بالشك * قال لامرأته كل امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق فطلقها ثم تزوج هذه المرأة لا تطلق وإن نواها عند اليمين * (نوع فيه على سبيل الجواب) * قالت له لك امرأة غيري أو غيرها قالت له لك امرأة غيرها فقال كل امرأة له طالق لا تطلق هذه بخلاف قولها أنك تريد الزواج علي فقال إن تزوجت امرأة فأبانها ثم تزوجها أو قالت أنك تزوجت علي فقال كل امرأة له طالق تطلق المخاطبة إلا في رواية عن الثاني قال الآخر زن نواز نوته طلاق كه اين كارنه كارده فقال بهزار طلاق يكون جوابا فإن لم يكن فعل ذلك لا يقع * قالت له طلقني ثلاثا فقال أنت طالق قال نصير بن يحيى رحمه الله وقع الثلاث وقال ابن شاذان أن القول له إن قال نويت جوابها فثلاث وإن واحدة فواحدة وإن قال الزوج فعلت فهي ثلاث على كل حال * وعن محمد رحمه الله قالت طلقني ثلاثا فقال أنت ثم طالق فهي واحدة رجعية وإن عنى الجواب استحسن أن أجعلها ثلاث * قالت طلقني فقال طلقت إن نوى الواحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث * قالت طلقني طلقني طلقني فقال طلقتك وقع الثلاث وكذا قولها خيرني ثلاث مرات بواو أو بدونه * ولو قالت طلقني ثلاثا فقال ابنتك فهذا جواب وهي ثلاث إن تزوجتك فأدمت بالكوفة فهي كذا فخرج من الكوفة ثم وادا إليها وتزوج لا تطلق لانتهاء اليمين بالمفارقة وإن فارق بنفسه ووطئها بها كذلك لا يحنث إلا أن ينوي دوام وطئه بها * حلف لا يتزوج قروية فمن كان خارج الربض فهو قروي فلو خرجت مصرية إلى قرية صيفا فولدت ثمة بنتا فالأم مصرية والبنت قروية في قول الإمام رحمه الله * كل امرأة يتزوجها في قرية كذا فكذا فأخرجها منها ثم تزوجها لا يقع لعدم النكاح فيها وكذا لو نكحها في قرية أخرى لا يقع لأن شرط الحنث التزوج فيها ولو قال كل امرأة تزوجها من قرية كذا فتزوج امرأة منها حنث حيث كان التزوج * كل امرأة تكون له ببخارى فكذا فتزوجها في بخارى طلقت وإن تزوجها في غيرها ثم نقلها إليها فالصحيح عدم الوقوع لأنه يراد به العرف التزوج فيها * إن تزوجت من بنات فلان لا يدخل فيه من يتولد بعد اليمين * لا أتزوج امرأة من الكوفة يدخل من يحنث بعد اليمين * حلف لا يتزوج من نساء الكوفة فتزوج من ولدت فيها ونشأت وتوطنت بالبصرة حنث عند الإمام رحمه الله لاعتبار الولادة * ولو حلف لا يتزوج من أهل بيت فلان فتزوج بنت البنت لا يحنث لأنها لا تسمى أولاد فلان * قالت ثلاث مرات مر طلقني كن فقال كردم كردم كردم * وقع الثلاث * قال طلقني فقال طلاقي مي كنم ثلاث مرات طلقت ثلاثا * (نوع في التعميم وغيره) * من قال أنت طالق لو دخلت الدار فهو إخبار أنه دخل الدار وقد أكاده باليمين فإن لم يكن دخل طلقت وبالفارسية زن ازوي بطلاق كه جنين كاري كرده است فإن كان فعل يبر وإلا يحنث وإن قال أنت طالق لا دخلت الدار فهو كقوله أنت طالق إن كنت دخلت أنت طالق دخلت الدار يقع الساعة * وكذا أنت طالق وإن دخلت الدار ولو قال أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف بطلاق امرأة ليطلقها إن دخلت الدار بمنزلة قوله عبده حر إن دخلت الدار لأضربنك فهذا رجل حلف بعتق عبده ليضربنه إن دخلت الدار فإن دخلت الدار ولزمه أن يطلقها فإن مات أو ماتت فقد فات الشرط في آخر الحياة * قال لها إن شئت فأنت طالق غدا فالمشيئة إليها للحال بخلاف أنت طالق غدا إن شئت فإن المشيئة إليها في الغد وقال الإمام الثاني رحمه الله المشيئة إليها في الغد في الفصلين وقال زفر رحمه الله المشيئة إليها في الحال * قال لها اختاري غدا إن لشئت اختاري غدا إن شئت أمرك بيدك غدا إن شئت أمرك بيدك إن شئت أمرك بيدك إن شئت غدا أنت طالق إذا شئت إن شئت أو إن شئت إذا شئت فهما سواء لها إن تطلق متىى شاءت وعند الثاني أن أخر إن كذلك وإن قدمه فالمشيئة في الحال لا تطلق نفسها بعد ذلك إذا شاءت وإن قامت قبل أن تقول شيئا بطل * وذكر شمس الأئمة إذا قال إن شئت فأنت طالق إذا شئت فهما مشيئتان الأول في الكجلس والثاني مطلقة لكنها معلقة بالمؤقتة فإن قالت في المجلس شئت أن أكون طالقا إذا شئت فقد وجد الشرط ونجز المطلق كأنه قال أنت طالق إذا شئت فإذا شاءت بعد هذا طلقت وإن لم تقل شيئا وقامت عن المجلس تبطل المشيئة وسواء قال إن شئت الساعة فأنت طالق إذا شئت أو لم يتكلم بالساعة ونواها وعن الثاني طلقي نفسك متى شئت واحدة بائنة ثم قال طلقي نفسك واحد رجعية متى شئت فقالت بعد أيام تقع رجعية ويجعل كلامها جوابا للأخير * وعن محمد أنت طالق واحدة إذا شئت أنت طالق اثنتين إن شئت فقالت شئت واحدة وقد شئت اثنتين إن وصلت يقع الثلاث * أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فإن شاءت في المجلس طلقت بالمشيئة وإن قامت بلا مشيئة طلقت لأنها لم تشأ وكذا أنت طالق إن شئت أو لم تشائي وهذا كله إذا لم تكن له نية فإن نوى وقوع الطلاق في كل ذلك يقع الطلاق والعتاق والظهار متى علق بشرط متكرر يتكرر واليمين لا وإن علق يتكرر حتى لو قال كلما دخلت الدار فو الله لا أكلم زيدا فدخل الدار مرارا لا يتكرر اليمين لأنه إنشاء عقد والإنشاء لا يتكرر بلا تكرر صيغته ألا يرى أنه لا يتعدد وإن سمي التعدد لأن الكفارة لا تلزم بلا هتك حرمة اسم الله تعالى * قال كلما زال طلقتك فأنت طالق ثم طلقها يقع اثنتان بخلاف ما لو قالوا كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها حيث يقع الثلاث لأن الطلاق معلق بالوقوع وقد تكرر الوقوع فيتكرر الطلاق إلا أن الطلاق لا مزيد له على الثلاث وفي الأولى الطلاق معلق بالإيقاع ولم يوجد الإيقاع بعد الحلف الأمر فيقع واحد بحكم الإيقاع والآخر بحكم التعليق * قال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلقها حتى ماتت وقع اثنين لأنه وقع اليأس عن التطليقة فوقع اليمين الثانية ووقع أخرى باليمين الأولى ولو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق وإذا طلقتك فأنت طالق ولم يطلقها حتى مات يقع واحدة لأن شرط وقوع الطلاق باليمين الثاني طلاق يقع بإيقاع بعد اليمين الثاني ولم يوجد * قال لها إن شئت وإن لم تشائي فأنت كذا فهذا على وجوه إن قدم المشيئة أو أخر أو وسط الطلاق وكل على وجهين أعاد كلمة الشرط أو لا وذكر حرف العطف فإن لم يعد كلمة الشرط وعطف لا يقع في الوجوه الثلاثة لتعلق الطلاق بالمشيئة وعدمها وإنه لا يتصور وإن أعاد كلمة الشرط إن تقدم المشيئة لا يقع أبدا كما لو قال إن أكلت وإن شربت فكذا لا يصح اليمين وإن قدم الطلاق أو وسط فقالت في المجلس شئت طلقت لتعلق الطلاق بأحدهما وإن قامت قبل أن تقول شيئا طلقت أيضا وهذا إذا لم ينو شيئا فإن نوى الوقوع لا التعليق وقع قدم الطلاق أو وسط أو أخر لأنه كالقائل أنت طالق شئت أو لم تشائي * (نوع في تعليقه بالملك) * إن تزوجت فلانة فهي طالق * إن أمرت أن يزوجينها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه وقع طلقتان وإن نوى واحدة فواحدة * إن تزوجت فلانة أو أمرت من يزوجها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه وتزوجها بعد ذلك بنفسه لم تطلق لأن اليمين انحلت بالأمر وإن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فزوجت منه بأمره طلقت طلقتين لأنه انعقد هنا يمينان أحدهما على الأمر والآخر على التزوج وإن قال تزوجت فلانة وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فزوجت منه بأمره طلقت لأن اليمين واحد والشرط شيئان فلا ينحل اليمين بالأمر وكذا لو تزوجها بلا أمر لا تطلق لأنه بعض الشرط فإن أمر بعد رجلا فقال زوجني فلانة وهي امرأته على حالها طلقت لأنه كمل الشرط إن تزوجت فلانة أو خطبها فكذا فتزوجها لم تطلق لأنه حنث بالخطبة دل هذا على انعقاد اليمين حتى وصف انعقاد اليمين حتى وصف بالحنث فيكون ردا على من زعم أن اليمين لا ينعقد لأن الشرط أحدهما وأحدهما صالح بعينه والآخر لا ومع ذلك نص على الحنث فلو تزوج قبل الأمر في المسألة الأولى وقبل الخطبة في الثانية لو تصور فإنها تطلق * قال لأجنبية أو مبانة اكرترا بخواهم خويشتن باترا طلاق فتزوجها لا يقع لأن التزوج تسبقه الإرادة فحنث بالإرادة فلا يحنث بالتزوج بعده * قال اكر فلانة رابزني كم ويرا طلاق صح التعليق * ولو قال اكر فلانة وابزنى بمن دهند أو قال بمن دهند ويرا طلاق لا يصح التعليق ولا يقع الطلاق إذا تزوجها هو المختار ولو قال اكر فلانة رابمن بزنى داده شود لا يصح التعليق * قال لمنكوحته إن تزوجتك أو ترا بزنى كنم يا ترا نكاح كنم انصرف إلى التزوج وإنما ينصرف إلى الوطء إذا قال لمنكوحته إن نكحتك ولو قال لمعتدته عن رجعي اكر ترا بزنى كنم ينصرف إلى النكاح لأنه الحقيقة إلا أنه يحتمل الرجعة أيضا فإن نواها ينصرف إليها وذكر النسفي أن النكاح كنم ينصرف إلى الوطئ كالعربي والصحيح الأول * قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصح ويصير كأنه قال أن تزوجتك وطلقتك ولو قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا لا يصح ولو قال لمنكوحته نكاحا فاسدا إن طلقتك فعبدي حر فاليمين على الطلاق باللسان * حلف ليطلقن فلانة اليوم ثلاثا وهي أجنبية عنه أو مطلقة ثلاثا فالبر فيه أن يطلقها باللسان وإن لم يقع كالطلاق في النكاح الفاسد * حلف ليتزوجن فلانة اليوم ولها زوج بر بالنكاح الفاسد * فضولي زوج رجلا امرأة ثم حلف المزوج أن لا يتزوج امرأة فأجاز ذلك النكاح لا يحنث لأن الإجازة ليست بعقد هذا إذا زوجة قبل اليمين ولو بعده وأجاز بالقول حنث لأنه كالتوكيل في الابتداء والإجازة بالفعل كسوق المهر إليها لا الوطء والقبلة لأنه حرام قبل نفوذ العقد ولو بعث إليها هدية قاضيخان أو عطية لم يكن إجازة لعدم اختصاصها بالنكاح بخلاف سوق المهر * وكل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق وكل امرأة أتزوجها سواء * بعث إليها شيئا من المهر ولو يدفع المأمور إليها لا رواية فيه وقيل يكون إجازة ولو دفع وقال أنه مهرك فإجازة قولا والتقبيل إجازة ويكره والخلوة بها إجازة وبعث النفقة لا لأنها ليست من الخصائص * ولو زوجه فضولي ثم تزوج بنفسه وقد حلف على أن يتزوجها لا يحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل ثم دخل وفيه اختلاف المشايخ * وتطليق الفضولي والإجازة قولا وفعلا كالنكاح ونكاح الفضولي والتزويج فعلا أولى من فسخ اليمين في زماننا وينبغي أن يجيئ إلى عالم يقول له ما حلف واحتياجاته إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث وكذا إذا قال لجماعة لي حاجة إلى النكاح الفضولي فزوجه واحد منهم أما إذا قال لرجل أعقد لي عقد فضولي يكون توكيلا * قال كل امرأة أتزوجها أو يجوزها غيري لا جلى فهي طالق فالحيلة أن يزوجها الفضولي ثم يتزوجها بنفسه فلا يقع الثلاث لانحلال اليمين كما لو قال إن خطبت فلانة أو تزوجها فخطبها ثم تزوجهاولو زاد أو يزوجها غيري لأجلي وأجيزه لا وجه إذا لجوازه وعن صاحب الهداية يمكن نكاح الفضولي في قوله هرزني كه در نكاح من داريد ولا يمكن في قوله كل امرأة تحل لي * (السابع في الرجعة) * تزوج المطلقة الرجعي صار مراجعا في المختار * طلقها ثم قال إن راجعنتها فهي طالق ثلاثا فنكحها بعد انقضاء عدتها لا يقع ولو كان الطلاق بائنا يقع لأن الرجعة هنا يراد بها النكاح * وقوله لمطلقته الرجعية أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي لا يكون مراجعا بلا نية وبها يكون مراجعا * قال لها أي رفته باز آوردمت إن عنى الرجعة صار من مراجعا ولا يجب المهر بالرجعة إلا بالوطء * راجعها وقال زدت في مهرك لا يصح ولو قال راجعتك بألف وقالت قبلت صح * وإذا سقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة ولو قالت ولدت لا يقبل بلا بينة فأن طلبت يمينها بالله لقد أسقطت بهذه الصفة حلفت اتفاقا قال محمد رحمه الله لو قبلته المرأة بشهوة إن صدقها الزوج فهو رجعة وإن أنكر لا وكذا إذا مات الزوج وصدقته المرأة وكذا لو قبلته وهو نائم أو معتوه أو اختلسته ذكر شمس الأئمة على قول صار مراجعا ولا تقبل البينة على الشهوة ولأنه غائب * طلقها وهو مفيق ثم جن إن راجع بالفعل صح لا بالقول والنظر إلى فرجه بشهوة في القياس كالقبلة وفي الأصل جعل هذا قولها وعند الثاني نظرها إلى فرجه وتقبيلها لا يثبت الرجعة ونظره وتقبيله أو لمسه بشهوة إياها رجعة إجماعا والنظر إلى دبرها بشهوة لا يثبت الرجعة * فالرجعة السني أن يراجعها بالقول لأنه متفق وتعليقها بالشرط وإضافتها إلى مستقبل لا يصح كالنكاح * قال بعد الخلوة بها وطئتك وأنكرت فله الرجعة وإن أنكر الزوج الوطء لا رجعة له * (الثامن في العدة) * (وفيها أربعة أنواع) عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولة أو لا صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية * قال لمرأتيه أحدا كما طلق ثم مات قبل البيان على كل منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض ولو بين الطلاق في إحداهما فالعدة من وقت البيان والمطلقة رجعيا يموت زوجها في العدة تصير عدتها عدة الوفاة وإن بائنا أو ثلاثا إن كانت لا ترث لا تصير عدة وفاة وإن ورثت بالفرار اعتدت بأربعة وعشر تستكمل فيها ثلاث حيض وقال الثاني عدتها ثلاث حيض ولو مضى حيضة من عدتها بعد الطلاق ثم مات الزوج والطلاق بائن يحتسب هذه الحيضة من العدة * أم الولد إذا كانت محرمة على المولى قبل موته بان كانت منكوحة الغير لا تجب عليها بموت المولى عدة * بلغت فرأت يوما دما ثم انقطع ومضى حول ثم طلقت فعدتها بالأشهر وإن رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعدتها بالحيض إلى أن تبلغ حد الإياس وهو خمس وخمسون سنة في المختار وعند مالك للآيسة تسعة أشهر ستة أشهر لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر للعدة قال العلامة والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة وإذ رأت الآيسة بعده دما ذكر في النوادر أنه حيض وهو القياس لأن النص يقتضي كونه حيضا قيل هذا إذا رأت قبل الحكم بالإياس أما بعده فلا وقال الميداني إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان سائلا