55

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Baare

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fatwooyin
@ الرِّوَايَتَيْنِ عَن رَسُول الله ﷺ فِي أَنه يتَعَيَّن الْعَمَل بأصحهما عَنهُ وَإِذا كَانَ أحد الرأيين مَنْصُوصا عَنهُ وَالْآخر مخرجا فَالظَّاهِر الَّذِي نَص عَلَيْهِ مِنْهُمَا يقدم كَمَا يقدم مَا رَجحه من الْقَوْلَيْنِ المنصوصين على الآخر لِأَنَّهُ أقوى نِسْبَة إِلَيْهِ مِنْهُ إِلَّا إِذا كَانَ القَوْل الْمخْرج مخرجا من نَص آخر لتعذر الْفَارِق فَاعْلَم ذَلِك وَأعلم أَن من يَكْتَفِي بِأَن يكون فِي فتاه أَو علمه مُوَافقا لقَوْل أَو وَجه فِي الْمَسْأَلَة وَيعْمل بِمَا يَشَاء من الْأَقْوَال أَو الْوُجُوه معد غير نظر فِي التَّرْجِيح وَلَا يُقيد بِهِ فقد جهل وخرق الْإِجْمَاع وسبيله سَبِيل الَّذِي حكى عَنهُ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ الْمَالِكِي من فُقَهَاء الْمَالِكِيَّة أَنه كَانَ يَقُول إِن الَّذِي لصديقي عَليّ إِذا وَقعت لَهُ حُكُومَة أَن أفتيه بالرواية الَّتِي توافقه وَحكي عَن من يَثِق بِهِ أَنه وَقعت لَهُ وَاقعَة وَأفْتى فِيهَا وَهُوَ غَائِب جمَاعَة من فقهائهم من أهل الصّلاح بِمَا يضرّهُ فَلَمَّا عَاد سَأَلَهُمْ فَقَالُوا مَا علمنَا أَنَّهَا لَك وأفتوه بالرواية الْأُخْرَى الَّتِي توافقه قَالَ وَهَذَا مِمَّا لَا خلاف بَين الْمُسلمين مِمَّن يعْتد بِهِ فِي الاجماع أَنه لَا يجوز قلت وَقد قَالَ إمَامهمْ مَالك ﵁ فِي اخْتِلَاف أَصْحَاب

1 / 63