229

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Baare

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fatwooyin
@ الَّذِي يتعارفونه لَا فِي مُطلق قِرَاءَة سُورَة كَامِلَة بالأنعام أَو غَيرهَا فِي رَكْعَة وَاحِدَة وَالْخَبَر الْمَذْكُور فِي ذَلِك قد روينَاهُ من حَدِيث أبي بن كَعْب عَن النَّبِي ﷺ وَفِي إِسْنَاده ضعف وَلم نر لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحا وَقد روى مَا يُخَالِفهُ فروى أَنَّهَا لم تزل جملَة وَاحِدَة بل نزلت آيَات مِنْهَا بِالْمَدِينَةِ اخْتلفُوا فِي عَددهَا فَقيل ثَلَاث آيَات هِيَ قَوْله تَعَالَى ﴿قل تَعَالَوْا﴾ إِلَى آخر الْآيَات وَقيل سِتّ وَقيل غير ذَلِك وسائرها نزل بِمَكَّة وَلَو ثَبت الحَدِيث فَلَا يثبت بِمُجَرَّدِهِ اسْتِحْبَاب قرَاءَتهَا جملَة وَاحِدَة كَمَا يَفْعَلُونَهُ وَفِي الحَدِيث الْمَذْكُور نَفسه فِيمَن قَرَأَ سُورَة الْأَنْعَام صلى عَلَيْهِ أُولَئِكَ السبعون ألف ملك بِعَدَد كل آيَة أَو قَالَ بِعَدَد كل حرف يَوْمًا وَلَيْلَة فعلق هَذَا على ذَلِك بِمُطلق قرَاءَتهَا من غير تَقْيِيد بِأَن تكون الْقِرَاءَة جملَة وَاحِدَة وَإِثْبَات الْأَحْكَام بالأحاديث أَو غَيرهَا مفوض إِلَى الْعلمَاء الْأَئِمَّة العارفين بِوُجُوه الدلالات وشروط الْأَدِلَّة وَلم ينْقل فِيمَا علمناه عَن أحد مِنْهُم وَلَا عَن أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ﵃ أَنه اسْتحبَّ مَا يَفْعَله هَؤُلَاءِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق ٩٤ - مَسْأَلَة رجلَانِ صلى أَحدهمَا التَّرَاوِيح فِي جَمِيع شهر رَمَضَان بِالْفَاتِحَةِ وَسورَة الْإِخْلَاص ثَلَاث مَرَّات فِي كل رَكْعَة وَالْآخر صلى التَّرَاوِيح فِي جَمِيع الشَّهْر بِجَمِيعِ الْقُرْآن الْعَظِيم فَأَيّهمَا أفضل صَلَاة أجَاب ﵁ صَلَاة الثَّانِي أفضل فَإِنَّهَا أشبه بِالسنةِ وبفعل أَئِمَّة التَّرَاوِيح فِي عهد الْقدْوَة فِي التَّرَاوِيح عمر بن الْخطاب رَضِي الله

1 / 249