226

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Baare

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fatwooyin
@ ﵁ عَن مَالك ﵁ من حَدِيث ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى فاذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صلى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ ماقد صلى وكوضع الدّلَالَة قَوْله توتر لَهُ مَا قد صلى وَالْمُخْتَار من هَذِه الْوُجُوه هَذَا الْوَجْه لِأَن فِيهِ جمعا بَين هَذِه الْأَحَادِيث كلهَا إِذْ الْوَاحِدَة الأَصْل فِي الايتار وَبهَا يصير مَا قبلهَا وترا فَمن أجل هَذَا اقْتصر فِي الْوَصْف بالوتر بِهِ عَلَيْهَا فِيمَا احتججت بِهِ للْوَجْه الأول وَعند هَذَا فَقَوْل مُسلم بِوَاحِدَة مَحْذُوف فِيهِ مفعول أوتر وَالْمرَاد أوتر بِوَاحِدَة مَا مضى كَمَا صرح بِهِ الحَدِيث الآخر ويلي هَذَا الْوَجْه فِي الْقُوَّة الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ وأبعدها الثَّالِث وَلَا نزاع أصلا فِي أَنه يَنْوِي بالركعة الْأَخِيرَة الْوتر لاستحقاقها حَقِيقَته بِمَا نصصناه الإفصاح بأجوبة الأسئلة كلهَا وجملتها أَنه لَا يكون فِي ذَلِك مخطئا وَالْمَجْمُوع بأسره وتر وَلَا صَلَاة شفع هُنَاكَ تكون الركعتان سنة لَهَا إِذْ لَيْسَ ثمَّ الا الْفَرْض وركعتا سنته وَبعد أَن ثَبت كَون الرَّكْعَتَيْنِ المذكورتين من الْوتر وَلَا سَبِيل إِلَى اعْتِقَاد كَونهَا سنة لأحد ذَيْنك لِأَن الْوتر صَلَاة تنفل اخر اللَّيْل حَيْثُ يكره تَأْخِير الْعشَاء وسنتها إِلَيْهِ أَو تمنع لغير هَذَا من الْأَدِلَّة وليستا أَيْضا سنة للوتر لما سبق من أَنه لَا سنة ذَات سنة وَقد تقدم إِيضَاح ذَلِك وتبيينه وأسأل الله رَبِّي الْعِصْمَة والمثوبة وَالله أعلم ٩٠ - مَسْأَلَة فِي قَول الإِمَام فِي النِّهَايَة فِي الْفجْر الأول حَتَّى

1 / 246