* (كتاب الصوم) * وفيه سبعة فصول * (الأول في الشهادة على الهلال) * ويقبل فيه خبر مستور الحال في الصحيح وفي المغنى وتقبل فيه شهادة الواحد بالسماء علة إذا كان جاء من خارج البلدة أو في البلدة لو أخبر بالرؤية من مكان مرتفع واختاره الإمام ظهير الدين وفي ظاهر المذهب لا تقبل واختار الفضلى أن الشاهد الواحد إذا فسر وقال انقشع الغيم وأبصرت الهلاك يقبل أما بلا تفسير فلا يقبل والطحاوي لم يشترط العدالة قال شمس الأئمة الحلواني أراد به المستور وظاهر المذهب اشتراط العدالة حتى إذا رأى الواحد العدل الهلال يلزمه أن يشهد به في ليلته حرا كان أو عبدا ذكرا أو أنثى حتى الجارية المخدرة وتخرج وتشهد بغير إذن مولاها والفاسق إذا رآه وحده يشهد لأن القاضي ربما يقبل شهادته لكن القاضي يرده وتقبل فيه شهادة الواحد على الواحد لأن العدد في الأصل لا يشترط فكذا في فرعه وكذا تقبل شهادة العبد على العبد وشهادة المحدود بعد التوبة ولا يشترط فيه الدعوى ولفظ الشهادة كما لا يشترط في سائرة الإخبارات * ولو أبصره الفاسق فأفطر بعد رد شهادته وأمره بالفطر لا كفارة عليه ويقضي وأن أفطر قبل أن يشهد قضى وكفر في قول والصحيح عدم لزوم الكفارة ولو قبل شهادته وأمر بالصوم فأفطر هو أو واحد من أهل البلد عمدا كفر عند عامة المشايخ وقال الفقيه أبو جعفر لا يلزم الكفارة * وإن لم يكن بالسماء علة لا بد من جماعة يقع العلم بخبرهم وقدره الإمام الثاني بخمسين رجلا كما في القسامة ومحمد بتواتر الخبر من كل جانب وعنه أنه يفوض إلى رأي الإمام وعن خلف خمسمائة ببلخ قليل البقالي ألف ببخاري قليل وفي شوال لو بالسماء علة لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتاه ويشترط لفظة الشهادة والحرية ولا يشترط الدعوى * والأضحى في ظاهر المذهب كالفطر وعن الإمام في النوادر كالصوم * رأى هلال الصوم في الرستاق وليس ثمة حاكم فإن كان ثقة صام الناس بقوله وفي الفطر إن أخبره به عدلان لا بأس بالفطر وإن كان بالسماء علة وصاموا ثلاثين برؤية الواحد لا يفطرون وإن بشهادة اثنين أفطروا في الأصح وإن لم ير هلال الفطر وقال الإمام السغدي لا يفطرون في الثاني أيضا في شرح القدوري شهد برؤية هلال الصوم وقضى به والسماء متغيمة فلما صاموا ثلاثين لم ير شوال صاموا الحادي والثلاثين عندهما وقال محمد رحمه أفطروا وقال الحلواني هذا إذا كان السماء مصحية ولم ير شوال ما إذا كانت متغيمة أفطروا بلا خلاف * ووقعت في بخاري سنة إحدى وسبعين أن الناس صاموا يوم الأربعاء فجاء اثنان أو ثلاثة يوم الأربعاء التاسع والعشرين وأخبروا أنهم رأوا ليلة الثلاثاء وهذا الأربعاء يوفى في الثلاثين اتفقت الأجوبة أن بالسماء لو علة عبدوا يوم الخميس وإلا لا * صاموا ثمانية وعشرين بلا رؤية ثم رأوا هلال الفطر أن أكملوا عدة شعبان ثلاثين وقد كانوا رأوا هلال شعبان قضوا يوما وإن صاموا تسعا وعشرين لا قضاء عليهم أصلا فإن كانوا أتموا شعبان من غير رؤية هلاله أيضا قضوا يومين * صام أهل مصر ثلاثين بالرؤية ومصر آخر تسع وعشرين بالرؤية قضوا يوما في ظاهر الرواية وبه أفتى الفقيه أبو الليث والإمام الحلواني وقالوا برؤية أهل