Fatawada Bazzazi
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Noocyada
(نوع في إثبات اليد) ادعى كل منهما أنها في يده وأن كان ؟؟ فيها أحدهما أو حفر بئرا فهي له ولو برهن أحدهما عليه يقضي به له بناء على أن دعوى اليد وحدها مسموعة وإن برهن كل على اليد يجعل بينهما لكن لا يقسم حتى يبرهنا على الملك أو يعترفا بالإشتراك لا بطريق الإرث كما عرف في القدوري وإن غلب إنسان على ملك غيره أو حدث فيه يدا لا يجعل بالغلبة صاحب يد واليد لا تثبت على العقار إلا بالبينة وإن علم الحاكم بإحداث يده أمره بالرد إلى الأول وأن أنكر المتغلب الأحداث حلفه بطلب الخصم ولو ادعى عليه أنه أقر أن العقار في يده وأنكر في الإقرار قال في النصاب يحلف قال القاضي الإمام هذا إنما يستقيم في المنقول لا في العقار لأن اليد على المنقول تثبت بالإقرار لا في العقار والحلف وإنما هو لرجاء القضاء بالنكول وما لا يثبت بالإقرار لا يقضي فيه بالنكول أو لعينه كما في القسامة شرعت تعظيما لأمر الدم حتى لو بذلوا الداية بلا قسامة وأنكلوا يحبسون إلى الحلف* ولو برهن على أنه في يده منذ عشر سنين وهذا أحدث فيه يده قضى له بها لكن لا يكون هذا قضاء بالملك حتى لو برهن عليه المقضي عليه بأنها ملكه قضى لها بها* ولو برهن أنه كان في يده منذ عشر سنين أو كان في يده لا يستحق به شيئا وعن الثاني أنه يقضي به للمبرهن كما في المسألة الأولى* ولو برهن على إقرار ذي اليد أنه كان في يده منذ عشر أو كان في يده حق القضاء له به وكذا لو شهدوا وأن المدعي عليه أخذه من المدعي* وذكر القاضي ادعى شيئا في يد غيره وقال هو ملكه كان في يدي وإن هذا أحدث فيه يده بغير حق فهذا دعوى الغصب على ذي يد* وفي الصغر ادعى على آخر ضيعة أنها له فأقر المدعي عليه أنها في يده وبرهن المدعي على أنها ملكه فحكم الحاكم بالملك لا يصح ما لم يثبت اليد بالبينة أو بعلم الحاكم* وفيه قال المدعي عليه ليس العقار في يدي يحلفه حتى يقر فإذا أقر باليد يحلفه أنها ليست ملكه حتى يقر بالملك للمدعي فإن أقر به له يأمر بترك التعرض لكن إن أراد أن يبرهن على أنها ملكه لا بد من تقدم البينة على أنها في يده لأن المالك قد يبعد عن العقار عادة فأمكن أن يتواضع اثنان ويقرأ أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك ويسامح في الشهود ثم يدفع المالك معللا بحكم الحاكم وهذه التهمة في المنقول منتفية لأن يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده فاندفع به ما قيل في شرح الوقاية تهمة المواضعة ثابتة في الموضعين على السواء فيقضي في المنقول بإقراره باليد كما صرح به في جميع الكتب* وفي الأقضية واليد على الأجمة والغيضة تثبت بقطع الشجرة وبيعها بلا منازع ولو شهدوا في الأجمة والغيضة بأنها في يده تقبل بلا تفسير كيفية اليد وأن سألهم الحاكم عن الكيفية فهو أحوط وأن قالا في الشهاد رأينا غلمانه ودوابه يدخلون في هذه الدار لا يقضي باليد حتى يقولوا كان ساكنا فيها وعن الثاني فيمن له مجرى ماء إلى أرضه أو كرمه فقال هذا حقي ولم يزل مجرى مائي وبرهن على نحو ما قال أقبلها وقال الإمام رحمه الله لا حتى يشهدوا له بالملك* له ميزاب على دار رجل فمنعه مالك الدار عن التسييل له المنع لكن ليس له قلع الميزاب* ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر فالقول لصاحب الدار ولو برهن أنه كان يمز في هذه لا يستحق به شيئا ولو شهدوا أن له طريقا فيها أن يبنوا حدوده وطوله وعرضه يقبل وإلا لا وفي رواية أبي حفص الكبير يقبل بلا بيان طول وعرض ويجعل قدر الباب الأعظم وبه ورد الحديث الصحيح* وفي الأصل ادعى على آخر دار فقال الدار في يدي وملكي فأنكر المدعي عليه ملكه وأقر أنها في يده فبرهن المدعي على الملك لا يقبل ما لم يشهدوا أنها في يد المدعي عليه قيل إذا قال المدعي أنها في يدي وملكي يقول له الحاكم إذا كان في يدك وملكك فما تدعي