أما إذا كان بله فلا فالمشايخ عى رواية الدراهم النوادر * إذا كان ما رأت أحمر أو أسود أو أصفر ولو أخضر لا لأن كونه حيضا ثابت بالاجتهاد فلا يبطل الحكم بالإياس باجتهاد مثله وطريق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد النكاح بحكم قيام العدة فيقضي القاضي بجوازه وبالقضاء العدة بالأشهر ولو رأت قبل تمام الاعتداد بالأشهر ما حكم القاضي بأن ما رأت حيض وبأن الاعتداد بالأشهر قد بطل وإن رأت بعد تمام الاعتداد لا يبطل قضى القاضي به أم لا ولا تبطل الأنكحة به ويفتى وفي النوازل أن عند بعض المشايخ يفسد النكاح ولو قضى بجواز النكاح ثم رأت لا يكون فاسدا والأصح جواز النكاح ولا يشترط القضاء وفيما يأتي العدة بالحيض وفي التجريد اعتدت الصغيرة بالأشهر ثم رأت الدم انتقلت عدتها إلى الحيض رجعيا كان أو بائنا * ولو حاضت حيضة ثم أيست استقبلت العدة بالشهور * وإذا حبلت في العدة فعدتها بوضع الحمل * وفي المتوفى عنها زوجها لو حبلت بعد وفاته تعتد بالشهور * قال كل امرأة يتزوجها فكذا ونسى ما قال ثم تزوجها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول يجب مهر كامل وعدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر وتمام العدة الأولى وعليها بقية العدة ولو كان الأول صحيحا والثاني فاسدا لا يلزمه المهر ولا العدة بالإجماع ولو الأول فاسدا والثاني صحيحا فهو كما لو جاز * طلقها ثلاثا ووطئها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف العدة وتنقضي العدة بثلاث حيض ويرجمان إذا علما بالجرمة ووجد شرائط الإحصان * ولو كلن منكرا طلاقها لا تنقضي العدة ولو ادعى الشبهة تستقبل وجعل في النوازل البائن كالثلاث والصدر لم يجعل الطلاق على مال والخلع كالثلاث * وفي الفتاوى طلقها ثلاثا فلما اعتدت حيضتين أكرهها علىة الجماع أن أنكر طلاقها تستأنف العدة وإن أقر بالطلاق لا تستأنف وليس لها طلب النفقة في العدة المستأنفة ولا يقع الطلاق في هذه العدة ولا يحررم نكاح الأخت * وذكر صدر الإسلام خالعها بمال أو بغيره ثم وطئها في العدة عالما بالحرمة تستأنف العدة لكل وطأة وتتداخل العدة إلى أن تنقضي الأولى وبعده تكون الثانية والثالثة عدة الوطء لا الطلاق حتى لا يقع فيها طلاق آخر ولا تجب فيها نفقة * تزوج منكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير ودخل بها تجب العدة وإن كان يعلم لا تجب العدة ولا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتي * أقر أنه طلق امرأته منذ خمسين سنة إن كذبته في الإسناد أو قلت لا أدري يقع الطلاق من وقت الإقرار وإن صدقته فمن وقت الإسناد على ما ذكره محمد والمختار الوقوع من وقت الإقرار لكن لا تجب النفقة والسكنى كذا اختاره المتأخرون ولا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجرا له عن كتم طلاقها وعلى الزوج المهر ثانيا بالدخول لإقراره وتصديقها إياه * ولو كان غائبا فطلق أو مات فمن وقت الطلاق والموت وإن لم يعلم * جعل أمرها بيدها إن ضربها فأنكر الضرب وبرهنت وقضى بالفرقة بعد مدة فالعدة من وقت الضرب كما لو ادعت الطلاق في شوال وقضى بالبينة في المحرم فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ومن النكاح الفاسد في الموت والطلاق ثلاث حيض ولا تعتد في بيت الزوج * والعدتان تنقضيان بمدة واحدة حتى لو طلقها ثلاثا للسنة وقع بالحيض أو الأشهر بقي من عدتها حيضة أو شهر * وللمعتدة أن تمتشط بالأسنان المفتوحة لا بالطرف الآخر كما تدهن رأسها لدفع الأذى لا للزينة * وإذا ألزمها الزوج أن تعتد في منزل القاضي ليس له بذلك بل تعتد في منزلها قبل الفرقة * وإذا مات الزوج في منزل بأجر فعليها أجر المثل في مالها زمان العدة * وإن طلقها فأجر المثل على الزوج * وإن خافت سقوط المنزل تتحول * طلق الأمة اثنتين ثم اشتراها لا تحل له قبل التزوج بزوج آخر * وهل يباح الدخول على معتدته للاطلاع فيه روايتان * واعتبار الشهور فيها بالآهلة إجماعا والخلاف في الإجارة والقدوري ذكر الخلاف في العدة أيضا * مريض قال كنت قد طلقتك في صحتي وانقضت العدة وصدقته لها أن تتزوج في الحال ولا ميراث لها * ادعى طلاقها في وقت ماض وأخبرها بانقضاء العدة وكذبته يجعل في حقها كأنه طلقها في الحال وكانت باقية في حق النفقة والسكنى زائلة في حق حل أربع سواها أو أختها * خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين لا يحتسب الرجلان عن البدن ومن قبل الرأس سوى الرأس انقضت العدة والبدن من المنكب إلى الإليتين * طلقها رجعيا ومات في العدة فعدتها عدة الوفاة لا غير وبطل الحيض * وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد * والدخول في اصطياد النكاح بلا شهود يوجب العدة لأنه مختلف في صحته * وكل نكاح هذه صفته فالدخول فيه يوجب العدة * والخلوة في الفاسد توجب العدة * والأصل أن المانع من الوطء في حال الخلوة إن كان شرعيا تجب العدة وإن كان حقيقيا كالمرض لا * اختلف مشايخنا في الصغيرة إن طلقت في وجوب العدة عليها فأكثرهم لا يطلقون لفظ الوجوب لعدم الخطب بل يقولون عدت بايد داشتن * في تسع مسائل الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني على الاختلاف * تزوجت من غير كفء فرفع الولي الأمر إلى الحاكم وفرق بينهما وألزم المهر والعدة ثم تزوجها في هذه العدة بلا ولي وفرق قبل الدخول بها لزم المهر كاملا وعدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر وتمام العدة الأولى * الثاني تزوجها إنكاحا صحيحا ودخل بها ثم طلقها في العدة وتزوجها ثم طلقها بلا دخول * الثالث تزوج صغيرة ودخل بها فبلغت واختارت نفسها ثم طلقها قبل الدخول * الرابع تزوجها ودخل بها ثم ارتدت والعياذ بالله تعالى وفرقت ثم أسلمت وتزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول * الخامس تزوجها ثم دخل بها وطلقها ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول * السادس تزوج أمة ودخل بها ثم أعتقت واختارت نفسها ثم تزوجها في العدة * السبع تزوج أمة وطلقها ثم تزوجها في العدة وأعتقت قبل الخول واختارت نفسها * الثامن تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها في العدة وبلغت قبل الدخول بها واختارت نفسها * التاسع نكحها فاسدا ودخل بها وفرق ثم تزوجها في العدة نكاحا صحيحا وطلقها قبل الدخول * (نوع في حد المريض) * الذي يكون فارا هو أن يكون صاحب فراش أضناه المرض أما الذي يتردد في حوائجه لا يكون فارا وإن كان يشتكي ويحم وقال الكرخي رحمه الله إنما يكون فارا إذا كان مضني لا يقوم إلا بشدة وهو بحال بقدر على الصلاة قاعدا وقد ذكرنا أن المجنون من لا يسقم كلامه وأفعاله والعاقل ضده والمعتوه من يخلط من غير أن يغلب أحدهما الآخر وقيل المجنون من يفعل هذه الأفعال بلا قصد والعاقل من يفعل فعل المجانين أحيانا عن غير قصد والمراد بالقصد أن العاقل يفعله على ظن الصلاح والمعتوه من يفعله مع ظهور وجه الفساد وفي النوازل المعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون * رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثا في حال اعتد له وزعم الطلاق حال إصابة الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول له وفي السير الكبيران إن لم يعلم ذلك إصابة فالقول لها وإن علم فله وإن شهدوا أنهم رأوه مجنونا مرة فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له وفي المنتقى أنه لا يقبل * ولو ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه * المعتوه إذا كان يفيق أحيانا ففي حال إفاقته هو كالعاقل سواء كان لإفاقته وقت معلوم أولا * ظن أن النكاح الذي بينه وبين امرأته فاسد فقال لا نكاح بيننا أو قال تركت النكاح الذي بيننا ظهر صحته لا يقع الطلاق ويعتبر في كونها صاحبة فراش العجز عن المصالح الداخلة وفي حقه العجز عن المصالح الخارجة * والمرأة في حالة الطلق كالمريض والمراد به وجع يقترن بانفصال الولد لأن المعتبر في مرض الموت ما يتصل به الموت والمريض الذي يتعقبه السكون في حكم الصحة كمريض يتعقبه البرء * وقال فخر الإسلام رحمه الله الفتوى على أن العجوز إذا رأت الدم الخالص يكون حيضا وإن غير خالص إن كان قليلا لا يكون حيضا والقليل أن لا يتجاوز طاقة واحدة وإن كان كثيرا إن كان حكم باياسها لا يكون حيضا متصلا أو منفصلا وإن كان لم يحكم فالمتصل حيض لا المنفصل والمتصل أن لا ينقطع وقت صلاة كاملا والمنفصل أن يقطع وقت صلاة كاملا * وعن مالك رحمه الله فمن طلقها زوجها ومضى عليها نصف عام ولو ترد ما يحكم باياسها حتى تمضي عدتها تعتد بثلاثة أشهر وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل بلوغها إلى الياس فاعتدت بثلاثة أشهر بعد مضي نصف سنة وبه قضى القاضي جاز لأنه مجتهد فيه ويحفظ هذا لكثرة وقوعه * طلقت الصغيرة بعد الدخول اعتدت بثلاثة أشهر وتجب لها النفقة قال الإمام الفضلي إن لم تكن مرهقة فكذلك وإن كانت مراهقة فلا تنقضي بالأشهر لاحتمال كونها ذات حبل الخطا فينفق عليها إلى أن يعلم فراغ رحمها * أخبرت بموت بعلها وقد مضت مدة العدة فقد انقضت وإن شكت في وقت موته اعتدت من وقت اليقين * (التاسع في الحظر والإباحة) * وفيه أربعة أنواع * (الأول في سبب الحرمة) * سمعت بطلاق زوجها إياها ثلاثا ولا تقدر على منعه إلا بقتله إن علمت أنه يقربها تقتله بالدواء ولا تقتل نفسها وذكر الأوزجندي رحمه الله أنها ترفع الأمر إلى القاضي فإن لم تكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالأثم عليه وإن قتلته لا شيء عليها والبائن كالثلاث * شهد أن زوجها طلقها ثلاثا إن كان غائبا ساغ لها أن تتزوج بآخر وإن كان حاضر إلا لأن الزوج إذا أنكر احتيج إلى القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج وفي النوازل حرمت عليه بثلاث ويمسكها يباح لها أن تتزوج بآخر من غير علم الزوج ولا يطلق لها وقال الإمام صاحب النظم رحمه الله إن كانت موثوثا بها يطلق لها * شهد قوم أنه طلقها في السكران صدقهم بثبت الطلاق وإن كذبهم شهدوا عند القاضي فيحكم بذلك * شك أنه طلق واحدة أو أكثر فهي واحدة إلى أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكثر ظنه على خلافه وإن قال الزوج عزمت على أنه ثلاث يتركها وأن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة صدقهم وأخذ بقولهم إن كانوا عدولا وعن الإمام الثاني حلف بطلاق أمرأته ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرك فإن استويا عمل باشد ذلك عليه * وعن محمد رحمه الله ادعت عليه أنه طلقها ثلاثا وهو يجهد فمات الزوج فجاءت تطلب الميراث إن كانت صدقته قبل الموت ورثته ولم تطلق وإن لم ترجع إلى تصديقه حتى مات لم ترث * طلقها ثنتين فقال رج طلقها ثلاثا قال نعم ثم تزوجها إن كانت سمعت جوابه للسائل لا يحل لها أن ترجع إليه ولا يحل إمساكها * سمع رجل من امرأة أنها مطلقة الثلاثة والزوج يقول لا بل مطلقة اثنيتين لا يسمع لمن سمع منها إلى أن يحضر نكاحها ويمنعها ما استطاع * أراد أن يتزوج امرأة فشهد عنده أو عند القاضي أن لها زوجا فتزوجها لا يفرق * (نوع آخر في المحلل) * تزوجها الثاني فاسد ألا تحل للأول ولا تحل مطلقة الثلاث للأول بنكاح ولا يملك يمين حتى يدخل الثاني بنكاح صحيح * تزوج صغيرة لا تؤتى لصغرها فطلقها زوجها ثلاثا فتزوجها الثاني ووطئها لا تحل للأول بهذا الوطء وإن كان يوطأ مثلها فوطئها الثاني حل ولو قضى القاضي بل دخول الثاني للأول أخذا بقول من يراد لا ينقذ القضاء لأنه قول مهجور مخالف للاجتماع قال الصدر من أفتى بالحل قبل الدخول فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين وقد صح أن سعيد أرجع عن هذا القول * وإذا تزوجت غير كفء لا تحل للأول والأولى أن يكون حرا بالغا فإن مالكا رحمه الله يشترط الانزال * وإن تزوجت من عبد بلا إذن سيدة فوطئها ثم أذن السيد وطلقها قبل الدخول بعد إذن السيد لا تحل للأول بلا دخول بعد الإجازة * مطلقة المسلم إذا كانت كتابية فتزوجت بكتابي ودخل بها حلت للأول * وإن لم يشترك التحليل في النكاح حل للأول ولا يكره ولا تعتبر النية لو شرطاه فعلى الخلاف وقيل المحلل مأجور وتأويل اللعن إذا شرط الآجر * ولو طلقها ثلاثا فتزوجت بآخر فطلقها ثلاثا فتزوجت بآخر فطلقها ثلاثا فبالثلث تحل للأولين * أخبرت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول ولو على القلب لا * ادعت وطء الثاني وقال الأول بعد نكاحها ما كان الثاني وطئك يفرق بينهما ويجب على الأول نصف المهر * وفي الفتاوى ادعى الأول الدخول بعد النكاح وأنكرت إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا تصدق والجاهلة تصدق * قالت بعدما تزوجها الأول ما كنت تزوجت بآخر والزوج الأول يدعى التزوج والدخول لا تصدق المرأة * ولو قال الثاني هذا النكاح كان فاسدا لأني كنت قد تزوجت أمها قبلها أن صدقته المرأة لا تحل للأول وإن كذبته تحل * منكوحة رجل قالت لآخر طلقني زوجي وانقضت عدتي جاز تصديقها إذا وقع في الظن صدقها عدلة أم لا ولو قالت نكاح الأول فاسد ليس له أن يصدقها وإن كانت عادلة * المطلقة ثلاثا إذا قالت تزوجت وانقضت عدتي إن كانت عدلة أو غلبة على ظنه صدقها ساغ تصديقها وإن قالت حللت لك أو حلاله كردم لا تحل بلا ستفسار * تزوجت بمجبوب لا تحل للأول ما لم تحبل لعدم الدخول حقيقة وحكما وتحل إن حبلت لوجود الدخول حكما حتى ثبت النسب * تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسد وإن أكثر من شهرين أو شهرين صح الثاني * والإقدام على النكاح إقرار بمضى العد لأن العدة حق الأول والنكاح حق الثاني ولا يجتمعان فدل الإقدام على المضي بخلاف المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بالأول بعد مدة ثم قالت تزوجت بك قبل نكاح الثاني حيث لا يكون إقدامها دليلا على إصابة الثاني ونكاحه * قالت المطلقة ثلاثا تزوجت غيرك وتزوجها الأول ثم قالت كنت كاذبة فيما قلت لم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثاني كان النكاح باطلا وإن كانت أقرت به لم