المغرب يلزم الصوم على أهل المشرق وفي المغني قال الإمام الحلواني والصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الخبر إذا استفاض في بلدة أخرى يلزمهم حكم تلك البلدة وفي التجنيس اشتبه فشهدا أن قاضي بلد كذا قضى بثبوته بالشهود لا يظهر ذلك في حق مصر آخر ويظهر في حق قراه وفي الحاوي أهل بلدة رأوا الهلال في ليلة الثلاثاء وأخرى في ليلة الأربعاء فلكل ما رأى قال ابن عباس رضي الله عنه فيه لهم ما لهم ولنا ما لنا وفي التجريد اعتبر اختلاف المطالع والشافعي رحمه الله لا يعتبره في مسافة القصر والإمام النسفي فصل وقال إن أخبروا أن القاضي قضى في بلدة كذا به والسماء مصحية ولم ير في هذه البلدة لا يثبت وإن شهدوا بأنهم رأوا هلاله في بلدة كذا في ليلة غداتها الحادي والثلاثون ولم ير الهلال فيها ولا علة في السماء تركوا التراويح وعيدوا في غدها ولو شهدوا على أن قاضي بلد كذا قضى برؤية الهلال في ليلة كذا ولم ير أهل هذه البلدة قضى القاضي بشهادتهم * شهدوا أن هذا اليوم يوم الثلاثين قد صام الناس تسعا وعشرين يوما وزعموا أنهم رأوا الهلال يوم قبل صومهم أن كانوا جاؤوا من بعيد يقبل ويعيدوا وإن كان في المصر لا لأنهم تركوا الحسبة * الواحد إذا رأى هلال الفطر فرد القاضي شهادته أو الحاكم إذا رآه بنفسه قال ابن سلمة لا ينوي بل يمسك يومه وقيل إن أيقن أكل سرا وقيل الحاكم له أن يفطر جهرا وعن الإمام أنه لا يفطر وإن أفطر قضى ولا كفارة عليه بلا خلاف وليس للحاكم أن يخرج إلى العيد برؤية وحده ولكنه لو رأى هلال رمضان يصوم وحده ولا يأمر به الناس والوالي إذا أخبر به صديقا صام إن صدقه ولا يفطر وإن أفطر لا كفارة عليه رآه قبل الزوال فهو للمستقبل لا يصوم ولا يفطر في المختار فإن أفطر لا كفارة عليه لأنه بتأويل وعن الثاني أنه إن قبل الزوال فالليلة الماضية وعن الإمام أن مجراه أن أمام الشمس ويتوله الشمس فللماضية وإن خلت الشمس فللآتية وقال ابن زياد لو غاب بعد الشفق فللماضية وإن قبل الشفق فللآتية * شهر رمضان جاء يوم الخميس لا يضحي أيضا في يوم الخميس ما لم يتحقق أنه يوم النحر وما نقل عن علي رضي الله عنه أن يوم أول الصوم يوم النحر ليس بتشريع كلي بل أخبار عن اتفاقي في هذه السنة وكذا ما هو الرابع من رجب لا يلزم أن يكون غرة رمضان بل قد يتفق * أسلم الحربي في دار الحرب وأخبره واحد عدل بالصوم أو رجلان لزم والشرط أحد شطري الشهادة أما العدد أو العدالة عند الإمام وعندهما يكتفي بقول واحد * اشتبه على المسير المسلم ثمة رمضان فتحرى وصام إن وافق أو تأخر جاز وإن تقدم لا * أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان والناس صائمون إن صاموا الإتمام شعبان ثلاثين أو لرؤية أحسنوا وأساء هو وجب القضاء لا الكفارة * وإن صاموا جزافا أساؤوا وأحسن هو ولو صام وأفطر الناس أن لرؤية أو إكمال أحسن وأساؤوا وإن جزافا أحسنوا وأساء هو * (الثاني في النية) * قالوا وهي معرفته بقلبه أن يصوم ولا عبرة بالمتقدمة على الغروب والاعتبار للمتأخرة عن الغروب لليوم الذي يصوم في عده ولو نوى في الليل صوم اليوم ثم عزم فيه أن لا يصوم اليوم ثم أصبح من