202

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Baare

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fatwooyin
@ أصلا بِأَن احْتمل أَنه مِمَّا ارْتَفع عَن منبته النَّجس فَإنَّا لَا نحكم بِنَجَاسَة مَا أَصَابَهُ ذَلِك لتظاهر أصلين على ذَلِك وَالله أعلم ٦٥ - مَسْأَلَة فِي قناة مُتَّصِلَة بنهر وفيهَا أجباب عدَّة فِي دور جمَاعَة فَمَاتَ فِي أحد الْجبَاب ميت وَتغَير بعض الْجبَاب من الرَّائِحَة وشيل من المَاء الْمَيِّت بعد أَرْبَعَة أَيَّام فَهَل يجب نزف الْجبَاب جَمِيعهَا أَو ينزف من الْبِئْر الَّذِي تغير طعمه أجَاب ﵁ الْمَيِّت الْآدَمِيّ لَا ينجس قلت فان صَحبه نَجَاسَة أَو كَانَ الْمَيِّت غير آدَمِيّ تنجست الْجبَاب المتغيرة وَأما بَقِيَّة الْجبَاب الَّتِي لم تَتَغَيَّر فَإِن كَانَت مُتَّصِلَة بالمتغيرة وَهِي دون الْقلَّتَيْنِ تنجست بالملاقاة وَإِلَّا قدر لم تتصل بِأَن كَانَ بَينهَا وَبَين المتغيرة حَائِل أَو كَانَت قُلَّتَيْنِ فطاهرة ٦٦ - مَسْأَلَة الأوراق الَّتِي تعْمل وتبسط وَهِي رطبَة على الْحِيطَان المعمولة بالرماد النَّجس والكلس أَي الْمُتَنَجس وينسخ فِيهَا ويصيب الثَّوْب من المداد الَّذِي يكْتب بِهِ فِيهَا مَعَ عُمُوم الِابْتِلَاء بذلك وَتعذر الِاحْتِرَاز مِنْهُ هَل يُعْفَى عَنهُ أَو لَا يُعْفَى أَو لَا ينجس

1 / 222