الأكل وطالعا وقت الأكل الثاني قال الحاكم لا كفارة عليه لعدم نية الصوم وإن كان المخبر آخذا عليه الكفارة * لأن خبر الواحد عدلا أولا في مثل هذا يقبل * قال لجاريته انظري طلوعه فخرجت وقالت لم يطلع فجامعها ثم بان أنه طالع في ذلك الوقت لا كفارة عليه بل عليها وهو الصحيح * أفطر في يوم نوبة الحمى قبل أخذه يتوهم أنه يأخذه ويضعف فصانه الله تعالى في ذلك اليوم وأفطرت على ظن أنه يوم عادتها فلم تحض قال القاضي يلزمها الكفارة والأصح عدم اللزوم فيهما * ومن أكل في رمضان بشهره عيانا متعمدا يؤمر بقتله لأن صنعه دليل الاستحلال * أفطرت الجارية أو الزوجة لضعف أصابها في عمل المولى أو الزوج من الخبز والطبخ وغسل الثياب أن خافت على نفسها لو لم تفطر عليها القضاء لا الكفارة وكذا الخادم أو الرقيق الذي ذهب لسكر النهار أو لكريه أو لإصلاح الربض وعليه موكل السلطان واشتد الحر وخاف على نفسه الهلاك لا كفارة عليهم * أصبح فيه ناويا للفطر أو غيرنا وللصوم ثم أكل عمدا لا كفارة عليه عند الإمام وقال الثاني إن أفطر قبل النية فكذلك وإن أفطر بعدها كفر وقال محمد رحمه الله إن أفطر قبل الزوال كفر وأشار في الهداية إلى أن الثاني مع محمد لا مكان الصوم وإن بعده لا * سمع أهل القرية أصوات الطبل يوم الثلاثين فظنوه يوم عيد وأفطروا ثم بان أنه لشيء آخر لا كفارة عليهم * والأصل عندنا أن من صار في آخر النهار على صفة كالمرض والسفر وغير ذلك لو كان في أوله على تلك الصفة يباح له الفطر ويسقط عنه الكفارة * (نوع) * أكل ناسيا فظن الفطر ثم تعمد الأكل لا كفارة عليه وإن بلغه الخبر في الصحيح * ذرعه القيء أو اغتسل بالماء ذاكرا لصومه أو ناسيا فظن نفوذ الماء إلى الجوف أو الدماغ من أصول الشعر وأفطر متعمدا قضى وكفر بكل حال وفي رواية إن كان جاهلا كذلك عند الإمام في الظاهر وعن محمد لو استفتى فأفتاه فقيه بالفطر لا كفارة عليه وهو الصحيح لأن على العامي تقليد المفتي * احتجم فظن الفطر أو اكتحل أو ادهن فظن الفطر وأكل عمدا إن جاهلا لم يسمع الحديث ولم يفت بالفطر فأفطر كفر وكذا لو سمع الحديث وعرف تأويله وإن لم يعرف تأويله كفر خلافا للإمام الثاني لأن الحديث لا يكون أدنى من كلام المفتي قلنا ليس للعامي أن يعمل بالحديث لعدم علمه بالنسوخ والمؤول أو لأن وظيفة الاستدلال تخص العالم بخلاف كلام المفتي فإنه لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه لا يكفر * ولو اغتاب فظن فطره وتعمد الأكل إن بلغه الخبر ولم يعرف تأويله كفر أيضا عند عامة العلماء * ولو استاك فظن الفطر وتعمد الأكل كفر بكل حال * ولو جامع بهيمة أو ميتة فظن الفطر بلا إنزال وتعمد الأكل كفر إن عالما لا إن جاهلا وكذا لو أدخل إصبعه في دبره أو ابتلع سلكا وطرفها في يده ولم يغيبها ثم تعمد الأكل كفر إن عالما وإن جاهلا لا * ولو نظر إلى محاسن المرأة فأكل على ظن أنه فطره عمدا كفر مطلقا وقيل إن عالما نعم وإن جاهلا لا * (نوع آخر) * جامعها متعمدا عليهما الكفارة وإن مكرهة عليها القضاء وإن مكرهة ابتداء ثم طاوعت فكذلك لأن الطوع بعد الفساد لا يلزم الكفارة ولو أنه مكره قال الإمام أولا كفر ثم رجع وقال لا يكفر وعليه الفتوى * عملت المرأتان عمل الرجال ن أنزلتا قضتا واغتسلتا وإلا لا * جامعها قبل الفجر فخشى الطلوع فنزع ثم أنزل بعد الطلوع لا يفسده كالاحتلام * بدأ بالجماع ناسيا أو قبل الفجر فلما تذكر أو طلع نزع لم يفسد وإن دام على الفعل حتى أنزل قيل يجب القضاء لا غير هذا إذا لم يحرك نفسه بعد التذكر أو طلوع الفجر قضى وكفر كابتداء الإيلاج وكذا لو قال لها إن جامعتك فأنت طالق بعد الإيلاج إن نزع في الحال لم تطلق وإن دام وحرك طلقت وصار مراجعا بالحركة الثانية