الغد وصام اليوم لا يجزيه لا انتقاد للعزيمة بالرجوع ونية الفطر في النهار لا تفطر عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ولو قال نويت أن أصوم غدا إن شاء الله يجوز النية استحسانا لأنه في مثل هذا يذكر لطلب التوفيق عن الإمام الحلواني والقياس أنه لا يصير صائما لبطلانها بالثنيا كتصرفات القولية فعلى هذا من جعل الإيمان مجرد التصديق لا يبطل بإلحاق الاستثناء فيصح إلحاقه الاستثناء ولا يكفر من استثنى وعند العامة الإقرار أيضا ركن أو شرط لكنه لا يكفر بالاستثناء لأن التأويل بل الفاسد منع التكفير كالصحيح * ظن أن عليه صوما فشرع فيه ثم علم عدمه ومضى عليه الزوال ثم أفطر قضى لأن المضي عليه مشروع في النفل والنفل بعد الشروع يضمن بالقطع ويجوز نية المريض والمسافر بعد طلوع الفجر كالمقيم * نوى عن قضاء رمضان والتطوع كان من القضاء عند الإمام الثاني لأنه حق الله تعالى وعند محمد عن التطوع لأنه حق العبد أو لأنهما ترافعا فبقي كطلق النية ولو عن القضاء والكفارة فعن قضاء رمضان * وجب عليه قضاء يومين من رمضان أو من رمضانين فالأفضل أن يعين ويقول نويت قضاء اليوم الأول أو يوم الرمضان الأول وأن لم يعين جاز في المختار كما في الصلوات * ولو أفطر عمدا في يوم منه وصام إحدى وستين يوما عن القضاء والكفارة بلا تعيين جاز ويجوز تقديم الكفارة على القضاء * ارتد والعياذ بالله تعالى في أول اليوم من رمضان ثم أسلم ونوى قبل الزوال يجوز ولو أفطر لا كفارة عليه ويجب القضاء والمتطوع لو كذلك يكون صائما ولو أفطر عليه القضاء عند الإمام الثاني وعند زفر رحمه الله تعالى لا يكون صائما ولا يقضي أن أفطر * أفطر في رمضان سنة ثمانمائة وصام شهرا ينوي قضاء ذلك لكنه ظن أنه سنة إحدى وثمانمائة يجزيه كذا عن الإمام ولو صام شهرا ونوى قضاء رمضان سنة إحدى وثمانمائة لا يجزيه لاتصال النية في الثاني برمضان غير الذي أفطر فيه بخلاف الأول * نوى بعد الفجر عن القضاء لا يصح عن القضاء ويصح عن التطوع ولو أفطر عليه القضاء إذا علم أن صومه لم يصح عن القضاء بنية النهار ولو لم يعلم لا لأنه كالمظنون * نوى من يومين من رمضان أو ظهارين فعن أحدهما في قولهما ولو عن قضاء رمضان وكفارة يمين بعدما أصبح كان (13_ فتاوى رابع) تطوعا ولا يجزيه عن أحدهما أفطر فيه قضى يوما قيل أراد به ما كان عليه من قضاء رمضان ويرده سوق العبارة والصواب لزوم قضاء التطوع الذي شارعا فيه فيصير أشكالا في مسائلة المظنون وتأويله ما ذكرنا إن علم أنه لم يصر صائما عما نوى ولو لم يعلم فأفطر لا قضاء عليه كالمظنون وقد ذكرناه * (الثالث فيما يفسده وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة) * لا يفسده الاكتحال وإن وجد طعمه * الإفطار في الإحليل مختلف وفي قبل المرأة قيل على الخلاف والصحيح الإفساد بلا خلاف * دخل السهم من جانب وخرج من جانب أو طعن برمح فوصل إلى جوفه لا ولو بقى الرمح في جوفه فعلى الخلاف والصحيح عدم الإفساد * جذب الصائم مخاطه فوصل إلى حلقه وابتلع لا شيء وإن عمد وكذا إذا ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه أو خرج الدم من بين أسنانه والبزاق