Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

Al-Khaatib Al-Baqdaadi d. 463 AH
119

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Baare

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

" أن رسول الله ﷺ نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو " (٥/ب) قال: يعني حتى يحمرّ (^١). أخبرنا أبو بكر البرقاني (^٢) قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم (^٣) وعبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ". قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ ويصفارّ. (^٤) (^٥) (^٦)

(^١). رواه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من طريق ابن مقاتل عن ابن مبارك به … (انظر الفتح ٤/ ٣٩٤ ح ٢١٩٥). (^٢). هو أحمد بن محمد بن غالب تقدم. (^٣). هشيم - بالتصغير - بن بشير - بوزن عظيم - بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال مات سنة ١٨٣ هـ (التهذيب ١١/ ٥٩). (^٤). رواه البخاري في باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه من كتاب البيوع، من طريق علي بن الهيثم عن معلى بن منصور عن هشيم به انظر الفتح (٤/ ٣٩٧ ح ٢١٩٧). أما رواية عبيدة بن حميد فلم أقف عليها فيما اطلعت عليه من المصادر. ووجدت لهما متابع من رواية يحيى القطان عن حميد به عند الإمام أحمد في المسند ٣/ ١١٥). (^٥). كتب في هامش الأصل هنا ما نصه " بلغ مقابلة في الأولى حسب الطاقة ". (^٦). يراجع ما كتبته من تعليق في نهاية الحديث السابق - الحديث الثاني عن ابن عمر - في الحاشية رقم = ٢ =.

1 / 129