87

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Baare

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fatwooyin
@ الشَّخْص الَّذِي افتظ من الْبَغي عَلَيْهِ حَاضر ناهض بِالْحجَّةِ كاشف للشُّبْهَة تتيسر مُرَاجعَته واستيضاح الْأَمر من جِهَته واستتابته ثمَّ شَوَاهِد حَاله قبل ذَلِك كَافِيَة فِي أَن لَا يحْتَمل من التشنيع عَلَيْهِ مَا فعله من حَقه بِمُجَرَّد الدَّعْوَى من غير مُرَاجعَة الْمُدعى عَلَيْهِ ومساءلته عَمَّا عِنْده فَهَذَا قَول وجيز كَاف إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي إِيضَاح بطلَان مَا زعم المشنع قَاطع الْعذر من آغتر بِهِ موجه عَلَيْهِ تعزيزات كَثِيرَة على قدر شناعته وإفحاشه فِي الزَّمَان المتطاول وَلَا سَبِيل لَهُ وَمَا شَاءَ الله تَعَالَى كَانَ إِلَى الْجَواب وَإِسْقَاط التَّعْزِير عَنهُ فِي شَيْء من ذَلِك فَإِنَّهُ بعد أَن نبين إِن شَاءَ الله تَعَالَى بِالْبَيَانِ الْوَاضِح أَن مَا زعم أَنه خطأ لَيْسَ بخطأ لَا فِي نفس الْأَمر وَلَا فِي الْمَذْهَب الَّذِي يُفْتِي عَلَيْهِ من نسبه إِلَى الْخَطَأ فغايته أَن يذكر فِي بعض ذَلِك مَا يكون نصْرَة وتوجيها للْحكم الآخر بِحَيْثُ لَا يخرج عَن أَن يكون الطرفان من قبيل الْوَجْهَيْنِ والمذهبين اللَّذين يسوغ فيهمَا الِاخْتِلَاف ويتجاذب فيهمَا المختلفون من غير أَن يجوز فِيهِ التشنيع من بعض على بعض والتخطئة والإيذاء وَذَلِكَ وَاضح للنَّاظِر فِي ذَلِك وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل مِمَّا عظم فِيهِ تشنيعه وجاهر بالقبيح والإزراء استفتاء مضمونه أَن شَخْصَيْنِ تنَازعا فِي قَوْله ﷺ لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك

1 / 96