Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Baare
موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fatwooyin
@
أجَاب ﵁ يجوز ذَلِك من غير حُضُور الْمُحِيل الْحُضُور الْمُعْتَبر وَيَكْفِي حُضُور الْمُحْتَال الْمُدَّعِي مصير ذَلِك لَهُ وَإِلَيْهِ وَالله أعلم
وَمن كتاب الْوكَالَة
٧٧١ - مَسْأَلَة رجل وكل وَكيلا وكَالَة مُطلقَة يتَصَرَّف فِي أَمْوَاله كَيفَ شَاءَ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء وَأذن لَهُ فِي الْأكل وَمَا أَرَادَ على طَرِيق الْإِبَاحَة فَهَل إِذا أَخذ من أَمْوَاله مثلا مائَة دِرْهَم هَل يحل بِالْإِبَاحَةِ الْمُطلقَة وَهل إِذا أَبرَأَهُ الْمُوكل وَقَالَ أَنْت فِي حل من كل حق يبرأ وَالْحَالة هَذِه
أجَاب ﵁ إِذا كَانَ لفظ الْإِبَاحَة شَامِلًا لذَلِك أخذا أَو صرفا فِيمَا يُرِيد أَن يَفْعَله بهَا جَازَ لَهُ ذَلِك وَإِذا أَبرَأَهُ من كل حق لَهُ عَلَيْهِ برِئ من الْجَمِيع وَإِن لم يعين وَالله أعلم
١٧٨ - مَسْأَلَة رجل وكلته زَوجته وكَالَة مُطلقَة فِي تَخْلِيص حُقُوقهَا فأحضر الزَّوْج الْوَكِيل رجلا إِلَى مجْلِس حَاكم من حكام الْمُسلمين وَادّعى عَلَيْهِ لزوجته ولأختها دَعْوَى شَرْعِيَّة فَأنْكر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّعْوَى فأحضر الزَّوْج الَّذِي هُوَ وَكيل زَوجته وَأُخْتهَا لِأَبِيهِ فَشهد أَبُو الْوَكِيل عِنْد الْحَاكِم على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ الْمُنكر بِتِلْكَ الدَّعْوَى فَهَل تقبل شَهَادَته أم لَا
أجَاب ﵁ الظَّاهِر أَنه تقبل شَهَادَة وَالِد الْوَكِيل لمُوكلِه وَإِن كَانَ الْمُوكل زَوجته وَإِن كَانَ فِيهَا تَصْدِيق لِابْنِهِ فِي شَهَادَته كَمَا يقبل شَهَادَة الْأَب وَالِابْن مَعًا فِي قَضِيَّة وَاحِدَة وَالله أعلم
١٧٩ - مَسْأَلَة كَانَ ورد من زمَان فِي شخص وَكله آخر فِي
1 / 303