وإن لم ينزع ولم يتحرك لا يقع * ولو استمنى بالكف فأمنى عليه الكفارة ولا يحل أصلا لقضاء الشهوة ولو قصد تسكين الشهوة يرجى أن لا يأثم قال * أدخل إصبعه في دبره لا يفسد صومه ولا غسل عليه ولو أدخل الخشبة إن طرفها خارجا لا يفسد وإلا يفسد وكذا لو ابتلع خيطا وطرفه خارج وإن ابتلع الكل فسد * بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فطره ولا كفارة وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما * جعلت القطن في قبلها إن بلغ إلى الفرج الداخل فسد لأنه تم الدخول بالكلية وإن طرفها في الفرج الخارج لا كما في الخيط * إذا تعد الإفطار قبل التفكير يكفيه كفارة واحدة وإن في رمضانين فلكل كفارة وقال محمد رحمه الله يكفيه كفارة واحدة قال في الأسرار وعليه الاعتماد وإن بعد التفكير يلزمه أحرى * أفطر وأعتق ثم أفطر وأعتق ثم استحقت الرقبة الثانية أعتق مكانها أخرى لبطلان إعتاقه ولو استحقت الأولى لا الثانية فالثانية تنوب عن الأولى أيضا وكذا الثالثة عن الأوليين والرابعة عن الثلاثة المتقدمة * (الرابع في النذر) * لله على صوم ولو صام سنة بالهلة قضى خمسة وثلاثين يوما ولو سنة متتابعة فهو كهذه السنة ولو صوم هذه السنة فمن حين حلف إلى أن تمضي هذه السنة ولا يلزم قضاء الماضي وكذا لو نذر صوم الشهر صام البقية ولو صوم شهر عليه شهر كامل ولو صوم شوال وذي القعدة وذي الحجة وشوال تسعة وعشرون قضى الأيام المنهية فقط ولو صوم ثلاثة أشهر وعين هؤلاء وشوال نقص يوما قضى ستة أيام ولو قال لله علي صوم يوم قدوم فلان شكر الله تعالى فقدم في رمضان وقد كان نوى اليمين كفر لعدم البر ولو قدم فيه قبل النية فنوى الشكر بر في يمينه ووقع عن رمضان أيضا ولا قضاء عليه لأنه أتى بالقدر الممكن ولو قال علي مثل صوم رمضان أن أراد به التتابع تابع وإن لا نية له له التفريق ويحمل على التقدير ولو نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم بعد الزوال لا يلزمه شيء عند محمد رحمه الله تعالى ولا رواية فيه عن غيره ولو قدم بعد الأكل قبل الزوال أو بعد ما حاضت قضى عند الثاني خلاف محمد رحمه الله * نذرت صوم يوم كذا فوافق يوم الحيض قضت عند الثاني خلافا لزفر رحمه الله تعالى * أراد أن يقول علي صوم يوم فجرى لفظ سنة عليه صوم سنة لأن الجد والهزل فيه سواء * نذر بصوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وأطعم كل يوم نصف صاع بر وأن لم يقدر استغفر الله تعالى ولوعين شهر ولم يقدر لشدة الحر انتظر زمان الشتاء وقضى يوما بيوم * علق الصوم بشرط لا يجوز الصوم قبله وإن أضاف صح قبله خلافا لمحمد رحمه الله في المضاف * لله علي صوم يوم حيضي أو بعد ما أكل لا يصح كالنذر بصوم الليل * نذرت صوم سنة بعينها قضت أيام الحيض لأن السنة لا تخلو عنه * أوجب على نفسه صوم شهر ومات قبل استكمال شهر لزمه صوم الشهر حتى يلزمه الإيصاء لكل يوم نصف صاع سواء كان بعينه أو لا ولا يصح ذكر الخلاف إلا فيه ومن ذكر خلاف محمد في قضاء رمضان كالطحاوي فقد وهم * مريض قال لله علي صوم شهر ومات قبل أن يصح لا يلزمه شيء ولو صح يوما لزمه قضاء الكل وقد ذكرناه * لله علي صوم جمعة إن أراد أيام الجمعة عليه سبعة أيام وإن أراد يوم الجمعة لزمه ذلك فقط وإن لا نية له فسبعة أيام لغلبة الاستعمال فيها * مريض رضيع لا يقدر على شرب الدواء وزعم الطبيب أن أمه تشرب ذلك لها الفطر والظئر المستأجرة كالأم في إباحة الفطر والأم إنما تملك الفطر إذا خافت على الولد ولم يكن للولد أب أما إذا كان له أب لا تفطر بخلاف الظئر المستأجرة حيث تفطر إذا خافت على الولد * استنشق فوصل الماء إلى فمه ولم يصل إلى دماغه بم يفطر والنسيان كما لا يفسد الفرض لا يفسد النفل