تصدق وقوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له محمول على المحلل بالانفراد كقوله أحللت لك ابنتي أو أختي أو ما أشبه ذلك لأن الإحلال فيه يضاف إليه خاصة وهنا إلى الشرع لا إلى الزوج الثاني بانفراده * خافت ظهور أمرها في التحليل يهب لمن يثق به ثمن عبد فيشترى مراهقا فيزوجها منه بشاهدين ثم يهب الغلام لها فيبطل النكاح ثم يبعث لغلام إلى بلد آخر فلا يظهر أمرها قال الإمام الحلواني رحمه الله وفيه نظر لأنه تزويج من غير كفء وفيه خلاف وكذا من مراهق وفيه أيضا خلاف فلعله يرفع إلى حاكم يرى مذهب من لا يقول بالصحة فيفسخه فلا يحصل المرام وإن خافت أن لا يطلقها المحلل تقول له حتى يقول إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق * علق الطلاق الثلاث بشر ووجد الشرك ويخاف أنه لو عرضت عليه أنكره أو أستفتت المرأة فأفتوا بوقوع الثلاث ويخاف أنه لو عرضت عليه أنكره أو استفتت المرأة فأفتوا بوقوع الثلاث وتخاف أنه لو علم أنكر الحلف لها أن تتزوج بآخر وتحلل نفسها سرا منه إذا غاب في سفر فإذا رجع التمست منه تجديد النكاح لشك خالج قلبها لا لإنكار الزوج الطلاق * زوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرك أن يجامعها ويطلقها لتحل للأول قال الإمام رحمه الله النكاح والشرك جائز إن حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي على ذلك وحلت للأول قال بعض المشايخ رحمهم الله إذا لم تكن آلة الصغير مشتهاة في حق المرأة لا تحل للأول * أقرت أن زوجها خالعها وأنكر الزوج ثم فارقها ومضت عدتها حل للأول تصديقها وتزوجها لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربها وهو الحل للأول ولا حق للثاني فيه فوجود إنكاره وعدمه سواء وكذا إن أخبره به ثقة وإنكارها الدخول بعد إقرارها به وتزوجها بالأول لا يسمع للتناقض * (النوع الثالث فيمن حلف لا يطلق) * حلف بإيمان أن لا يطلق فالحيلة فيه أني تزوج رضيعة ويأمر أخت امرأته أو أما فترضعها فتحرم المرأة لكونه جامعا بين الخالة وبينت الأخت أو يكون جامعا بين الأختين ولا يحنث أما الفرقة باللعان أو الإيلاء أو التفريق بالعنة أو الخلع طلاق * (النوع الرابع) * قالت لرجل أنه أبى رضاعا وأصرت عليه يجوز أن يتزوج بها إذا كان الزوج ينكره وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولها لأن الحرمة ليست إليها حتى لو أقرت بعد النكاح بذلك لا يلتفت إليه وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه وبه يفتى * ولو قال الرجل أنها أمي أو أختي رضاعا ثم قال أخطأت أو نسيت وكذبته المرأة أو صدقته يجوز له أن يتزوجها * ولو قال قولي حق ثم اراد أن يتزوجها ليس له ذلك ويفرق * ولو قال ذلك بعد النكاح ثم قال أوهمت لا يفسد النكاح استحسنا * ولو قال ما قلت حق أو شهدوا به فرق ولو جدد ذلك لم ينفعه جحوده وإنما يقبل فيما إذا قال أختي ثم قال أوهمت ولا يفرق إذا لم يقل أنه حق أما إذا قال أنه حق ثم أوهمت يفرق ولا يقبل منه أنه وهم وكذا إذا قال لغير معروفة النسبة ذلك ثم ادعى أنه وهم يصدق وهذا كله استحسان وفي العنق نأخذ بالقياس ونحكم بالعتق في قوله لعبده هذا ابني أو لأمته هذه بنتي ولا ينفعه الرجوع * ولو قال لزوجته هذه بنتي من النسب ولها نسب معروف ومثلها يولد له لم يفرق وإن أصر على ذلك لأنه مكذب شرعا وكذا لو قال هي أمي وله أم معروفة وإن لم يكن لها نسب معروف وثابت على ذلك ويولد مثلها له يفرق فإن أقر أنها بنته يثبت النسب وإن كان لا يولد مثلها له لم يثبت * قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو كذبت نفسها ونص في الرضاع على أنه إذا قالت هذا ابني رضاعا واصرت عليه جاز له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها وقد ذكرناه قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه * طلقها بائنا فقال آخر اشتى نمى كنى فقال مرانمى شايدا شتى كردن لا يكون إقرارا بالثلاث لأنه محتمل * حلف ونسى أنه بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق فحلفه باطل * حلف بالطلاق وقال لا أدري أكنت مدركا أم لا حنث * (كتاب الإيمان) * حتى مسائلة ثلاثة أقسام الأقوال الأفعال وما لا يكون قولا ولا فعلا * (وحملته خمسة وعشرون فصلا) * * (الأول في المقدمة) * وفمه كفارة اليمن ركنه كراسم الله تعالى مقرونا بالخبر وحكمه وجوب البر وحلفه الكفارة والذي نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى به أن يحلف على أمر ماض أو حال على ظن أنه محق فيه كمن يقول والله هذا الطير غراب فإذا هو حمام * وذكر ابن الوليد في فتاواه إن لم يكن هذا فلانا فعليه حجة وكان لا يشك أنه هو وإن لم يكن لزمه اللغو لا يؤاخذ به صاحبه إلا في العتاق والطلاق والنذر * واليمين على نية الحالف لو مظلوما وعلى نية المستحلف لو ظالما وهذا في الماضي كما لو أكره على بيع عين فخلف بالله أنه دفع إلى فلن يريد بائعه ليقع عند المكره أنه ملك غيره فلا يجبره في المستقبل على نية الحالف وفي الفتاوى ولو بالطلاق أو العتاق أو ما شاكله فعلى نية الحالف ظالما أو مظلما إذا لم ينوا لحالف خلاف الظاهر كان الحالف مظلوما فالنية له وإن كان ظالما يريد بيمينه أبطال حق الغير فلمستحلف وهو قولهما * (نوع آخر في الكفارة) * له عبد يحتاج إليه يجب اعتاقه كما في الظهار وحد اليسار أن يكون له فضل عن كفاف يكفيه وإن كان في ملكه عيد النصوص عليه كالعبد أو الكسوة أو الطعام لم يجز له الصيام قال الثاني رحمه الله لو كان له دراهم قدر ما يشتري به ذلك لا يجوز به الصلاة والخف والقلنسوة يجوز عن ثمن الطعام إلا الكسوة وفي الثوب يعتبر حال القابض إن كان يصلح يجوز وإلا لا قال بعض المشايخ إن كان يصلح لأوساط الناس يجوز قال شمس الأئمة رحمه الله وهذا شبيه بالصواب ولو أنه عمامة تلف بدنه يجوز ولم يذكر محمد السروايل والصحيح أنه لا يجوز للرجل والمرأة قاله الإمام الثاني وقال محمد رحمهما الله أن أعطى المرأة لا يجوز وإن أعطى الرجل يجوز وإن أعتق الرجل يجوز وإن كان لا يرجى لا يجوز لأنه ميت حكما * أدى عن ست صلوات اثني عشر إلى مسكين ومنا إلى آخر قيل يجوز كما في صدقه الفطر وقيل لا يجوز إلا عشرة أمناء لخمس صلوات ولا يجوز عن السادسة وكذا لو أدى اثني عشر منا إلى أربعة وعشرين مسكينا قيل لا يجوز به أخذ الإسكاف وقيل لا وبه أخد الفقيه أبو الليث رحمه الله ومفارة اليمين تفارق كفارة الصلاة من جهة أنه لو فرق على مسكين لا يجوز كما دفع تسعة أمناء لفقير ومنا لآخر عن أربع ولو أعطى منوين فقيرا ثم اشترى وأعطى فقيرا آخر إلى أن تم العشرة يجوز يجعل الأمناء بتعدد السبب كعشرين منا وإن أعطى ثوبا خلقا أمكن الانتفاع به أكثر من ثلاثة أشهر جازو هو أكثر من نصف مدة الجديد * أطعم خمسة وكسا مثله أجزأه من الطعام إن كان الطعام أرخص وعلى القلب لا وهذا في طعام الإباحة أما إذا مالك يقام الكسوة ويجوز جاز في الطعام الإباحة والتمليك ولو أدى إلى مسكين منا من حنطة ونصف صاع من شعر جاز وإن حاضت في خلال صوم كفارة اليمين استأنفت بخلاف كفارة الصوم إذا أدى إلى عشرة مساكين كل مسكين اتلف من عن كفارات إيمان لا يجوز عند الإمامين إلا عن كفارة واحدة ويعطى كل صلاة منوين ولو أدى جملة إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين فعلم أن كفارة اليمين تفارق فدية الصلاة في حق عدم جواز صرف الكل إلى فقير واحد حيث جاز فيها بخلاف كفارة اليمين ويشترك فيه العدد لا في فدية الصلاة وتساويها في حق عدم جواز أداء أقل من نصف صاع إلى مسكين حيث لا يعتد به فيهما بخلاف صدقة التطوه وبه يفتى * إذا غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر عن الإمام الثاني فيه روايتان في رواية شرك وجودهما في يوم واحد وفي رواية المعلى لم يشترك لو غداهم وأعطاهم للعشاء منا لا يجوز وبرواية المعلى يجوز ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم طعام مسكين قيل لا يجوز لعدم العدد والأصح الجواز ويتعدد حكما بتعدد الحاجة * وضع خمسة أصوع من طعام بين يدي عشرة مساكين ليقسمها فاستلبوه يجزيه عن مسكين واحد لأنه لا يخلو أن يكون واحد منهم أخذ أقل من نصف صاع * (الثاني فيما يكون يمينا) * وفيه ثلاثة أنواع) * (الأول في لفظة) * وهو بأسماء الله تعالى تعارفوا أم لا في الظاهر من المذهب ومن أصحابنا من قال كل اسم لا يسمى به غيره تعالى كالرحمن فهو يمين ولو أطلق على غيره كالرحيم والعليم يكون يمينا بالإرادة وإلا لا والأول هو الأصح * قال والله أين كارا كربكنم يكون يمينا الطالب الغالب يمين ووجه الله يمين إلا إذا قصد به الجارحة * وأما الصفات إن كان متعارفا فيمين كالحلف بالقدرة والكبرياء بالله لا يكون يمينا إلا إذا نوى باله لا يكون يمينا لأنه لم يذكر اسم الله تعالى إلا إذا أعربها بالكسر وقصد اليمين بالله بالنصب والرفع والتسكين وكذا بدون حرف القسم ولله أن عنى يمينا يمين من المشايخ من قال هذا إذا جر أما إذا سكن أو رفع أو نصب لا يكون يمينا لأنه لم يأت نجرف اليمين ولا إعرابه ومنهم من أجراه على الإطلاق وحق الله لا يكون يمينا في الصحيح وحمة الله كحق الله ولو قال حقا لا يكون يمينا وقيل يكون والصحيح أنه إذا أراد اسم الله تعالى فهو يمين والحق لا فعل كذا يمين * قال خداي رابدر فتم أن لا أفعل كذا يمين ولو قال خداي روا بيغا مبررابد رفتم لا يكون يمينا * لا إله إلا الله لا أفعل كذا أو سبحان الله لا يكون يمينا إلا أنه ينويه وكذا ببسم الله وعن محمد أنه يمين فيتأمل عند الفتوى * سوى كندمي خورزم كه اين كينم يا كنيتم فهو تفسير * احلف وكذا سوكنج بخورمي أو خورم ولو قال خورم لا يكون يمينا وذكر ابن الوليد في فتاواه سوكند خورم بخداي يمين وسوكند خورداهم أخبار فإن صادقا حنث إذا فعله وإن كان كاذبا لا شيء عليه * وقوله سوكندمي خورم وطلاق لا يكون تطلقا في العرف * ولو قال سوكندمي خورم بخداي يكون يمينا بالعرف وقوله برمن سوكنداست تفسير قوله على يمين * قال لي حلف أو قال لي حلف بالطلاق إن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا وأدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق * حلف لا حيلف فقوله قمت أو قعتدت بالله أو أن قمت فأنت طالق يمين وقوله أنت طالق إن شئت أو هو بت ليس بيمين لأنه تنجيز وكذا إن ظهرت لأنه تفسير الشيء وكذا أنت طالق غدا أو رأس الشهر ولو علق بمجيء الغد فمين وتطلق بلا نية المرأة في الأصح في قوله مراسوكند خانه است ولو قال اشهدك اللهم أو أشهد ملائكته أن لا أفعل كذا ففعل يستغفر الله ولا تلزمه الكفارة بخلاف أشهد بالله أو أشهد مسلماني نكردم أن أفعل كذا وفعل لا يجب عليه شيء إلا إذا نوى إن ما أداه من المفروضات لم يكن حقا كان قال إن فعل كذا فهو كافر * هراميدي كه بخداي داشتم نومبدم إن فعهل كذا ففعل حنث لأنه يمين * والرحمن لا أفعل كذا إن أراده به السورة لا يكون يمينا وإن أراد به صفة الله فيمين * بالله العظيم كه برزكترازين نام نيست أو بزر كترازين سوكند نيست أو بزر كتر ابن نام است كه لا أفعل كذا فيمين * وبزر انج ليس بفاصل فإن قال ما قصدت الحلف بل قصدت أنه أعظم الإيمان لا يصدق لوصله مع الفعل به * وبحقه صلى الله عليه وسلم لا يكون يمينا لكن حقه عظيم * بحرمة شهد الله وآمن الرسول ولا إله إلا الله لا يكون يمينا * الله يعلم أتى ما فعلت كذا وقد فعل فالعامة على أنه يكفر * هو يهودي إن فعل كذا يمين فإن اعتقد أنه يمين فيمين لا غير وإن اعتقد أنه كفر يكون كفرا وكذا في هو بريء من الله تعالى * دعى إلى الصلح فقال صنم راسجده كنم وبادى آشتى نكتم يكفر لأنه مطلق غير معلق * إن فعل كذا فأشهدوا عليه بالنصرانية يمين * اكراين زن رابخواهم ويرامغ وجهود تراساخوانتد وتزوجها لا شيء عليه * هو شر من المجوس أو شريك اليهود إن فعل كذا فيمين * كل شر فعل المجوس عليه إن فعل كذا لا يكون يمينا * ولو قال هرجه مسلماني كردهاست بكافر إن داد إن فعل كذا لا يكون يمينا * إن فعلت كذا فلا إله في السماء فهو بين ولا يكفر * (نوع منه) * أخذه الوالي وقال بالله فقال مثله ثم قال لتأتين يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لا يحنث لأنه بالحكاية والسكوت صارفا صلا بين اسم الله تعالى وحلفه ومثله لا يطلق فيما إذا قالت له اترك الله بالشطرنج فقال نعم فقال أنا منك طالق إن لعبت به فقال إن كنت ألعب به فقالت أي شيء هذا فقال الزوج همان كه تومي كونتي ثم لعب لا يقع * مر على رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام لا يلزم المار شيء لكن عليه تعظيم اسم الله تعالى * قال فعلت كذا أمس فقال نعم فقال السائل والله لقد فعلتها فقال نعم فهو حالف وكذا في النفي * إن كلمت فلانا فعبدك حر فقال الآخر إلا بإذنك إن كلمة بدون إذنه حنث * (نوع آخر) * الله ليفعلن كذا أو مع الواو فقال الآخر نعم إن أراد المبتدئ الحلف والمجيب أيضا فهما حالفان لأن نعم يقتضي إعادة ما في السؤال وإن قصد المبتدئ لاستحلاف والمجيب الحلف فالحالف هو المجيب وإن لم ينو كل منهما شيئا فالمجيب هو الحالف في قوله الله والمبتدئ في قوله والله وإن قصد المبتدئ * الاستحلاف والمجيب أن لا يكون عليه يمين ويكون قوله نعم على معناه بلا يمين فهو كما نوى ولا يمين على واحد منهما * قال امرأتك طالق إن لم تؤد ديني فقال ناعم فقال الدائن قل نعم فقال نعم لزمه اليمين ولا يحمل فأصلا * والله لا أذهب إلى منزلك فقال الآخر والى منزلي أيضا فقال نعم صار حالفا بهما * (نوع) * هذا الثوب عليه حرام يحنث بلبسه * إذا أكلت الطعام فهو على حرام لا يحنث يأكله وكذا لو قال القوم إن أكلت عندكم طعاما فهو حرام لا يحنث بالأكل وفي المنتقى قال كل طعام آكله في منزلك فهو على حرام في القياس لا يحنث وفي الاستحسان يحنث والناس يريدون به أن أكله حرام * قال لقوم كلامكم على حرام أيهم كلم حنث ولو قال كلام فلان وفلان على حرام لا يحنث بكلام أحدهما وكذا لو قال كلام أهل بغداد حرام * قالت لزوجها أنا عليك حرام أو حرمتك صار يمينا حتى لو جامعها طائفة أو مكرهة تحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل فيه مكرها لا يحنث ومعناه أدخل محمولا ولو أكره على الدخول فدخل مكرها حنث * هذه الدراهم التي في يده على حرام إن اشترى بها حنث وإن وهب أو تصدق لا بحكم العرف * قال حرام است مراباني سخن كفتن يمين * ولو قال الخمر على حرام شرب إن أراد به التحريم تجب الكفارة كأنه حلف لا يشرب الخمر وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لا تجب الكفارة وهو المختار للفتوى * ولو قال الخنزير على حرام ليس بشيء إلا أن يقول إن أكلته وقيل هو قياس الخمر * (نوع) * حلف أن لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر أن لا يفعله وحنث يلزمه كفارتان إن نوى بالثاني يمينا مبتدأ وإن نوى اليمين الأولى لزمه كفارة واحدة وعن الإمام رحمه الله حلف بإيمان في مجلس أو مجالس فلكل كفارة وإن قال أردت بالثاني الأول لم يصح في الحلف بالله * قال والله لا أكلمه يوما والله لا أكلمه شهرا والل لا أكلمه سنة إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاث كفارات وإن كلمه بعد الغد فكفارتان وإن كلمه بعد شهر فواحدة وإن كلمة بعد سنة لا شيء عليه * هو يهودي إن فعل كذا فيمينان * (الثاني في البراءة) * قال هو بريء من الكعبة أو القرآن والعياذ بالله فيمين في المختار وكل ما كان البراءة عنه كفرا فهو يمين وهو بريء عن ثلاثين يوما يعني شهر رمضان إن أراد البراءة عن فضيتها فيمين وإن أراد البراءة عن أجرها أو لم ينو شيئا لا يكون يمينا وفي الاحتياط يكون يمينا * هو بريء من الصلاة التي صلاها إن فعل كذا وحنث لا يلزمه شيء وهو بريء من القرآن الذي تعلمت يمين * بريء مما في هذا الكتاب إن فعل كذا إن كان فيه اسم الله تعالى فيمين * بريء من المغلظة أو مما في المغلظة ليس بيمين إلا إذا عرف أن فيها اسم الله تعالى وعني البراءة عنها * أنا بريء من الشفاعة لا يكون يمينا في الأصح * أنا بريء من الله ورسوله عليه كفارة واحدة ولو قال بريء من الله وبريء من رسوله فكفارتان * قال بريء من الله بريء من رسوله والله ورسوله بريآن منه إن فعلت كذا يحنث * عليه أربع كفارات والصحيح الأول * قال أرسيه وشصت آية قرآن يبزارم إن فعلت كذا فيمين واحدة وكذا قال بريء من كل آية في المصحف يكون يمينا واحدة بريء عما في المصحف يمين * ولو قال ازخداي بيزارم وان شهد الله بيزارم أن لا إله إلا الله بيزارم إن فعلت كذا فحنث لزمه ثلاث كفارات وإن ذكر البراءة مرة واحدة فيمين واحدة وعلى هذا قال أنا بريء من الكتب الأربعة أو بريء من القرآن أو التوارة عليه كفارة واحدة لو قال أنا بريء بعض القرآن بريء من التوارة فكفارتان * مسلمانينه كردم كراين كاربكنم فهذا اليس بشيء من النقية إن أراد الكذب يكون آثما ولا كفارة عليه * قال والعياذ بالله كل ما قاله الله تعالى فهو كذب إن فعلت كذا يفتى بأنه يمين وأمانة الله في الأصل يمين وعن الإمام الثاني رحمه الله لا وعن الإمام رحمه الله وأيم الله ولعمر الله يمين مؤكدة قوله تعالى لعمرك أنهم لفى سكرتهم يمهون * قالوا للخالف إن يقسم بخلفه وليس لخلقه أن يقسم الآية لأن التعظيم الخاص حقه تعالى * وفي المنتقى حرام على قتل فلان إن قتله فقتله ولم تكن له نية كان يميناص دلت المسألة أن تحريم الحرام يمين * قال أنا بريء من المؤمنين يمين لأنه يكون لإنكار الإيمان * إذا تخلل بين اسم الله تعالى وبين الشرك ما لا يكون يمينا * قال لها لا تخسر جيء من الدار لا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكره * حلقة بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له ومصحف هداي بدست وى سوخته إن فعل ذا ألا يكون يمينان * بحره شهد الله أو لا إله إلا الله لا أفعل كذا فيمين ذكر في ملتقط صدر الإسلام * كافر بروي شرف وارد إن فعل ذا لا يكون يمينا وكذا بحق الرسول بحق القرآن بالقرآن * لله علي أن لا أفعل كذا إن نوى يمين * سلطان الله يمين في الأصح إن أراد به قدره الله تعالى قال لها إنك فعلت كذا فقالت لم أفعل فقال إن كنت فعلت فأنت طالق ثلاثا فقال إن كتاب فعلت فأنا طالق ثلاثا إن أراد يمين البراءة لا يقع وفي العتابي إن قال على سبيل التخويف لا يقع * جماعة كان يصفع بعضهم بعضا فقال واحد منهم من صفع صاحبه بعده فامرأته طلاق فقال احدها ثم صفع القائل صاحبه لا يقع لأن هلا ليس يمين وعن الإمام رحمه الله أنا عبدك من دون الله أو سجد للصليب إن فعلت كذا يكون يمينا وكذا لو قال إن فعلت كذا تواخدا شيء * (الثالث في النذر) * بدر فتم ابن جنين نكنم يكون نذرا وإن لم ينو شيئا * لله على أن أصلى في موضع كذا جاز أن يصلي في موضع آخر في الظاهر عن الثاني إن كان مكان الإيجاب أفضل من مكان الأداء لا يجز وعلى العكس يجوز * لله على صوم شهر إن قال بعين كرجب يلزمه التتابع ولو أفطر لا يلزمه الاستقبال كما في صوم رمضان بل يلزمه قضاء يوم ولو قال صوم شهر لم يعين أن التزم التتابع لزم وإن أطلق لا يلزمه التتابع وفي الاعتكاف يلزمه التتابع عين أو أطلق * ثم في الاعتكاف والصوم أن أفسد يوما إن كان شهرا معينا لا يلزمه الاستقبال لعدم القدرة وإن غير معين يلزمه لقدرت على التتابع * حاضت في صوم الشهرين لا يلزمها الاستقبال وعن محمد رحمه الله لو صامت شهرا ثم حاضت ثم آيست من الحيض تستقبل * التزم بالنذر بأكثر مما يملك لزمه ما يملك في المختار كن قال أن فعلت كذا فعليه ألف صدقة وليس له إلا مائة * لله على أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا يلزمه ولو قال لا هدين هذه الشاة والمسألة بحالها يلزمه وإن نوى يمينا كان يمينا * والنذر بالمعصية كقول الله على أن اقتل فلانا يمين يلزمه الكفارة * قال إن كلمت فلانا حداى رابر من بك ساله روزه بالهاء لا يلزمه شيء بالكلام ولو قال بك سال بلا هاء يلزم * ألزم على نفسه الحد إن فعل كذا ألزمه الحج ولا يجوز به كفارة اليمين وعن القاضي المروزي انه بالخيار إن شاء كفر وعن الإمام رحمه الله أنه رجع وقال تجب الكفار وعليه الفتوى لكثرة البلوى * إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة على المساكين لكل مسكين درهم واحد فحنث فأعطى الكل لواحد جاز * لله على أن اعتق هذه الرقبة وهو يملكها لزمه الوفاء وإن لم يف يأثم ولا يجبره القاضي * إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فصح لا يلزمه شء ولو قال على شاة أذبحها وأتصدق بلحمها لزمه * لله على أن أذبح جز ورأوا أتصدق بلحمه يذبح مكانه سبع شياه * لزمه أرقة شأنين وسطين فذبح شاة سمينة تعدل وسطين لا يجزيه لأن المقصود الإراقة والتصدق باللحم والسمينة وإن عادلتهما في اللحم لا تعادلهما في الإراقة * إن رزقني الله تعالى امرأة موافقة فلله على صوم كل خميس فالموافقة هي القانعة الراضية بما ينفق عليها الباذلة ما يريد منها من التمتع * ولا يجوز صرف المال المنذور إلى أبيه وجده وولده ككفارة اليمين * إن فعلت كذا فعلى كذا فعلى نذر فهو يمين عند عدم النية وإن نوى بالنذر حجة أو عمرة فعليه ما نوى وإن لم ينو لزمته الكفارة * علق النذر بما هو معصية كقوله إن كلمت أبي فعلى نذر فهو كما لو علقه بمباح أن أيهم وكان عليه أن يحنث نفسه ويكفر لأنه إذا عرى عن النية فهو يمين وإن نوى شيئا بعينه فهو على ما نوى ولا يحنث نفسه في المباح * إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما لم يقل لله على وفي الاستحسان يجب أن لم يكن تعليقا لا يحب قياسا واستحسانا كما إذا قال أنا أحج فلا شيء ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج * إن سلم ولدي أصوم ما عشت فهذا وعد * حلفت أن تصوم بكل اثنين ما لم يرجع ابنها من الحج فبلغها أن أبنها مات في طريق الحج تبطل اليمين عندهما خلافا للثاني * (الثالث في يمين الطلاق) * وفيه ثلاثة أنواع * (الأول في الشرط وتقديمه على الجزاء والقلب) * ويستوي في ألفاظ الشرط أن يتعلق بفعله أو فعل غيره وفي كلما يتكرر الطلاق يتكرر الشرط وأشار الإمام الثاني رحمه الله إنه إذا دخلت على المعين أو المخاطب تكرر كقوله كلما اشتريت هذا الثوب فهو هدي لزمه كل مرة فلو قال ثوبا لا يلزمه إلا مرة وكذا كلمة تزوجت هذه المرأة أو امرأة وكذا كلما تزوجت فلانة فإن عادت إليه بعد الثلاث وزوج آخر لا يحنث عند الثلاثة فإن أضاف الطلاق إلى الملك الثاني أو إلى كل ملك حنث أبدا لوجود الفعل كقوله كلما تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق * أنت كذا إذا جاء غد يمين وإن قال أنت غدا كذا ليس بيمين لأنه إضافة * قال لها إذا فعلت كذا إلى خمس سنين نصري مطلقة مني وقصد تحذيرها ففعلت قبل انقضاء هذه المدة يسأل الزوج أنه هل كان حلف بطلاقها إن أخبر بأنه كان حلف على طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف بالطلاق فالقول له مع اليمن * قال لآخر فلان في بيتك فأنكر فقال زن توسه طلاق كه فلان بخانه تونيست فقال بخانة من نيست لا يحنث وإن كان في بيته والطلاق المضاف إلى وقتين يتنزل عند أولهما والمعلق بالفعلين عند أخرهما والمضاف إلى أحد الوقتين كقوله غدا أو بعد غد كلقت ولو علق الفعلين ينزل عند أولهما والمعلق بفعل ووقت يقع بيما سبق وفي الزيادات إن وجد الفعل أو لا يقع ولا ينتظر وجود الوقت أو لا لا يقع مالم يوجد الفعل وعن الإمام الثاني رحمه الله إذا وجد الفعل أو لا لا يقع حتى يوجد الوقت أيضا * قال لآخر كلما قعدت عندك فامرأته طاق فقعد عنده ساعة طلقت ثلاثا لأن الدوام على كلما يستدام بمنزلة الإنشاء * قال لها إن دخلت الدار صرت مطلقة فدخلت ثم قال أردت تخويفها لا يصدف * أنت طالق كه اين كاركرده أم يه كردهام فهذا تعليق مطلقا قال الفقيه رحمه الله أنه تعليق ما لم يرد الايقاع قال الصدر رحمه الله وبه نأخذ يؤيده ما ذكر في المحيط أنت طالق لدخلت الدار فإن لم تكن دخلت تطلق وإم كانت دخلت لا تطلق فقد جعل لدخلت شرطا لأن لفظ كه ترجمة لدخلت اكرفارسية أن ولا يحنث الامرة دهمى أي متى وهميشة بمنزلة حيثما ولا يحنث فيهما الامرة وهركاه وهرزمان المختار الحنث مرة وهر باربكل مرة * قال لها بخانه فلان اندرائي ترا طلاق طلقت الساعة كانت طالق دخلت الدار * قال لغيره ان لم أفعل كذا غدا بدانك آنك مر ابخانه است بطلاق است ولم يفعل است بطلاق است ولم يفعل غدا طلقت ولا فرق بين قوله ترايك طلاق است وبين قوله فهي طالق * قال لها هزار طلاق اكر فلان كاركني ونوى التعليق لا يتعلق بذلك الفعل ولو قال اكر فلان كاركني هزار طلاق تعلق وبعض المتأخرين قالوا تعلق فيهما جميعا لأن عند تقديم الشرط طربق الصحة ادراج الخطاب وذا حاصل عند تأخر الشرط * اكر فلان كاركني توبيك طلاق فوجد الشرط طلقت من غير نية الزوج * قال لأجنبية ان طلقتك فعبدي حر صح وصار كانه قال إن تزوجتك وطلقتك ولو قال إن طلقتك فانت طاق ثلاثا لم يصح اليمين * (الثاني فيمن حلف لا يطلق) * قال ان سألتني الطلاق الليلة ولم اطلقك فانت طالق ثلاثا وقال ان بم أسألك الطلاق الليلة فجميع مالي صدقة فسألت الطلاق ليلا فقال انت طالق إن شئت فقالت لا أشاء ومضت الليلة لا يقع الطلاق ولا حنث عليهما ولو قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق فمضت الليلة طلقت ثلاثا لأن انت طالق إن شئت لم يكن تعليقا لأنه يقتصر على المجلس وإن دخلت تعليق فلم يحصل الاتيان بشرط البر * أنت طالق ان شاء الله حنث عند الإمام الثاني وعليه الفتوى أراد بأن يحلف بالثلاث ولا يطلق امرأته يطلقها بائنا ثم يحلف ويقول كل امرأة له طالق ثلاثا إن فعلت كذا ولا ينوى امرأته فإن أشاروا إليها فقالوا تحلف بطلاق هذه يقول أحلف بطلاق كل امرأة فضلا عن الحلف بطلاق هذه ثم يقول كل امرأة له طالق ولا ينويها * قال لها أن طلقتك فكل امرأة أضع رأسي مع رأسها على المرفقة فهي طالق أو كل جارية أطؤها فهي حرام لا تصح اليمين لعد الإضافة الى الملك أو سببه * قال لها اكر من سخن طلاق توبزبان رانم فانت طالق ثلاثا ثم قال اكر فلان كاركنم تواز من بطلاق طلقت ثلاثا * وعن الإمام الثاني رحمه الله قال لها ان قلت انت طالقث فانت طالق ثم قال قد طلقتك طلقت أخرى وان قال أردت ان يكون الطلاق معلقا بقوله انت طالق صدق ديانة لا قضاء (الثالث في المتفرقات) * قال ان كان فلان فقيها فامرأته كذا وفلان فقيه عند الناس فقيها أو لم ينوشيأ يقع وان أراد حقيقة الفقه فكذا لم في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع لأنه ليس بفقيه حقيقة لما روى عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه سماه انسان فقهيا فقال له أرأيت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في العقبى البصير بعيوب نفسه * إن بلغ ولدى الختان ولم أختنه فكذا فوقته عشر سنين وإن نوى أول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ سبع سنين وان نوى آخر الوقت المختار اثنا عشر سنة * إن كنت أخاف من الشيطان فامرأته كذا أن لم يكن به ساعة اليمين خوف منه ولا بسبيل من أن يخاف منه لجناية جناها لم يحنث * اتهم رجل بامرأة وقيل قال فلان كان يسر معها فحلف على أنه ما اسر معها وقد كان اسر معها في أمر آخر يرجى ان لا يحنث * قال لها ان لم أعامل معك على الخدمة كما كنت أعامل فأنت طالق ان كان له مقدمة يعتد بها والا يرجع إلى نيته فإن أراد كنت أتجاوز عنها والآن لا أعفو عنها فإن عفا عنها طلقت * اكرمراماش ماتوبزد فكذا فالمراد به في العرف الموافقة وبالكلام المجرد لا يحنث * حلف لا يجد امرأته بكرا فالقول فيه له ولا يحنث ولا يمكن لها إقامة البينة على ذلك إلا إذا أقرأ ونكل عن الحلف عند الحاكم ولا يجري العان في هذا * حلف أن لا نار في بيته وفيه شمع ان حلف حين طلب منه نار للايقاد يحنث وان طلبوا منه لأجل الخبز أو نحوه أو لم يكن ثمة سبب لا يحنث * أراد أن يتزوج على امرأته سوى التي في المقبرة طالق وظنوا أنه يقول المرأة التي من الأحياء لا يحنث * وكذا الحيلة في المرأة التي تتهم زوجها بوطء انبارية وتحلفه باعتاقها إن كانت له تحتال به * ان فعلت كذا فامرأته طالق وليس له امرأة فتزوج ثم فعل لا تطلق * رجل له امرأة ببلح فذهبت إلى بترمذ زوجة فقال ان كانت لي ثمة امرأة فهي طالق أو قيل له هذه المتلفعة زوجتك ثم قيل له احلف بالطلاق انه ليس لك زوجة سوى هذه المتلفعة فحلف وعلم إن المتلفعة أجنبية تطلق امرأته قضاء لا ديانة وهو طلاق الهازل وقال الإمام الثاني لا تطلق * حلف إن فلانا ثقيل وهو غير ثقيل عند الناس وعنده ثقيل لا يحنث إلا إذا نوى ما عند الناس * إن لم يكن هو حيرا من فلان والذي زعم أنه كذا حريص شرير وفلان صالح من أهل الصلاح فيما ظهر عند الناس طلقت امرأته قضاء وفيما بينه وبين ربه يسعه * إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة وإليها البيان وان طلق احداهما بائنا او رجعيا ومضت عدتها قم وجد الشرط تعين الأخرى للطلاق وان كان لم تنقض العدة فالبيان إليه * قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ان كلمت فلانا لابد من اعتبار الملك عند الشرط الأول فان طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وعي في العدة وكلمت وهي في العدة أيضا طلقت * إن دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق وهي غير ملموسة فالأول معلق بالشرط والثاني ينزل في الحال ولغو الثالث وإن تزوجها ودخل الدار نزل المعلق ولو دخل بعد البينونة قبل التزوج انحل اليمين لا إلى جزاء ولو موطوأة تعلق الأول ونزل الثاني والثالث في الحال * (الرابع في النكاح) * وفيه ثلاثة أنواع * (الأول في ألفاظه) * في النكاح قوله فلانة رابخواهم سه طلاق بمنزلة قوله ان تزوجتها وان قال أردت الخطبة لا يصدق في ديارنا ويصدق ديانة ولو قال اكر فلانة خواهندكه كم فعلى الخطبة * اكرزن كنم بمنزلة ان تزوجت وفي قوله اكرزن آرم اختلفوا فيه والفتوى على أنه يحمل على الزفاف * قال اكردختر فلان ابمن دهندويرا طلاق فتزوجها لا تطلق ولو قال اكرويرابزنى بمن دهند أو قال داده شود اختلفوا فيه والصحيح انها لا تطلق ايضا * قال لابويه ان زوجتماني امرأة فهي طالق فزوجانه امرأة بلا أمره لا يقع لأن الطلاق لم يضف إلى الملك لأن عقد الأبوين له بلا أمره لا يصح فاندفع ان تزوجت لأن تزويجه صحيح فاقتضى التعليق الملك * لا يتزوج فلانة ولها زوج فهذا على النكاح الصحيح ولو زاد اليوم فهذا على الفاسد واختلفوا في أن النكاح الفاسد منعقد لا على وصف الكمال أو غير منعقد أصلا قيل ينعقد مقتضى الاقدام على الوطء ضرورة أن لا يضيع ماء الزوج فإذا جاءت بالولد يثبت النسب فلا يظهر في حق الحنث لعدم الضرورة فلو حلف علىالماضي أنه لم يتزوج فهذا على الجائز والفاسد بخلاف المستقبل والصلاة والصوم نظير النكاح ويحنث بالفاسد في الشراء والبيع * ولو أشهد شاهدين فيما إذا إذا حلف على أن يتزوجها سرا لا يحنث * كل سر جاوز الاثنين شاع * قال أية امرأة أتزوجها فهي طالق فهذه على الواحدة إلا أن ينوي جميع النساء * ولو قال هركدام زنى كه بزنى كنم يقع على امراة واحدة في المختار * أية امرأة زوجت نفسها مني فهي كذا يتناول جميع النساء ول قال هرزنى بزنى كنم يقع على كل امرأة مرة واحدة ألا أن ينوي التكرار * ولو قال هرجه كاء بزنى كنم فعلى واحدة هذا ثم ينحل * اكرم ابائن جهان زنى بود فكذا فتزوج طلقت ولو أخرى لا وكذا اكرمن جزازتوزن كنم أو قال جزازتزمر ازن باشد لا يقع الا على التي تزوجها أو لا لأن زن لا يتناول إلا الواحدة * قال ازين رورتاهزار يال هرزنى كه ويراست طالق ولم تكن له امرأة فتزوج لا يقع * قال ان تزوجت فلانة أبدا فهي طالق فتزوجها مرة فطلقت ثم اذا تزوجها أخرى لا يقع لأن التأبيد يمنفي التوقيت لا التوحيد فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر * ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فتزوج لا يقع فان طلقها ثم تزوجها وقع * قال اكرمن بنكاح دخترخوبشن بنشينم فكذا فقام فيعقدها ان أراد حقيقة القعود لا يحنث وإن أراد القيام بالتزويج كما يقال قام فلان بالأمر حنث * حلف لا يتزوج وكان تزوجها وطلقها رجعيا وراجع لا يقع * قال لأجنبية مادمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تزوجها وتزوج عليه امراة لا يقع * ول قال ان تزوجتك ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها عليها والمسألة بحالها يقع لصحة التعليق هنا لا في الأول ففرض المسألة في الأجنبية وكلمة مادام ومازال وما كان غاية ينتهى اليمين بها فإذا حل لا يفعل كذا مادام ببخارى تنتهى اليمين بالخروج فلو فعل بعد العود لا يحنث والفقيه رحمه الله قيد الخروج بأهله ومتاعه كما في قوله والله لا أكلمك مادمت في هذه الدار ولم يشترطه الإمام الفضلى * قال لأجنبية اكرجزازتوزن كنم أو قال اكرجزتومر ازن باشد فهي طالق فتزوج امرأة ثم زوج امرأة أخرى طلقت الأولى * المرأة التي يتزوجها طالق يقع بالتزوج بلا دخول ولو قال هذه المرأة التي أتزوجها طالق لا وكذا لو قال امرأته التي تدخل الدار طالق لا يقع بلا دخول ول قال امرأته فلانة التي تدخل الدار طالق طلقت في الحال بلا دخول * حلف لا يتزوج فتزوج فاسدا أو بغير أمرها بأن زوجها فضلى لا يحنث وذكر فخر الإسلام رحمه الله أن الصواب أن يحنث عند الإمام وفي رواية الجامع أن التوكيل مطلقا لا ينصرف إلىالفاسد ولم يذكر خلافا وهو الصحيح * (الثاني في الفضولى) * لا يتزوج فزوجه فضولى وأجاز بالقول حنث ولو بالفعل لا هذا في التزوج بعد اليمين فلو زوجه قبل اليمين ثم حلف على عدم التزوج فأجاز بالقول لا يحنث أيضا عند الكل * وكل بأن يزوجه امرأة ثم حلف أن لا يتزوج يحنث بتزويج الوكيل * ولو جعل أمرها بيدها ثم حلف أن لا يطلق لا يحنث وكذا الوكيل بالعتق * قال لها أن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت الدار وقع الطلاق ولا يحنث ولو كان الحلف أولا والمسألة بحالها حنث لو الدخول بعد الحلف * قال لها طلقي نفسك ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت نفسها حنث وكذا لو قال لها طلقي نفسك ولو قال لها أنت طالق ان شئت ثم شاءت لا يحنث * تزوج بعقد الفضولى ثم حلف ما تزوجت وأراد ما تزوجت بنفسي لا يحنث وعن محمد رحمه الله فيمن حلف بطلاقها ثلاثا أن لا يزوج بنته الصغيرة فزوجها رجل وأبوها حاضر ساكت وقبل الزوج ثم أجاز الأب لم يحنث لأنه بم يزوجها وكذا لو حلف على أن لا يزوجه أمته فزوجها بلا إذنها ثم حلف أن لا يتزوجها فرضيت لم يحنث ول حلفت المرأة لا تزوج نفسها فزوجها رجل بأمرها أو بغير أمرها فأجازت أو كانت بكرا فزوجها الولي وسكتت حنثت وهذه كما ترى مخالفة للمتقدمة وكذا لا يأذن عبده فرآه يبيع وسكت حنث وعن الثاني أنه لا يحنث في المسئلتين * حلف عبد أن لا يتزوج فزوجه مولاه لا يحنث لأنه لم يوجد منه الفعل وشرط الحنث فعله حتى لو أكرهه مولاه على التزوج فتزوج حنث لوجود الفعل منه * حلف أن لا يتزوج فجن فزوجه وليه لا يحنث ولو صار معتوها فزوجه أبوه حنث * حلفت لا تأذن في تزويجها وهي بكر فزوجها أبوها فسكتت تم النكاح ولا تحنث * حلف لا يتزوج فوكل غيره يحنث بخلاف البيع هذا إذا كان ممن يتولى بنفسه ولو كان ممن يتولى بنفسه ولو كان ممن يفوض إلى غيره كالسلطان يحنث وان كان ممن يفوض مرة ويباشر أخرى فالحكم للغالب * وفي النوازل والله لا أزوج فلانة فأمر آخر فزوجها لا يحنث بخلاف التزوج لأن التزويج بأمره لا يلحقه حكم والتزوج بأمره يلحقه حكم وهو الحل * والحاصل الحنث بالمر في ثلاث وعشرين النكاح والطلاق والخلع والعتق بمال ويغيره والكتابة والهبة والصدقة وضرب العبد والحروان كان سلطانا أو قاضيا والكسوة أولا يحمله على دابته والخياطة وذبح الشاة وبناء الدار وقبض الدين وقضائه والصلح عن دم العمد والقرض والاستقراض والإيداع وقبوله والإعارة وقبولها وما لا يحنث بالأمر ستة البيع والإجارة والاستئجار والقسمة أربعمائة والصلح على مال والفتوى على أن الخصومة ملحقة بهذه الستة * (الثالث فيما يتعلق بالمنكوحة) * لا أتزوج من بنات فلان أو من هذه الدار فولدت لفلان ولم يكن في الدار ساكن ثم سكنها قوم بعد الحلف ثم يحنث عند محمد رحمه الله والمختار الحنث وهو قولهما * لا يتزوج من أهل بيت فلان يحنث بتزوج بنت ابنه لا يتزوج بنت بنته ولو قال من نجار فلان يحنث ببنت البنت أيضا * كل امرأة يتزوجها في قرية فلان فكذا فتزوج امرأة فيها ليس من أهلها يحنث لوجود التزوج فيها * لا يتزوج امراة فتزوج صغيرة حنث ولو حلف لا يشترى امرأة فاشترى صغيرة لا يحنث * تزوج امرأة ثم قال كنت أقسمت أن تزوجت ثيبا فهي طالق ووجدتها كذلك طلقت فإن صدقته فلها مهر بالدخول ونصف مهر آخر بالطلاق قبله وعليها العدة ولا يلزمها النفقة والسكنى ولا الحداد وإن كذبته فلها مهر واحد ونفقة العدة والسكنى وعليها الحداد وفي المحيط إنما يقع الطلاق إذا كانت ثيبا بالوطء وإن كانت بوثبة أو طفرة أودروردم لا يقع لأنه لم يتزوج الثيب حتى عد بكرا في الاسئمار * ان تزوجت امرأة كان لها زوج أو ثيبا أو روى كشاده فهي طالق فطلق زوجته ثم تزوجها لا يحنث اعتبار للفرض وقيل يقع اعتبار العموم اللفظ * قال لأمرأته ان طلقتك فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فطلقها ثم تزوجها لا يقع وكذا لو قال أن زنيت بفلانة فكل امراة يتزوجها أو قال لهامخاطبا أن زنيت بك فزنى بها ثم تزوجها لا يقع * قال لامرأته كل امرأة أتزوج باسمك فهي طالق ثم طلقها وتزوجها لا تطلق وان نواها عند اليمين * حلف لا يتزوج إلا على أربعة دراهم فتزوج عليها فأكمل القاضي عشرة لا يحنث وكذا لو زاد بعد العقد في مهرها * حلف لا يتزوج على أزيد من دينار فتزوجها لما هو أكثر من قيمته بأن تزوجها على مائة نقرة لا يحنث * (الخامس في الشراء وفيه مسائل الفور) * لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خزا وفروا أو قباء أو طيلسانا يحنث قال صاحب المنظومة وفي عرفنا لا يحنث بالكساء لأنه لا يسمى ثوبا ولو مسحا أو بساطا أو طنفسة أو قلنسوة وكذا ان اشترى خرقة لا تساوي نصف ثوب وان بلغ نصف ثوب أو أكثر منه يحنث وان اشترى قدر ما تجوز فيه الصلاة يحنث بخلاف القلنسوة * لا يشترى أو لا يلبس ثوبا جديد ا فما لم ينكسر لونه حتى يصير شبه الخلق فهو جديد وقال الصدر رحمه الله قبل الغسل فهو جديد وبعده لا بالعرف * لا يشترى قميصا مقطوعا غير مخيط لا يحنث * لا يشترى سلاحا فاشترى حديدا غير معمول أو سكينا لا يحنث وبالدرع والقوس يحنث * حلف لا يشترى هذا العبد ولا يامر بشرائه احدا يشترى عبد آخر ثم يأذن له في التجارة فيشتريه العبد المأذون ثم يحجره فيدخل في ملكه ولا يحنث لعدم شرط الحنث * ان اشتريت بالخبز ماء فأنت كذا ان اشتراه به يحنث ولو دفعت الخبز ليحمل إليها الماء لا يقع الطلاق وقيل يقع * لا يشترى شيئا فاشترى مكاتبا أو أم ولد أو مدبرا لا يحنث وان اشترى بهذه الأشياء قال بعض المشايخ يحنث كما لو اشترى بالخمر الخنزير * وذكر بكر رحمه الله لا يبيع فباع المدبر لا يحنث * (نوع منه) * ساوم بعشرة وأبى البائع ان ينقص من عشرين فقال المشتري عبده كذا أناشترى بعشرين فاشترى به وبدينار حنث ولو قال اكرترازيك درم تاده درم جامه خرم فكذا فاشترى له ثوبا بأكثر من عشرة يحنث على قياس هذه المسألة وقوله جامه خرم وكنم سواء * ولو بأحد عشر درهما ودينارا لا يحنث وان زاد على ما ذكر من الغاية ولو كان البائع حالفا فباعه بعشرة ودينار أو بأحد عشرة درهما لم يحنث ولو باعه بتسعة لا يحنث أيضا في القياس وفي الاستحسان على عكسه فان العرف فيمن حلف آن لا يبيعه بعشرة أن يبيعه بعشرة أن يبيعه بأكثر منها * حلف لا يبيعه بعشرة حتى يزيده فباعه بعشرة ودينار أو ثوب لم يحنث وإن باعه بتسعة يحنث في الاستحسان وكذا عبده حان باعه بعشرة إلا بالزيادة أو بأكثر من عشرة فباعه بتسعة يحنث ولو قال إنه بعته بعشرة حتى يزيد فباعه بتسعة ودينار لم يحنث وكذا لو باعه بتسعة بدون الدينار * عبده حران اشتريته بعشرة إلا بأقل فاشتراه بتسعة ودينار حنث استحسانا * أراد بيع عبد بألف واراده المشتري بخمسمائة فقال البائع هو حران حطت عنك من ألف شيئا ثم باعه بخمسمائة حنث قبل المشتري أو لا وعتق العبد ولو قال إن حططت من ثمنه والمسألة بحالها لا يعتق وكذا لو باع بما شاء والحط عنه إما يكون بعد وجوبه ولو حط بعده لم يعتق أيضا لعدم الملك فإذا كان الجزاء عتق عبدا آخر عتق ولو حط كل الثمن أو وهبه ولا يحنث ول برأ عن بعضه قبل القبض يحنث وبعده لا ولو قال البائع لا أبيعه إلا بعشرة فباعه بتسعة حنث وكذا لو باعه بدينار وخمسة دراهم لا يحنث لا إن باعه بدينار وعشرة دراهم * (نوع منه) * لا يشتري ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لا يحنث ولو نقرة فضة أو سبيكة ذهب أو طوق ذهب أو فضة حنت لا أن اشترى دارا في سقوفها ذهب أو مسامير من أحد الحجرين لأن بائعه لا يسمى بائع الفضة والذهب * لا يشترى حديدا فاشترى سيفا أو درعا لا وفي الكانون والمسامير والقفل من الحديد بحنث قال المشايخ في عرفنا لا يحنث في القفل وبالنية يحنث في الكل * لا يشترى قصبا فاشترى بواري قصيا لا يحنث * لا يشترى شعرا فاشترى مسحا أو جوالقا من الشعر لا * لا يشترى جارية فاشترى عجوزا أو رضيعا حنث * لا يشترى غلاما من السند فهو على ذلك الجنس * لا يشترى من خراسان فاشترى خراسانيا في غير خراسان لا يحنث حتى يشتريه فيه * لا يشتري بقلا فاشترى أرضا فيها يقل قد نبت وشرطه في البيع حنث * وكذا الرطب مع النخل أن شرط حنث * لا يشترى لحماص لا يحنث بالرأس بخلاف ما لو حلف لا يأكل لحما فأكل رأسا * لا يشترى بابا من الساج فاشترى دارا له باب من الساج حنث * لا يشترى نخلا أو شجرا فأشترى أرضا فيها نخل أو شجر حنث كما لو حلف لا يشترى حائطا فاشترى دارا لها حائط * لا يشترى حشيشا فاشترى أرضا فيها حشيش لا يحنث * لا يشترى صوفا فاشترى أرضا فيها حشيش لا يحنث * لا يشترى صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث * والأصل أن المحلوف عليه متى دخل تبعا لا يحنث لأن الاتباع لا يفرد لها حكم على حدة وإن دخل مقصودا حنث * حلف لا يشترى من فلان شيئا فأسلم إليه في ثوب حنث * حلف لا يشترى من فلان شيئا فأسلم إليه