416

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Tifaftire

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fatwooyin
@ تَسْلِيمه على أصل تَسْلِيمهَا وَلَو مرّة وَلم تسلم وَلَا وجد مَا يقرره وَيُوجب تَسْلِيمه من موت أَو فرقة غَيره تقرر الشّطْر إِذا كَانَ الْمُدَّعِي شطر الصَدَاق فعلَيْهَا إِثْبَات ذَلِك فَالظَّاهِر أَن ذَلِك يدْفع عَنهُ وجوب التَّسْلِيم حَتَّى تثبت هِيَ ذَلِك وَلَيْسَ هَذَا كَمَا إِذا أثبت الْمُدَّعِي اسْتِحْقَاق دين عينه فَإِنَّهُ لَا ينْدَفع وجوب التَّسْلِيم عَنهُ بِذكرِهِ مَا يُؤَخر وجوب التَّسْلِيم كالأجل وَغَيره لِأَن ذَلِك عَارض هُنَاكَ وَهَذَا لَازم فِي أصل الصَدَاق
٣٨٥ - مَسْأَلَة رجل طلق زَوجته طَلْقَة ثَانِيَة على مهرهَا فَلَمَّا أوقع الطَّلقَة الْمَذْكُورَة تبين أَنَّهَا طَلْقَة ثَالِثَة فَهَل تقع الثَّالِثَة وَالْحَالة هَذِه
أجَاب ﵁ تقع طَلْقَة وَتَكون ثَالِثَة فَإِنَّهُ أوقع طَلْقَة ووصعها بِصفة مستحيلة وَالْحَالة هَذِه فلفت الصّفة وَبَقِي نفس الطَّلقَة كَمَا فِي نَظَائِر ذَلِك الْمَعْرُوفَة ثمَّ يلْزم بِحكم الْحَال أَن تكون ثَالِثَة ثمَّ كَونهَا ثَانِيَة لَيْسَ شرطا فِي اسْتِحْقَاق الْعِوَض فان فِي الثَّالِث وفآء بمقصودها من الثَّانِيَة وَزِيَادَة فِيمَا يرجع إِلَى عوض الْخلْع وَلِهَذَا لَو قَالَت طَلقنِي طَلْقَة بِأَلف فَطلقهَا ثَلَاثَة بِأَلف اسْتحق الْألف وَالله أعلم
٣٨٦ - مَسْأَلَة رجل خلع ابْنَته وَهِي صَغِيرَة من زَوجهَا على مَا تستحقه عَلَيْهِ من بَاقِي صَدَاقهَا وَهُوَ نصف عمَارَة دَار بِطَلْقَة وَاحِدَة بعد الْخلْوَة الصَّحِيحَة قبل الدُّخُول بهَا وَأقر والدها أَنه مَتى طلبت ابْنَته من الزَّوْج صَدَاقا كَانَ فِي ذمَّة الْوَالِد فَهَل يَصح الْخلْع أَو يَصح الْعِوَض
أجَاب ﵁ يَصح الْخلْع بِأَصْلِهِ وعَلى الْأَب مهر الْمثل إِذا ضمن ذَلِك فِي نفس عقد الْخلْع وللبنت بَاقِي صَدَاقهَا على الزَّوْج بِحَالهِ
٣٨٧ - مَسْأَلَة رجل قَالَ إِن وهبتني زَوْجَتي صَدَاقهَا فَهِيَ طَالِق

2 / 437