عليه قلنا هذا إذا لم يكن ثمة منازع أما عند وجوده فيهما أي في اليد أو الملك أو في أحدهما يقبل الدعوى والبينة وذكر الخصاف لو برهن أحدهما على اليد والآخر على الملك فهو لصاحب الملك لا لصاحب اليد قال مشايخنا رحمهم الله نصه على وجه القضاء ونصفه على وجه الترك لأن الكلام فيما إذا كانت في يد احدهما والظاهر أن الكل على وجه القضاء* وذكر في الأصل ادعى رجلان دارا كل منهما أنه في يده فعلى كل منهما البينة فإن برهنا قضي بينهما أنصافا وإن برهن أحدهما قضي له به وإن لم يكن لهما بينة فطلب كل منهما يمين الآخر أنه ليس في يده حلف على البتات فإن حلفا لم يقض لأحدهما ولا لهما باليد فإن نكلا قضي لهما باليد وإن نكل أحدهما قضي عليهم باليد للآخرون وإن كان في يد غيرهما لم ينزع منه وإن دعيا الملك ونكلا قضى بالملك بينهما أنصافا على كل بمدعي صاحبه وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى الكل للذي حلف النصف باليد والنصف بنكوله وإن برهن أحدهما قضى بالكل له النصف باليد والنصف بالبينة* ادعى عليه أن هذه الدار ملكي رهنتها منك فشهدا بأنه مكله وفي يد ذا بغير حق ولم يتعرض للرهن يقبل لأنه بالإنكار صار في يده بغير حق* وفي الصغرى ادعى أن الأرض التي في يده وقف فلان بشرائطه وأنه متوليه وبرهن وحكم بالوقفية ثم جاء آخر يدعي بأنها له بطريق الملك يسمع بخلاف ما إذا برهن العبد على رجل أنه أعتقه وبرهن وحكم له به ثم ادعى آخر أنه ملكه لا يسمع والقضاء بالعتق يكون قضاء على الكافة بخلاف الوقف قال الصدر لم نجد له رواية لكن أفتى السيد أبو شجاع بهذا قال الحلواني والسغدي الوقف كالعتق في النفوذ على الكافة فلا يسمع لأنه إذا صح بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة كذا في النوازل* وفي الأجناس باع داره سرا ثم وقفها علانية فالوقف صحيح في الظاهر فادعى المشتري بعد أيام وبرهن على تقدم الشراء على الوقف يقبل ثم إذا باعها من الواقف أو وهبها يصح وهي الحيلة لدفع الظلم* وفي الأجناس دار في يد رجل أقر آخر أن هذه الدار التي في يديه لي بعتها منه بألف ووصل الكلام فأنكر ذو اليد الشراء منه وبرهن المقر على الشراء منه يقبل وإن قال المدعي هذه لي وسكت ثم قال أنا بعته منه لا يقبل* قال هذا الوالد ليس مني وتلاعنا ثم قال مني يصدق لخفاء العلوق فاندفع ما لو قال هذه الدار ليست لي ثم دعاها كما مر* باع عبده بحضرة مولاه شيئا والمولى ساكت ثم ادعى المولى العين هذا يسمع لأن السكون إنما يكون رضا فيما يأتي بعده لا فيه كما تقرر في كتاب المأذون من أن العلة لا تعمل في نفسها بخلاف كثرة الفوائت فإنها كما تسقط الترتيب بين أغيارها تسقط فيما بينها أيضا لأن الكثرة غير الفوائت لكون الوصف غير الموصوف ولا يشترط حضرة المولى في صحة دعوى العبد لأن له يدا معتبرا في الخصومات* برهن على دار أنها له وحكم له بها ثم قال هي لفلان وصدقه فلان سم الدار إلى المقر له ولا شيء على المقر* ولو قال كان لفلان ولم يكن لي قط وصدقه المقر له يرد الدار إلى المحكوم عليه والفرق أن في الأول يجعل تمليكا للمقر له من المحكوم له وفي الثاني لا يمكن ذلك لأن قوله كان له يقتضي المضي كيف وقد أكد بالنفي المؤبد في الزمان الماضي ولو قال المقر له كانت للمقر ملكها مني بالبيع أو بالهبة وقبضها تكون الدار للمقر له ويرجع المحكومة عليه على المقر بله بكل الدار بالإجماع لأن الدار يضمن بالإتلاف كما يضمن بالشهادة الباطلة وإن لم يضمن بالغصب وكذا لو قال الآخر موصولا بالقضاء ليست الدار لي ولكنها لفلان يضمن قيمتها للمقضي عليه وإن قال ذلك بعد الشهادة قبل الحكم بطلت الدعوى وامتنع الحكم* وفي المنتقى شهدا بدار لرجل فقال المدعي هذا البيت منها لفلان ليست لي فإن قال قبل الحكم امتنع الحكم وإن بعده أجزت إقراره بالبيت لفلان ورددت الباقي إلى المحكومة عليه وضمن قيمة البيت للمدعي عليه.
Bogga 132