في ثوب حنث * لا يشترى عبد الفلان فآجر به داره لا يحنث * حلفه السلطان أن لا يشترى طعاما للبيع فاشترى طعاما لبيته ثم بدا له فباعه لا يحنث لأنه ما اشترى للبيع كما لو حلف لا يخرج إلى بيت فلان فخرج إلى مجلس ثم ذهب إلى بيت فلان * باع عبدا من آخر وسلمه إليه ثم حلف أن لا يشترى من فلان ثم إقالة المشترى فقبله لا يحنث وهو قول محمد رحمه الله لأن الإقالة فسخ عنده إذا كان بالثمن الأول وعند الثاني بيع جديد فيحنث عنده ولو أقاله بمائة دينار وكان اشتراه بعشرة دراهم حنث وكذا لو أقاله بأكثر من الثمن الأول أو أقل * اشترى بالتعاطي ثم حلف أنه ما اشتراه أجاب الإمام علم الهدى الماتر يدي أنه لا يحنث واختاره الإمام ظهير الدين وكذا لو باع بالتعاطي ثم حلف أنه لم يبيع لا يحنث وكذا روى عن الإمام الثاني رحمه الله وقال الإمام الفضلى رحمه الله لا يحل لمن علم أنه كان بالتعاطي أن يشهد على البيع بل يشهد على التعاطي * قال لها أن تركتني ادخل دارك ولم اشتر لك حليا فأنت كذا فدخل فلم يشتر لها الحلي اختلف فيه الثاني ومحمد رحمها الله والمختار الحنث لأنه على الفور وكذا لو قال لامرأته أن بعت بقرتك ولم أقبله فكذا فباعت منه ولم يقبله على الفور يقع الطلاق وكذا لو قال إن فعلت كذا ولم أفعل كذا فأنت كذا يشرتك فعله عقيب ذلك الفعل فورا وكذا لو قال متى لم أبن لك هذا الحائط أو متى لم اشتر لك دارا أو إن دخلت البصرة فلم اشتر لك دارا فكله على الفور * قال لها إن لم تطلقي نفسك فعبده حر فعلى المجلس وكذا لو قال إن لم ابع عبدي هذا فعبدي الآخر حر أو قال إن كلمتني فلم أجبك على الفور * امرأته كذا إن لم أخبره بما فعلت حتى يضربك فأخبره فسلم يضربه بر الحالف لأن اليمين على الخبر خاصة لأن الضرب من رجل والأخبار من آخر مما لا يمتد فأشبه ما لو حلف ليهين فلانا ثوبا حتى يلبسه أو ليهبن له دابة حتى يركبها يبر بالهبة وإن لم يركب ويلبس * لا أفارقك حتى تعطيني حقي فلازمة ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد وإن قال أردت به الملازمة خاصة لا يصدق قضاء * إن لم ألازمك لتقضيني ديني فكذا فلازمه ثم تركه قبل القضاء لا يحنث * قال لها إن اشتريت جارية فتدخل غيرة عليك فأنت كذا فاشتراها فدخلت عقيب الشراء بلا فصل طلقت وإن دخلت الغيرة بعد الشراء بزمان لا وهذا إذا ظهرت الغيرة بلسانها بلجاج أو كلمة قبيحة وإن كانت في قلبها ولم تتلكم بها لا كمن حلف لا يعادى فلانا فعاداه بالقلب وحفظ اللسان والجوارح لا يحنث * اشترى شيئا بمائة فأعطاه المشترى بعض الثمن فلما طالبه بالباقي قال المشترى اشتريت بخمسين وأوفيت كل الثمن فحلف البائع * بائن عقد كه توةمي كوبني من جيري نيافته أم أو بهذا السبب الذي تذكر لا يحنث * باع شيئا بدراهم ثم حلف أن لا يأخذ ثمنه فأخذ بها حنطة حنث * حلف ليشترين له هذا الشيء فاشتراه ثم أنه دفع ذلك الشيء إلى البائع بر في يمينه * اشترى ثلاث دواب بمائة وخمسة دراهم ثم حلف أنه اشترى واحدا بخمسة وثلاثين يحنث * ثمانون شاة بينهما حلف أحدهما على أنه لا يملك أربعين يحنث وتلزمه الزكاة ولو اشترى عبدا فحلف أنه لا يملك أربعين لا يحنث ولا تلزمه الزكاة * حلف لا أنفق هذه الدراهم في الدقيق فاشترى بها دنانير ثم بها دقيقا لا يحنث * لا يشترى له ثوبا فأمر أن يشترى لابنه الصغير ثوبا أو لعبده فاشترى لا يحنث * لا يشتري بهذه الدراهم خبزا لا يحنث ما لم يدفع هذه الدراهم إلى الخباز أولا ثم يقول ادفع بهذه الدراهم خبزا ولو قال له قبل الدفع إلى الخباز لا يحنث وفي الجامع يحنث إذا أضاف العقد إلى الدراهم قبل الدفع أو بعده * قال إن بعت عبدي بهذه الألف درهم أو بهذا الكر فهما صدقة فباع بهما واضاف العقد إليهما لزم التصدق بالحنطة لا الدرهم وذكر القاضي رحمه الله أنه يلزمه التصدق بالدرهم أيضا في هذه الصورة لكنه فرض المسألة في الشراء قال لأنه اشترى بها وبقيت على ملكه بعد الشراء لأنها لا تتعين وكان له أن يدفع غيرها مكانها * لا يشترى فاشترى عبدا بخمر أو خنزير وقبضه أو لا حنث وعن الثاني أنه لا يحنث وكذا إذا باعه فضولي حنث قبل إجازة المالك عند محمد وقال الثاني لا يحنث قبل الإجازة كما في النكاح وإن اشترى بدم أو ميتة لا يحنث * قال لرجلين أن اشتريتما أو ملكتما عبدا فعبد من عبدي حر فملكا عبدا بينهما أو اشترى أحدهما وباع من الآخر يحنث بخلاف قوله إن ملكت عبدا فهو حر فلم يجتمع لا يحنث * إن كنت ملكت إلا خمسين درهما ولم يملك إلا عشرة دراهم لم يحنث وإن ملك خمسين درهما وعشرة دنانير أو سائمة أو شيئا للتجارة حنث وإن ملك مع الخمسين عرضا للتجارة أو رقيقا أو دارا لم يحنث لأن مرادد في العرف أنه لا يملك من المال إلا خمسين ومطلق اسم المال ينصرف إلى الزكوي * قال امرأته طالق إن كان جعل ماله باسم ابنه وكان باع ماله من ابنه وقبل هو قيل يحنث وقيل لا * قال أن قوموا ثوبي غدا بخمسة ولم أبعه بأربعة فامرأته كذا فقوموه في الغد بثلاثة دنانير ومع هذا دفعه وأربعة دنانير فما باعه ومضى الغد لا يحنث * (السادس في البيع) * قال والله لا أبيع له ثوبا ثم باع له ثوبا على قصد أن يكون البيع له ويجيزه ويأخذ الثمن فأجاز البيع جاز وحنث الحالف وكذا يحنث إذا باع قبل إجازة المحلوف عليه * وإن باعه لنفسه لا على قصد أن يكون للمحلوف عليه لا يحنث * حلف لا يبيع داره فأعطاها في صداق المرأة حنث إذا تزوجها بالدراهم وأعطى الدار عوضا ولو تزوجها على الدار ابتداء لا يحنث * حلف لا يبيع هذا الثوب إلا بربح كثير فباعه بربح ده دوارده إن قال التجار هذا الريح كثير في المتاع لا يحنث * لا يبيع هذه الجارية فباع نصفها ووهب نصفها لا يحنث والإمام الثاني علم هذه الحيلة للرشيد وروى إن الإمام الأعظم قال للحسن بن زياد رحمهم الله حين أراد التعلم أسألك عن شيء فإن أجبتني تقدر على التعلم للفقه عنز ولدت ولدين لا ذكرين ولا انثيين لاحيين ولا ميتين ولا عناقين ولا عتودين ولا أسودين ولا أبيضين فرفع الحسن رأسه وقال الولد أن أحدهما ذكر والآخر أنثى أحدهما حي والآخر ميت أحدهما أبيض والآخر أسود * حلف لا يبيع عبده فسرق منه لا يحنث ما لم يستيقن بموته لا مكان المبيع * إن لم ابع هذه الجارية اليوم فهي حرة فباعها على أنه بالخيار ثم فسخ البيع لا تعتق * قال لها إن لم أبعك فأنت حرة فدبرها أو استولدها حنث عند الإمام لانسداد باب البيع وعلى قول الإمام الثاني لا لاحتمال حدوث الرق بالارتداد والسبي بعده ولو حلف على بيع أم ولد أو حر فباع بر عند الإمام رحمه الله * (نوع منه في العتق والهبة والوصية وغيرها) * لا يعتق عبده وكاتبه وأدى البدل أو اشترى آباه وعتق عليه أو باع العبد من نفسه أو وهب وعتق عليه حنث لأن الكل اعتقا * قال لأنه إن ظهر حملك ولم أعتقك فامرأته كذا فظهور الحمل بالولادة وهو على حلفه في العتق حتى يموت * قال لعبده إذا باعك فلان فأنت حر فباعه ثم اشتراه لا يحنث * لا يهب له عبدا فوهبه بشرط العوض يحنث ولو تصدق به عليه لا يحنث * لا يهب لفلان فوهبه ولم يقبل بر والنحلى عطية مثل الهبة بخلاف البيع والإعارة والاستقراض والهدية والصدقة وبدون القبول لا يكون القرض قرضا عند محمد رحمه الله وكذا الإجازة والحاصل إن كل عقد ليس فيه بدل مالي فالقبول فيه لا يشترك للحنث عند محمد وفي رواية عن الثاني وما فيه بدل مالي لا يوجب حنث الحالف بلا قبول لما عرف في الجامع * إن وهب فلان هذا العمد فهو حر فوهبه فلان لا يعتق لعدم الإضافة والوصية كالهبة في تمامها بالواحد في حق الحنث لا في حق الملك والرهن والنكاح والخلع كالبيع * حلف لا يوصى فوهب له في مرضه أو اشترى أباه في مرضه وعتق عليه لا يحنث * حلف على أن يهبه اليوم مائة وله على آخر مائة فوهبه له أو أمره بقبضه بر في يمينه * مات الواهب قبل قبض الموهوب له لم يملك القبض لأنه صار حق الورثة * وهبه حال السكر ثم قال إن لم اقل هذا من قلبي فامرأته كذا لانطلق * علق طلاقها بعدم هبتها له صداقها اليوم وعلق أبوها طلاق أمها إن وهبت له صداقها يشترى من الزوج عرضا مستورا بمهرها وتقبض منه فيأتي اليوم ولا مهر عليه ثم تكشف ذلك الشيء وترده بخيار الرؤية فيعود المهر عليه * أكرهها على هبة صداقها منه ثم ادعى عليها الهبة يقول القاضي اتدعي الهبة بالطوع أو الكره فإن طوعا لها أن تحلف على عدمه * (السابع في الاستدانة والشركة والإعارة والإجارة والقمار) * لا يشارك في هذا البلد فخرج منه وشاركه ثم دخلاه إن أراد العقد فيه لا يحنث وإن أراد العمل فيه حنث ولو دفع أحدهما إلى صاحبه فيه مالا مضاربة حنث لأنها تسمى في بلادنا ولو شاركه فيه مع امرأته لا يحنث * لا يعمل مع فلان فعمل مع شريكه يحنث لأن عهدته ترجع عليه بخلاف العمل مع عبده المأذون لعدم عود العهدة على المولى وكذا لو حلف لا يشارك فالحيلة فيه أنه إذا كان للحالف ابن أن يعطيه ماله مضاربة بربح قليل ويأذن له في أن يعمل برأيه فيعطيه الابن عمه فإذا عمل وربح يأخذ العمل ما شرط له والباقي للأب ولا يحنث الأب * حلف لا يؤاجر داره وكان أجرها فتقاضى الأجرة في كل شهر لا يحنث لو طلب أجرة شهر لم يسكن فيها بعد يحنث إذا أعطاه الأجرة ولو معدة للغلة فتركها عليه لا يحنث * أكر أين جيري رابكسي بعاريت دهم فكذا فأعار البعض ومنع البعض لا يحنث لأنه ما أعار الكل * لا يعير توبة من فلان فجاءه وكيل المحلوف عليه واستعار منه الفتوى على أن يحنث ولو حلف لا يعيره دابته فأرادفه خلفه لا يحنث والإعارة أن يسلمه إليه * قيل لفلان عندك وديعة فقال إن كان لأحد عندي وديعة فكذا وكان عند وديعة لغيره يحنث * لا يقامر مع فلان فقامر مع آخر فشارك المحلوف عليه مع آخر ولعبوا يحنث * لا يستدين فتزوج على صداق لا يحنث وإن عقد السلم وأخذ الدراهم حنث * حلف لا يؤاجر فآجرت امرأته وقبضت الأجرة وأنفقت أو أعطت له لا يحنث لعدم العقد منه * (الثامن في الكلام) * وفيه أربعة أنواع * (الأول فيما يكون كلاما مع فلان ومالا يكون) * لا يتكلم فجاءت امرأته عند أكله الطعام فقال خذها يحنث * لا يكلم فناداه بحيث لو أصغى يسمع يحنث وإن لم يسمع لعارض كاشتغاله بأمر أو بصمم وإن كان لا يسمع لبعد وإن أصغى لا * إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته بعبارة لم تفهم طلقت ولو بعلف لا يكلم فلانا أبدا فكلمه بعدما مات لا يحنث دل أن الإفهام شرط * لم يكلم أحدا فجاء كافر يريد الإسلام فوصفه له وما كلمه لا يحنث وليس له أن يمتنع عن وصف الإسلام بسبب الحلف * قال اكرمن عيب توبا كسي بكويم فكذا وكان قال مع امرأته فلان سيكي فروش وسيك خواردبودهاست وتاب يحنث * إن كلمت مع الأجنبي فكذا وكلمت مع تلميذ الزوج أو من له معرفة أو ذا رحم غير محرم يحنث * لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه حنث وإن لم يستيقظ ففيه روايتان وإن كلم غيره على قصد أن يسمعه لا يحنث * قال لها إن شكوت مني إلى أخيك فكذا فجاء آخرها وعندها صبي لا يعقل فقالت له يا صبي إن زوجي فعل بي كذا وكذا لا يحنث لأنها خاطبت الصبي لا الأخ فصار كمسألة الحائط * لا يكلم امرأته فدخل الدار وما فيه غيرها فقال من فعل هذا وأين هذا إن كان في الدار غيرها لا يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها يحنث وإن قال ليت شعري من فعل هذا لا يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها * قال إن ابتدأتك بكلام فكذا فالتقيا فسلم كل واحد منهما على صاحبه حنث الحالف وكذا لو قال إن كلمتك قبل أن تكلميني أو إن كلمتك إلا أن تكلميني * لا يكلم فلانا فمر على جماعة فيهم فلان فسلم عليهم حنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء ولو قال السلام عليكم إلا على واحد لم يحنث ولو أم قوما وفلان فيهم فسلم في آخرها لا يحنث وقال شمس الإسلام رحمه الله يحنث إذا نواه وفي الشافي يحنث إلا أن ينوي غيره وإن كان الحالف مؤتما فعندهما الجواب فيه كالجواب فيما إذا كان إماما وعند الإمام الأعظم رحمه الله يحنث على كل حال ولا يحنث بالكتابة والإيماء والقراءة والتسبيح * لا يكلم فقرع الباب المحلوف عليه فقال الحالف كي تو يحنث للخطاب وكذا لو قال لبيك أو لبي بدون الكاف يحنث وكذا لو قال كيست أو كيست أين أو كيست أن لا يحنث ولو قال بعد ما دق الباب من هذا يحنث * ولو قال ما نده شدى فقال خوب است أو نعم أو اري يحنث ولو أخبره بما يسره فقا الحمد لله أو بما يسوءه فقال إنا لله وإنا إليه راجعوه لا ولو قال أجارنا الله وإياك يحنث * قال لها إن لم تسكني فأنت طالق فقالت لا أسكت ثم سكتت لا يحنث * إن أعدت ذكر فلان فكذا فقالت لا أعيد عليك ذكر فلان أو قالت لما منعتني عن ذكره لا اذكره لا يحنث لأن هذا القدر مستثنى عادة بخلاف ما لو قالت لم منعتني عن ذكره أو أن منعتني فقد ذكرته يحنث ولو ذكرت اسم فلان بالهجاء لا يحنث * إن كلمت أبي فجميع ما أملكه صدقة يبيع جميع ما يملكه بعد ما لفه بثوب أو خرقة ممن يثق به ثم تكلم ثم يرده البيع بخيار الرؤية أو يقول إن أراد أن يعلم بالأمر مخاطبا للحائط يا حائط كان كذا وهي واقعة عبد الرحمن بن عوف مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما * وفي فوائد أبي حفص لا يكلم فلانا فجاء فلان يطوف باللحم فقال الحالف يا لحم يحنث ولو قال عند عطاسه يرحمك الله يحنث للخطاب * ولو مر الحالف في السوق فقال بوشت والمحلوف عليه هناك لا يحنث * لا يحوم حول أو بكر دوى نه كردم بمنزلة لا يكلمه ولو أراد المحلوف عليه شتم إنسان فأراد الحالف أن يقول لا تفعل فتذكر بعد ما قال بالفارسية مكن لا يحنث لأن الكلام المطلق ينصرف إلى ما يفهم ولو في الصلاة يفسد وقبل يحنث أيضا لا آمر أخي أمر ادا كر كار فرما بم فكذا فأرسل إليه ثوبا على يد رجل وقال قل له حتى يبيعه إن قال الرسول للأخ قال أخوك بعه أو أمرك بالبيع يحنث وإن قال بعه لا يحنث * اجتمعوا وتحدثوا فقال رجل منهم من تكلم بعد هذا فامرأته كذا فتكلم الحالف يحنث * من كلم غلام عبد الله فكذا أو اسمه عبد الله وله غلام فكلمه لا يحنث لأن الإعلام معارف وضعا وتستعمل نكرة لأن الإنسان لا يذكر ذاته باسم العلم ولا يضيف غلامه