638

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Tifaftire

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
@ الزَّوْج لَهَا طَلقتك وَنوى الْعتْق يَقع الْعتْق وَلَا يَقع الطَّلَاق لِأَن اللَّفْظ صَار كِنَايَة عَن الْعتْق فَلَا يعْمل فِي الطَّلَاق قَالَ هَذَا إِذا علمنَا بِأَنَّهُ نوى الْعتْق بِأَن قَالَ وكلني بإعتاقها فَأَنا أعْتقهَا بِلَفْظ الطَّلَاق وَقَالَ طَلقهَا وَنوى الْعتْق فَإِن لم يعلم بِحكم فِي الظَّاهِر بِالطَّلَاق وَفِي الْبَاطِن بِالْعِتْقِ
٩٥٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز للْحرّ نِكَاح الْأمة إِلَّا بِشَرْطَيْنِ عدم طول الْحرَّة وَخَوف الْعَنَت فَلَو كَانَت تَحْتَهُ حرَّة قرناء أَو صَغِيرَة مَجْنُونَة أَو برصاء لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة قَالَ أما إِذا كَانَ قَادِرًا على رتقاء أَو قرناء أَو مجذومة أَو برصاء يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة قَالَ وَالشّرط أَن يكون وَاحِد لطول حرَّة وَسقط حَتَّى لَو كَانَ يجد طول حرَّة عجوزة قبيحة يَنْبَغِي أَن تجْعَل كَالْعدمِ فِي جَوَاز النِّكَاح الْحرَّة كَمَا أَن الابْن يجب عَلَيْهِ إعفاف الْأَب بِامْرَأَة وسط
٩٥٦ - مَسْأَلَة إِذا نكح العَبْد بِإِذن الْمولى فالمهر وَالنَّفقَة يتَعَلَّق بِكَسْبِهِ وَلَا يجب عَلَيْهِ الْكسْب لأجل الْمهْر كَالْحرِّ الْمُعسر إِذا كَانَ عَلَيْهِ دين لَا يجْبر على الْكسْب وَلها فسخ النِّكَاح بِسَبَب الْإِعْسَار وَللسَّيِّد إِجْبَاره على الْكسْب بِحَق الْملك ثمَّ مَا يحصل من كَسبه يصرف إِلَى الْمهْر وَالنَّفقَة فَلَو كَانَ كل يَوْم يكْسب خَمْسَة دَرَاهِم فتصرف إِلَى نَفَقَته وَنَفَقَة عِيَاله ثَلَاثَة دَرَاهِم وَيَأْخُذ الْمولى الْبَاقِي فَإِذا مَاتَ قبل أَدَاء الْمهْر فَهُوَ فِي ذمَّته يلقى الله بِهِ قَالَ وَيجوز لَهَا أَن تَأْخُذ من الْمولى مَا كَانَ تَأْخُذ من كسب العَبْد بعد النِّكَاح بِحَق الْمهْر وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لم ينْفق عَلَيْهَا فلحق النَّفَقَة لِأَن ذَلِك كَانَ مقدما على حق الْمولى
٩٥٧ - مَسْأَلَة وَلَو نكح العَبْد بِإِذن الْمولى فَأعْتقهُ الْمولى قبل أَدَاء الْمهْر فالمهر يكون فِي كَسبه فَلَو كَانَ اكْتسب فِي حَال رقّه شَيْء لَهُ صرفه إِلَى الْمهْر بعد الْعتْق وَإِن كَانَ السَّيِّد أَخذه فلهَا الرُّجُوع عَلَيْهِ بِقدر مَا أَخذ حَتَّى يتم مهرهَا
٩٥٨ - مَسْأَلَة مَأْذُون من جِهَة القَاضِي فِي النِّكَاح أَتَاهُ رجلَانِ وَقَالا إِن فُلَانُهُ بنت فلَان أَذِنت لَك فِي تَزْوِيجهَا من فلَان بن فلَان بِكَذَا والمأذون لَا

2 / 661