غالب فابتلعه ولم يجد طعمه وإن غلب الدم وتساويا فسد وذكر في شرح الحاوي للشافعي رحمه الله تعالى ويبطل الصوم بجري النخامة من فضاء الفم في جوفه وإن جرت فيه من مجراها وقدر على مجها ولم يمجها أفطر في أصح الوجهين وفي الوسيط لو جمع الريق قصد ثم ابتلعه لا يفسد صومه في أصح الوجهين فعلى هذا ينبغي أن يحتاط في النخامة والبزاق حتى لا يفسد صومه على قول مجتهد * خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد بخلاف دخول الدهن وإن صب الماء في أذنه أفسده في الصحيح لوجود الفعل فلا يعتبر صلاح البدن * وأجمعوا أنه لو حك أذنه بعود فأخرج العود وعلى رأسه درن ثم أدخله ثانيا وثالثا كذلك إنه لا يفسد * أكل ناسيا فقيل له أنت صائم وهذا رمضان فقال ما أنا بصائم ودام على الأكل ثم تذكر صومه قال الإمام الثاني فسد لزوال النسيان وهل يخبره إذا رآه يأكل ناسيا أن ضعيفا لا وإن قويا أخبره * دخل عرق الوجه فم الصائم أو دمعه إن قليلا كالقطرة والقطرتين لا يفسد وإن كثيرا حتى وجد طعمه في حلقه أو حتى اجتمع شيء كثير وابتلعه فسد لا مكان التحرر عنه ولو قطرة من الثلج أو المطر أفسده في الصحيح وقيل لا يفسد في المطر ويفسد في الثلج وقيل بالعكس * غسل الهليلج اليابسة ومصها ولا يدخل من عينها في جوفه لم يفطر بخلاف الفانيذ والسكر حيث يوجب القضاء والفارة وبشرب الدم لا تجب الكفارة في الظاهر وفي بعض الروايات تجب * ابتلع بزاق غيره أو نفسه من يه الواحدة فسد ولا يلزم الكفارة لأن الناس يعافونه بعد الخروج من الفم وقال الإمام الحلواني إذا ابتلع بزاق حبيبه فسد وكفر لأنه لا يعاف * ولو خرج من فيه إلى ذقنه ولم ينقطع عن داخل فيه وابتلعه لا يفطره * أدخل الإبريسم المصبوغ فيه حتى صار الريق مصبوغا وابتلع هذا الريق ذاكرا لصومه فسد * أخذ سمسمة من خارج وابتلعها اختلفوا في لزوم الكفارة والمختار والوجوب * ولو مضغ حبة حبة لا يجب وإن مضغ حبة عنب لزمه القضاء والكفارة وإن ابتلعها كما هي إن لم يكن ثغروقها أو كان عليه القضاء والكفارة وقال أبو سهل الشرعي إن كان معه الثغروق لا كفارة عليه وهو الصحيح لأنه يؤكل عادة * أكل لحما بين أسنانه إن كثيرا يفسد ولو أدخل ذلك القدر في فيه وابتلعه متعمدا عليه القضاء والكفارة وإن أخرجه وأخذه في يه ثم ابتلعه فسد صومه واختلف في الكفارة والصحيح عدمه وكذا إذا أخذ لقمة من الخبز وهو يابس فلما مضغ علم أنه صائم إن ابتلع قبل الإخراج كفر وإن أخرج ثم ابتلع لا كفارة والفاصل في مسألة اللحم بين أسنانه قدر الحمصة قال أبو نصر الدبوسي ما ذكروه للتقريب لا للتقدير والتحقيق أنه إن أمكنه الابتلاع بلا استعانة البزاق فهو علامة الكثرة وإن لم يمكنه بلا استعانة البزاق فهو علامة القلة * ولا كفارة في الظاهر في ابتلاع اللقمة الممضوغة لغيره وإن مضغ لقمة في الليل وأمسكها في فيه ونام ثم ابتلعها ذاكرا بعد الانتباه وقد طلع الفجر كفر * أكل لحما منتنا أو لحما غير مطبوخ كفر لأن القديد يؤكل عادة كذلك ولو أكل الميتة قضى وكفر إلا إذا دودت وأنتنت * أكل عجينا أو حصاة أو نواة أو حجرا أو مدرا أو قطنا أو حشيشا أو ترابا أو كاغدة لا كفارة عليه وفي