أيضا لعدم إضافة إلا كل إلى الأكل لكون العذر من قبل من له الحق * (الخامس في الحظر والإباحة) * صوم الستة بعد الفطر متتابعة أفضل أم تفرقة من كره التتابع قال متفرقة أفضل وإن فرقها في شوال كان أبعد عن الخلاف والتشبه بمن زاد في مدة الصوم ومنهم من فغرقه في السنة قال المراد بشوال غير رمضان وفيه بعد * الأكل قبل الضحى هل يكره فيه روايتان والمختار عدم الكراهة ويستحب الإمساك وفي عاشوراء يستحب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده ليخالف أهل الكتاب ومن صام شعبان ووصله برمضان فهو حسن وصوم الوصال إذا أفطر الأيام المنهية لا بأس به وصوم الصمت مكروه في شريعتنا * ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند الإمام ومحمد رضي الله عنهما ويكره صوم النيروز والمهرجان لأنه فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها وإن وافق يوما رجل كان يصومه لا بأس به ويستحب صوم أيام البيض ومن الناس من كره مخافة إلحاقه بالواجب * يستحب صوم ثلاثة أيام من آخر الشهر وقال الإمام الأوزجندي يكره صوم جهله الذي يصومه الجهلة وإنه صوم النصارى * (نوع آخر) * إن لم يفطر يزداد وجع العين أو تشتد الحمى أفطر وإنما يعرف باجتهاده أو بأخبار طبيب مسلم فإن برأ والضعف باق أو خاف المرض لا ولو ضعف بحال أن صام يزداد الضعف أخبره به حكيم له أن يفطر * إذا خاف على نفسه أو خافت الحامل على نفسها أو ولدها نقصان العقل أو الهلاك أفطرت * الغازي إذا كان بازاء العدو ويعلم قطعا أنه يقاتل في رمضان وخاف الضعف على نفسه حال القتال حل له الفطر مسافرا كان أو مقيما وكذا لو كان له نوبة الحمى فأفطر قبل أن تأخذه الحمى لا بأس لو ظهر به الحمى بعد الإفطار * لدغته الحية فأفطر لشرب الدواء والدواء ينفعه لا بأس به * ولو صام لا يتمكن من الصلاة إلا قاعدا ولو أفطر يتمكن من القيام صلى قاعدا وصام جمعا بين العبادتين * أصبح متطوعا ودخل على صديقه فطلبه أفطر وإن صام عن قضاء رمضان كره الفطر وكذا لو حلف بطلاق امرأته إن لم يفطران نفلا أفطر وإن قضاء لا والاعتماد على أنه يفطر فيهما ولا يخنث ويباح الفطر بعذر الضيافة وإدخال السرور قال عليه الصلاة والسلام أجب أخاك واقض يوما مكانه فلهذا قالوا يباح الفطر لأجل المرأة أي لا يمنع صوم النفل صحة الخلوة وقيل لا يباح للضيافة قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قيل يا رسول الله ما هي قال يصبح أحدكم صائما ثم يفطر على طعام يشتهيه * وفي النظم الأفضل أن يفطر ولا يقول أنا صائم لئلا يقف على سره أحد * يكره إدخال الماء في الفم بلا ضرورة وفي ظاهر الرواية لا بأس لأن المقصود التطهير فكان كالمضمضة * ويكره أن يأخذ الماء بفيه ثم يمجه أو يصب على رأسه أو يبل ثوبا أو يتلفف به كذا روى عن الإمام لأنه يشبه الضجر عن العبادة عن الثاني أنه لا بأس به كالاستظلال * ذاقت بلسانها إن كان الزوج سيئ الخلق لا بأس به (14- فتاوى رابع) * ويستحب تعجيل الإفطار إلا في يوم غيم ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن * (السادس في الاعتكاف) * وى يجب إلا بالنذر والنذر لا يكون إلا باللسان ولو نذر بقلبه لا يلزم بخلاف النية لأن النذر عمل اللسان والنية عمل القلب والنية المشروعة انبعاث القلب على شأن أن يكون لله تعالى فلو أصبح مفطرا ونذر اعتكاف هذا اليوم لا يصح وكذا لو أصبح صائما ثم نذر اعتكافه وقال الإمام الثاني أن نذر قبل الزوال لزم لا بعده * ويصح في كل مسجد له إذ أن وإقامة في الصحيح ويصح في الجامع وإن لم يكن ثمة جماعة والأفضل الجامع إذا وجد ثمة جماعة وإلا فمسجد حيه لئلا يضطر إلى الخروج والأفضل لها مسجد بيتها ومسجد حيها أفضل لها من الجامع