535

Fatawa

فتاوى السبكي

Daabacaha

دار المعارف

الْوَقْفِ.
وَلَا لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ إذَا كَانَتْ أُمُّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، وَلَا يَصْرِفُ إلَّا لِمَنْ أَبُوهُ وَأُمُّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ. وَهَذَا خَلْطٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَتَوَهَّمُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ اعْتِبَارُ شَيْءٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَا قَالَهُ الْوَاقِفُ وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً وَلَوْ قَالَهُ الْوَاقِفُ اُتُّبِعَ وَلَكِنَّهُ مَا قَالَهُ وَلَا سَمِعْنَا أَحَدًا فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ فِي وَقْفٍ مِنْ الْأَوْقَافِ الَّتِي وَقَعَ التَّنَازُعُ فِيهَا عِنْدَ الْحُكَّامِ تَكَلَّمَ بِذَلِكَ وَلَا أَرَادَ إخْرَاجَ أَحَدٍ مِنْ الْوَقْفِ بِسَبَبِهِ فَتَعَلَّقَ الْقَائِلُ بِهِ فِي هَذَا الْوَقْفِ مِنْ الْمُجَادَلَةِ بِالْبَاطِلِ أَوْ مِنْ الْهَوَسِ فِي الدِّمَاغِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.
[خَاتِمَةٌ فِي نَقْضِ الْقَضَاءِ]
(خَاتِمَةٌ فِي نَقْضِ الْقَضَاءِ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أَنْبَأَ إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْيُسْرِ وَيُوسُفُ بْنُ مَكْتُومٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخُشُوعِيِّ قَالُوا أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْخُشُوعِيُّ أَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْأَكْفَانِيِّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ أَنَا تَمَّامُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي «مَخْلَدُ بْنُ خَفَّافٍ قَالَ ابْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْته ثُمَّ ظَهَرْت مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ فَخَاصَمْته فِيهِ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ فَأَتَيْت عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَرُوحُ إلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَعَجِلْت إلَى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَمَا أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أُرِدْ فِيهِ إلَّا الْحَقَّ فَبَلَغَتْنِي فِيهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرُدُّ قَضَاءَ عُمَرَ وَأُنَفِّذُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَاحَ إلَى عُرْوَةَ فَقَضَى لِي أَنْ آخُذَ الْخَرَاجَ مِنْ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ»، وَبِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ «قَضَى سَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَلَى رَجُلٍ بِقَضِيَّةٍ بِرَأْيِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخْبَرْته عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِخِلَافِ مَا قَضَى بِهِ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَبِيعَةُ هَذَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ يُخْبِرُنِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَهُ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ قَدْ اجْتَهَدْتَ وَمَضَى حُكْمُك فَقَالَ سَعْدٌ وَاعْجَبَا أُنَفِّذُ قَضَاءَ سَعْدِ بْنِ أُمِّ سَعْدٍ وَأَرُدُّ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَلْ أَرُدُّ قَضَاءَ سَعْدِ بْنِ أُمِّ سَعْدٍ وَأُنَفِّذُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَدَعَا سَعْدٌ بِكِتَابِ الْقَضِيَّةِ فَشَقَّهُ وَقَضَى لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ» .
(فَرْعٌ) قَالَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْفِرْكَاحِ فِي تَعْلِيقَتِهِ وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ: وَقَفْت

2 / 21