97

Faraid Usul

فرائد الأصول

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

[المقام الثاني] (1) ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم، وعدم القبح فيه ولا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني (2) في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا، أو في الجملة.

وقبل الخوض في ذلك، لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة، فنقول:

التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل، محرم بالأدلة الأربعة.

ويكفي من الكتاب: قوله تعالى: * (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) * (3).

دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع، فهو افتراء.

Bogga 125