Faslul Khitab
فصل الخطاب
Baare
لجنة من العلماء
Lambarka Daabacaadda
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faslul Khitab
Suleymaan Akh Ibn Cabd Wahhaab d. 1210 AHBaare
لجنة من العلماء
Lambarka Daabacaadda
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
في المدينة حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد.
لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال، ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد، لإمكان التوبة، وغيرها من مسقطات العقوبة.
إلى أن قال: ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة - باجتهاد أو تقليد ونحو ذلك - وغايته أنه معذور من لحوق الوعيد به لمانع.
كما امتنع لحوق الوعيد بهم لتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو غير ذلك.
وهذه السبيل هي التي يجب أتباعها، فإن ما سواها طريقان خبيثان:
أحدهما: القول بلحوق الوعيد بكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أنه عمل بموجب النصوص.
وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب، والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار، وأدلته في غير هذا الموضع، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق.
لكن الشخص المعين الذي فعله لا يشهد عليه بلا وعيد، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار، لفوات شرط، أو لحصول مانع.
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون القائل لها لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من معرفتها وفهمهما، أو قد عرضت له شبهات يعذره الله بها.
فمن كان مؤمنا بالله وبرسوله، مظهرا للإسلام، محبا لله ورسوله، فإن الله يغفر له، ولو قارف بعض الذنوب القولية، أو العملية، سواء أطلق عليه لفظ الشرك، أو لفظ المعاصي.
Bogga 67
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 120