408

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Tifaftire

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fatwooyin
@ الْعَاقِد على الْإِطْلَاق فَيجوز حِينَئِذٍ لكل عَاقد بِالْبَلَدِ تَزْوِيجهَا هَذَا مُقْتَضى الثِّقَة فِي هَذَا وَالله أعلم
زَاد المستفتي وَكَانَ من الْفُقَهَاء فِي السُّؤَال وَذكر أَنَّهَا أَذِنت لوَاحِد لَا يعنيه وَزعم أَنه إِبْهَام فَأُجِيب بِمَا لَا يتَوَهَّم إِن هَذَا فِيهِ جَهَالَة تمنع الصِّحَّة لِأَنَّهُ أذن فَإِذا تعلق بِمَالِه ضَابِط يضبطه صَحَّ وَإِن لم يكن معينا كَمَا فِي نَظَائِره فِي الْوكَالَة مِنْهَا بوكالة الْمُطلقَة وكما لَو قَالَت وَلها أَوْلِيَاء رضيت بِأَن أزوج فَإِن الْمَذْهَب أَنه يجوز للْكُلّ تَزْوِيجهَا وَقد منع مِنْهُ بعض الْأَصْحَاب غير مُعَلل بالجهالة بل بِأَن ذَلِك لَا يشْتَمل على الْإِذْن للْوَلِيّ وَالله أعلم
٣٦٨ - مَسْأَلَة سَفِيه تَحت حجر الْحَاكِم أَو الْوَصِيّ يُرِيد أَن يتَزَوَّج فَمن هُوَ الْوَلِيّ الَّذِي يفْتَقر فِي النِّكَاح إِلَى اسْتِئْذَانه
وَرجل تزوج امْرَأَة وَدخل بهَا وَلها ابْن وللابن بنت ولبنت الابْن بنت ثمَّ طلق زَوجته فَهَل يجوز أَن يتَزَوَّج بِأحد من بَنَات ابْن زَوجته أم لَا
أجَاب ﵁ ولي السَّفِيه الَّذِي تَحت حجر الْحَاكِم أَو الْوَصِيّ الْوَصِيّ فِي نِكَاحه هُوَ الْحَاكِم وَالْأولَى أَن ستأذن الْوَصِيّ وَلَا يجب ذَلِك كَمَا فِي وَصِيّ السَّفِيه
وَلَا يجوز أَن يتَزَوَّج بِأحد من بَنَات ابْن زَوجته الْمَدْخُول بهَا وَإِن سفلن
٣٦٩ - مَسْأَلَة ولي فَاسق شَارِب الْخمر لَا ولي للْمَرْأَة غَيره هَل يتَوَلَّى نِكَاحهَا
أجَاب ﵁ لَا يتَوَلَّى نِكَاحهَا إِلَّا أَن يَقع ذَلِك حَيْثُ لَا يتَعَدَّى فِيهِ لعقود الْأَنْكِحَة من جِهَة الْولَايَة الْعَامَّة الشَّرْعِيَّة إِلَّا فَاسق فَإِذا دَار

2 / 429