Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

Al-Khaatib Al-Baqdaadi d. 463 AH
109

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Baare

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

كيسان نا أبو حذيفة (^١). وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد) نا محمد بن غالب نا أبو حذيفة (^١) قالا نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال - وفي حديث النجاد قال سمعت ابن عمر يقول -: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها " (^٢). وأما حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار الموافق الرواية الثوري. فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أحمد بن سلمان نا محمد بن الهيثم القاضي قال: نا سعيد بن غفير حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر:

(^١). موسى بن مسعود النهدي البصري، قال أبو حاتم - الجرح ٨/ ١٦٣ -: " صدوق، كان يصحف "، وقال الدارقطني والحاكم: " كثير الوهم، تكلموا فيه، مات سنة ٢٢٠ هـ " التهذيب ١٠/ ٣٧٠. (^٢). لم أجده من رواية أبي حذيفة، وحديث الثوري أخرجه مسلم - ٣/ ١٦٦ ح ١٥٣٤ كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وأحمد في المسند ٢/ ٥٢ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه، وتابع الثوري في روايته عن ابن دينار سفيان بن عيينة (انظر مسند الشافعي بترتيب السندي ٢/ ١٤٨ ح ٥٠٨، ومسند أحمد ٢/ ٣٧). وكذلك تابعه أيضا إسماعيل بن جعفر عند مسلم انظر الموضع السابق ذكره (وانظر أيضا: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣).

1 / 119