140

Fatawada Bazzazi

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Noocyada

Fatwooyin

(نوع في التناقض) *ادعى دارا وبرهن وحكم بالبناء تبعا ثم أقر المقضى له أن البناء للمقضى عليه أو برهن المقضى عليه بذلك فالبناء للمقضى عليه ولا يبطل القضاء في حق الأرض* وان نص الشهود في شهادتهم على البناء أيضا واتصل به القضاء ثم أقر المدعى بالبناء بطل لأنه أك1ب شهوده وأكذابهم تفسيق* وان برهن المقضى عليه أن البناء له لم يقض له به كذا ذكره في الأصل* وفي العتابى ادعى محدودا ثم بان أن شيئا منه أو سكناه لذى اليد ولم يستثنيه عند الدعوى لا يصح لكن هذا إذا أقر المدعى به لذى اليد أما إذا أنكر ذلك وبرهن المدعى على ذلك لا يقبل لأن بينة الخارج تقدم على برهان ذى اليد ومثله فيما إذا ادعى بيتا أو حانوتا وبرهن عليه أن البناء له* وذكر في المنتقى ادعى دارا فبرهن ثم برهن المدعى عليه بأن البناء له لا يقبل* ولو أقر به المدعى يبطل ذلك القضاء لا كذاب المدعى شهوده* وعلل لعدم القبول فيما إذا برهن المدعى عليه بان البناء له أن الشهادة بالدار شهادة بالأرض والبناء جميعا* وكذا لو قال شهود المدعى بعد القضاء ليس بعد البناء للمدعى وإنما شهدنا له بالدار ولم يكن البناء له كانت الشهادة بالبناء باطلة فضمنا قيمة البناء للمدعى عليه* ولو قالا ذلك قبل القضاء قبلت شهادتهما في حق الأرض لا البناء وقضى بالأرض للمدعى* ولو قال بعد القضاء هذا البيت من الدار لمدعاة لفلان غير المدعى عليه بعد ما برهن أن الدار كله له ان كان الإقرار قبل القضاء لا يقضى بشيء وان بعده فالثلث لفلان المقر له ويرد بقية الدار على المقضى عليه ويضمن قيمة البيت للمقضى عليه وعن الإمام الثاني أ، ه يضمن كل قيمة الدار للمقضى عليه وتكون الدار للمشهود له* ولو شهد بدور وقالا لا ندري ما حال البناء أو كان فيها بناء لا نعلم أهو هذا البناء أم لا والمدعى يدعى الدار فعلى ما ذكر في المنتقى يقضى بالدار والبناء للمشهود له فان برهن المقضى عليه بعد ذلك بان البناء له قضى له بالبناء لأنه دخل تبعا كما ذكرناه أولا* وفي واقعات خجندر رحمه الله أن القضاء بأبناء أو الأشجار في الأرض المدعاة أن كان تبعا فأقر المدعي بأن البناء والأشجار لمقضي عليه لا يبطل القضاء في حق الأرض وإن كانوا شهدوا بالأرض والبناء أو الأرض والأشجار نصا فأقر المدعي بذلك للمقضي عليه بطل القضاء لوجود إلا كذاب. شهد أن الدار له ثم ماتا أو غابا فلما أراد القاضي القضاء قال المعي عليه أبرهن على أن البناء بنائي ر يسمعه القاضي ويقضي لمدعي الدار بالبناء. ولو أقر المدعي في هذه الصورة بالبناء للمدعي عليه إن قال لم يزل البناء عن ملك المقضي عليه فقد أكذب شهوده فيرد الدار مع البناء له وإن قال البناء للمدعي عليه ولم يقل لم يزل عن ملكه لا يكون كذابا والبناء عليه والعرصة للمدعي وكذا إذا قال كان البناء قبل القضاء فالبناء للمدعي عليه والعرصة للمدعي وكذا إذا قال كان البناء قبل القضاء فالبناء للمدعي عليه والعرصة للمدعي. على هذا النخل والشجر مع الأرض والخاتم للمدعي. وعلى هذا النخل والشجر مع الأرض والخاتم والسيف والحلقة والحلية. وبرهن على جارية أنها له وولدها أنها له وولدها في يد المدعي عليه لم يعلم به الحاكم فبرهن المدعي أنه ولدها يقضي به له أيضا فإن رجع شهود الأم بعد ذلك يضمنون قيمة الأم والولد لن القضاء بالولد له واسطة شهود الأم فإنهم لو رجعوا بعد القضاء بالأمر قبل الحكم وبالولد ارتدوا عن الإسلام أو فسقوا إلا يحكم بالولد لا أن يشهدوا بأنه ملك المدعي ولدته على ملكه جاريته. شهدا على رجل في يده جارية أنها لهذا المدعي ث\م غابوا أو ماتوا ولها ولد في يد المدعي عليه يدعيه المدعي عليه أيضا أنه له وبرهن المدعي عليه على ذلك لا يلتفت الحاكم إلى كلام المدعي عليه وبرهانه ويقضي بالولد للمدعي فإن حضر الشهود وقالوا الولد كان للمدعي عليه يقضي بضمان قيمة الولد على الشهود كأنهم رجعوا فإن كان الشهود حضروا سألهم عن الولد فإن قالوا انه للمدعي عليه أولا ندري لمن الولد يقضي بالولد فهذا يؤيد بعض ما ذكرنا أولا. ادعى شراء دار من أبيه فقبل أن يزكي شهوده برهن على أنه ورثها من أبيه يقبل لوضوح التوفيق لأنه يقول جحدني الشراء فملكت بالإرث وعلى العكس. برهن على أنه له بالإرث ثم قال لم يكن لي قط لم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء. ادعى الصدقة منه منذ سنة ثم ادعى الشراء منه منذ شهر وبرهن لا يقبل إلا إذا وفق كما مر. ادعى عليه أنه استهلك عينا له وعليه قيمته ثم ادعى أن العين قائم في يده وعليه إحضاره يقبل وكذا على القلب لأنه مكان للخفاء فيعفي فيه التناقض ذكره القاضي. ادعى أنها وقف عليه يسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا

Bogga 122