@ ذَلِك فِي كل الإجتهاد لِأَن نَص مَذْهَب إِمَامه فِي حَقه كنص الشَّارِع فِي حق الْمُفْتِي الْمُجْتَهد المستقل على مَا سبق تأصيله وَأما إِذا لم يعلم المستفتي بِرُجُوعِهِ فحال المستفتي فِي عمله بِهِ على مَا كَانَ وَيلْزم الْمُفْتِي إِعْلَامه بِرُجُوعِهِ قبل الْعَمَل وَكَذَا بعد الْعَمَل حَيْثُ يجب النَّقْض
وَلَقَد أحسن الْحسن بن أبي زِيَاد اللؤْلُؤِي صَاحب أبي حنيفَة فِيمَا بلغنَا عَنهُ أَنه استفتي فِي مَسْأَلَة فَأَخْطَأَ فِيهَا وَلم يعرف الَّذِي أفتاه فاكترى مناديا فَنَادَى أَن الْحسن بن أبي زِيَاد استفتي يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي مَسْأَلَة فَأَخْطَأَ فَمن كَانَ أفتاه الْحسن بن أبي زِيَاد بِشَيْء فَليرْجع إِلَيْهِ فَلبث أَيَّامًا لَا يُفْتِي حَتَّى وجد صَاحب الْفَتْوَى فَأعلمهُ أَنه أَخطَأ وَإِن الصَّوَاب كَذَا وَكَذَا وَالله أعلم
السَّادِسَة إِذا عمل المستفتي بفتوى الْمُفْتِي فِي إِتْلَاف ثمَّ بَان خطأه وَإنَّهُ خَالف فِيهَا الْقَاطِع فَعَن الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق الإسفرائيني أَنه يضمن إِن كَانَ أَهلا للْفَتْوَى وَلَا يضمن إِن لم يكن أَهلا لِأَن المستفتي قصر وَالله أعلم
السَّابِعَة لَا يجوز للمفتي أَن يتساهل فِي الْفَتْوَى وَمن عرف بذلك لم يجز أَن يستفتي وَذَلِكَ قد يكون بِأَن لَا يثبت ويسرع بالفتوى قبل إستيفاء حَقّهَا من النّظر والفكر وَرُبمَا يحملهُ على ذَلِك توهمه أَن الْإِسْرَاع براعة والإبطاء عجز ومنقصة وَذَلِكَ جهل وَلَإِنْ يبطىء وَلَا يخطىء أجمل بِهِ من أَن يعجل فيضل ويضل فَإِن تقدّمت مَعْرفَته بِمَا سُئِلَ عَنهُ على السُّؤَال فبادر عِنْد السُّؤَال بِالْجَوَابِ فَلَا بَأْس عَلَيْهِ وعَلى مثله يحمل مَا ورد عَن الْأَئِمَّة الماضيين من هَذَا الْقَبِيل
1 / 46