1Faraid Usulفرائد الأصولMurtada Ansari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHBaareإعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaaddaشعبان المعظم 1419NoocyadaFiqiga ShiicadaCaqiidada iyo Mad-habadaUsulul Fiqhبسم الله الرحمن الرحيم اعلم (1): أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له (2) الشك فيه، أو القطع، أو الظن.فإن حصل له (3) الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب " الأصول العملية "، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك:إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا.وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به.فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني (4) مجرى التخيير، والثالثBogga 25NuqulLa wadaagWeydiiso AI