إلى ذاته بهذا الطريق بل يشير إلى نفسه ويضيف بالياء فذكره على هذا الوجه يوهم أنه أراد به رجلا آخر يسمى عبد الله * (نوع آخر في المعترضة) * إن دخلت الدار ثم كلم فلانا لم يحنث وعلى العكس يحنث وهي المسألة المعترضة يقدم المؤخر ويؤخر المقدم وفي الفارسية المقدم مقدم والمؤخر مؤخر وعليه الاعتماد * كل امرأة أتزوجها فهي كذا إن كلمت فلانا فتزوج قبل الكلام وبعده أيضا تطلق المتزوجة بل الكلام وعن الثاني يقع على المتزوجة بعد الكلام ولو تزوج قبل الكلام واحدة أو ثنتنين أو ثلاثا ثم كلم فلانا طلق الكل لأنه جعل الكلام غاية * إن ظلم فلانا فكل امرأة يتزوجها هي طالق فهو على التزوج بعد الكلام * كل امرأة يتزوجها أبدا أو إلى ثلاث سنين فهي طالق إن كلمت فلانا فهذا على ما يكون بعد الكلام وقبله إلى تلك المدة * كل امرأة يتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا فكلمه ثم تزوج لا تطلق ولو كلمه ثانيا بعد التزوج تطلق * (نوع آخر فيمن حلف لا يكلم وفيه (مسائل الشتم) * لا يكلمه أخوه فلان وله أخ واحد فكلمه إن كان يعلم حنث وإن كان لا يعلم لا يحنث كمن حلف لا يأكل من هذا الجراب ثلاثة أرغفة وليس فيه إلا رغيف وهو لا يعلم * لا يكلم فلانا وفلانا لا يحنث حتى يكلمهما ولو نوى الحنث بأحدهما صح واختلف فيما إذا لم تكن له نية والمختار عدم الحنث حتى يكلمهما ولو حلف لا يكلمه أو قال بالفارسية با ابن دوكس سخن نه كويم ونوى واحدا لا يحنث حتى يكلمهما لا تصح نيته وينبغي أن تصح لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد فإذا نواه وفيه تغليظ عليه فيصح ثم في قوله إن كلمت فلانا وفلانا لو أعاد كلمة الشرط فعلى ثلاثة أوجه قدم الطلاق على الشرط أو وسط أواخر كقوله امرأته كذا إن كلمت فلانا وإن كلمت فلانا إن كلمت فلانا فامرأته كذا وإن كلمت فلانا طلقت بكلامها أيهما وجد وبطلت اليمين ولو أخر إن كلمت فلانا وإن كلمت فلانا فكذا لا تطلق حتى يكلمهما لا يكلم فلانا أو فلانا أولا فلانا فكلم أحدهما حنث * لا اكلم فلانا وفلانا يوما ويومين ثلاثة فها على ستة أيام لا أكلمه لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة أيام فعلى ثلاثة أيام * لا يذوق طعاما ولا شربا فذاق أحدهما لا يحنث قال الفضلى ينوي وإن لم يكن له نية فكما ذكر اكر بخانة فلان وباوى نحن بكويم فكذا فلم بذهب لكنه كلمه في مكان آخر لا يحنث * ولو قال أكر بخانة فلان بروم وباوى نحن نكريم والمسألة بحالها يحنث زن أزوى طلاق كرسكي خوردة ومفامري كند وكبروتداري كند قال الفضلى كل شرط على حدة بلا خلاف وغيره جعل الكل واحدا ولو قال سيكى نه خورد ومقامري نكند وكبوترنه فكل شرط على حدة بلا خلاف إن كنت ضربت فلانا هذين السوطين إلا في دار فلان فكذا فضربه أحدهما في دار فلان والآخر في غيره لم يحنث ولو قال إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان والمسألة بحالها حنث إن لم ادخل هاتين الدار بن اليوم أوان لم أضرب فلانا هذين السوطين اليوم وأن لم اكلم فلانا وفلانا اليوم فشرط البر دخول الدارين وضرب السوطين وكلاهما اليوم فان لم يوجد أحدهما لا يبر لا يكلم فلانا أبدا أو لم يقل أبدا فهو على الأبد وأن نوى يوما أو يمني أو ثلاثا أو بلدا أو منزلا يدين ولا يحنث حتى يتكلم بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنها حتى لو وصل وقال إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي لم يحنث ولو قال اذهبي أو اذهبي يحنث قال لها أن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لها أن كلمت إنسانا فأنت طالق فكلم فلانا يقع ثنتان أن تزوجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة يتزوجها فكذا يقع ثنتان كلما تكلمت كلا ما حسنا فأنت طالق ثم قال سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر يقع واحدة ولو قال الله الحمد الله لا إله إلا الله وقع الثلاث لا أكلمه يوما يومين ذكرنا أنه إذا كلمه في الثالث لا يحنث وفي رواية إذا كلمه في الثالث يحنث كما لو قال لا أكلمه ثلاثة أيام لا أكلم فلانا اليوم لا غدا ولا بعد غد له أن يكمله بالليل لأنه ثلاثة أيمان كما في قوله والله لا أكلمه اليوم الله لا أكلمه غدا فكل يمين معقودة على حدة ولا تدخل الليلة بخلاف لا أكلمه اليوم وغدا بعد غدا لأنه يمين واحد كما لو قال لا أكلمه ثلاثة أيام والله لا أكلمه كل يوم من أيام هذه الجمعة لا يحنث حتى يكلمه في كل يوم سماه فيتوقف الحنث على سبع كلمات فلا يحنث إذا ترك كلام يوم ولا يحنث بالكلام السبع إلا مرة ويدخل في قوله لا لأكلمه كل يوم الليلة حتى لو كلمه في الليل فهو كالكلام في النهار كما في قوله أيام هذه الجمعة وفي قوله في كل يوم لا تدخل الليلة فلو كلم فيها لا يحنث لا يكلمه اليوم وغدا بعد غد فهذا على كلام واحدا ليلا كان أو نهارا ولو قال في اليوم وفي غد وفي غد لا يحنث حتى يكلم كل يوم سماه ولو كلمه ليلا لا يحنث في يمينه كقوله لامرأته أنت على كظهر أمي كل ويم لم يقربها ليلا ونهارا حتى يكفر ولو زاد في قوله أن يقربها ليلا وظهاره على الأيام يبطل كل يوم بمجيء الليل ويعود بمجيء الغد ولو كفر عن الظهار في يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد من الغد لا يكلم صديق فلان أو زوجته أو ابنه * والأصل أن كل من كان منسوبا إلى فلان بغر ملك يراعى وجود هذه النسبة وقت اليمين حتى لو لم نكن زوجته وقت الحلف ثم صارت زوجته ثم كلمه لا يحنث * لا أكلم عبيدك فهو على ثلاثة لا يحنث إذا كلم اثنين وكل شيء من هذه فهو على الثلاثة إلا الأخوة والعمام والبنين فإن ذلك يطلق على الاثنين منهم لا يكلم غلمان فلان ولا يركب دوابه ولا يلبس ثيابه فعلى ثلاثة وأن كان في ملك فلان أكثر من ثلاثة بخلاف لا أكلم أولاد فلان أو أخوته أو زوجاته أو أصدقاءه حيث لا يحنث إلا بكلام الجميع الموصوف بصفة تنسب إلى فلان وقت الحلف وعن الثاني لو قال لا أكلم عبيد فلان أن له من العبيد ما يجمع بسلام واحد عادة لا يحنث حتى يكلمهم ونصفه وإن كانوا مما لا يسلم على مثلهم في العادة مرة بأن كانوا مائة أو أكثر حنث بكلام واحد منهم وعنه حلف لا يكلم عبيد فلان وله ثلاثة أعبد فخلفه على كلام الكل لو كلم واحد منهم لا يحنث ولو حلف لا يركب دواب فلان ولا يلبس ثيابه يحنث بواحد ثم قال كل شيء سوى بني آدم فهو على واحد وفي بني آدم على الثلاث * (مسائل الشتم) * إن شتمك في المسجد فكذا فشتمه في المسجد والمحلوف عليه خارجه يحنث * وعلى العكس لا وفى القتل والضرب وفي كل فعل له أثر المحلوف عليه كالشبح والرمي يعتبر كون المحلوف عليه في المسجد لا الحالف والطحاوي جعل الرمي كالشتم والفرق بينهما العرف يقال صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بخلاف القتل والضرب * (نوع آخر) * إن شتمتي فأنت طالق لصغيرة يا بلاني يجمعان أن قالت لشيء كرهته من الصغيرة لا يقع وإن لشيء كرهته من الزوج يقع لأنها شتمته قال لها إن شتمت أمي وذكرته بسوء فكذا ثم قال لها كانت أمك سلام عليك فقالت كانت أمك إن كان سلام عليك في هدفهم يطلق على السائل يحنث لان معناه المكدية وإن كانوا لا يعدون ذلك شتما ولا ذكرا بسوء ولا في ديارنا لا يعد ذلك ذكرا بسوء * لا يشتم أحدا فشتم ميتا يحنث * لا يشتم فلانا فقال له يا ابن الزانية فقال الصدر المختار أنه يحنث لأنه يعد قذفا في ديارنا * قال لها أي غرزن بدر ثم حلف أنه لم يشتم أباها لا يحنث * حلف لا يتهم امرأته فقال خداى دانداكه جها كردى لا يحنث * امرأة تمن بما صنعته فقال الزوج أكرابيس مرابرزاني فكذا فذكرت ذلك عند غيبة الزوج لغيرة لا يحنث إلا إذا أرادت ذكره بين يديه وايحاشه قال لآخر تاوده دشنام نه دهي مرا من بكى ندهم تراو حلف عليه ثم شتمه عشرا جملة أو متفرقة فلم يشتمه وشتمه لا يحنث لو جود الغاية * ولو قال هركاه كه مراده دشنام دهي من بكى دهم في أي وقت شتمه ولم يسبق شتمه عشرا حنث ولو جمع بينهما بأن قال تاتو مراد شنام دهي ده بارهر كاه من شنام دهم ينتهي اليمين بعشر شتمات منه ولو قال هر كاه ميان ما جنك ود بالحاح شود تاتوده بارد شنام هي من تراك دشنامن دهم لا ينتهي يمينه لوجود الشتمات لان ذكره غاية لكل وقت وجدت الخصومة لان اللفظ عام فيتوقف لهذا الشرط * حلف لا يشتم فلانا وحلف عليه ثم قال لا أنت ولا ولدك ولا مالك ولا اهلك هذا اللعن واللعن شتم * قال لصهرته اكرفردانوم ادتدآورى بهيج بدويتك فامرأته كذا فقالت الصهرة للختن في الغد إما أن يمسكها أو يطلقها إن كان الختن استشارها فيه لا يقع وأن ابتدأت بذلك يقع لوجود الشرط * قال لها أكرمن جواب بازى فكذا ثم قال الرجل مع أخروى شهره كسى است فقالت من شهره ازيو ينم لا يحنث لأنه لم يخطبها فلم يكن جوابا له * (نوع آخر في الإعلام والبشارة والإخبار) * أي عبد بشرني بكذا فهو حر فأرسل أحدهم رسولا فأن أضاف إلى المرسل عتق المرسل وإن لم يضف لا يعتق المرسل ولو قال أي غلماني أخبرني فالأول والثاني والكاتب والرسول سواء الآن إلا أن ينوي المشافهة فتعمل نيته لأنه نوى الحقيقة في بعض نسخ الأصل والأخبار والإعلام سواء والإعلام يحصل بالكتاب والرسول لا يتحقق من الثاني لأن الإعلام لا يتكرر بخلاف الأخبار يقال أخبرني غير واحد وخبر متواتر وحدثني على المشافهة بمنزلة كلميني * حلف أنه إن علم بكذا ليخبرنه فعلم عليه أن يخبره ولا يجديه علمه ولو كان حلف ليعلمنه وعلم فلم يعلمه لا يحنث عندها خلافا للثاني بناء على مسألة الكوز * إن علمتني بقدوم فلان فكذا فأعلمه كذبا لا يحنث * ولو قال أن أخبرتني أن فلانا قدم أو قلت فاخبره كذابا يحنث * إن كتبت إلي بقدوم فلان أو فلانة قدم فعبدي كذا فكتب أنه قدم عتق ولو قال ان كتبت إلى بقدومه فكذا نقدم والكاتب لا يعلم به وكتب بقدومه عنق بلغ الكاتب أم لا * ليكتمن سره أولا يظهره أو لا يفشيه أن أخر رسالة أو كتابة أو قيل كان كذا لشيء بعينه فأشار برأيه نعم يحنث لوجود الإظهار * لا يعلم بمكان فلان فأشار برأسه نعم وأن عنى في الوجوه والإخبار بالكلام أو الرسالة لا يصدق * عند عامة المشايخ قضاء وذكر الحكم أبو نصرانه يصدق والاستخدام بالإيماء والإشارة استخدم خدمة فلان أو لم يخدمه * لا يكذب لا يحنث بالإشارة * لا يفشي سره فإن ذكره إلى رجل آخر فقد أفشى فأن على بهذا السر رجل أو أكثر لم يبق سرا فلا يحنث أن أفشاه بعده وإذا خلفوه على أن لا يخبر بأساميهم أن كتب يحنث والحيلة أن يعرض عليه أسماء رجال فإذا بلغ إلى أسمائهم يسكت أو يقول لا أقول فلا يحنث لأنه لم يخبر * حلفه اللصوص على أن لا يخبر أحد فقال الحالف لمن يلقاه على الطريق ذئاب فإن أراد الذئاب السارق يحنث وإن أراد حقيقة الذئاب لا يحنث وكذا إن أراد الكذب * قال لآخرين سخن مرايا كستي جرا كفتي فقال إن كنت قلته لغير امرأتك فكذا وكان قاله لها وسمع غيرها أيضا لا يحنث * سكران قال هذا البيت من إنشائي وإن كان من إنشاء غيري فامرأته كذا لا يعلم كونه لغيره إلا بإقراره أو يعلم لغيره وفي الباب ألفاظ كلام وأخبار وإقرار وبشارة وإظهار وإفشاء وإعلام وكتابة وإشارة ولا يكون الكلام إلا باللسان والأخابر والإقرار والمباشرة تكون بالكتابة أيضا والكلام لا يكون بالإشارة والإيماء والإفشاء والإعلام والإظهار يكون بالإشارة أيضا فإن نوى في الإفشاء والإعلام والإظهار والإخبار بالمكتوب والكلام لا الإشارة صدق ديانة * حلف لأي عرفه وكان يعلمه بوجهه لا بائمه ونسبه لا يحنث وقد ذكر محمد رحمه الله في مسألة المخمسة أن الشهور إذا قالوا نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه لا تندفع الدعوى عند محمد خلافا للإمام رحمهما الله * حلف لا يستخدم فسأله وضوءا أو شرابا حنث لأنه حلف استخدم أن أوفاه إليه ذلك * حلف لا يستعين فأشار بشيء من ذلك حنث أعانه أولا لأن الاستعانة طلب الفعل * أمر غيره أن يكتب إلى فلان فأملاه إلى واحد فكتبه ثم حلفا أن كلامهما ما كتب إلى فلان صدق الآمر قضاء والكاتب ديانة أن نوى أنه ليس صاحب الكتاب * (التاسع في اليمين في الأذن) * قال أن خرجت بلا أذني فكذا فقامت للمخروج فقال دعوها ولا نية له لم يكن إذنا وإن نوى به الأذن يثبت دلالة وإن قال لها في الغضب اخرجي ولا نية له كان إذنا إلا إذا نوى الطلاق * اخرجي ليخزينك الله أو ليرينك ما تكرهين أو ألحت في الاذن فقال هركجا كه خواهي برو أنا لا آذن الأول ليس بإذن والثاني تهديد وإن خرجت بعض قدمها إن كانت على الخارج يحنث وإن على الداخل أو عليهما لا * سمع سؤال سائل فقال لها أعطيه لقمة فإن كان السائل في مكان لا تقدر على دفعها بلا خروج كان إذنا بالخروج إن قدرت على الإعطاء بلا خروج يحنث بالخروج أو كان السائل رجع فدعته فرجع إلى مكان تقدر الإعطاء بلا خروج يحنث بالخروج * وإن قال لها اشتري بهذه الدراهم لحما فهو إذن بالخروج ولو أذن لها بالخروج إلى بعض أقاربه فلم تخرج وخرجت لكنس الباب طلق وإن لم تخرج وقت الإذن وخرجت في وقت آخر يحنث * خرج مع الأمير وحلف أن لا تخرج الا بإذنه فسقط منه شيء فرجع إلى طلبه لا يحنث * إذن لها بالخروج إلى أهلها فأهلها أبواها وإن كانا في منزلين فمنزل الأب لأن المشترك لا عموم له وإن لم يكونا في الأحياء فكل ذي رحم محرم وإن أذن ولم تسمع لا يعتبر عند الإمام ومحمد رحمهما الله عند الثاني يعتبر * وفي الصغرى لا تخرجي إلا برضائي أو بغير رضاي فإذنها ولم تسمع أو سمعت ولم تفهم ولا يحنث بالخروج بخلاف لا بإذني أو بغير إذني حيث يحنث لأن الرضا يتحقق بلا علمها والأذن لا يتحقق * أذن لها وهي نائمة ففي التجريد جعله إذنا وفي النوادر لا كالإذن بالعربية وهي لا تعلم * أذن مرة ثم نهاها يعمل النهي * أذنت لك كلما خرجت ثم نهاها يعمل عند محمد رحمه الله خلافا للثاني * وفي المنتفي أذن لها ثم قال بعد ذلك لا آذن لك يحنث بالخروج وقال الثاني لا يحنث إذا خرجت بعده ولو قال إلا بأمري فالأمر أن يسمعها نفسه أو رسوله فإن أشهد قوما على ذلك لم يكن أمرا ولو بلغوها بالتبليغ فخرجت لا تطلق وإن لم يأمرهم وخرجت تطلق وفي الإرادة والهوى والرضا لا يشترط سماعها الرضا