Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Baare
موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fatwooyin
@ وَعشْرين هَل يقبل قَوْله وَتَفْسِيره بذلك أم لَا فَإِن قبل مِنْهُ هَذَا التَّفْسِير فَلَو مَاتَ وَلم يُفَسر بِشَيْء هَل للْوَرَثَة البَاقِينَ أَن يفسروه بذلك أم لَا
أجَاب ﵁ إِقْرَاره بِأَن الْأَمْلَاك الَّتِي اشْتَرَاهَا هِيَ لوَلَده الَّذِي سَمَّاهُ إِقْرَار صَحِيح مَحْمُول على الْعُمُوم وَلَا يقبل قَوْله فِي الحكم تَفْسِيره بِخُصُوص الْأَمْلَاك الَّتِي اشْتَرَاهَا بِدِمَشْق مثلا أَو بِخُصُوص الْأَمْلَاك الَّتِي اشْتَرَاهَا فِي سنة مُعينَة وَالله أعلم
١٩٧ - مَسْأَلَة رجل مَاتَ وَوجد لَهُ تَرِكَة من جُمْلَتهَا حصان أَشهب وَعَلِيهِ دُيُون تستغرق تركته فأحضرت زَوجته كتابا صورته أَنه أقرّ فِي صِحَة عقله وجسمه قبل مَوته بِمدَّة طَوِيلَة قدرهَا سنة أَو دونهَا بِقَلِيل أَن زَوجته تسْتَحقّ فِي ذمَّته ألف دِرْهَم وَأَنه عوضهَا الحصان الْأَشْهب وَسلمهُ إِلَيْهَا وَلم يذكر فِي الْكتاب لفظا أَكثر من هَذَا وَلَا شهد عَلَيْهِ أحد بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ وَلَا أشهدت الْمَرْأَة عَلَيْهَا فِي ذَلِك الْوَقْت وَإِلَى أَن مَاتَ زَوجهَا بالتعويض وَلَا بقبوله وَلَا بِقَبض شَيْء وَإِنَّمَا وَقع الْإِشْهَاد على الزَّوْج فَقَط فَلَمَّا مَاتَ وَوجد حصان أَشهب فِي تركته قَالَت الزَّوْجَة هَذَا هُوَ الحصان الْأَشْهب الَّذِي عوضني هُوَ وقبلته وَقَالَ الْغُرَمَاء هَذَا حصان آخر فَعَلَيْك الْبَيِّنَة أَنه هُوَ ذَلِك الحصان الأول فَالْقَوْل قَول من وَالْحَالة هَذِه
أجَاب ﵁ إِذا حَلَفت حكم لَهَا بِهِ لِأَن ذَلِك الحصان بَاقٍ عملا بِالْأَصْلِ وَلَا مَوْجُود غَيره هَذَا وَيلْزم من هَاتين المقدمتين أَن يكون هَذَا ذَاك وَنَظِيره من المسطور مَا إِذا قَالَ المدع عِنْدِي لفُلَان ثوب وَدِيعَة وَلم يصفه ثمَّ مَاتَ وَلم يُوجد فِي تركته غير ثوب وَاحِد فَإِنَّهُ ينزل عَلَيْهِ قَوْله وَقَوله عوضتها كَقَوْلِه بعتها يحمل على الصَّحِيح الْقَابِل للْملك مُطلقَة وَالله أعلم
1 / 321