فصل
في مدارك الكراهة:
الأول: مدارك النهي إذا لم يدل عليه.
الثاني: الشك في تحريم الشيء، إن لم يدل على التحريم فإنه يقتضي الكراهة؛ لأنه من الشبهات.
وأسباب الاشتباه كثيرة، منها اختلاف العلماء في تحريم شيء دليل على كراهته عند من لا يرى تحريمه، اللهم إلا أن يدل دليل قاطع على عدم الكراهة فلا يلتفت حينئذ إلى المخالف؛ لأن المقتضي للكراهة قيام الشبهة والشك في التحريم، ومع القطع فلا شك. وكذا الاختلاف في الوجوب إذا أورث شبهة، فلا أقل من الندب. وإن لم يورث شبهة لم يؤثر؛ لأن سبب الكراهة إنما هو الاشتباه لا غيره.
والله سبحانه أعلم.
Bogga 20