Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Baare
موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fatwooyin
@
أجَاب ﵁ إِذا خرجت الأسهم الْأَرْبَعَة من الْبَيِّنَة فتقارهما على وصف الْمَعِيَّة يتَضَمَّن رد كل وَاحِد مِنْهُمَا أَرْبَعَة أسْهم من إِقْرَار شَرِيكه لَهُ من حَيْثُ أَن إِثْبَاتهَا لأَحَدهمَا أَيهمَا كَانَ لَا يجيئ مَعَ إِثْبَاتهَا لصَاحبه الآخر فالمقر لَهُ بالثمانية قد رد مِنْهَا أَرْبَعَة بِإِقْرَارِهِ لشَرِيكه بالستة عشر وَالْمقر لَهُ بالستة عشر قد رد مِنْهَا أَيْضا أَرْبَعَة باقراره لشَرِيكه بالثمانية فَعِنْدَ هَذَا فلولا مَا تعقب هَذَا من المناقلة لَكَانَ هَذَا يخرج أَرْبَعَة أسْهم من يَد كل وَاحِد مِنْهُمَا لِأَن إِن قُلْنَا أَن الْمَرْدُود لَا يقر فِي يَد كل وَاحِد من الْمقر وَالْمقر لَهُ فَظَاهر وَإِن قُلْنَا أَنه يقر فِي يَد الْمقر فمساقه هَا هُنَا بعيد التمانع الْوَاقِع أَولا لِأَن ارتداد أَرْبَعَة على هَذَا لَا يجيئ مَعَ ارتدادهما على ذَلِك وَكَذَا بِالْعَكْسِ كَمَا سبق وَلَا سَبِيل الي تَخْصِيص أَحدهمَا مَعَ التَّسَاوِي فَيتَعَيَّن التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي النَّفْي لَكِن لما وجدت المناقلة بعد ذَلِك مَعَ اشتمالها على توافقهما على ملكه للثمانية كَانَ ذَلِك إِقْرَارا ثَابتا من الآخر لَهُ بِملكه الثَّمَانِية من غير رد مِنْهُ وَبعد هَذَا فَلَا تسمع دَعْوَى الشَّرِيك الآخر بِأَن أَرْبَعَة للْأَجْنَبِيّ دَاخِلَة فِي الثَّمَانِية لِأَنَّهَا على مناقضة إِقْرَاره السَّابِق ضمن المناقلة وَالله أعلم
١٩١ - مَسْأَلَة رجل أقرّ أَن جَمِيع مَا فِي يَده فَالثُّلُث مِنْهُ لفُلَان وَملكه ثمَّ أقرّ بعد ذَلِك أَن الَّذِي كَانَ فِي يَده حَالَة الْإِقْرَار ثَلَاثَة آلَاف دِرْهَم وَأَنه أنفقها كلهَا ثمَّ مَاتَ الْمقر فَهَل يجوز للشَّاهِد أَن يشْهد بِأَن الْمقر لَهُ عَلَيْهِ ألف دِرْهَم من غير تَفْصِيل ليَأْخُذ ذَلِك من تركته
أجَاب ﵁ بِأَنَّهُ لَا يجوز للشَّاهِد ذَلِك بل يشْهد على الْمقر بالإقرارين عَليّ وجهيهما ثمَّ إِذا حلف الْمقر لَهُ مَعَ الشَّاهِد حكم لَهُ بِضَمَان ألف دِرْهَم فِي تركته وَالله أعلم ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك وَهَذَا القَوْل إِذا سمع الشَّاهِد إِقْرَار شخص بِأَن لفُلَان عَلَيْهِ ألف دِرْهَم فَلهُ أَن يَقُول أشهد أَنه أقرّ بِأَن لَهُ عَلَيْهِ ألف دِرْهَم وَلَيْسَ لَهُ بِأَن يَقُول أشهد أَن لَهُ عَلَيْهِ ألف دِرْهَم لما بَينهمَا من التَّفَاوُت على مَالا يخفى وَالله أعلم
1 / 316