الحنطة كفر وكذا في الدقيق عند محمد رحمه الله تعالى خلافا للإمام الثاني وبه أخذ الفقيه وفي دقيق الذرة إذا لته بدبس أو سمن كفر * والطين الذي يغسل به الرأس إن اعتاد أكله كفر وإلا لا وفي الطين الأرمني يكفر لأنه يؤكل بالدواء والسفرجل إذا لم يكن مدركا لا كفارة عليه وفي الملح تجب الكفارة في المختار وفي الملتقط أنها لا تحب وفي ورق الشجر كان يؤكل عادة كفر وفي ورق الكرم تجب الكفارة في الابتداء لا بعد الكبر وفي اللوزة الرطبة والبطيخة الصغيرة كفر وإن ابتلع الجوزة الرطبة لا وإن مضغها فكذلك الهليلج وروى عن الإمام الثاني في مضغ الجوزة واللوزة اليابسة الكفارة إن وصل الممضوغ إلى الجوف وعن بعض المشايخ أنه إن وصل القشر إلى حلقه أولا لا كفارة عليه وإن وصل اللب أولا كفر * أكل خبزا يابسا أو تمرة يابسة كفر وإن أكل كسرة فت لا وفي ابتلاع البيضة بقشرها أو الرمانة بالقشر لا كفارة وفي الأجناس أوجبها في الرمانة والفستق الرطب كالجوز وفي اليابس إن مضغه وفيه لب كفر وإن ابتلعه لا وفي التفاحة إن ابتلعها أو مضغها عليه الكفارة لأن كلها مأكول وفي الخل والمرى وماء الزعفران أو ماء الباقلي أو ماء البطيخ أو القند أو القتد أو ماء الزرجون والمطر والثلج والبرد إذا تعمد عليه الكفارة والأصل في وصول المغذى أو الدواء إلى جوفه من مسلكه المعتاد في النهار على صوم تام قطعا * إذا أمسك في فيه شيئا لا يؤكل فوصل إلى جوفه أو خل الماء فمه عن الاغتسال لا يفسد إلا إن يصيب فيه متعمدا وكذا إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز * رأى هلال الفطر وقت العصر فظن انقضاء مدته وأفطر قال في المحيط اختلفوا في لزوم الكفارة والأكثر على الوجوب * إذا لزم الكفارة على السلطان وهو موسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتى بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد ابن سلام يفتى بصوم شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا يحصل الزجر * (نوع آخر) * تسحر على يقين أن الفجر غير طالع أو أفطر على يقين أن الشمس غربت ثم ظهر بخلافه قضى ولا كفارة عليه وإن شك في طلوع الفجر فالمستحب أن يدع إلا كل ولو أكل قضى واختلف في الكفارة * تسحروا أكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا عليه قضاء ذلك اليوم ولو أفطروا أكبر رأيه أن الشمس لم تغرب قضى وكفر لأن الأصل دوام الثابت وقد انضم إليه أكبر الرأي فاندفع المسألة الأولى * وفي التجريد أكل وأكبر رأيه طلوع الفجر في الصحيح لا قضاء عليه لما قلنا وإن أكبر رأيه عدم الغروب وأكل قضى * شهد بأنها غابت وآخران بأنها لم تغرب وأفطر ثم بان عدم القسمة الغروب قضى ولا كفارة بالاتفاق للشبهة بمعارضة الحجتين وترجيح بينة الإثبات ظاهرا * شهدا على طلوع الفجر وآخران على عدم الطلوع فأكل ثم بان الطلوع قضى وكفر وفاقا لأن البينات للإثبات لا للنفي حتى قبل شهادة المثبت لا النافي * ولو واحد على طلوعه وآخران على عدمه لا كفارة عليه * دخلوا عليه وهو يتسحر فقالوا أنه طالع فصدقهم فقال إذا أنا مفطر لا صائم ودام على الأكل ثم بان أنه ما كان طالعا في أول
Bogga 47