والإرادة * امرأته كذا إن حضرته خرجت إلا بإذني أو برضاي أو علمي فهذا على كل مرة وإن قال أردت مرة صدق قضاء عندهما وإن قال أذنت لك أبدا أو الدهر أو كلما أردت أو شئت فهو إذن لها في كل مرة وإن قال أذنت لك عشرة أيام يخرج فيها ما شاءت وإن قال إن فعلت كذا أذنت لا يكون إذنا * إن خرجت من الدار بغير إذني فإن مرة فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بلا أذن حنث * إن خرجت حتى آذن تنتهي اليمين بالأذن مرة فلا يشترط الأذن في الثاني وإن نوى بكلمة إلا حتى دين ولا قضاء وإن أراد بكلمة حتى إلا صدق أيضا لأنه تغليظ والأول تخفيف ولو قال كلما خرجت من الدار بغير أذني يشترط الأذن كل مرة ولو قال متى خرجت أو متى خرجت بغير إذني فخرجت بإذنه مرة ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه لا يحنث ولو قال هركاه كه بي دتوري من أزخانه بيرون آبي فكذا فإنها مرة ثم خرجت في التثنية بلا أذنت تطلق وقيل في قوله متى ومتى ما يشترط في كل مرة وفي حتى وإلا يكتفي بمرة * وعن محمد رحمه الله في لا تخرج إلا بعلمه لو خرجت ثانيا بلا علم يحنث * الدائن أو المولى أو السلطان أو الزوجة حلفوا المديون أو العبد أو احدا من الرعية أو الزوج على أن لا يخرج ن البلدة إلا بإذنه فات بالمديون أو قضى الدين أو مات المولى أو عتق العبد أو خرج عن ملكه أو عزل الوالي أو زالت الزوجية سقطت اليمين ولا تعود بعود الولاية * قالت لزوجها أئذن لي بالخروج إلى بيت أمي فقال أن أذنت لك بالخروج لا يحنث ولو قال لعبده إن أذنت لك بتزوج النساء أو بالتزوج حنث ولو قال لعبده إن اشتريت هذا فكذا فإذن له في التجارة فاشترى العبد يجوز ويحنث لو أذن له بشراء البر فاشترى هذا العبد لا يحنث ويجوز الفرق أن الإذن في الأول مطلق فتناوله وفي الثاني خاص مقيد والإطلاق باعتبار أن فك الحجر لا يقبل التخصيص * حلف لا يخرج من المصر إلا بإذن امرأته فأذنت بالخروج عشرة أيام فمكث سنة لا يحنث لأن المكث لم يدخل تحت الحلف وإنما دخل الخروج بلا أذن وقد كان بالأذن * حلف أن لا تخرج امرأته من الدار بلا إذنه وكانت رهنت محمد لها فاستأذنت في الخروج فقال اذهبي وسلمي المال واقبضي الرهن فهرجت ولم تجد المرتهن لها بالخروج إلى وجود الغاية بالإذن الأول * إن خرجت من الدار إلا بإذني لا بد من الأذن في كل مرة فإن خرجت بلا أذن وتحقق الحنث ثم خرجت ثانيا بلا إذن لا يحنث لأن اليمين واحد وإذا نوى في إلا بإذني الأذن مرة لا يصدق قضاء على ما عليه الفتوى لأنه خلاف الظاهر فالحيلة أني قول كلما أردت أو شئت الخروج فقد أذنت لك فإذنها يعمل نهيه عند محمد رحمه الله وهو اختيار الفضلى وعليه الفتوى خلافا للإمام الثاني ولو كان لخرجة واحدة بعمل النهي بالإجماع ويحنث بالخروج * قال لعبده إن خرجت إلا بإذني ثم قال لغيره إئذن له في الخروج لا يكون إذنا وإن أنا لخرجة واحدة يعمل النهي بالإجماع ويحنث بالخروج * قال لبعده أن خرجت إلا بإذني ثم قال لغيره أئذن له في الخروج لا يكون إذنا وأن أذن له الغير وكذا لو قال الغير إذن لك مولاك في الخروج ولو أمر المولى غيره أن يخبره بإذن المولى فأخبر يكون إذنا ولو قال المولى أن فعلت كذا فقد أذنت لك به لا يصح لأن تعليق الإذن بالخطر لا يصح ولو قال له المولى أطع فلانا في كل ما يأمرك فإذن له فلان بالخروج فخرج يحنث * إن خرجت إلا بإذني فاستأذنت في زيارة الأمن فخرجت إلى بيت الختن لا يحنث لوجود الإذن بالخروج وإن زاد إلى آخر فإذن لها في زيارة الأم فذهبت إلى بيت الختن حنث * لا يشرب إلا بإذنه فناوله القدح بيده ولم يقل بلسانه شيئا فشرب يحنث لأنه دليل الرضا لا الإذن * لا تخرج امرأته إلا بعلمه فخرجت وزهو يراها لا يحنث * وإن أذن بالخروج فخرجت بعده بلا علمه لا يحنث * أكر بيرون شوي تامن نه فرمايم فأنت طالق إن نوى الإذن في كل مرة صدق وإن لم يكن له نية فعلى مرة واحدة إلا أن يكون عرف الناس على خلافه (العاشر في صلاة وصوم وقراءة وغسل) إن صليت ركعة فهو حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق وإن ركعتين عتق بالأولى * وفي الجامع عتق بالأولى * وفي الجامع عبده حران صلى اليوم صلاة فصلى ركعة وقطعها لا يحنث ولو لم يقل صلاة يحنث إذا قيدها بالسجدة * لا يصلي صلاتين فصلى ركعتين بلا قعدة قيل يحنث وقيل لا وقيل إن عقد يمينه على النقل لا وإن على الفرض فإن كان من ذوات المثنى فكذلك وإن كان من ذوات الأربع يحنث في لا شبه * حلف لا يصلي بأهل هذا المسجد ما دام فلان حيا يصلي فيه فلم يصل فلأن فيه ثلاثة أيام لمرض الموافق أولا لم يحنث الحالف بالصلاة فيه * لا يصلي خلف فلان فقام بجنبه وصلى يحنث لأن المراد به الاقتداء به وإن نوى حقيقة الحلف لا يصدق قضاء * والله لا أصلي معك فصليا خلف أمام يحنث إلا إذا نوى أن يصلي معه بحيث لا يكون معهما ثالث * لا يؤم أحدا فافتتح الصلاة فجاء جماعة واقتدوا به حنث إذا ركع وسجد بهم قضاء لا ديانة وكذا لو صلى بالناس يوم الجمعة ونوى أن يصلي لنفسه جازت الجمعة ولهم في الاستحسان وحنث قضاء لا ديانة ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أنه يصلي لنفسه لم يحنث ديانة وقضاء ولو شرع فيها ثم أحدث فقدم آخر حنث * قال لها لم تصلي الساعة فأنت طالق وقامت وكبرت وحاضت حنث قال صاحب المنظومة هذا صحيح على مذهب الثاني بناء على مسألة الكوز والصحيح وقوع طلاقها عند الكل لوجود الشرك وهو عدم الصلاة كما لو قالت لله على صوم غدا وحاضت فيه يصح النذر لأن الحيض لا يمنع وجوب الصوم ولو قالت لله على صوم يوم حيضي لا يصح * قال لها إن لم تصومي غدا فأنت كذا فصامت من الغدو وحاضت حنث * إن لم تصلي الفجر غدا فأنت طالق فشرعت فيها وطلعت الشمس أفتى ركن الإسلام رحمه الله بالوقوع والحلواني بعدمه وكذا لو غسلت عضوها ثلاثا ثلاثا ولو كانت غسلت مرة أمكنها الإدراك قبل الطلوع لا يقع عند الحلواني * ما أخرت صلاة عن وقتها وقد كان نام حتى خرج وقت الصلاة ثم قضاها فالصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعد خروجه لا يحنث وإن كان نام بعد دخول الوقت يحنث * إن تركت صلاة فأنت طالق فترك وقضاها قيل يحنث وقيل لا وبالأول أفتى عبد الرحيم الكرميني وبالثاني ركن الإسلام السغدي وهو الشبه * لا يقرأ اليوم فالحيلة أن يأتم بغيره * لا يقرأ سورة فنظر في المصحف حتى أتى آخرها لا يحنث بالإنفاق بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه وفهمه يحنث عند محمد خلافا للثاني لأن المقصود منه فهم ما في الكتاب والفتوى على قول الثاني * إن قرأت كل سورة من القرآن فعلى كذا قال محمد رحمه الله هذا على جميع القرآن ولا يحنث بالبسملة إلا أن ينوي في سورة النمل * لا يقرأ سورة فترك حرفا منها يحنث ولو ترك آية طويلة لا يحنث * لا يتوضأ من الرعاف فرعف أو با ورعف وتوضأ فالوضوء منهما ويحنث وكذا لو حلف لا يغتسل من امرأته هذه من الجنابة فأصابها ثم أخرى أو على القلب فاغتسل يكون منهما ويحنث * (الحادي عشر في الأكل) * إلا كل إيصال ما يتأتى به المضغ أو الهشم إلى جوفه مضغه وابتلعه أو ابتلعه بلا مضغ والشرب أن يوصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه الهشم في حال وصوله كالنبيذ والماء * ولو حلف لا يأكل شيئا لا يتأتى فيه المضغ بنفسه فأكل مع غيره وهو مما يؤكل كذلك حنث نحو أن يحلف على أن لا يأكل هذا اللبن فأكله مع الخبز أو التمر حنث * لا يأكل هذا العسل فأكله كذلك حنث ولو صب عليه ماء فشربه لا يحنث في لا آكل ويحنث في لا أشرب * لا يأكل هذا الرغيف فدقه وصب فيه الماء ثم شربه لا يحنث وإن أكله مبلولا لا يحنث وكذا السويق إذا شربه بالماء فهو شرب لا أكل وإن بله ثم أكله حنث * لا يأكل عاما سماه فمضغه حتى دخل في جوفه من مائة ثم ألقاه لا يحنث * التغذي أكل مترادف يقصد به الشبع والتعشي كذلك وما يتغدى ما يعتاده حتى لو حلف على ترك الغداء فشرب اللبن لا يحنث والتاوي بخلافه * حلف لا يتعشى فأكل لقمة أو لقمتين لم يحنث * أكل شيئا يسيرا فقال له رجل تغديت فقال عبده حر إن كان تغدى لا يحنث حتى يأكل أكثر من نصف الشبع * حلف في رمضان أن لا يتعشى الليلة فأكل بعد انتصاف الليلة لا يحنث والسحور بعد ثلثي الليل إلى الفجر الثاني والعشاء أن يأكل أكثر من نصف الشبع والذوق إن يصل إلى فيه ويجد كعمه فإن عنى بالذوق الأكل لم يدين قضاء سواء كان مأكولا أو مشروبا * حلف لا يذوق فأكل أو شرب يحنث وللا يأكل أو لا يشرب لا يحنث بالذوق وعن محمد فيمن حلف لا يذوف فيمينه على الذوق حقيقة وهو أن لا يوصل إلى جوفه إلا أن يتقدمه كلام نحو أن يقال له تعال تعد معي فحلف لا يذوق معه طعاما ولا شرابا فهو على الأكل والشرب * لا يذوق الماء فتمضمض للصلاة لا يحنث * لا يأكل طعاما ينصرف إلى أكل مأكول مطعوم حتى لو أكل الخل يحنث وإذا عقد يمينه على ما هو مأكول بعينه ينصر إلى أكل عينه وإذا عقد على ما ليس بمأكول بعينه أو على ما يؤكل لعينه إلا أنه لا يؤمل كذلك عادة ينصرف إلى المتخذ منه * بيانه لا يأكل من هذا العنب أو الشاة لا يحنث بما يتخذ منه * لا يأكل من هذا الكرم فأكل من عنبه أو زبيبه يحنث * لا يأكل من هذا اللحم فأكل من مرقه لم يحنث * لا يأكل حما ولا نية له لا يحنث بالسك إلا إذا نوى وبلحم الإبل والغنم يحنث مطبوخا أو مشويا أو قديدا فهذا من محمد إشارة إلى أنه لا يحنث بأكل النيء وبه أفتى أبو بكر الإسكاف وهو الأظهر وعليه الفتوى وعند الفقيه أبي الليث يحنث ويستوى الحلال والحرام * ولو أكل شيئا من الرؤوس يحنث بخلاف ما لو حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا مشويا لا يحنث وفي الشافي جعل الأكل والشراء واحد والأولأصح ولو أكل شيئا من البطون كالكبد والطحال يحنث في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث وكذا في شحم الظهور لأنه لحم سمين ولا يحنث في شحم البطن والإلية بالإجماع لأنه ينفي عنه اسم اللحم فلا يستعمل استعمال اللحم في اتخاذ الباجات ولو أكل الحمرة التي في وسط الإلية يحنث لأنه لحم * لا يأكل حلما فأكل شحما خالطه لحم لا يحنث عند الإمام رحمه الله وهو الصحيح والشواء والطبيخ على اللحم خاصة وإن كان له نية فعلى ما نوى والسمك المشوي لا يدخل فيه * لا يأكل من هذه الشجرة فأخذ منها غصن فوصل بأخرى فأكل من ثمرها لا يحنث وقيل يحنث * لا يأكل شيئا من الحلواء يحنث بالعسل والبطيخ وكل ما هو حلو في عرفهم وفي عرفنا الحلو كل شيء حلو لا يكون من جنسه حامض فالعنب والبطيخ من جنسه حامض * لا يأكل خبزا فأكل قرصا يقال له بالفارسية كليجه أو ما يسمى نواله بريده يحنث وفي الجوز ينج وقرص القطائف لا يحنث ولو أكل ثريدا أو خبزا بعدما تفتت أو العصيدة أو التتماج أو الكري لا يحنث * لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام ولا غداء بل هو مر كريه كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث * لا يشرب دواء ولا يتداوى فشرب لبنان أو استعط بدهن أو تحتجم لا فكل ما يسمى دواء في العرف يدخل تحت اليمين وما لا يسمى دواء لا يدخل وإن كان دواء في الحقيقة * لا يأكل طعاما إن كان ملحا يقال له بالفارسية شور يحنث كما لو حلف لا يأكل الفلفل فأكل طعاما فيه فلفل إن وجد طعمه حنث وإلا لا وفرق بينهما الفقيه وقال في الفلفل يحنث لأن عينه مأكول لا في الملح ما لم يأكل عينه مع الخبز أو شيء آخر إلا إذا دل الدليل وقت اليمين أنه أراد الطعام المالح * وقال القاضي يحنث فيهما لعموم المجاز ويقول الفقيه يفتى * لا يأكل إذا ما ولا نية له فالأدام الخل والزيت واللبن وكل ما يصطبغ ويختلط به الخبز والعنب والبطيخ والتمر ليس بأدام إجماعا * لا يأكل من هذا الخل فاتخذ سكاجة وأكل لا يحنث * لا يأكل من نز هذه البقرة فأكل من دوغه يحنث ولو من دوغته لا يحنث * لا يأكل اللبن فجعل في أرز وطبخ لا يحنث وإن لم يجعل فيه ماء ويرى عينه وفي النوازل إن كان يرى عينه ووجد طعمه يحنث * لا يأكل زعفرانا فأكل كعكا على وجهه زعفران يحنث * لا يأكل كل هذا السمن فجعله خبيصا وأكله يحنث وكذا في كل موضع يرى عينه وإن لا يرى لأوان وجد طعمه * والتمر لو جعل عصيدة وأكل يحنث لبقاء اسم التمر * وعن محمد حلف على ما لا يؤكل فاشترى به مأكولا وأكل يحنث وإن مأكولا لا * لا يأكل الثمار لا يحنث بالبطيخ * لا يأكل الدهن يحنث بدهن الكراع وفي الشراء لا * لا يأكل سكرا فأخذ السكر ومصه حتى ذاب ثم ابتلعه لا يحنث ولو فعل هذا في الصلاة فسدت * لا يأكل رمانة فمصها لا يحنث * لا يأكل من حلو هذا الكرم وحامضه يحنث بأكل بسره وعنبه * وقوله أزشيرني اين رزنه خورم على الدبس * لا يأكل من هذا المسلوخ فأذيبت اليته حتى صار دهنا فأكل لا يحنث * حلف ليأكلن السم أو يؤكل فلانا يأكل لب الجوز لأنه سم حتى لو أكثر أكله قتله * لا يأكل حلم شاة فأكل حلم عنز لا يحنث مصريا كان الحالف أو قرويا وعليه الفتوى * لا يأكل لحم بقر فأكل لحم جاموس يحنث وعلى القلب لا لأن البقر اسم جنس والجاموس اسم نوع قال القاضي وينبغي أن لا يحنث في الفصلين لأن الناس يفرقون بينهما * لا يأكل لحما فأكل لحما غير مطبوخ يحنث * لا يأكل لحما يشتريه فلان فاشترى فلان سخلة فذبحها فأكلها الحالف لا يحنث * (نوع منه) * اشترى منا من اللحم فقالت زوجته أنه أقل من من وحلفت على ذلك وقال الزوج إن لم يكن منا فكذا يطبخ قبل أن يوزن فلا يحنث * إن حلف أنه ليس في بيته مرقة فإذا فيه مرقة قليلة يحنث لا يقال في العرف في مثله في البيت مرقة أو كانت كثيرة فاسدة لا يحنث وإن كانت تصلح لبعض ولا تصلح لبعض يحنث * لا يأكل من هذا القدر وكان اغترف منها في قصة قبل الحلف فأكل لا يحنث * ما مشب ديك فخيتم دنه خورديم وباتنكان جوشيده اندوخورده أند لا يحنث * لا يأكل من طبيخ فلانة فسخنت مرقة كان طبخها غيرها لا يحنث * وقوله أزديك كرده تونه خورم فهو كقوله بخته تو ولو وضعت القدر في التنور إن لم يكن فيه نار وأوقدت هي يحنث وإن أوقدها غيرها لا وإن كانت فيه نار إن كانت أوقدتها قبل الوضع حنث وإن كان أوقدها غيرها قال الفقيه يحنث لأنه في العرف يسمى واضع
Bogga 46