604

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Tifaftire

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
@ ثمَّ يتَعَلَّق حَقه بِرَقَبَة العَبْد
٨٢٦ - مَسْأَلَة لَو أَن رجلا قَالَ لرجل استأجرتك بِمِائَة دِرْهَم استأجرني من فلَان هَل يسْتَحق الْأُجْرَة قَالَ إِن احْتَاجَ فِي استئجاره من فلَان إِلَى تردد وتقلب يَقع فِي مُقَابلَته أُجْرَة يسْتَحق الْمُسَمّى والا فَلَا
٨٢٧ - مَسْأَلَة دفع الْحِنْطَة إِلَى رجل ليطحن فَفعل لَيْسَ لَهُ حَبسه لِاسْتِيفَاء الْأُجْرَة إِذا فعله أثر وَإِن فعل ضمن فَإِن كَانَ صَاحب الطاحونة اعْتمد على رجل فِي حفظ مَا فِي الطاحونة فَلم يحفظ على الْعَادة حَتَّى سرق هَذَا الطحين رَجَعَ صَاحب الْحِنْطَة على صَاحب الطاحونة وَهُوَ على الْأَجِير
٨٢٨ - مَسْأَلَة دفع الْحِنْطَة إِلَى طحان وَغَابَ الطَّحَّان وَذهب إِلَى بَيته وَترك أجيره فِي الطاحونة فَسرق الْحِنْطَة من الطاحونة تِلْكَ اللَّيْلَة هَل يجب الضَّمَان قَالَ إِن كَانَ الْأَجِير أَمينا لَا ضَمَان على الطَّحَّان
٨٢٩ - مَسْأَلَة لَو دفع رجل عينا إِلَى فَتى يصلحه فَوَضعه فِي دكانه فَسرق من دكانه وَكَانَ دكانه مُتَّصِلا بخان لَا يسكنهُ أحد هَل يضمن قَالَ إِن كَانَ بَاب الخان مغلقا ووراء الخان دور مَا هُوَ لَا يكون حرْزا وَيضمن بِوَضْعِهِ فِيهِ
٨٣٠ - مَسْأَلَة دفع دَابَّة إِلَى رجل ليحفظها مَعَ سَائِر الدَّوَابّ وَله شريك مَعَه لحفظ الدَّوَابّ فعضب الدَّابَّة من شَرِيكه أَو أغير عَلَيْهَا قَالَ لَا يضمن إِن كَانَ الشَّرِيك أَمينا لم يضع لِأَن الْعَادة جَارِيَة هَكَذَا أَن يلازمها وَاحِد إِنَّمَا يحفظها عددا إِذا غَابَ وَاحِد أناب عَنهُ الآخر
٨٣١ - مَسْأَلَة لَو سكن مُدَّة دَار إِنْسَان بِإِذن الْمَالِك وَلم يشْتَرط الْمَالِك أُجْرَة وَلَا ذكرهَا ثمَّ أَرَادَ الْمَالِك أَن يُطَالِبهُ بِأَجْر مثل الدَّار تِلْكَ الْمدَّة قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك

2 / 627