695

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Tifaftire

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
@ وَكَانَت يَوْم البيع ملكا لَهُ لِأَن البيع سَبَب نقل الْملك قَالَ وَكَذَلِكَ لَو شهد أَنه أقرّ لَهُ بِهِ وَكَانَ ملكا الى أَن أقرّ بِهِ أَو قَالُوا كَانَ لَهُ ملكا قبل الْإِقْرَار لَا يقبل
١١٥٩ - مَسْأَلَة وَلَو رَجَعَ الشُّهُود على المَال عَن الشَّهَادَة قبل الْقَضَاء لَيْسَ للْقَاضِي أَن يقْضِي فَلَو لم يعلم القَاضِي برجوعهم حَتَّى قضى ثمَّ أقرّ بِرُجُوعِهِ حَتَّى شهد الشُّهُود قَالَ لَا ينْقض الْقَضَاء بِخِلَاف الْمَسْأَلَة الأولى لِأَن هَهُنَا لَيْسَ أحد قَوْله أولى من الآخر وَقد اتَّصل بِالْأولِ قَضَاء القَاضِي الدَّلِيل على الْفرق أَن الشَّاهِد لورجع بعد الْقَضَاء لَا ينقص وثمة لَو أقرّ بعد البقضاء بِأَنِّي كنت قد أخذت المَال عَلَيْهِ الرَّد وينفصل الْقَضَاء
١١٦٠ - مَسْأَلَة عبد أقرّ أَنِّي رَقِيق لفُلَان وَفُلَان سَاكِت وَشهد شَاهِدَانِ أَنه حر هَل يحكم بِالْحُرِّيَّةِ أم لَا قَالَ يحكم بِالرّقِّ وَلَو كَانَ الْمقر لَهُ بِالرّقِّ غَائِبا فِي هَذِه الصُّورَة فَشهد شَاهِدَانِ على حريَّة العَبْد هَل يحكم بِالْحُرِّيَّةِ قَالَ لَا
١١٦١ - مَسْأَلَة إِذا شهد عِنْد القَاضِي جمَاعَة وأشكل على القَاضِي عدالتهم فَأخْبر نَائِب للْقَاضِي بِأَن اثْنَيْنِ مِنْهُم عدل وَلم يبين لَا يحكم بِهِ فَإِن عين عَدْلَيْنِ هَل يحكم بتزكيته قَالَ إِن كَانَ النَّائِب قد رَجَعَ إِلَى المزكين وَأخْبرهُ اثْنَان بِعَدَد التهم فَالْقَاضِي يعْتَمد قَوْله وَيحكم بِهِ وَإِن كَانَ يشْهد على عَدَالَته من عِنْد نَفسه فَلَا بُد من مزكي آخر مَعَه حَتَّى يحكم
١١٦٢ - مَسْأَلَة وَلَو أَن قَاضِيا سمع شَهَادَة على غَائِب فِي مَال وَكتب إِلَى قَاضِي بلد الْخصم وَلم يسم الشُّهُود بل شهد وَكتب شهد عِنْدِي عَدْلَانِ على فلَان بِكَذَا وَكَذَا قَالَ يجوز وَلَا يشْتَرط تَسْمِيَة الشُّهُود فَلَو قَالَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَن يكون من شهد عَليّ مَعْلُوما لي لَيْسَ لَهُ ذَلِك

2 / 718