553

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Tifaftire

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
@ كالمرتد قَالَ على هَذَا إِذا قتل فمعلوم وَلَو عفى الْمَجْنِي عَلَيْهِ على مَال قَالَ يَنْبَغِي أَن يُقَال لَا يصير السَّيِّد مُخْتَارًا للْفِدَاء لِأَنَّهُ حِين بَاعه لم يكن المَال مُتَعَيّنا بل يفْسخ البيع وَيُبَاع فِي الْجِنَايَة وَلَو كَانَ المُشْتَرِي عَالما بِهِ حَالَة الشِّرَاء يحْتَمل أَن يُقَال يسْقط حَقه من الْفَسْخ مَا لَو كَانَ عَالما فَقيل يرجع بِالثّمن أَو الْأَرْش لِأَن رِضَاهُ بِالْقَتْلِ لَا يكون رضَا بِالْبيعِ فِي الْجِنَايَة فَإِن رَضِي بِهِ فَبيع على ملك المُشْتَرِي لَا شَيْء لَهُ على البَائِع كَمَا لَو رَضِي بِهِ فَقتل وَكَذَلِكَ لَو رهن عبدا عَلَيْهِ قصاص وجوزنا وَهُوَ الْأَصَح فعفى على مَال يُبَاع فِي الْجِنَايَة وللمرتهن فِي فسخ البيع الْمَشْرُوط فِيهِ وَلَا يكون السَّيِّد مُخْتَارًا للْفِدَاء وَالْخيَار وثابت للْمُرْتَهن وَإِن كَانَ عَالما لِأَن رِضَاهُ بِالْقَتْلِ لَا يكون رضَا بِالْبيعِ عَلَيْهِ
٦٤٤ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ دَارا فِيهَا تُرَاب هَل يدْخل فِي البيع
قَالَ إِن كَانَ مفروشا يدْخل لِأَنَّهُ كَأَجر الأَرْض وَإِن كَانَ مجموعا نظر إِن جعل دكانا للتأييد دخل وَإِن جمعه لنقل أَو اسْتِعْمَال عِنْد حَاجَة فَلَا
٦٤٥ - مَسْأَلَة إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي شَيْء وَثَبت التخالف أَو فِي شَرط وَجَعَلنَا القَوْل قَول النَّافِي
فَقبل أَن يحلف أَو قبل أَن يتحالفا تصرف المُشْتَرِي فِيهِ وَجب أَن ينفذ وَلَو أعتق ينفذ لِأَنَّهُ ملك بالِاتِّفَاقِ ثمَّ إِن كَانَ تصرف تَصرفا بِزَوَال فَهُوَ كَمَا لَو تصرف قبل الِاخْتِلَاف وَاخْتلفَا وتحالفا
٦٤٦ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ نصف الزَّرْع البقل مشَاعا دون الأَرْض لَا يجوز لِأَن الْقطع شَرط وَلَا يُمكن قطع بعضه إِلَّا بِقطع كُله وَلَو كَانَ زرع مُشْتَرك بَين رجلَيْنِ بَاعَ كل وَاحِد نصِيبه بِنَصِيب صَاحبه لَا يجوز لِأَن كل وَاحِد لَا يُمكنهُ قطع مَا اشْترى إِلَّا بإفساد مَا بَاعَ بِخِلَاف مَا لَو بَاعَ الزَّرْع البقل من رجلَيْنِ بِشَرْط الْقطع يجوز لِأَنَّهُمَا فِي جِهَة وَاحِدَة وصفقة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لِرجلَيْنِ لكل وَاحِد زرع بقل مُنْفَرد عَن الآخر غير مُشْتَرك بَاعَ أَحدهمَا زرعه بزرع

2 / 576