Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Tifaftire
موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
@ تَسْمِيَة الطلقتين قَولَانِ إِن قُلْنَا يَصح بلزمه من الْعِوَض إِن قُلْنَا فِي البيع يجب كل الثّمن هَا هُنَا يجب كل الْمُسَمّى وَإِلَّا ثُلُثَاهُ وَإِن قُلْنَا خلع الرَّجْعِيَّة لَا يجوز بيع الثُّلُث مجَّانا وَقد رَأَيْت للشَّيْخ الْقفال رَحمَه الله تَعَالَى بقوله إِنَّه إِذا طلق امْرَأَته طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ تخالعا بِثَلَاث طلقات أَنه يَقع الثَّلَاث مجَّانا وَلَا يجب شَيْء
١٠١٥ - مَسْأَلَة رجل وكل وَكيلا ليطلق امْرَأَته على ألف ووكل آخر ليُطَلِّقهَا على أَلفَيْنِ فأبها سبق صَحَّ طَلاقهَا بِمَا سمى وَلَا يَقع الآخر سَوَاء سبق وَكيل الْألف أَو وَكيل الْأَلفَيْنِ وَلَو وَقعا مَعًا بِأَن قَالَ هَذَا طَلقتك بِأَلف وَقَالَ الآخر كَذَلِك فَقَالَ قبلت مِنْكُمَا أَو كَانَت وصلت وكيلين فَطلق كل وَاحِد من وَكيلِي الزَّوْج مَعَ وَاحِد من وَكيلِي الْمَرْأَة فَقَالَ لَا يَقع شَيْء لِأَن الْخلْع من جَانب الرجل مُعَارضَة فَهُوَ كَمَا لَو وكل وَكيلا بيع عبد بِأَلف ووكل آخر بِبيعِهِ بِأَلفَيْنِ فَمن سبق بَيْعه كَانَ أولى وَإِن وَقعا مَعًا لم يَصح البيع أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ لامرأتيه طلقتكما على ألف فَقَالَت إِحْدَاهمَا قبلت دون الْأُخْرَى لَا يَقع شَيْء كَمَا لَو قَالَ بعتكما عَبدِي بِأَلف فَقَالَت إِحْدَاهمَا قبلت لَا يَصح
١٠١٦ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن أتيت الطَّلَاق فَأَنت طَالِق فَأَتَت فِي الْمجْلس طلقت وَإِن سكتت وَلم تقل شَيْئا حَتَّى ذهب الْمجْلس لَا يَقع وَلَو قَالَ إِن لم تشائين الطَّلَاق فَسَكَتَتْ عَن مَشِيئَة الطَّلَاق طلقت قَالَ وَيَنْبَغِي أَن تكون الْمَشِيئَة فِي الْمجْلس كَمَا لَو قَالَ إِن شِئْت فَأَنت طَالِق اشْترط الْمَشِيئَة فِي الْمجْلس وَإِن كَانَ الْخطاب لَو كَانَ مَعَ غَيرهَا أَلا يكون على الْفَوْر لِأَنَّهُ تمْلِيك يتَضَمَّن من تمْلِيك الْبَعْض قَالَ وَفِيه أشكال
١٠١٧ - مَسْأَلَة إِذا وكلت الْمَرْأَة رجلا فَقَالَت اختلعني من زَوجي على ألف بِثَلَاث طلقات فاختلعها على ألف نظر إِن أضَاف إِلَيْهَا لَا يَقع وَإِن لم يضف يَقع والمسمى على الْوَكِيل كَمَا لَو خَالعهَا مَعَه من غير وكالتها وَلَو قَالَ الرجل خَالع امْرَأَتي ثَلَاثًا على ألف مخالع وَاحِدَة على ألف قَالَ يَقع لِأَنَّهُ زَاده خيرا وَلَو قَالَت اختلعني من زَوجي وَاحِدَة على ألف فخالع وَاحِدَة على
2 / 680