ولا تعتكف إلا في مسجد بيتها وهو الموضع الذي أعدته للصلاة وهو المندوب لكل أحد قال الله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة * (السابع في صدقة الفطر) * ولا تجب في رأس واحدة إلا واحدة وإن ملك نصبا كثيرا إلا أن السبب واحد * كتب النحو والآداب والتعبير يعتبر نصابا لا كتب الفقه والحديث والتفسير والمصحف الواحد وإذا كان له الفقه نسختان يكون أحدهما نصابا وفيه تفصيل كما ذكرنا * اشترى قوت سنة يساوي نصابا لا يكون نصابا في الظاهر * تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر وأجازه المالك والطعام قائم جاز وإلا فلا وإن ضمنه جاز في كل الأحوال * عجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملكه صح لأن السبب موجود * له دار لا يسكنها ويؤاجرها أولا أو يسكن بعضها وفضل الباقي عن السكنى وهو يبلغ نصابا يتعلق بهذا النصاب لزوم صدقة الفطر والأضحية ونفقة الأقارب وحرمة أخذ الزكاة وعن الإمام الثاني أنه إذا أدى الفطرة عن زوجته وأولاده الكبار بلا إذنهم يجوز لأن الإذن ثابت عادة وعليه الفتوى * باع فاسدا ومر يوم الفطر وهو في يد المشتري فاسترد البائع أو هو في يد البائع وأعتقه البائع فالفطرة على البائع وإن أعتقه المشتري بعد قبضه فالفطرة عليه ولو كان صحيحا وفيه خيار لأحدهما فلن يستقر له الملك وكذا زكاة التجارة إن اشتراه للتجارة ولو لم يكن فيه خيار غير أن المشتري قبضه بعد يوم الفطر فالفطرة على المشتري ولو مات في يد البائع فلا فطرة على أحد وإن رد بعيب أو رؤية قبل القبض فعلى البائع وإن بعد القبض فعلى المشتري * قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فجاء المدعي عتق وعليه الفطرة قبل العتق بلا فصل ولو كان للتجارة وتم الحلول عليه عند انفجار الصبح والمسألة بحالها تجب زكاة التجارة أيضا والابن بين الأبوين فطرته على كل منهما كلا وقال محمد رحمه الله تعالى كل نصفه وإن كان أحدهما معسرا أو زمنا والآخر موسرا وجب كله على الآخر عندهما * والصحيح جواز تعجيل الفطرة عندهما لسنين كما يجوز لسنة رواه الحسن عن الإمام وقال الكرخي يجوز بيوم أو بيومين على العبد وقال خلف بن أيوب يجوز بعد دخول رمضان لا قبله وذكره الفضلى أيضا وإن كان للصغير مال أداه عنه أبوه لأنه مؤنة الرأس فأشبه مؤنة الأرض والصحيح أنه لا يحط من الفطرة بنقصان قيمة العبد * (كتاب الحج) * الصدقة أفضل من الحج التطوع كذا روى الإمام رحمه الله لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل ومراده أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا ولو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل إلا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى والمشقة في الحج لما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة وقد أفتى الوبري بخوارزم وابن شجاع بخراسان وأبو بكر الرازي ببغداد بسقوط الحج في زماننا عن الرجال وقال الصفار لا أشك في سقوطه عن النساء إنما الشك في السقوط عن الرجال لما يؤخذ من الأموال العظام من القافلة في الطريق فعلم أنه لا يتوصل إلا بالرشوة والطاعة متى صارت سببا للمعصية سقطت والإمام الكرخي وبعض فقهائنا لم يرضوا به والمختار وعدم السقوط لأن البادية والطريق ما خلت عن أفة ومانع ما وأنى يوجد رضا الله تعالى وزيارة الأماكن الشريفة بلا مخاطرة * والبحر عذر عند الجمهور بكل حال وقبل أن الغالب الهلاك العذر وإن السلامة لا * وقتل بعض الحجاج عذر ما لم يظهر الأمن عن وقوع مثله وإلا من شرط لوجوبه وقيل شرط الأداء واختلف أن الأمن هل يرتفع بأخذ الجبايات في الطريق وقد ذكرناه * أراد الخروج إلى الحج وكرهه أحد أبويه أن استغنيا عن
Bogga 3