Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Tifaftire
موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fatwooyin
@ الطَّلَاق ثَلَاثًا فَلَو قَالَ الْحَالِف مَا أردْت بِقَوْلِي كل الطَّلَاق وُقُوع الطَّلَاق الثَّلَاث فَلَا شكّ أَنه لَا يقبل قَوْله فِي ظَاهر الحكم وَلَكِن هَل يدين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى قِيَاسا على بعض مسَائِل التَّدْبِير الْمُخْتَلف فِيهَا أَو لَا يدين كَمَا قَالَ أَنْت طَالِق وَكَذَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق أَكثر الطَّلَاق وَقَالَ مَا أردْت الثَّلَاث هَل يدين أم لَا
أجَاب ﵁ إِنَّمَا يدين إِذا ادّعى أمرا على خلاف الظَّاهِر لَو صدق فِيهِ لم يَقع طَلَاقه وَهَذَا لَيْسَ من هَذَا الْقَبِيل فَإِنَّهُ ادّعى أَنه مَا أَرَادَ وُقُوع الثَّلَاث وَلَو كَانَ صَادِقا فِي ذَلِك لم يمْنَع من وُقُوع طلاقيه الثَّلَاث مَعَ إِرَادَته اللَّفْظ الصَّرِيح الْموقع للثلاث فَإِن إِرَادَته وُقُوع الطَّلَاق وَغير مشترط وَإِنَّمَا الْمُشْتَرط فِي ذَلِك إِرَادَته اللَّفْظ وَإِن لم يرد حكمه وَالله أعلم
٤٠٧ - مَسْأَلَة رجل أقرّ أَنه طلق زَوجته من مُدَّة وَذكر مقدارها فَهَل يَجْعَل ابْتِدَاء الْعدة من حِين ذكر أَنه أوقع طَلاقهَا أم يَجْعَل من حِين إِقْرَاره
أجَاب ﵁ بل من حِين ذكر أَنه أوقع طَلاقهَا وَالله أعلم
٤٠٨ - مَسْأَلَة قَول صَاحب الْوَسِيط ﵀ فِي تعليقات الطَّلَاق فِي الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْعِشْرين وَلَا خلاف فِي أَنه لَو قصد منعهما عَن الْمُخَالفَة وعلق على فعلهَا فنسيت لَا تطلق وَإِن أكرهت فَيحْتَمل الْخلاف لِأَنَّهَا مختارة فَهَل يطرد الحكم فِيمَا إِذا علقه على فعل غَيرهمَا فَفعله نَاسِيا أَو يجْرِي الْخلاف كَمَا لَو علقه على فعل نَفسه فَفعله نَاسِيا أَو يَقع بِلَا خلاف لوُجُود الصّفة وَإِذا اخْتلف الحكم فِيمَا إِذا علقه على فعله أَو فعلهَا أَو فعل الْغَيْر فَفعل نَاسِيا فَمَا الْفرق وَالْفِعْل وَالنِّسْيَان
2 / 448