36

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Baare

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fatwooyin
@ القَوْل فِي أَحْكَام الْمُفْتِينَ وَفِيه مسَائِل الأولى لَا يشْتَرط فِي الْمُفْتِي الْحُرِّيَّة والذكورة كَمَا فِي الرَّاوِي وَيَنْبَغِي أَن يكون كالراوي أَيْضا فِي أَنه لَا يُؤثر فِيهِ الْقَرَابَة والعداوة وجلب النَّفْع وَدفع الضَّرَر لِأَن الْمُفْتِي فِي حكم من يخبر عَن الشَّرْع بِمَا لاخْتِصَاص لَهُ بشخص وَكَانَ فِي ذَلِك كالراوي لَا كالشاهد وفتواه لَا يرتبط بهَا إِلْزَام بِخِلَاف القَاضِي وَوجدت عَن القَاضِي الْمَاوَرْدِيّ فِيمَا جاوب بِهِ القَاضِي أَبَا الطّيب

1 / 42